¤ عن هموم :: ولماذا ؟
¤ قبل أن ترسل همومك
¤ ماذا يمكنك ان تفعل ؟
¤ قضايا و هموم عامة
¤ قائمة الدول العربية
¤ شكاوي تم الرد عليها
¤ بريد هموم
بيان إطلاق موقع هموم
موقع هموم بعد مرور عامين
موقع حقوقي عربي تطوعي يجذب عشرة ملايين زائر سنويا
الشكاوى والموضوعات المنشورة على الموقع لا تعبر عن وجهة نظر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، وهي منسوبة فقط لمن أرسلها . |
مواقع تابعة للشبكة العربية
|
تظلم من شركه اونيكس اسكندريه
الإسم : الدولة : مصر الإيميل : [email protected] التليفون : 2035929266 تاريخ إرسال الشكوي : Wednesday 17th of December 2008 05:54:44 AM هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم طبيعة الموضوع : شكوي
الموضوع : مقدمه لسيادتكم/نبيل عبد المنعم عبد العزيز الموظف بالدرجه الاولى التخصصيه بمحافظه الاسكنريه والمعار لشركه اونيكس للنظافه بالاسكندريه
منذ انشاؤها فى اكتوبر 2001
متظلما من الاتى/ قيام الشركه باضطهاد العاملين المعارين من المحافطه بغايه طردهم للشركة ورفضهم للعمل بها ويقومون بمخالفه قوانين العمل متعمدين ودون اى رادع لهم من اى جهه حكوميه
مادة 85:لصاحب العمل عدم التقيد بالاحكام الواردة بالمواد (80،81،82،83،84) من هذا القانون إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية او ظروف استثنائيه ويشترط في هزة الحالات ابلاغ الجهة الاداريه المختصه بمبررات التشغيل الاضافي والمدة اللازمة لاتمام العمل والحصول علي موافقه كتابيه منها 0
وفي هزة الحاله يستحق العامل بالضافة الي اجره الاصلي اجرا عن ساعات التشغيل الاضافيه حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي او الجماعي بحيث لا يقل عن الاجر الذي يستحقه العامل مضافا إليه (35%) عن ساعات العمل النهارية ،و (70%) عن ساعات العمل الليليه0
فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضاً عن هذا اليوم ، ويمنحه صاحب العمل يوماً آخر عوضاً عنه خلال الأسبوع التالي.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات العمل علي عشر ساعات في اليوم الواحد
ولكن الشركه لاتعطينا يوما عوضا عن اليوم الذى اشتغلناه يوم راحتنا مخالفه للقانون .
وتقوم باجبارنا على العمل اكثر من 10 ساعات ولاتحتسب اجور عنها متعمده ومن يخالف ذلك يتعرض للعقوبات من خصم تقييم وخلافه.
مادة 51 : للعامل ان ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصي يومان في المرة الواحدة ، وتحسب الإجازة
ولكن الشركه تمنع الحصول على اجازة عارضه وتسلبنا حق الحصول عليها مخالفه للقانون
مادة 154: يقع باطلاً كل حكم يرد في الاتفاقية الجماعية يكون مخالفاً لأحكام القانون أو النظام العامة أو الآداب العامة.
وفي حالة تعارض حكم في عقد العمل الفردي مع حكم مقابل في الاتفاقية الجماعية ، يسري الحكم الذي يحقق فائدة أكثر للعامل دون غيره
مادة 155:يكون إبرام الاتفاقية الجماعية لمدة محددة لا تزيد علي ثلاث سنوات أو للمدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين فإذا زادت المدة في الحالة الأخيرة علي ثلاث سنوات تعين علي طرفي الاتفاقية التفاوض لتجديدها كل ثلاث سنوات في ضوء ما يكون قد أستجد من ظروف اقتصادية واجتماعية ويتبع في شأن التجديد الإجراءات الواردة بالمادة (156) من هذا القانون.
