¤ عن هموم :: ولماذا ؟
¤ قبل أن ترسل همومك
¤ ماذا يمكنك ان تفعل ؟
¤ قضايا و هموم عامة
¤ قائمة الدول العربية
¤ شكاوي تم الرد عليها
¤ بريد هموم
بيان إطلاق موقع هموم
موقع هموم بعد مرور عامين
موقع حقوقي عربي تطوعي يجذب عشرة ملايين زائر سنويا
الشكاوى والموضوعات المنشورة على الموقع لا تعبر عن وجهة نظر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، وهي منسوبة فقط لمن أرسلها . |
مواقع تابعة للشبكة العربية
|
استشارة قانونية وهل انا امام حالة اضطهاد وتعسف دينى كونى مسلمآ اعمل فى شركة دنماركية خصوصآمع اتساع نطاق قصة الدنمارك والأسلام
الإسم : الدولة : قطر الإيميل : [email protected] التليفون : - تاريخ إرسال الشكوي : Monday 5th of May 2008 07:00:13 AM هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم طبيعة الموضوع : شكوي
الموضوع : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ارجو منكم التكرم بالتفضل برأيكم فى هذا الموضوع وبماذا تنصحوننى وهل من مقر فى دولة قطر يمكننى الذهاب اليه؟ وهل يمكننى مقاضاة الشركة التى اعمل بها بعد عودتى الى مصر نهائيآ عن طريق القضاء المصرى ومطالبتها بتعويض مالى عن الضرر المادى والمعنوى والتعسف والاضطهاد امام المحاكم المصرية فى حالة عدم نجاحى فى الحصول على حقوقى كاملة اثناء وجودى بدولة قطر حيث قد يصعب ذلك بسبب اننى موظف ضعيف والشركة دنماركية عالمية لها فروع فى كثير من دول العالم فارجو منكم الرأى والنصيحة والارشاد . بسم الله الرحمن الرحيم : (وقل رب ادخلنى مدخل صدق واخرجنى مخرج صدق وهب لي من لدنك سلطانآ نصيرآ) و (وإن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخزلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده) صدق الله العظيم.. اعمل تنفيذى مبيعات كبار العملاء بشركة آرلا الدنماركية للأغذية ( جبنة بوك- زبدة لورباك – جبنة البقرات الثلاث ) فى دولة قطر ولقد حدثت لي إصابة أثناء وقت أدائي لفريضة صلاة الظهر الداخل فى وقت العمل نتج عنها عجز دائم ولقد اعتبرت اصابة عمل وتم ابلاغ الشرطة التى قامت بتحويلى للجنة الطبية لتحديد نسبة العجز بما يحفظ حقى فى التعويض عن العجز حيث ينص قانون العمل على ان تتخلل اوقات العمل فترة او اكثر للصلاة،و بعد إصابتي مباشرة أوقفت الشركة جزءاً من أجري الشهري الذي كنت أحصل عليه قبل الإصابة وهو البونص الشهري او المكافأة وكذلك اوقفت بعد فترة بدل الاتصال وبعد أن أطلعت على قانون العمل رقم 14 لسنة2004 المعمول به فى دولة قطر وجدت ما يلى: - 1 تنص المادة رقم (109) على مايلى :للعامل الذى اصيب اصابة عمل الحق فى أن يتقاضى (أجره كاملاً) خلال فترة علاجه أو لمدة ستة أشهر إيهما أقرب . - 2 يعرف القانون الأجر بإنه: الأجر الأساسي مضافآ إليه جميع العلاوات والبدلات والمكافأت التي تدفع للعامل مقابل العمل أو بمناسبته (أياً كان نوعها وطريقة حسابها). 