¤ عن هموم :: ولماذا ؟

¤ قبل أن ترسل همومك

¤ ماذا يمكنك ان تفعل ؟

¤ قضايا و هموم عامة

¤ قائمة الدول العربية

¤ شكاوي تم الرد عليها
¤ المسيحيين

¤ الشيعة

¤ البدون

¤ الأمازيغ

¤ البهائيين

¤ المرأة

¤ الطفل

¤ أخرى

¤ بريد هموم



بيان إطلاق موقع هموم

موقع هموم بعد مرور عامين

موقع حقوقي عربي تطوعي يجذب عشرة ملايين زائر سنويا

  • طفل محتاج زراعه كبد
  • نحتاج صرف صحى
  • ابناء السويس





  • الشكاوى والموضوعات المنشورة على الموقع لا تعبر عن وجهة نظر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، وهي منسوبة فقط لمن أرسلها .

    مواقع تابعة للشبكة العربية






    القضاء الفاسد


    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :
    التليفون :

    تاريخ إرسال الشكوي :
    Tuesday 13th of March 2007 02:32:41 AM
    الموضوع :
    ضـــــــد 1. السيد الأستاذ المستشار / محمد عيد سالم حسن نائب رئيس محكمة النقض – الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء أتشرف بعرض الآتي : 1. فى 1/10/2003م أصدرت محكمة النقض – دائرة الأربعاء (أ) الجنائية برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمود عبد الباري وعضوية السادة الأساتذة المستشارون محمد حسين مصطفى وإبراهيم الهنيدى – وعبد الفتاح حبيب – ومحمود عبد الحفيظ حكمها فى الطعن رقم 16762 لسنة 2002 ضد السيد / أمير إسماعيل محمد إسماعيل والقاضى بالآتي : - حكمت المحكمة بحبس المتهم أمير إسماعيل محمد إسماعيل لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ . 2. وحيث ان المحكوم عليه ومحاميه اطلعوا على أسباب وحيثيات هذا الحكم الظالم فوجدوا أنه حكم مخالف للعقل والمنطق والبداهة مخالف للشريعة الإسلامية الغراء والقانون والدستور . فتقدمنا بطلبات عديدة إلى محكمة النقض للرجوع عن هذا الحكم الظالم ألا أن محكمة النقض رفضت تلك الطلبات جميعها بلا مسوغ أو سبب قانوني أو واقعي متجاهلة صحة أسباب وأسانيد المحكوم عليه الرجوع عن هذا الحكم الظالم وليد محاكمة غير عادلة وغير منصفة وغير قانونية . 3. وإزاء الإصرار الغريب من محكمة النقض في سد أبواب الرحمة والعدل في وجه المحكوم عليه بالمخالفة لنص المادة 67 من الدستور الذي ينص على أن : - 4. " المتهم برئ حتى تثبت أدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه " لم يجد المحكوم عليه ظلماً مناصاً ألا أن يتقدم بطلب إعفاء من رسوم دعوى مخاصمة لمخاصمة رئيس وأعضاء دائرة الأربعاء (أ) الجنائية سالفي الذكر مستنداً في ذلك إلى حقه المنصوص عليه في المادة 69 من الدستور التي تنص : - " حق الدفاع إصاله أو وكالة مكفول ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم " . - وقيد طلبه فى مكتب سكرتارية رئيس محكمة النقض تحت رقم 7697 فى 17/9/2006 وظل وكيل المحكوم عليه يتردد على الموظفة المختصة التي أخبرته بان الطلب سالف الذكر معروض على السيد الأستاذ المستشار / محمد عيد سالم وعليه صعدت لمكتب سيادته للاستفسار عن سبب عدم إحالة الطلب سالف الذكر إلى اللجنة المختصة بنظر طلبات الإعفاء بمحكمة النقض حتى الآن وسبب احتباس واحتفاظ سيادته لهذا الطلب وحافظة المستندات المرفقة به التى تثبت عدم يسار وفقر المحكوم عليه ظلما طالب الإعفاء الا أن سيادته رفض مقابلتي رغم علم سيادته بان طالب المقابلة محامى الا ان سيادته رفض تمكيني من مقابلته بدون سبب مفهوم وطلب من أحد تابعية أخباري بان يتقـــدم طالب الإعفـاء بطلب جديد ووعد سيادته بأنه سوف يحيل هذا الطلب الجديد إلى اللجنة المختصة بنظر طلبات الإعفاء من الرسوم متناسياً سيادته بان مصير الطلب الجــديد سيكون عدم القبول لمرور أكثر من ثلاث سنوات منذ صدور الحكم الظلم فى 1/10/2003 م . - وحيث ان المحكوم عليه ووكيله يصران على طلبهما