مادة 157:يلتزم صاحب العمل بأن يضع في مكان ظاهر في محل العمل الاتفاقية الجماعية متضمنة نصوصها والموقعين عليها وتاريخ إيداعها لدي الجهة الإدارية المختصة.
مادة 164:لكل من طرفي الاتفاقية الجماعية وكذلك لكل ذي مصلحة من العمال او أصحاب الأعمال ان يطلب الحكم بتنفيذي من أحكامها او بالتعويض عن عدم التنفيذ وذلك عن الممتنع عن التنفيذ او المخالف للالتزامات الواردة بالاتفاقية ولا يحكم بالتعويض علي المنظمة النقابية او منظمة أصحاب الأعمال إلا إذا كان التصرف الذي ترتب عليه الضرر الموجب للتعويض قد صدر عن مجلس إدارة المنظمة او الممثل القانوني لها0
وحيث اننا معارين من محافظه الاسكندريه للعمل بشركه اونيكس وهذه الاعارة اجباريه اى اننا نرتبط مع الشركه بموجب اتفاقيه من المحافظه مع الشركه ونتج عنها حرماننا من الترقيات وزملاؤنا سبقونا فى الترقيه وعدم الاستفاده تامينيا من وجودنا فى الشركه حيث ان الشركه تتلاعب معنا عن طريق عدم سداد تامينات عن كامل المبلغ الذى نصرفه من الشركه وعدم معاملتنا كالعمال المعينين بالشركه واعتبارنا من الدرجه الثانيه ومجاوله التخلص من المعارين الى الشركه بكافه الطرق والمضايقات بالرغم من الضرر الواقع علينا من الاستمرار فى العمل معهم. ومخافتهم نصوص المواد السابقه من عدم تعليق الاتفاقيه فى مكان ظاهر كى يلم الجميع ببنودها ونستطيع المطالبه بحفوقنا
مادة 79:إذا عهد صاحب العمل إلي صاحب عمل اخر بتأدية عمل من اعماله او جزء منها وذلك في منطقة عمل واحدة وجب علي هذا الاخير ان يسوي بين عماله وعمال صاحب العمل الاصلي في جميع الحقوق ويكون الاخير متضامناَ معه في ذلك0
ساعات العمل وفترات الراحه
وحيث اننا معارين من المجافظه للعمل بشركه اونيكس فاننا نطالب بالاستفاده تامينيا وعدم التلاعب معنا وسداد تاميناتنا عن كامل مرتبنا حيث ان مايتم تسديده هو فقط المرتب الموجود فى المحافظه وهذا ظلم شديد حيث ان زميلنا الذى فى المحافظه سيتقاضى معاشا اكبر منا عند بلوغنا الستين وكذلك ترقياته مستمرة وسيخرج اعلى مننا فى الدرجه الماليه وبدلك وجودنا فى الشركه لامعنى له برغم مانواجهه من مضايقات واستفزازات بغرض التخلص مننا وعدم مسواتنا بعمال الشركه
مادة 209: تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الميكانيكية التي تنشأ من الاصطدام بين جسم العامل وبين جسم صلب وعلي الاخص:
أ)كل خطر ينشأ عن آلات وأدوات العمل من أجهزة وآلات وأدوات رفع وجر وسائل الانتقال والتداول ونقل الحركة 0
(ب)كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الانهيار والسقوط0
مادة 210:تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ وسائل وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية متي كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة بها وعلي الأخص:
التعامل مع الحيوانات المصابة ومنتجاتها ومخلفاتها0
مخالطة الآدميين المرضي والقيام بخدماتهم من رعاية وتحاليل وفحوص طبية0
مادة 211:تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة ما يلي :
عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للمواد الكيميائية والمواد المسببة للسرطان التي يتعرض لها العمال0
عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة لكل منها0
(ج)توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند نقل وتخزين وتداول استخدام المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من نفاياتها 0
