¤ عن هموم :: ولماذا ؟

¤ قبل أن ترسل همومك

¤ ماذا يمكنك ان تفعل ؟

¤ قضايا و هموم عامة

¤ قائمة الدول العربية

¤ شكاوي تم الرد عليها
¤ المسيحيين

¤ الشيعة

¤ البدون

¤ الأمازيغ

¤ البهائيين

¤ المرأة

¤ الطفل

¤ أخرى

¤ بريد هموم



بيان إطلاق موقع هموم

موقع هموم بعد مرور عامين

موقع حقوقي عربي تطوعي يجذب عشرة ملايين زائر سنويا

  • طفل محتاج زراعه كبد
  • نحتاج صرف صحى
  • ابناء السويس





  • الشكاوى والموضوعات المنشورة على الموقع لا تعبر عن وجهة نظر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، وهي منسوبة فقط لمن أرسلها .

    مواقع تابعة للشبكة العربية






    رخصة المحاماة


    الإسم :
    الدولة : السعودية
    الإيميل :
    التليفون :

    تاريخ إرسال الشكوي :
    Monday 18th of December 2006 04:33:15 AM
    الموضوع :
    بسم الله الرحمن الرحيم
    فضيلة رئيس فرع ديوان المظالم بالرياض سلمه الله
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,,,,, وبعـد
    أشير إلى طلبي رخصة محاماة المقيد بوزارة العدل برقم 12256/23 في 18/2/1423هـ والذي ماطلت الوزارة بإصدارها لي مما اضطرني إلى تقديم دعاوى على ديوان المظالم
    انتهت بالأحكام رقم 54/د/أ/1 لعام 1425هـ الذي يقضي بإلزام الوزارة بإصدار قرار سلبا أو إيجابا خلال ثلاثين يوما من تبلغها بهذا الحكم بعد اكتسابه الصفة النهائية. وقد عارضت علية الوزارة ثم اكتسب الصفة النهائية بالحكم رقم 393/ت/5 لعام 1425هـ. وتبلغت الوزارة بذلك بخطاب الديوان رقم 829في 19/1/1426هـ وطلبت تنفيذ هذا الحكم بعد تبلغ الوزارة به. كما قدمت تظلما على معالي وزير العدل بعد مضي شهر من طلبي التنفيذ. ولما لم تقم الوزارة بتنفيذ الحكم بعد اكتسابه الصفة النهائية خلال الأجل القضائي المحدد فيه. بعد طلبي وتظلمي على معالي الوزير تقدمت بدعوى أخرى على ديوان المظالم انتهت بالقرار رقم 73/د/أ/1 لعام 1426هـ يقضي برفض الدعوى لكون الدعوى طلب تنفيذ والتنفيذ ليس من اختصاص الديوان. واكتسب الصفة النهائية بالحكم رقم 370/ت/5 لعام 1426هـ .
    وقد استفدنا من هذه الدعوى بأن أفصحت الوزارة عن رأيها بعد مضي سبعة أشهر ونصف من تبلغها بالحكم بعد اكتسابه الصفة النهائية وليس شهر كما نص عليه بالحكم وأصدرت القرار رقم 141لعام 1426هـ في 6\9\1426هـ خلال تلك الدعوى يقضي برفض طلبي رخصة المحاماة.؟!!
    فتقدمت على ديوان المظالم بدعوى طعن على هذا القرار,انتهت بالحكم رقم 6/د/أ/1 لعام 1427هـ يقضي بإلغاء هذا القرار. وعارضت عليه الوزارة واكتسب الصفة النهائية بالحكم رقم 219/ت/5 لعام 1427هـ .وقد تبلغت الوزارة بذلك بموجب خطاب معالي رئيس ديوان المظالم رقم 2289 في 30/5/1427هـ المقيد بالوزارة برقم 54312/27 في 1/6/1427هـ.
    واعرض لفضيلتكم أنني تقدمت لفضيلة وكيل الوزارة في يوم2/6/1427هـ بالخطاب المؤرخ بتاريخه والذي قيد الوزارة برقم 55310 في 5/6/1427هـ أطلب تنفيذ حكم الإلغاء. وقد راجعت فضيلة مدير إدارة المحاماة بنفس اليوم وأبلغته بذلك,فطلب مني تقديم طلب جديد؟!
    وبناء لتوجيه فضيلته تقدمت بطلب قيد بالوزارة برقم54657/27 في 2/6/1427هـ. وعند ما راجعت الإدارة في يوم 21/6/1427هـ فاجئني موظف القيد بإدارة المحاماة بخطاب فضيلة مدير الإدارة رقم 55168/27في 5/6/1427هـ المرفق صورته والذي نصه(المكرم علي بن فهد الهديب إشارة إلى طلبكم تقييدكم في سجل المحامين الممارسين وإصدار ترخيص لمزاولة مهنة المحاماة وبناء على طلب لجنة القيد والقبول للمحامين من بعض القضاة المعفيين من القضاء بإحضار ثلاث تزكيات من ثلاثة من القضاة ممن سبق لك الترافع أمامهم . نأمل منكم إحضار تلك التزكيات لضمها لطلبكم القيد في سجل المحامين الممارسين وعرضه على اللجنة في اجتماعها القادم .؟!!
    وقد اعترضت على هذا الطلب وعلى ما ورد في الخطاب من تجاهل لحقي الشرعي والنظامي بعدم تنفيذ الحكم الصادر من الديوان والمكتسب للصفة النهائية وما سبقه من أحكام وأسلوب الخطابات الموجهة من فضيلة مدير الإدارة في الإجابة عليها بالخطاب المقيد بالوزارة برقم 64691/27 في11/7/1427هـ والمحال لإدارة المحاماة وقد بينت فيه بالنص على ما يلي:-