سالف الذكر والذى يحتفظ به ويحتبسه سيادته بالمستندات المرفقة معه بدون سبب أو مسوغ قانوني ويرفض إحالة الطلب إلى اللجنة المختصة بالإعفاء من الرسوم بمحكمة النقض مخالفا بذلك القانون . - فضلا عن تعمده إهانتي شخصيا برفضه مقابلتي رغم أنه يعلم إنني محامى أباشر واجبات المهنة مخالفا سيادته بذلك نص المادة 49 من قانون المحاماة الذي ينص على أن للمحامى الحق فى أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التى يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة " . - وإزاء هذا التعنت والتسويف والمماطلة لم نجد ألا إنذار سيادته وأخرين لعل سيادته يتراجع عن موقفه ويلتزم صحيح القانون . - فى 25/1/2007 تقدمت بإنذار إلى محضرى الازبكية رفض محضر أول الازبكية اســتلامه وتقدير الرسوم المقـرر ألا بان يعرض نسخة منها على السيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمة . - فى 31/1/2007 قيد الإنذار بمحضري الازبكية تحت رقم 1960 وبعد مرور عدة أيام فؤجئت عند استلامي اصل إنذار بوجود أجابه على الإنذار ولما كانت تلك الإجابة مخالفة للقانون والغرض منها مضايقتي والكيد لي والادعاء بأن المحضر قام بتنفيذ الإعلان . - فى 13/2/2007 تقدمت بشكوى إلى السيد الأستاذ / النائب العام ضد كل من المحضر سالف الذكر وضد شريكه المتواطئ معه السيد / رأفت المسئول بالمكتب الفنى وقيدت الشكوى تحت رقم 2244 لسنة 2007 عرائض النائب العام وفى ذات اليوم تقدمت بشكوى إلى السيد الأستاذ المستشار / النائب العام ضد السيد الأستاذ المستشار / محمد عيد سالم متهما إياه بارتكاب الجريمة المعاقب عليها بالمادة 123/1 عقوبات . - بالإضافة إلى ارتكابه الجريمة المعاقب عليها بالمادة 112 عقوبات التي تنص على أن كل موظف عام اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة . - فأحيلت الشكوى إلى المكتب الفنى وقد استلمها السيد الأستاذ المستشار / عادل السعيد باليد في 14/2/2007 ولم تأخذ رقماً ؟ ! - وحيث أن سيادتكم منذ ان توليتم مناصبكم أعلنتم بأنكم سوفا تقضون على المظالم وسوف تساندون المظلومين وسوف تقضون على الظلم فأنني ألجا إلى سيادتكم بعد الله سعيا لإنصافي ورفع الظلم عنى . وضد ضـــــــد 1. السيد / سيد محضر محكمة الأزبكية الجزئية . 2. السيد / رأفت المسئول بالمكتب الفني للنائب العام أتشرف بعرض الآتى : 1. بتاريخ 31/1/2007م قدمت إنذار محرر منى بصفتي وعن نفسي إلى محضرين الازبكية قيد تحت رقم 1960 بعد عرض السيد محضر أول محكمة الازبكية صورة من الانذار على السيد الأستاذ / رئيس المحكمة والذى وافق على استلام المحضرين لانذارى رغم ان عرض الانذار عليه وأخذ نسخة منه مخالف للقانون وليس هناك نص فى أى قانون فى البلاد ينص على ذلك بل ان ذلك مخالف للدستور ذات المادة 40 من الدستور . 2. وفى 9/2 /2007 استملت اصل الإنذار وفؤجئت بان الإنذار لم يعلن وقد تضمن أجابه وبالاطلاع على سبب عدم الإعلان تبين وجود الآتى : " بالانتقال لاعلان سيادتهم أفاد عن السيد / رأفت المسئول بالمكتب الفنى لسيادته بأنهم يبلغوا عن طريق هيئة قضايا الدولة وعليه عدت بدون إعلان للإجابة " . وحيث ان كل من المشكو فى حقهما يعلمان بان الإنذار يسلم لشخص المنذر إليه علماً بنص المادة 13 مرافعات وليس عن طريق هيئة قضايا الدولة . وحيث ان المشكو فى حقهما يكونان بذلك قد ارتكب الجريمة المعاقب عليها بنص المادة 123/1 عقوبات التى تنص على الآتى : يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استغل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح وتأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من ايه جهة مختصة . وحيث ان الجريمة سالفة الذكر لا تستلزم إنذارا أو إعلانا كما أنها لا تشترط ان يكون الموظف العمومى مختصا بل قد يكون الموظف العمومى مختصا أو غير مختص وإنما