3- تنص المادة رقم (4) من قانون العمل على مايلى:الحقوق المقررة فى هذا القانون تمثل الحد الادنى لحقوق العمال،ويقع باطلا كل شرط يخالف احكام هذا القانون مالم يكن اكثر فائدة للعامل ويقع باطلا كل ابراء او مصالحة او تنازل عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا القانون . وألفت نظر سيادتكم للتالي للأهمية حتى يتبلور الموضوع كاملآ ويتضح الأمر برمته. أ- أرسلت لي الشركة بالبريد الإلكتروني عرض للتوظيف موقع من المدير ويشتمل كافة بنود الأجر الشهري وهي (الأجر الأساسي- البدلات- البونص الشهري أو المكافأة) وبوظيفة تنفيذى مبيعات كبار العملاء وذلك وانا اعمل بدولة الامارات العربية المتحدة. ب- بمجرد وصولي لدولة قطر قدمت لي الشركة عقد العمل لتوقيعه وكان بوظيفة مدير حسابات وذكرت بالعقد الأجر الأساسي فقط فرفضت التوقيع لان ذلك يتنافى مع ما اتفقنا عليه بموجب عرض التوظيف فعملى الفعلى تنفيذى مبيعات لكبار العملاء ووظيفتى بالعقد مدير حسابات وشتان بين الوظيفتين وقال لى اهل القانون ان هذا العقد صوريآ وطلبت تسجيل كافة مفردات الراتب كاملة بالعقد أسوة بعرض التوظيف وبالطبع لم يحدث ذلك وأتضح لي أنني قد أفقد الوظيفه فوقعت مضطراً لأنه لم يكن أمامي خياراً آخر فبديهياً لا يوجد عاقل يوقع على نصف الأجر المتفق عليه. ج- وبعد ذلك حصلت على شهادة راتب موقعه من المدير ومختومة بختم الشركة ومكتوبة باللغة الإنجليزية ومعنونة بـ إلى من يهمه الأمر مشتملة كافة بنود الراتب (الأساسى والبدلات والبونص الشهري)، وذلك لحماية نفسي مستقبليآ فى أي خلاف أو منازعة مع الشركة لأنني كنت متأكد إنهم سوف يعتمدوا على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين ولقد قال لى اهل القانون ان قاعدة العقد شريعة المتعاقدين غير مطبقة فى عقود العمال لانهم الطرف الضعيف خصوصآ اذا كان هناك اهدارآ لحقوقهم كما اكدوا لى ان شهادة الراتب تعتبر تعديل لبند الراتب المذكور بالعقد وهى التى يعتد بها لتحديد الاجر ولقد قال لي المدير أن محامي الشركة قال له أنه يمكنه أن يدفع لي الأجر المذكور بالعقد فقط وللعلم الشركة قامت بدفع كافة بنود الراتب الأخرى الأساسي والبدلات وأوقفت فقط البونص وكانت حجتهم أن هذا المبلغ يدفع كعمولة على المبيعات وأنا مصاب ولا أعمل ولا أقوم بالبيع وبالطبع فأنا أعتقد ان المشرع الذى شرع القانون عندما قال ان للعامل المصاب الحق فى ان يتقاضى اجره كاملا كان يعرف ان غالبية مصابى العمل يكونون غير قادرين على العمل وتمنح لهم شهادات طبية بالراحة وعدم العمل ومع ذلك اعطى للعامل المصاب حقه فى ان يتقاضى اجره كاملا وعلى ما اظن ان ذلك حماية للعامل الضعيف من سلطة الشركات واصحاب العمل وقوتهم . د- لا بد من ملاحظة أنني كنت أحصل على مبلغ المكافأة بصفه دورية ثابتة مستمره شهرياً قبل إصابتي وهو يمثل 36% من إجمالى دخلي الشهري، وهو مسجل بشهادة الراتب و بجميع سندات قبض الراتب الشهري قبل تاريخ الإصابة وتم إيقافه بعد الإصابة مباشرة والتي تستغرق فترة علاجي حوالي 6 شهور تقريباً بحسب الأطباء المعالجون . و- بعض الشركات تقوم بدفع عمولة وغالباً ما تكون متغيره ولكن فى حالتي وأوراقي لا وجود لكلمة عمولة والمذكور مكافأة فقط وأحصل عليها دائماً. هـ- لقد استلمت راتب شهر فبراير 2008 فأوقفت الشركة بدل الاتصال ( الهاتف) ليصبح إجمالي ما قامت الشركة بقطعه 45.45% من إجمالي دخلي الشهري قبل الإصابة فقمت بتسجيل اعتراضى ومطالبتى بالأجر الكامل استنادآ الى نصوص القانون وسجلت ذلك كتابة على سند استلام الراتب ... والسؤال الهام جداً: هل من حقي الحصول على الأجر الكامل (الأساسي والبدلات والمكافأة الشهرية) والتى كنت احصل عليه كاملآ قبل الاصابة استنادآ الى نص المادة رقم (109) وتعريف رقم (11) للأجر بصدر القانون أم أن المكافأة الشهرية وبدل الاتصال ليست من حقي وهذا هو موضوع الخلاف والنزاع ؟