    (أولا: صدر حكم من ديوان المظالم يقضي بإلغاء القرار السابق رقم 141 لعام 1426هـ القاضي برفض طلبي رخصة محاماة و تبلغت الإدارة به والقواعد والمبادئ المتبعة التي تحكم كيفية تنفيذ الإدارة لحكم الإلغاء هي:- أ/ تلتزم الإدارة بتنفيذ حكم الإلغاء للقرار المطعون فيه خلال ثمانية أيام من تبلغها به وذلك بإصدار قرار إداري يقوم بإلغاء القرار المحكوم بإلغائه بأثر رجعي وكأنه لم يصدر.
    أو اتخاذ قرارات وإجراءات أخرى لإزالة كافة الآثار المترتبة على القرار الذي ألغاه القضاء ب/ عند القيام بتنفيذ حكم الإلغاء يجب على الإدارة أن تقوم بإلغاء أية قرارات إدارية أخرى أصدرتها استنادا على هذا القرار المحكوم بإلغائه
    ج/ لا يجوز للإدارة الامتناع عن تنفيذ حكم الإلغاء بناء على تنازل صاحب المصلحة وهو الطاعن في القرار أو التصالح فيه واستقرت أحكام القضاء على بطلان ذلك ولا يعتد بالتنازل الذي تستند إليه الإدارة ولا يكون مبرر نظامي لامتناعها عن التنفيذ. نقلا من كتاب القرارات الادارية ورقابة القضاء عليها للمحامي بالنقض محمد أنور حمادة
    ثانيا: أعتذر عن تنفيذ الطلب لأنه كما يبدو من أسلوبه أنه من باب التعنت وإذلالي وإساءة سمعتي. بدليل أنه لم يطلب من جميع المشايخ كما أفاده الخطاب
    ثالثا: لم ينص على هذا الطلب نظام المحاماة أو لائحته التنفيذية. لذلك لم يرد إشارة في هذا الخطاب للمستند النظامي والشرعي لهذا الطلب.
    رابعا: هذا الطلب يخالف الأصل المتفق عليه شرعا ونظاما بعد توقيعي على التعهد فالأصل عدالتي لأني عملت بالقضاء تسعة عشر سنه ولم يصدر بحقي كف يد أو إنذار أو لوم أو توبيخ من معاليكم أو معالي رئيس مجلس القضاء ولم يجرى لي محاكمه تأديبية خلال هذه المدة. بل ولم أرتكب شي مما نص عليه في الفقرة هـ من المادة الثالثة من نظام المحاماة.
    خامسا: قد اتخذ من فضيلة وكيل الوزارة إجراءات تعسفية ضدي تمثلت في تعميمه على المحاكم من عدم تمكيني عن الترافع عن أكثر من ثلاثة أشخاص؟!!
    بينما نظام المحاماة حدد أن لكل شخص الترافع في ثلاث قضايا مهما تعدد الوكلاء كما جاء في خطاب فضيلة وكيل الوزارة بالنيابة رقم 28069/25في 5/4/1425هـ ؟!!
    سادسا: لو فرض أنني ترافعت عند أكثر من ثلاثة قضاة وحكموا لي فان إعطاءهم التزكية لي يمكن الخصم من الطعن بحكمهم. ويعرضهم لمسائلة معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى خصمي اللدود والذي هذا الطلب بناء لرغبته وتوجيهه. وأظن الدائرة ستفعل ذلك لو أحضرت تزكية من قضاة ديوان المظالم الذين حكموا لي في دعواي عليها سابعا: نص في أسباب الحكم رقم 54/د/أ/1 انف الذكر ما يمنع من هذا الطلب وغيره فقد جاء فيه ما نصه (والجهة قد أبانت في إجابتها سبب تأخر البت في طلب المدعي وهو الرفع للمقام السامي للتأكد من أن إحالته على التقاعد بناء على المصلحة العامة لم تفقده شرط حسن السيرة والسلوك والتوقف بناء على هذا السبب في غير مكانه نظرا لأن النظام قد أبان في مادته (3/و)طريقة معرفة ذلك وهي (أن يقوم طالب القيد بتوقيع أنموذج إقرار يضعه وزير العدل يتضمن إقراره بتوافر شرط حسن السيرة والسلوك)
    أما نص المادة (3/18)من اللائحة وهو (للجنة القيد والقبول عند الاقتضاء التأكد من حسن سيرة وسلوك طالب القيد)
    فإن ذلك عند الاقتضاء أي عند الحاجة وإذا رأت اللجنة ضرورة لذلك فإن التأكد لا يكون بالرفع للمقام السامي لان الأمر السامي رقم (أ/178)وتاريخ 1/9/1416هـ القاضي بإحالة بعض أصحاب الفضيلة القضاة إلى التقاعد ومنهم المدعي قد استند في إصداره إلى قرارات مجلس القضاء الأعلى ومنها القرار رقــم (16)وتاريخ 19/3/1416هـ والـــقرارات مــــن (20 إلى 35)والقرار رقم (42)بتاريخ 10/4/1416هـ ومجلس القضاء الأعلى هو المختص بشؤون القضاة. لذا فإن الاستفسار يوجه إليه.