استغل سلطان وظيفته فى وقف تنفيذ الأحكام أو الأوامر . وحيث ان المشكو الأول رغم علمه من ان المشكو فى حقه الثاني غير مختص وليس له صفة لاستلام أو عدم استلام إعلانات أو إنذارات بدلاً من المنذر إليهم الثلاثة النائب العام ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة النقض ونائب رئيس مجكمة النقض الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الا انه تعمد بالاتفاق مع المشكو فى حقه الثاني فى إثبات أجابه صادرة من ليس له اى صفه مما أدى إلى عدم إعلان الإنذار للمنذر إليهم كما ان المشكو فى حقه الأول فضلا عن مخاطبته من ليس له صفة بالنسبة لباقى المنذر اليهم وعدم مخاطبته المنذر إليهم كلا على حده مما يكون قد ارتكب الجريمة المؤثمة بالمادة 123/1 عقوبات ولا يشفع له خوفه من المنذر اليهم حسبما قرر للمنذر شخصياً . ولا يشفع له خوفه من المنذر إليهم حسبما قرر للمنذر شخصياً ، وحيث ان ما فعله كل من المشكو فى حقهما قد أصاب الشاكي بإضرار مادية وأدبية فانه يحتفظ بحقه فى الرجوع عليهما بالتعويضات اللازمة . ألا انه يتقدم بهذه الشكوى طالباً تحقيقها ومعاقبة المشكو فى حقهما تأديبيا فضلا عن معاقبتهما جنائياً خاصة وان العقوبة التأديبية لا تمنع من محاكمة المشكو فى حقهما جنائياً . يلتمس مقدمه من سيادتكم بعد الاطلاع على هذه الشكوى وحافظة مستندات المرفقة معها التحقيق مع المشكو فى حقهما ، وأحالتهما إلى مجلس التأديب وأخطار النيابة العامة لتحريك الدعوى العمومية قبلهما . أنه فى يوم الموافق / / 2007 الساعة بناء على طلب الأستاذ / ايمن إسماعيل محمد المحامى المقيم 50 ش إبراهيم أمام مدينة الهـدى – حدائق حلوان الدور الثانى شقة 4 – القاهرة عن نفسه وبصفته وكيلاً عن شقيقه السـيد / أمير إسماعيل محمد إسماعيل ومحله المختار مكتب الأستاذ / عمر رستم المحامى 124 ش القلعة – أمام دار الكتب قسم الموسكى – القاهرة . انا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت وأنذرت كلا من : - 1- السيد الأستاذ المستشار / محمد عيد سالم نائب رئيس محكمة النقض – الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء عن نفسه وبصفته . مخاطبا مع / 2- السيد الأستاذ المستشار / مقبل شاكر محمد شاكر رئيس محكمة النقض رئيس المجلس الأعلى للقضاء عن نفسه وبصفته . مخاطبا مع / 3- السيد الأستاذ المستشار / عبد المجيد محمود عبد المجيد النائب العام عن نفسه وبصفته . مخاطبا مع / والجمـيع يعلنوا بموطنهم القانوني بمقر عملهم بمحكمة النقض ودار القضاء العالي – شارع 26 يوليو – قسم الإزبكية – القاهرة . وأنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت وأنذرت 4- السيد الأستاذ المستشار / ممدوح مرعى وزير العدل عن نفسه وبصفته ويعلن سيادته بمقر عمله – وزارة العدل – ميدان لاظوغلى – قسم السيدة زينب محافظة القاهرة . مخاطبا مع / وأنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت وأنذرت 5- السيد / محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية بصفته وبصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية . مخاطباً مع / ويعلن سيادته بقصر عابدين – ميدان عابدين – قسم عابدين – القاهرة وأنذرتهم بالآتي : - في 1/10/2003 أصدرت محكمة النقض – دائرة الأربعاء (أ) الجنائية برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمود عبد البارى وعضوية السادة الأساتذة المستشارون محمد حسين مصطفى وإبراهيم الهنيدى وعبد الفتاح حبيب ومحمود عبد الحفيظ حكمها فى الطعن رقم 16762 لسنة 2002 ضد السيد / أمير إسماعيل محمد إسماعيل والقاضى بالاتى : - حكمت المحكمة بحبس المتهم أمير إسماعيل محمد إسماعيل لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ. - وحيث ان المحكوم عليه ومحاميه اطلعوا على أسباب وحيثيات هذا الحكم الظالم فوجدوا