(د)الاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمنا جميع البيانات الخاصة بكل مادة ويسجل لرصد بيئة العمل وتعرض العمال لخطر الكيماويات0
(ه)وضع بطاقات تعريف لجميع المواد الكيميائية المتداولة في العمل موضحاَ بها الاسم العلمي والتجاري والتركيب الكيميائي لها ودرجة خطورتها واحتياطيات السلامة وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها ، وعلي المنشأة ان تحصل علي البيانات المذكورة في هذة المواد من موردها عند التوريد0
(و)تدريب العمال علي طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والمواد المسببة للسرطان وتعريفهم وتبصيرهم بمخاطرها ويطرق الأمان والوقاية من هذة المخاطر0
مادة 212: تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر السلبية والتي تنشأ او يتفاقم الضرر او الخطر من عدم توافرها ، كوسائل الإنقاذ ولإسعاف والنظافة والترتيب والتنظيم بأماكن العمل ، والتأكد من حصول العاملين بأماكن طهو وتناول الأطعمة والمشروبات علي الشهادات الصحية الدالة علي خلوهم من الأمراض الوبائية والمعدية0
مادة 213:يصدر الوزير المختص قراراَ ببيان حدود الأمان والاشتراطات والاحتياطيات اللازمة لدرء المخاطر المبينة بالمواد (208،209،210،211،212) من هذا القانون وذلك بعد أخذ رأي الجهات المعنيه0
مادة 214:تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ الاحتياطيات والاشتراطات للوقاية من مخاطر الحريق طبقاَ لما تحدده الجهات المختصة بوزارة الداخلية وحسب طبيعة النشاط التي تزاوله المنشأة الخواص الفيزيائية والكيميائية للمواد المستخدمة والمنتجة مع مراعاة ما يلي :
(أ)أن تكون كافة أجهزة وأدوات الإطفاء المستخدمة مطابقة للمواصفات القياسية المصرية 0
(ب)تطوير معدات الإطفاء والوقاية باستخدام احدث الوسائل وتوفير أجهزة التنبيه والتحذير والإنذار المبكر والعزل الوقائي والإطفاء الآلي كلما كان ذلك ضروريا ، بحسب طبيعة المنشأة ونشاطها.
عملية عليها للتأكد من كفاءتها وتدريب العمال لمواجهة متطلباتها 0
وتلتزم المنشأة بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بخطة الطوارئ وبأية تعديلات تطرا عليها وكذلك في حالة تخزين مواد خطرة او استخدامها 0
وفي حالة امتناع المنشأة عن تنفيذ ما توجبه الأحكام السابقة والقرارات المنفذة لها في المواعيد التي تحددها الجهة الإدارية المختصة وكذلك في حالة وجود خطر داهم علي صحة العاملين او سلامتهم ، يجوز لهذه الخطة ان تأمر بإغلاق المنشأة كليا أو جزئياَ او بإيقاف آاه او اكثر حتى نزول أسباب الخطر 0
وينفذ القرار الصادر بالإغلاق او بالإيقاف بالطرق الإدارية مع عدم الإخلال بحق العاملين في تقاضي أجورهم كاملة خلال فترة الإغلاق او الإيقاف0وللجهة الإدارية المختصة أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر علي نفقة المنشأة
ولكن الشركه لاتوفر اى احتياطات اواجراءات وذلك لعدم المامهم بالقوانين بالرغم من تعرض العاملين فيها لكافه المخاطر الصحيه من التعامل مع مخلفات المستشفيات والحيوانات النافقه والامراض المعديه المميته كانفلونزا الطيور وغيرها وكذلك المخلفات الكيماويه والمخلفات المشعه الناتجه من بعض المستشفيات والمصانع وكذلك التعرض للاصابات اثناء استخدام المعدات واجراءات الشركه الوقائيه ضد ذلك تكاد تكون منعدمه مماتسبب اصابه العديد من العمال صحيا وبدنيا وتخالف كل بنود المواد السالفه الذكر.