    وبما أن الجهة المدعى عليها سبق وأن طلبت من مجلس القضاء الأعلى إفادة حول طلب المدعي رخصة محاماة وذلك بخطابها رقم (3/15942/خ)وتاريخ 18/5/1417هـ وأجاب المجلس بخطابه رقم (1/924)وتاريخ 27/4/1419هـ بأن ليس هناك ما يمنع من دراسة طلب المدعي والنظر فيه من قبل المحكمة وفقا لما تقضي به التعليمات لذا فإن غاية اللجنة قد تحققت بهذه الإفادة )وحيث أن الجهة المدعى عليها لم تبت في طلب المدعي منذ تقديمه بتاريخ 18/2/1423هـ والتأخير يضر به فانه من المتعين إلزامها بالبت في الطلب إيجابا أو رفضا حسبما ينص عليه النظام.
    لذا وبناء على ما تقدم حكمت الدائرة بإلزام الجهة المدعى عليها وزارة العدل بالبت في طلب المدعي علي بن فهد بن سعد الهديب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها بهذا الحكم بعد اكتسابه الصفة النهاية أهــ.
    وبلغت الوزارة بهذا الحكم بعد اكتسابه القطعية بخطاب الديوان رقم829 في19/1/1426هـ ونفذته الوزارة بعد مضي أكثر من سبعة أشهر وليس شهر كما هو نص الحكم بقرار يقضي برفض طلبي رخصة محاماة يحمل رقم 141لعام 1426هـ مؤرخ في6/9/1426هـ ؟!!
    كما جاء بالحكم رقم د/أ/1 لعام 1427هـ المطلوب تنفيذه القاضي بإلغاء ذلك القرار ما نصه :-
    (تتلخص وقائع هذه القضية في لائحة ادعاء تقدم بها المدعي معترضا على قرار لجنة قيد وقبول المحامين بوزارة العدل ذي الرقم141 لعام1426هـ المتضمن رفض طلبة الترخيص له بمزاولة مهنة المحاماة, ولكون القرار غير مسبب فإنه يطلب إلغائه وإلزام اللجنة بالترخيص له.
    وقد دفعت المدعى عليها في هذه الجلسة دعوى المدعي بأن اللجنة تتمسك بأحكام المادة3/د من نظام المحاماة التي تتضمن اشتراط حسن السيرة والسلوك لطالب الترخيص وحيث أن المدعي أحيل على التقاعد بناء على المصلحة العامة, فإن الوزارة استفهمت من المقام السامي عن مدى إعطاء رخصة محاماة لأحد أفراد هذه الفئة وكان تاريخ الخطاب في27/1/1424هـ وتوالت بعده عدة خطابات ولم يرد جواب حتى تاريخ هذه الجلسة, وسألت الدائرة ممثل المدعى عليها عما ورد في القرار محل التظلم من أن اللجنة بعد اطلاعها على الأوراق المرفقة بملف المتظلم ودراستها قررت رفض طلبه فأفاد بأن ما تضمنته الأوراق هي ما أوضحه في هذه الجلسة والتي تمثل أسباب الرفض, كما سألته عن الأسباب المشار إليها في القرار والتي تضمنها منطوقة حيث نص القرار على رفض طلب المتظلم للأسبا! ب المذكو رة في المحضر فأفاد بأن الأسباب المذكورة في هذا المحضر لا تخرج عما ذكرة للدائرة من كون المدعي أحيل على التقاعد للمصلحة العامة وترتيبا على هذا قررت الدائرة أن القضية بحالتها الراهنة صالحة للفصل فيها.
    الأسباب
    بعد الاطلاع على أوراق الدعوى تبين أنها اعتراض على القرار الصادر من المدعى عليها, بناء على المادة السادسة من نظام المحاماة, استنادا إلى المادة 8/1/ح من نظام ديوان المظالم وحيث صدر قرار المدعى عليها بتاريخ 6رمضان 1426هـ ورفع المدعي دعواه بتاريخ 14/رمضان 1426هـ فان هذه الدعوى تعتبر مقبوله شكلا بغض النظر عن تاريخ تبلغه بالقرار
    وفيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة وهي في صدد رقابتها القضائيه على قرار المدعى عليها برفض طلب المدعي وجدته قائما على سبب مؤداه أن المتظلم أحيل على التقاعد للمصلحة العامة وأن هذا في تفسير المدعى عليها مخل بمتطلبات المادة 2/4من نظام المحاماة وحيث أن هذا المفهوم من المدعى عليها في غير محله لكون خدمة الموظف الحكومي تنتهي بناء على أسباب منصوص عليها في نظام كل سلك
    وحيث تشير الأوراق إلى أن المدعي كان يعمل عضوا في السلك القضائي فإن إحالته إلى التقاعد تكون وفق نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م /64وتاريخ 14/7/1395هـ , والذي تضمن أن إحالة العضو القضائي لأمر يتعلق بالجانب المسلكي يكون لـ فقد الثقه والاعتبار وليس للمصلحة العامة وفق مادته الحادية والخمسين التي تنص على مايلي: فيما عدا الملازم القضائي لايكون عضو السلك القضائي قابلا للعزل ولكن يحال إلى التقاعد حتما إذا بلغ سن السبعين, على أنه إذا فقد أحد الأعضاء الثقه والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة يحال إلى التقاعد بأمر ملكي بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى
    ولا يتوجه ترتيبا على ما سبق دفع المدعى عليها بأن إعفاء المدعي مخل بحسن السيرة والسلوك المشروطين في المادة الثانية من نظام المحاماة ولا يصح القول بهذا إلا في حال واحده وهي الإحاله إلى التقاعد لـ:فقد الثقة والاعتبار وغير خاف بأن الإحاله إلى التقاعد للمصلحة العامة, فضلا عن أنها ليست سببا من أسباب انتهاء خدمة عضو السلك القضائي وفق أحكام النظام إلا أنه على فرض التسليم باعتبارها سببا في ذلك فإنه لا يقطع بدلالتها على وجود عيب مسلكي في عضو السلك يخل بحسن سيرته وسلوكه ومن الوارد أن يدخل في مشمول الإعفاء للمصلحة العامة أي من العوارض المتعددة التي من شأنها أن تحول دون استطاعة العضو الاضطلاع بمهامه القضائية, ومن المسلم به أن القضاء لا يبنى إلا على الجزم والقطع مما يتعين معه إلغاء قرار المدعى عليها لقيامه على أسباب غير موصلة, ولا يغير من هذا استفسارها من المقام السامي الكريم, وعدم ورود الإجابه لكون النظام واضحا في حسم طلب المدعي, والنظام لم يكلفها مخاطبة المقام السامي في مثل هذا الأمر, على ما في مكاتبتها من اطالة امد البت في طلب المدعي بدون مسوغ نظامي وشاهد هذا عدم رد المقام السامي على استفسارها المرفوع في 27/1/1424هـ حتى تاريخ هذه الجلسة كما جاء في دفعها المرصود في ضبط القضية فضلا عن كونها أصدرت قرار برفض طلب المدعي محل التظلم
    أما بخصوص طلب المدعي إلزام المدعى عليها إعطاءه رخصة محاماة فهو متعين الرفض لأن البت في هذا الطلب من اختصاص اللجنه المشار إليها والقضاء الإداري يراقب ولا يدير, والقضاء بإلغاء قرار المدعى عليها محمول على عدم صحة الاسباب التي بني عليها ومفهومه عدم الحيلوله بين المدعى عليها وبين أن تسبب بأسباب أخرى صحيحة أو أن ترخص للمدعي بمزاولة مهنة المحاماة .
    ولما تقدم وبعد المداولة فقد حكمة الدائرة بإلغاء قرار لجنة قيد وقبول المحامين بوزارة العدل ذي الرقم 141لعام 1426هـ ورفض ماعدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ) أهـ
    ثامنا: إذا كان عند فضيلته أو من عمده كتابة هذا الخطاب أو أشار له بذلك ما ينافي حسن سيرتي وسلوكي من طعن بسمعتي وسيرتي فل يبينه فإن الجرح لا يقبل إلا مفسرا كما نص على ذلك العلماء. وأنا بشوق إلى معرفة ذلك ورحم الله إمرءا أهدى إلينا عيوبنا .
    تاسعا: أنا أستغرب تحامل فضيلة مدير الإدارة علي المتمثل بأسلوب هذا الخطاب وما سبقه من خطابات مماثله متمثله بجواب فضيلته رقم 10681/25في 27/2/1425هـ الذي تعمد فيه مخالفة منطوق قرار مجلس القضاء رقم 69في 11/4/1404هـ من قوله أن ذلك القرار تضمن أن من اعفي للمصلحة العامة عدم إعطاءه رخصة محاماة ......الخ بينما لم يرد شي من ذلك وإنما فضيلته أفتأت وزور كلام لم يرد في القرار المشار إليه؟ وفي الجواب رقم 30587/25في 25/4/1425هـ. من إغفال فضيلته الواجب المتبع في مخاطبتي ونعتي وأمثالي باللقب المكفول لي شرعا ونظاما.رغم أن ليس بيني وبينه أي عداء؟
    متعمدا مخالفة ما نص علية خطاب خادم الحرمين الشريفين رقم أ/178 في 1/9/1416هـ وخطاب معاليكم رقم 5/6/2722/م في 9/9/1416هـ الذي تبلغت به نبأ إعفائي وخطاب فضيلة وكـــــيل الـــوزارة رقـــــم 39821/20فـــــي 7/9/1420هـ الموافقة لمــــا نص عليـــه تعميــــم
    صاحب السمو الملكي ولي العهد ونـــائب رئيس مجلس الـــــوزراء ورئيس الـــــحرس الـــــوطني رقم 7/1724/م في 10/9/1408هـ المعمم على المحاكم برقم 8/181/ت في 21/9/1408هـ والمؤكد بالتعميم رقم 8/ت/64 في 4/6/1413هـ
    وهو بهذا قد تعمد الإساءة لي من تلقاء نفسه أو بصفته الاعتبارية أو بالإيعاز له؟
    فإن كان هذا التصرف صدر منه من تلقاء نفسه فإنني أطلب محاكمته وإحالته معي شرعا.
    وإن كان قال ما ذكر بصفته الاعتبارية بمعنى أنه أمر وأوعز له بذلك التصرف فأطلب إحالة من أوعز له معي شرعا وأنا وغيري في ذمة معاليكم ولن نترك حقنا فإن وجدنا غير الإنصاف فإننا سوف نقيم دعوى على الوزارة في ديوان المظالم لأن سكوتنا سوف يدفع لما هو أكبر مما صدر.