انه حكم مخالف للعقل والمنطق والبداهة مخالف للشريعة الإسلامية الغراء والقانون والدستور فتقدموا بطلبات عديدة إلى محكمة النقض للرجوع عن هذا الحكم الظالم الأ أن محكمة النقض رفضت تلك الطلبات جميعها بلا مسوغ أو سبب قانونى أو واقعى متجاهلة صحة أسباب وأسانيد المحكوم عليه للرجوع عن هذا الحكم الظالم وليد محاكمة غير عادلة وغير منصفة وغير قانونية . - وإزاء الإصدار الغريب من محكمة النقض فى سد أبواب الرحمة والعدل فى وجه المحكوم عليه بالمخالفة لنص المادة 67 من الدستور التى تنص على أن : - " المتهم برئى حتى يثبت أدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه". لم يجد المحكوم عليه ظلماً مناصاً الا أن يتقدم بطلب إعفاء من رسوم دعوى مخاصمة لمخاصمة رئيس وأعضاء دائرة الأربعاء ( أ) الجنائية سالفى الذكر مستنداً فى ذلك إلى حقه المنصوص عليه فى المادة 69 من : - " الدستور التى تنص حق الدفاع إصاله أو بالوكالة مكفول ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم " . - وقـيد طلبـه فـى مكـتب سـكرتارية رئيس محكمة النقض تحت رقم 7697 فى 17/9/2006وظل وكيل المحكوم عليه ( المنذر شخصياً ) يتردد على الموظفة المختصة التى أخبرته بان الطلب سالف الذكر معروض على المنذر إليه الأول وانه لم يبت فى هذا الطلب حتى 16/1/2007 وعليه صعد المنذر شخصياً إلى مكتب المنذر إليه للاستفسار عن سبب عدم إحالة الطلب سالف الذكر إلى اللجنة المختصة بنظر طلبات الإعفاء بمحكمة النقض حتى الآن سبب احتباس واحتفاظ المنذر إليه الأول لهذا الطلب وحافظة المستندات المرفقة به التى تثبت عدم يسار وفقر المحكوم عليه طالب الإعفاء الا أن المنذر إليه الأول رفض مقابلته رغم علمه عن طريق أحد موظفيه التابعين له بمكتبه بان طالب المقابلة محامى وسبب طلب المقابلة الا ان سيادته رفض تمكين المنذر شخصياً من مقابلته بدون سبب مفهوم وطلب من أحد تابعية أخباره بان يتقدم بطلب جديد ووعد سيادته بأنه سوف يحيل هذا الطلب الجديد إلى اللجنة المختصة بنظر طلبات الإعفاء من الرسوم متناسياً سيادته بان مصير الطلب الجيد سيكون عدم القبول لمرور أكثر من ثلاث سنوات منذ صدور الحكم الظالم فى 1/10/2003 . - وحيث أن المحكوم عليه ووكيله المنذر يصران على طلبهما سالف الذكر والذي يحتفظ به ويحتبسه المنذر إليه الأول بالمستندات المرفقة معه بدون سبب أو مسوغ قانوني ويرفض إحالة الطلب إلى اللجنة المختصة بالإعفاء من الرسوم بمحكمة النقض مخالفا بذلك القانون . - فضلا عن تعمده أهانه المنذر شخصياً برفضه مقابلته رغم أنه يعلم انه محامى يباشر واجبات المهنة مخالفا سيادته بذلك نص المادة 49 من قانون المحاماة الذى ينص على أن " للمحامى الحق فى ان يعامل من المحاكم وسائر الجهات التى يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة " . - والمنذر شخصياً لم يطلب مقابلة المنذر إليه الأول ليتشرف بالتسامر مع سيادته بل يبحث عن سبب احتفاظ المنذر إليه بطلب شقيقه وموكله وحافظة المستندات المرفقة بالطلب دون عرضها على اللجنة المختصة بنظر طلبات الإعفاء من الرسوم بمحكمة النقض . - وإزاء هذا التعنت والتسويف والمماطلة لم يجد المنذر شخصياً وبصفته وكيلا عن شقيقه سوى أن يلجأ إلى الطرق القانونية لحفاظ على حقوقه ودفع الظلم الواقع عليهما. - وحــيث ان ما بدر من المنذر إليه الأول يشكل جريمة يعاقب عليها القانون بالمادة 123/1 عقوبات التى تنص على أن يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استغل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح وتأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة " . - وحيث ان الجريمة سالفة الذكر لا تستلزم إنذاراً أو إعلانا كما إنها لا تشترط ان يكون الموظف العمومي مختصا بل قد يكون الموظف العمومى مختصاً أو غير مختص وإنما استغل سلطان وظيفته