مادة 219: تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي :
(أ)التفتيش الدوري اليومي في كل وردية عمل علي أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية والعمل علي الوقاية منها:
(ب)قيام طبيب المنشأة –إن وجد –يفحص شكوي العامل المرضية ومعرفة علاقتها بنوع العمل 0
(ج)التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة علي لياقتهم الصحية وسلامتهم بصفة مستمرة ولاكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ، ولأجراء الفحص عند انتهاء الخدمة ، وذلك كله طبقاَ لأنظمة التأمين الصحي المقررة في هذا الشأن
ولكن الشركه تخالف ذلك ولم يتم اى فحص دورى على العاملين فيها منذ بدايه عملها فى الاسكندريه
مادة 220:تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعافات الطبية :
وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة واحدة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا علي خمسين عاملاً تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضاً مؤهلاً أة أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل دورية عمل بها ، وأن تعهد إلي طبيب بعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض ، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج وذلك كله بالمجان.
وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السايقتين في مستشفي حكومي أو خيري وجب علي المنشأة أن تؤدي إلي ادارة المستشفي نفقات العلاج والأدوية والإقامة .
ويتبع في تحديد نفقات العلاج والأدوية والإقامة المنصوص عليهما في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة
.ولكن الشركه تخالف ذلك فبالرغم من وجود مواقع عديده للشركه بها عدد من العمال يتعدى 50 عاملا وتعمل على مدار 24 ساعه الا انها لاتوفر الاسعافات الاوليه المقررة بالقانون ووجود ممرض محترف بكل دوريه وهذه الاماكن كمثال وليس حصر
جراج محرم بك- جراج المنتزه- جراج ام زغيو-المدفن الصحى- مكاتب تشغيل العمال الواقعه جغرافيا بكل منطقه عمل تعمل بها الشركه وهى حوالى 50 مكتب.
.
مادة 222: تلتزم المنشأة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملاً فأكثر بتقديم الخدمات الإجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها ، وذلك بالإشتراك مع اللجنة النقابية –إن وجدت –أو مع ممثلين العمال تختارهم التقابة العامة المختصة.
ويصدر قرار من الوزير المختص بعد موافقة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر بتحديد الحد الأدنى لهذه الخدمات
ولكن الشركه لاتقدم ايا من هذه الخدمات
مادة 223: ينشأ بالوزارة المختصة صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية علي المستوي القومي.
وتلتزم كل منشأة يبلغ عدد عمالها عشرين عاملاً فأكثر بدفع مبلغ لا يقل عن خمسة جنيهات سنوياً عن كل عامل لتمويل هذا الصندوق.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الخدمات المشار إليها والمبلغ الذي تلتوم كل منشأة بأدائه بما لا يقل عن الحد الأدني المذكور ، وذلك كله بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال .
كما يصدر الوزير المختص قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق مراعياً في هذا التشكيل التمثيل الثلاثي وبناء علي ترشيح كل جهة لمن يمثلها.
كما يصدر الوزير المختص قراراً باللائحة المالية والإدارية متضمنة علي وجه الخصوص كيفية التصرف في حصيلة المبالغ المشار إليها والاجراءات الخاصة بذلك.
ولكن الشركه لاتلتزم بهذا القانون وتغفل عن حقوق العمال فى تقديم هذه الخدمات اليهم
المادة الثالثة)
يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%)من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة .
مادة 5: يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً علي العمل به ،اذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة ، أو بمقتضى العرف .
وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراءاً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه او خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متي كانت تخالف أحكام هذا القانون
ولكن الشركه اخلت بواجباته تجاهى حيث اننى لم احصل على 3 علاوات سنويه وبدون اى مبرر وخالفت الشركه بذلك نصوص المواد السابقه واننى ليس الحاله الوحيده بذلك فالعلاوة وقيمتها تعتمد فقط على العلاقات الشخصيه وليس على قانون العمل ويمكنكم التاكد من ذلك من الملف الخاص بى او من باى سليب الخاص بمفردات المرتب الناتج عنه توقف المرتب عند مبلغ ثابت لمده 3 سنوات متتاليه وبدون مبرر.