    عاشرا: إن تقديمي طلب جديد بناء لرغبة فضيلة مدير الإدارة رغم أنني أعلم أن ليس لفضيلته حق هذا الطلب لأن المتبع وما يوافق النظام البناء على الطلب السابق المقيد برقم12256/23 في18/2/1423هـ .ليس معنى ذلك تنازلا عن الحكم أو تراخيا في طلب تنفيذه وإنما لحل الإشكال وإرضاء الغرور .وحتى لا يتخذ رفضي الطلب ذريعة للتأخير في تنفيذه وما علمت أن موافقتي ستجر إلى طلب ثان وربما لو أجبت الطلب الثاني لطلب طلب ثالث وهكذا.
    فالموضوع بحكم المنتهي بموجب حكم الديوان وليس أمام الإدارة إلا أحد خيارين لا ثالث لهما هما 1- أما أن تصدر قرار بالرفض ويكون القرار مسببا بأسباب صحيحة ونمكن من الاطلاع عليه وعلى الأسباب للطعن عليه إذا أردنا ذلك.
    2- أو إصدار قرار بمنحي رخصة محاماة أسوة بالزملاء
    وبما أنه حتى تاريخه لم يصدر من الدائرة شيء تجاه تنفيذ الحكم أحببت الرفع لمعاليكم راجيا اتخاذ المقتضى النظامي الكفيل بتنفيذ الحكم الصادر من ديوان المظالم والمكتسب للقطعية. وإعطائي حقي كاملا. لاسيما وأن تلك الأحكام فيها إشارة بأن الإعفاء الصادر بحقنا غير نظامي . والكف عن الطلبات التي لا يقرها عقل ولا يرضى بها عاقل. لأنها طلبات واضح التعسف فيها لم يراعى فيها النظام وإنما روعي فيها رغبة وتوجيه من يريد الإذلال والانتقام؟ وعدم إلجائي لاتخاذ حقي النظامي برفع دعوى بديوان المظالم بالطعن بخطاب فضيلة مدير الإدارة وما أنبنى عليه, ودعوى أخرى بخصوص الطلب الجديد. وشكوى لمقام خادم الحرمين الشريفين بخصوص ذلك ومبيننا فيها رفض الوزارة تنفيذ الأحكام الصادرة من ديوان المظالم المكتسبة للقطعية وطالبا الزمها بذلك .
    مع إحاطة معاليكم بما نصت عليه الفقرة الرابعة والسادسة من المادة الخامسة من نظام محاكمة الوزراء ونوابهم. وأن أحد أعضاء لجنة حقوق الإنسان قد تبلغ بما جرى. لي وطلب مني أن أكتب تفصيلا كاملا لمعالي رئيس اللجنة بين فيه ما حصل لي.
    ولا يفوتني تذكير معاليكم بالحكم الصادر من ديوان المظالم على الوزارة القاضي بتعويض أحد كتاب العدل بالمنطقة الغربية لقاء الأضرار التي حصلت له من الوزارة وشوهت سمعة الوزارة بنشره بالصحف. ولعلمي علما يقينيا أن معاليكم لا يرضى بتلك التصرفات أحببت الرفع لمعاليكم عن ذلك قبل اتخاذ أي شي مما ذكرت والله يحفظكم ويرعاكم.أهـ)
    أخلص من نقل الخطاب بنصه كمقدمه لهذه الدعوى إلى :-
    بما أن الوزارة وحتى تاريخ التقدم بهذه الدعوى لم تنفذ الحكم أنف الذكر بإصدار قرار بالإيجاب أو الرفض المسبب. مكتفيه بالرفض السلبي ولم تجري اللازم حيال الطلب الجديد المقيد في 2/6/1427هـ وقد أنتهت المدة النظامية المحدده للبت في هذا الطلب في نظام المحاماة. مكتفيه بالرفض السلبي وطلبت مطالب غير معقوله ولم ينص عليها في نظام المحاماة. ولا بد أن تكون قد بنيت على لائحة تنظيميه أو قرار إداري من المتعين الطعن فيه. وسكتت الوزارة عن طلبي معاقبة أو مسائلة فضيلة مدير الإدارة الذي كتب الخطابات آنفة الذكر ومنها الخطاب الأخير رقم55168/27 في 5/6/1427هـ فبالتالي تعتبر هذه موافقة منها ورضي بما كتب. وقد امتنعت عن تنفيذ حكم مكتسب الصفة النهائية وعن إصدار قرار في الطلب الجديد خلال المدة المحددة في نظام المحاماة وخالفت النظم واللوائح وتتحمل مسؤولية ذلك الجنائية والمدنية
    لذا واستنادا لما نصت عليه المادة الثامنة من نظام ديوان المظالم فقرة (ب) على أن من اختصاصات الديوان النظر والفصل في (الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن بالطعن في القرارات الإدارية متى كان مرجـع الطعن عدم الاختصاص أو وجـود عيب في الشكل أو مخالفة النـظم واللــوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. ويعتبر في حكم القرار الإدا ري رفض السلطة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح).
    وبناء لذلك لذا أطلب تفضل أصحاب الفضيلة بسؤال الوزارة عن الأتي:-
    1- من القواعد المتفق عليها أن النص النظامي لا يمكن تقيده إلا بنص نظامي أخر بمثل قوته وأن القرارات والتعاميم والمنشورات الإدارية لا يجوز التمسك بها إذا سنت قيودا وقواعد غير موجودة في النظام الأساسي (كنظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 في 28/7/1422هـ) وقد ذهب إلى ذلك ديوان المظالم في عدة أحكام صدرت منه إلى ذلك.