، وإذا كان من حقي فهل يمكنني مطالبة الشركة بتعويض مالي عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بي من رفضها اعطائى حقى فى الأجر الكامل خلال فترة العلاج من اصابة العمل وتعسفها وعدم التزامها بأحكام القانون رغم مراجعتى ومطالبتى بكل انواع الرجاءات والتوسلات الموجوده على وجه الارض منذ بدء الخليقة حتى لحظته وتاريخه للمدير واطلعته على نصوص القانون وعرفها جيدآ وذلك للحصول على حقى الذى كفله لى القانون القطرى الموقر مما اضطرني إلى الاستدانه لتلبية احتياجاتي الشخصية والعائلية والتزاماتي؟ *** الشئ المدهش والغريب جدآ وكما تعرفونه حضراتكم انه فى ظل الـتأمين الأجبارى على العمال فبالتأكيد وحسب ما اعرف وعولجت بالسعودية سابقآ ان شركة الـتأمين سوف تدفع لشركتى كل ريال تم صرفه على موضوعى منذ لحظة اصابتى وحتى انتهاء علاجى والحصول على التعويض عن العجز ... فلماذا تمتنع شركتى عن دفع اجرى الكامل فهى لن تخسره لان شركة التأمين سوف تدفعه لها ولن تكسبه فلماذا كل هذا الرفض والتعسف والتمسك بعدم تنفيذ نصوص قانون العمل القطرى رقم 14 لسنة 2004 وهو المنظم للعلاقة بين الشركات وموظفيها ويجب احترامه من الجميع أتمنى أن أكون طرحت الموضوع بشكل جيد ومتكامل وانتظر ردودكم الموقره لتكون سندي فى المطالبه بحقي اذا كان حقآ اصيلآ لى . *** ملاحظة هامة :لقد راجعت ادارة الشركة بالأمر اكثر من مرة رغبة منى فى الحلول الودية داخل مكاتب الشركة واثباتآ لحسن النية واطلعت المدير على نصوص قانون العمل القطرى الذى استند اليها فى طلب حقوقى و لقد استشرت الكثيرين من اهل القانون وجميعهم اجمعوا على احقيتى فى الاجر الكامل ( الاساسى والبدلات والبونص او المكافأة ) اسنادآ الى نصوص القانون خصوصآ انه وكما هو معروف ان فى حالات اصابات العمل دائمآ تتكفل شركات التأمين بكافة مصاريف المصاب من اجره وراتبه وعلاجه وتعويضه وحتى مصاريف المواصلات من والى مكان العلاج حسب نظام التأمين الاجبارى فالشركة بالتأكيد تدفع اقساط التأمين وسوف يتحمل التأمين كل شئ من مصروفاتى فلماذا تتعسف معى الشركة؟ ولصالح من يتم توفير جزء من اجرى البسيط أصلآ والذى سوف تصرفه شركتى بالكامل من شركة التأمين ؟ اعتذر للاطالة وتفضلوا بقبول فائق الشكر والأحترام . حسام المتولى عبد الرازق تنفيذى مبيعات كبار العملاء بشركة آرلا للأغذية قطر موبايل :009746654487 وفى انتظار ردكم الموقر
رد 1
الإسم : الدولة : قطر الإيميل :[email protected] التليفون : 6654487 تاريخ إرسال الرد : Saturday 10th of May 2008 12:37:00 PM عنوان الموضوع : قطر هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم
الرد : السادة ادارة الموقع المحترمين .. تحية طيبة وبعد لقد ارسلت اليكم منذ اكثر من شهرين تقريبآ والحمد لله لقد تفهمت ادارة الشركة الموقف ووتفضلت باعطائى جميع حقوقى بتاريخ 24-4-2008 وتم انهاء الموضوع بشكل ودى وغاية الاحترام لذلك وجب التنويه والاحاطة خصوصآ بعد حصولى على مستحقاتى وتوقيع مخالصة بذلك مع خالص الشكر للجميع
هل لديك اقتراح بخصوص هذه الشكوى ؟
أرسل لنا وساهم في إنصاف صاحبها .
| |