فى وقف تنفيذ الأحكام أو الأوامر . - ورغم ذلك فحرصاً من المنذر على مكانه وهيبة وقيمة ما يمثله المنذر إليهم فأنه ينذرهم بهذا الإنذار مناشداً إياهم باداء واجبهم نحو احترام وتطبيق القانون حتى يتساوى مالهم من حقوق وما عليهم من واجبات انصياعاً لأحكام الدستور واتساقا مع مبادئ العدل والعدالة . - منبها على المنذر إليهما الأول والثاني بالتوقف عن أسلوب التسويف والإرجاء وعرض الطلب سالف الذكر إلى اللجنة المختصة بنظر طلبات الإعفاء من الرسوم القضائية بمحكمة النقض فوراً . - وفى حالة إصرار ايهما على عدم الاستجابة فان المنذر عن نفسه وبصفته وكيلا عن شقيقه لن يتوانى عن استعمال حقه الثابت طبقا لنص المادة 123/1 عقوبات بالإضافة إلى نصوص مواد أخرى فى ذات القانون لم يشأ المنذر ذكرها حرصاً منه على هيبه ومكانة ما يمثله كل من المنذر إليهما الأول والثانى والمنذر يناشدهما أن يكونا احرص منه على ذلك . - وان القصد من إنذار المنذر إليهم من الثانى إلى الأخير ليقوم كل منهم باستخدام ما منحه القوانين والدستور من سلطات وأشراف على عمل المنذر إليه الأول ليوقف تدخله واحتباسه لطلب المحكوم عليه ظلماً وحافظة مستنداته كل حسب اختصاصه وسلطاته . - وان القصد من أنذار المنذر إليه الثالث المستشار النائب العام بصفته صاحب الدعوى العمومية ليقوم بتحريك الدعوى العمومية ضد المنذر إليهما الأول والثانى فى حالة عدم استجابتهما لنداء العقل وعدولهما عما سبق ذكره ، وذلك عن عـدم تقديمهما لطلب السيد / أمير إسماعيل محمد إسماعيل الخاص بالإعفاء من الرسوم بعد تقديم المنذر إليه الثالث طلب للحصــول على إذن اللجنة القضائية الخاصة المنصوص عليهـا فى المادة 94 من قانون السلطة القضائية وكافة الإجراءات القانونية الأخرى اللازمة للتحقيق فى كل ما سبق ذكره ولتحريك الدعوى العمومية قبل كل من يثبت مساهمته فى ارتكاب الجريمة المشار إليهما سلفاً وغيرها من الجرائم المنطبقة على واقع الحال عملاً بنص المادة 96 من قانون السلطة القضائية . - ويناشد المنذر المنذر إليه الثالث التزام ما تنص عليه المادة 40 من الدستور التى تنص على أن المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك .... - أما القصــد من إنذار المنذر إليه الأخير لان سيادته رئيس الدولة ورئيس الدولة هو رئيس الجمهــورية ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون ..... حسب نص المادة 73 من الدستور . - وأعمالا لنص المادة 64 من الدستور التى تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة . - وأعمالا لنص المادة 65 من الدستور التى تنص على أن تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات . - ولان سيادته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية حسب نص المادة 173 من الدستور التى تنص على أن يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه . ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين التى تنظم شئون الهيئات القضائية . - بناء عليه - - أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأنذرت المنذر إليهم بصورة من هذا ونبهت عليهم بتنفيذ ما جاء بصلب هذا الإنذار للعمل بما جاء به ولنفاذ مفعوله قانونا وبعرض الطلب رقم 7697 المقدم فى 17/9/2006 بمحكمة النقض على اللجنة المختصة بطلبات الإعفاء من الرسوم القضائية بمحكمة النقض خلال ثمانية أيام من استلامهم هذا الإنذار وفى حالة إصدار أيا من المنذر إليهما الأول والثانى على عدم تنفيذ ذلك فان المنذر عن نفسه وبصفته وكيلا عن السيد / أمير إسماعيل محمد لن يتوانى عن استعمال حقه الثابت طبقا لنص المادة 123/1 عقوبات بالإضافة إلى مواد أخرى تنطبق فى هذه الحالة مع مطالبة المنذر إليهما متضامنين بالتعويض اللازم . - مع حفظ كافة حقوق المنذر الأخرى بجميع أنواعها ومشتملاتها . ولاجل
    رد 1