    فهل الطلب الذي في الخطاب آنف الذكر من قبيل المنشور أو التعميم الإداري. وما هو مستنده النظامي. وهل هو بقوة نظام المحاماة. وهل صدر به قرار اداري ومتى صدر وبدي العمل به ولماذا لم يطبق على الجميع.؟!! 2- صدر تعميم صاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني رقم 7/1724/م في 10/9/1408هـ الموجه أصلا لصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام. والمعطى صورة منه لوزارة العدل ومن نصه (نشير إلى الأمر رقم 1214/8 وتاريخ 11/7/1405هـ الصادر بشان ما رفعه معالي وزير الدولة ورئيس الديوان العام للخدمة المدنية بخطابه رقم 288/1 وتاريخ 25/4/1405هـ بشأن بعض التساؤلات التي تثار حول بعض الأمور ذات العلاقة بتسميات الوزراء وسواهم من كبار المسئولين في الدولة .. والقاضي بقصر استخدام لقب -الشيخ- على طلبة العلم دارسي العلوم الشرعية العاملين في سلك القضاء وسواهم.... الخ).
    عمم بالتعميم رقم 8/181/ت في 21/9/1408هـ وأكد بالتعميم رقم 8/ت/64 في 4/6/1413هـ مرفق صورته من التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل.
    وقد تضمن الأمر الملكي الكريم رقم أ/178 وتاريخ 1/9/1416هـ الذي بموجبه أقر إعفائنا وكذلك قرار إنهاء الخدمة رقم 868/2 في 23/9/1416هـ الصادر من معالي وزير العدل وخطاب معاليه رقم 5/6/2722/م في 9/9/1416هـ وخطاب فضيلة وكيل وزارة العدل رقم 39821/20 في 7/9/1420هـ المرفقة نعتنا بذلك.
    أما خطابات فضيلة مدير الإدارة العامة للمحاماة رقم 10681/25 في 27/2/1425هـ ورقم 30578/25 في 25/4/1425هـ ورقم 55168/27 في 5/6/1427هـ فقد تضمنت إسفاف واتهام وخلت من واجب الاحترام ومن اللقب الذي كفل لي شرعا ونظاما ونعت به من قبل ولي الامر ومعالي وزير العدل وفضيلة وكيله.
    وحيث أن هذا يدخل في مخالفة النظم واللوائح والتي حدد نظام محاكمة الوزراء ونوابهم معاقبة لها نص عليه في الفقرة الرابعة والسادسة من المادة الخامسة من النظام.
    لذا آمل سؤال وزارة العدل عن هذا التصرف هل هو من معالي الوزير أو من فضيلة الوكيل أو من فضيلة مدير الإدارة وعلى ضوء الإجابة يتحدد من تتوجه عليه الدعوى والمؤاخذ بالمخالفة والمتحمل للعقاب الواجب إنزاله عليه حسبما نص عليه النظام.
    3- نص خطاب فضيلة مدير الإدارة العامة للمحاماة رقم 10681/25 في 27/2/1425هـ آنف الذكر على (وبالاطلاع على قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 69 وتاريخ 11/4/1404هـ المتضمن أن من أعفي للمصلحة العامة عدم إعطائه رخصة محاماة وقد ارتأت اللجنة مخاطبة المقام السامي للتأكد بأن من أحيل إلى التقاعد بناء على المصلحة العامة لم يفقد ذلك الشرط لكونه هو من أصدر قرار إحالتهم بناء على المصلحة العامة)
    وفي هذا مغالطات وتحريف بل وتزوير تمثلت بما يلي:-
    أولا أن قرار المجلس المنوه عنه المعمم بتعميم الوزارة رقم 12/83/ت في 11/5/1404هـ المرفق صورته من التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل. لم يرد فيه ما ذكره فضيلته حيث نص على (عدم قبول طلبات الأشخاص الذين سبق وإن عملوا في الدولة وانتهت خدماتهم لفقد الثقة والاعتبار أو لأسباب تأديبية ).
    ولا يخفى ما نص عليه الحكم الصادر من الديوان برقم د/أ/1 لعام 1427هـ المكتسب للصفة النهائية من القول(وفيما يتعلق بالموضوع فان الدائرة وهي في صدد رقابتها القضائية على قرار المدعى عليها برفض طلب المدعي وجدته قائما على سبب مؤداه أن المتظلم أحيل على التقاعد للمصلحة العامة وأن هذا في تفسير المدعى عليها مخل بمتطلبات المادة 2/4من نظام المحاماة وحيث أن هذا المفهوم من المدعى عليها في غير محله لكون خدمة الموظف الحكومي تنتهي بناء على أسباب منصوص عليها في نظام كل سلك