مادة 52 : للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصي ثلاثة عشر يوماً في السنة .
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام اذا إقتضت ظروف العمل ذلك ،ويستحق العامل في هذه الحالة بالاضافة إلي اجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر
ولكن الشركه تاكل حقوقنا حيت يتم صرف مثل الاجر وليس مثلى الاجر كما ورد فى القانون مخالفين نص القانون السابق ومتعمدين.
مادة 54 :للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمينات الإجتماعي .
ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين 1 ،8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة علي أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر ، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفاؤه .
وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلي جانب ما يستحقه من إجازة مرضية ، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلي إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك
ولكن الشركه تسلبنا حقنا فى الحصول على متجمد الاجازات حيث اننا عند اعارتنا للشركه كان لنا متجمد اجازات تم تحويله للشركه واصبحت الشركه ملزمه به ولكن الشركه تحرمنا من حقنا هذا ونحن نطالب به.
مادة 58: علي صاحب العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضحاً بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقاً عليها من الجهة الإدارية المختصة ، وعلي هذه الجهة أخذ رأي المنظمة النقابية التي يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق علي اللائحة ، فإذا لم تقم الجهة الإدارية بالتصديق أو الإعتراض علي اللائحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة ، وللوزير المختص أن يصدر بقرار منه أنظمة نموذجية للوائح والجزاءات لكي يسترشد بها اصحاب الأعمال .
وعلي صاحب العمل في هذه الحالة استخدام عشرة عمال فأكثر أن يضع هذه اللائحة في مكان ظاهر .
مادة 62: لا يجوز لصاحب اعمل توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة ، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقاً لحكم المادة (61) من هذا القانون وبين أي جزء مالي إذا زاد ما يجب إقتطاعه علي أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
مادة 64: يحظر توقيع جزاء علي العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص ، علي أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام علي الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة وللمنظمة النقابية التي يتبعها العامل ان تندب ممثلاً عنه لحضور التحقيق.
ويجوز في لمخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم من الأجر الذي لا يزيد مقداره عن أجر يوم واحد أن يكون التحقيق شفاهه , علي أن يثبت مضمونه في القرار الذي يقضي بتوقيع الجزاء.
وفي جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً.
ولكن الشركه تخالف نصوص المواد السالفه الذكرمن حيث عدم تعليق لائحه الجزاءات وتوقيع جزاءات بدون تحقيق وخصومات من العمال تتعدى 5ايام وبدون اخطار العامل بقرار الجزاء الذى مفروض اخطاره به حتى لايضيع حقه فى التظلم من قرار الجزاء
المادة 121: للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن القانون أو عقد العمل الفردي أو الجماعي أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة أو إذا وقع علي العامل أو أحد ذويه إعتداء من صاحب العامل أو ممن يمثله , ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
مادة 122:إذا أنهي أحد الطرفين العقد دون مبرر مشرع كاف ، إلتزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء .
فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادراً من جانب صاحب العمل للعامل أن يلجأ إلي اللجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض ، ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره الجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.
ولا يخل بحق العامل في باقي إستحقاقاته المقررة قانوناً.عارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
وحيث ان الشركه اخلت بواجباته نحونا وعدم التزامها جوهريا بالواجبات نحو تطبيق الفانون فاننى اطالب بتطبيق نص الماده 121 و 122 من القانون وانهاء اعارتى الى شركه اونيكس اسكنريه وحصولى على التعويض المناسب
وتفضلوا سيادتكم بفبول وافر الشكر والاحترام
مقدمه
مهندس زراعى/ نبيل عبد المنعم عبد العزيز
13ش دهان كامب شيزار الدور الرابع شقه 20 متفرع
من شارع بورسعيد
هل لديك اقتراح بخصوص هذه الشكوى ؟
أرسل لنا وساهم في إنصاف صاحبها .
| |