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0100874301
    تاريخ إرسال الرد :
    Thursday 19th of June 2008 12:00:13 PM
    عنوان الموضوع : قنا السيد عبد الرحيم البحري
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    السيد المستشار / وزير العدل اغيثونا من مكتب تزيف وتزوير قنا لانه يوجد بعض الموظفين يرتشوا ويضيعوا حقوق المواطنين ولا يراعوا ربنا من دكتور او موظف عادي وانا علي اتم استعداد لاثبات ذلك
    رد 2

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :
    التليفون :
    تاريخ إرسال الرد :
    Tuesday 20th of April 2010 06:00:10 AM
    عنوان الموضوع : المنصورة

    الرد :
    وزير العدل اغيثونا من مكتب تزيف وتزوير المنصورة لانه يوجد بعض الموظفين يرتشوا ويضيعوا حقوق المواطنين ولا يراعوا ربنا من دكتور او موظف عادي وانا علي اتم استعداد لاثبات ذلك
    رد 3

    الإسم :
    الدولة : masr
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 012456789
    تاريخ إرسال الرد :
    Tuesday 19th of October 2010 12:58:33 PM
    عنوان الموضوع : Aswan
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    من يقول إن القضاء المصري نزيه فهو يحلم و لا يعرف شئ ، فهم مرتشين و كسلي لا يقرأون الملفات أو يتركون سكرتير المحكمة القرار . أو التزوير بس إلي يدفع فهم يقبلون شهادات مرضيه عذر موزورة من أي طبيب أو تمرجي ويقبلون الاعتراض بعد مرور المدة …سنه سنتين مش مشكلة ويطلقون علي ذلك شكلا أو موضوعا ويقبلون الرشاوي ومنهم المستشار باسم مxxxx الذي غير حكم ٣ سنين علي نصاب مصري إلي شهر والغي جميع الغرامات علي المتهم و- كتب الحكم في صيغة غير رسمية ليسمح لمتهم بعمل النقض للخروج أبيض من القضية بذلك تقوم محكمة النقض بالإلغاء الحكم الصادر ضد المتهم أو الأعادة بالرغم من اعتراف المتهم أمام القاضي وأمام النيابة العامه وشرطة السياحة . الغريب إن الحكم صدر مرتين ضد المتهم السجن 3 سنوات مع الشغل ودفع غرامة للدولة قدرها 5000 جينه وأعاده كل المبلغ الذي نصب عليه. أنا عاوز أعرف القاضي أخد كام وسكرتير المحكمة في فاقوس أخد كام و كذلك أدارة المحاكمة في الحسنية محافظة الشرقية التي أخفت الملفات وذلك لعدم إظهار الملفات في اليوم الذي كان في تحديد الجلسة وانتظار حتي ظهور القاضي المرتشي لأظهر الملفات في م يسمى جلسة طارئه الذي تم فيها النصب علي أصله علي المجني عليه من المحاكمة التي لم يحضرها أحد إلي النصاب الهارب لمدة سنه ، يعني بعد فوات المدة لطلب الأستئناف وقام بتقديم شهادة مرضية موزورة إنه كان مريض لمدة سنة وقبلها القاضي المرتشي. العجيب إن النصاب كان عنده حساب في البنوك بها مبالغ أخري وإنه قد صور في شرم الشيخ في الفترة الذي قال فيها إنه كان مريض. وتصور إن القضية دي من سنة ٢٠٠٦ ولسة …لغيه هذا الحين شغالة ده قضاء فاسد وعلشان كده ربنا مش ……..


    هل لديك اقتراح بخصوص هذه الشكوى ؟
    أرسل لنا وساهم في إنصاف صاحبها .


    الاسم :
    الدولة :
    الايميل :
    التليفون :
    العنوان :
    هل ترغب في ذكر معلوماتك الشخصية : نعم لا
    رأيك أو الحل الذي تقترحه :

                         
    عدد زوار هذه الشكوي 5551
    هموم دوت نت ، مبادرة للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
    كل الحقوق محفوظة