    وحيث تشير الأوراق إلى أن المدعي كان يعمل عضوا في السلك القضائي فإن إحالته إلى التقاعد تكون وفق نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م /64وتاريخ 14/7/1395هـ , والذي تضمن أن إحالة العضو القضائي لأمر يتعلق بالجانب المسلكي يكون لفقد الثقه والاعتبار وليس للمصلحة العامة وفق مادته الحادية والخمسين التي تنص على مايلي: فيما عدا الملازم القضائي لايكون عضو السلك القضائي قابلا للعز ل ولكن يحال إلى التقاعد حتما إذا بلغ سن السبعين, على أنه إذا فقد أحد الأعضاء الثقه والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة يحال إلى التقاعد بأمر ملكي بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى
    ولا يتوجه ترتيبا على ما سبق دفع المدعى عليها بأن إعفاء المدعي مخل بحسن السيرة والسلوك المشروطين في المادة الثانية من نظام المحاماة ولا يصح القول بهذا إلا في حال واحده وهي الإحاله الى التقاعد لـ:فقد الثقة والاعتبار وغير خاف بأن الإحاله إلى التقاعد للمصلحة العامة, فضلا عن أنها ليست سببا من أسباب انتهاء خدمة عضو السلك القضائي وفق احكام النظام الا انه على فرض التسليم باعتبارها سببا في ذلك فإنه لا يقطع بدلالتها على وجود عيب مسلكي في عضو السلك يخل بحسن سيرته وسلوكه ومن الوارد أن يدخل في مشمول الإعفاء للمصلحة العامة أي من العوارض المتعددة التي من شأنها أن تحول دون استطاعة العضو الاضطلاع بمهامه القضائية, ومن المسلم به أن القضاء لا يبنى إلا على الجزم والقطع مما يتعين معه إلغاء قرار المدعى عليها لقيامه على أسباب غير موصلة, ولا يغير من هذا استفسارها من المقام السامي الكريم...الخ) إذا فهناك فرق بين الإعفاء للمصلحة العامة وبين الإعفاء لفقد الثقة والاعتبار.
    ثانيا ذكر فضيلته أن المقام السامي هو من أصدر قرار إحالتنا إلى التقاعد بناء على المصلحة العامة وهذا غير صحيح فالذي أصدر قرار الإعفاء للمصلحة العامة هو مجلس القضاء والمقام السامي صادق على ذلك وقد جاء تأكيد لذلك في حكم الديوان رقم 54/د/أ/1 المكتسب للصفة النهائية ما نصه(والجهة قد أبانت في إجابتها سبب تأخر البت في طلب المدعي وهو الرفع للمقام السامي للتأكد من أن إحالته على التقاعد بناء على المصلحة العامة لم تفقده شرط حسن السيرة والسلوك والتوقف بناء على هذا السبب في غير مكانه نظرا لأن النظام قد أبان في مادته (3/و)طريقة معرفة ذلك وهي (أن يقوم طالب القيد بتوقيع أنموذج إقرار يضعه وزير العدل يتضمن إقراره بتوافر شرط حسن السيرة والسلوك)
    أما نص المادة (3/18)من اللائحة وهو (للجنة القيد والقبول عند الاقتضاء التأكد من حسن سيرة وسلوك طالب القيد)
    فإن ذلك عند الاقتضاء أي عند الحاجة وإذا رأت اللجنة ضرورة لذلك فإن التأكد لا يكون بالرفع للمقام السامي لأن الأمر السامي رقم (أ/178)وتاريخ 1/9/1416هـ القاضي بإحالة بعض أصحاب الفضيلة القضاة إلى التقاعد ومنهم المدعي قد استند في إصداره إلى قرارات مجلس القضاء الأعلى ومنها القرار رقــم (16)وتاريخ 19/3/1416هـ والـــقرارات مــــن (20 إلى 35)والقرار رقم (42)بتاريخ 10/4/1416هـ ومجلس القضاء الأعلى هو المختص بشؤون القضاة. لذا فإن الاستفسار يوجه إليه.
    وبما أن الجهة المدعى عليها سبق وإن طلبت من مجلس القضاء الأعلى إفادة حول طلب المدعي رخصة محاماة وذلك بخطابها رقم (3/15942/خ)وتاريخ 18/5/1417هـ وأجاب المجلس بخطابه رقم (1/924)وتاريخ 27/4/1419هـ بأن ليس هناك ما يمنع من دراسة طلب المدعي والنظر فيه من قبل المحكمة وفقا لما تقضي به التعليمات. لذا فإن غاية اللجنة قد تحققت بهذه الإفادة )وحيث أن الجهة المدعى عليها لم تبت في طلب المدعي منذ تقديمه بتاريخ 18/2/1423هـ والتأخير يضر به فإنه من المتعين إلزامها بالبت في الطلب إيجابا أو رفضا حسبما ينص عليه النظام.
    لذا وبناء على ما تقدم حكمت الدائرة بإلزام الجهة المدعى عليها وزارة العدل بالبت في طلب المدعي علي بن فهد بن سعد الهديب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها بهذا الحكم بعد اكتسابه الصفة النهاية أهــ.) وحيث ان ما ورد في تلك الخطابات يعتبر من باب التحريف والتزوير الذي صدر بشأنه عقوبة منصوص عليها في نظام مكافحة التزوير وفيها مخالفة للنظم واللوائح و اسائة استعمال السلطة
    لذا آمل سؤال وزارة العدل عن هذا التصرف هل هو من معالي الوزير أو من فضيلة الوكيل أو من فضيلة مدير الإدارة وعلى ضوء الإجابة يتحدد من تتوجه عليه الدعوى والمؤاخذ بالمخالفة والمتحمل للعقاب الجنائي والمدني الواجب إنزاله عليه حسبما نص عليه النظام.
    4- بما انني تقدمت بطلب رخصة محاماة قيد بالوزارة بتاريخ 18/2/1423هـ وكتبت الوزارة خطاب استفهامي للمقام السامي بتاريخ 27/1/1424هـ بعد مضي ما يزيد عن السنه من تقديم طلبي. وقد تقدمت بدعوى طعن على القرار السلبي انتهت بالحكم رقم 54/د/أ/1 لعام 1425هـ القاضي بإلزام الوزارة إصدار قرار سلبا أو إيجابا خلال ثلاثين يوما من تبلغ الوزارة بالحكم بعد اكتسابه الصفة النهائية وقد عارضت الوزارة على هذا الحكم واكتسب الصفة النهائية وتبلغت الوزارة به في 19/1/1426هـ ولم تقم الوزارة بتنفيذه فاقمنا دعوى بإلغاء القرار السلبي بامتناع الوزارة عن التنفيذ انتهت برفضها بالقرار رقم 73/د/أ/1 لعام 1426هـ وقد قامت الوزارة بإصدار قرار برفض الطلب خلال هذه الدعوى بتاريخ ! 6/9/1426 هـ بعد مضي مايزيد على سبعة أشهر من الأجل القضائي المحدد بالحكم آنف الذكر ثم تقدمنا بدعوى طعن بالقرار آنف الذكر انتهت بالحكم بإلغائه بموجب الحكم رقم 6/د/أ/1 لعام 1427هـ الذي عارضت الوزارة عليه وبلغت الوزارة به بعد اكتسابه الصفة النهائية في 1/6/1427هـ وطلبت تنفيذه بالخطاب المقيد بالوزارة برقم 55310/27 في 5/6/1427هـ كما تقدمت بطلب جديد بناء لرغبة فضيلة مدير إدارة المحاماة قيد برقم 54657/27 في 2/6/1427هـ. وحتى تاريخه لم يبت في الطلبين. ونظرا أنه من كل ما سبق يتضح التعسف أن الوزارة لا تحترم الأحكام ولا تقوم بتنفيذها حسبما جاء فيها ولا استبعد ان تلجا الوزارة إلى محاولة شل حكم الالغاء والتنصل مما يرتبه الحكم على عاتقها من الالتزامات إلى وسائل وأساليب تعطيل آثار حكم الإلغاء المعروفه والمتعددة والملتوية كالامتناع عن التنفيذ أو إعادة إصدار القرار الملغى أو إصدار لائحة تنظيميه. تمكنها من تسبيب القرار وإعادة إصداره ولا أستبعد أن خطاب فضيلة مدير الإدارة رقم 55168/27 في 5/6/1427هـ الذي بلغت به رسميا في 21/6/1427هـ من هذا القبيل وأنه قد بني على لائحه تنظيميه صدر بها قرار إداري تنتظر الوزارة مضي المدة التي تكسبه الحصانة القضائية حسب فهمها؟ وبما أنني قد رفضت هذا الطلب وقدمت تظلم لمعالي الوزير ضده قد مضى عليه شهر.
    وبما أنه يجوز لي أن أرفع دعوى إلغاء جديدة ضد قرار الوزارة بالامتناع عن التنفيذ وطلب إلغاء ما بني عليه خطاب فضيلة مدير الإدارة من قرار أو لائحة إداريه.
    و يجوز لي رفع دعوى بالمطالبة بموجب القضاء الكامل أو الشامل والتي من خلالها يحق للقضاء تعديل القرار الإداري والحكم على المتسبب بالأضرار بي بالجزاء الجنائي والمدني وتعويضي عن الأضرار التي لحقت بي بالتعويض المناسب.
    لذا وبما أنه يعتبر في حكم القرار الإداري رفض السلطه الإداريه أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقا للأنظمة واللوائح. كيف وإذا كان قد صدر به حكم قضائي مكتسب للصفة النهائية. وخوفا من تحصن اللائحة التنظيمية أو القرار الإداري الذي بني عليه خطاب فضيلة مدير الإدارة آنف الذكر. آمل من أصحاب الفضيلة ممارسة صلاحيات الديوان بموجب القضاء الشامل بالحكم بإلغاء القرار السلبي الذي اتخذته الوزارة ضد عدم تنفيذ حكم الالغاء وضد الطلب الجديد والحكم بالغاء المستند اللذي بني عليه خطاب مدير الاداره! رقم 551 68/27 سواء ان كان قرار اداري
    او لائحة تنظيمية وتعديل القرار بما ينصفني لنيل كامل حقوقي النظامية والاعتبارية جنائيا ومدنيا. هذه دعواي آمل قبولها والطلب من وزارة العدل الإجابة عليها في اقرب جلسة محددة والحكم بمقتضاها والله يحفظكم ويرعاكم.





    هل لديك اقتراح بخصوص هذه الشكوى ؟
    أرسل لنا وساهم في إنصاف صاحبها .


    الاسم :
    الدولة :
    الايميل :
    التليفون :
    العنوان :
    هل ترغب في ذكر معلوماتك الشخصية : نعم لا
    رأيك أو الحل الذي تقترحه :

                         
    عدد زوار هذه الشكوي 2226
    هموم دوت نت ، مبادرة للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
    كل الحقوق محفوظة