¤ عن هموم :: ولماذا ؟
¤ قبل أن ترسل همومك
¤ ماذا يمكنك ان تفعل ؟
¤ قضايا و هموم عامة
¤ قائمة الدول العربية
¤ شكاوي تم الرد عليها
¤ بريد هموم
بيان إطلاق موقع هموم
موقع هموم بعد مرور عامين
موقع حقوقي عربي تطوعي يجذب عشرة ملايين زائر سنويا
الشكاوى والموضوعات المنشورة على الموقع لا تعبر عن وجهة نظر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، وهي منسوبة فقط لمن أرسلها . |
مواقع تابعة للشبكة العربية
|
من يسمع شكوانا ومن يجيب
الإسم : الدولة : مصر الإيميل : [email protected] التليفون : 0507407039 تاريخ إرسال الشكوي : Sunday 12th of April 2009 07:16:38 AM هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم طبيعة الموضوع : شكوي
الموضوع :
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد / .
تحية طيبة وبعد ؛؛؛؛؛؛
₪ مقدمه لسيادتكم :- عماد نبيه المرسى أبوالعز من العاملين بالشركة العامة للصوامع والتخزين ( صومعة دمياط ) بوظيفة باحث شئون عاملين والحاصل على ليسانس الحقوق 2002
أتشرف بعرض الأتي على سيادتكم :
انه في يوم 15/12/2003 . قد تم التحاقي بالعمل وذلك بموجب عقد مؤقت بوظيفة باحث شئون عاملين بصومعة دمياط حتى صدر الأمر الإداري رقم 350 لسنة 2007 بتاريخ 24/7/2007 بشأن تثبيت العمالة المؤقتة بالشركة والتي مر على تعاقدها ثلاث سنوات فأكثر إعمالاً لكتاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية رقم 1468 المؤرخ 21/6/2007 والمتضمن موافقة السيد الأستاذ الدكتور/ وزير الاستثمار . حيث صدر قرار التعيين بتاريخ 19/7/2007 بوظيفة باحث شئون عاملين بصومعة دمياط وحيث انطوى الأمر الإداري الخاص بالتثبيت على الأتي::-
أولا ًً:- في المادة الأولى : يعين السادة الموضح أسماؤهم فيما بعد اعتباراً من 19/7/2007 كل لشغل الوظيفة والدرجة وجهة العمل والمرتب الموضح قرين كل منهم طبقاً للبيان التالي وهم:-
** عماد نبيه المرسي أبو العز - (6103 ) - باحث شئون عاملين - 20/10/1980 - ليسانس حقوق 2002 - بمرتب 72ج .
ثانياً :- في المادة الثالثة : تحدد أقدميه التعيين للوارد أسماؤهم في المادة الأولى اعتباراً من 19/7/2007 .
ثالثا ً:- في المادة الرابعة: يوضع المعينون بهذا الأمر تحت الاختبار لمدة 6 أشهر اعتباراً من تاريخ التعيين.
«» وبقراءة ماسبق والنظر لما يحدث بالشركات الأخرى وما كان متبع بشركتنا أيضا وباستقراء القوانين واللوائح وفتاوى مجلس الدولة وكذلك الأحكام الصادرة لبعض الزملاء بالشركة .......... .أجد مايلى :-
*** أولا : لما كان من المقرر قانونا أنه يجوز إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة والتي كان يشغلها أو في وظيفة أخرى مماثلة في ذات الشركة أو في شركة أخرى بذات أجره الأصلي الذي كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية وذلك إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التي يعاد التعيين عليها .
وهو مانظمته المادة ( 19 ) من اللائحة بالشركة : " استثناءاً من المادة ( 10 ) يجوز إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة التي كان يشغلها أو في وظيفة أخرى مماثلة بذات أجره الأصلي الذي كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية وذلك إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التي يعاد التعيين عليها . --- >>>> وحيث أنه و لما كان من المقرر أن إعادة التعيين بحسب الأصل تعد تعييناً جديداً من كافة الوجوه وعدم وجود صلة بينه وبين الوظائف السابقة لذا حرص المشرع على القول بمستهل المادة ( 19 ) على أن إعادة التعيين تتم استثناءاً من قواعد التعيين المبتدئة وأشارت عبارة إلى هذه المادة تتضمن الاحتفاظ للعامل بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية ، عند إعادة تعيينه وذلك لما يجب أن يكون عليه وضع العامل المعاد تعيينه مع الاحتفاظ له بالأقدمية.
>>>> وبما أن المشرع لم يفرق في حساب مدة الخبرة العملية في النص بين كون هذه المدة التي قضاها العامل في وظيفة دائمة أو باليومية أو المكافأة على نحو ماصدر به قرار وزير التنمية الإدارية . الأمر الذي يقطع إزاء إطلاق عبارات النص بحساب مثل هذه المدة كاملة في أقدميه العامل متى توافرت الشروط المتطلبة قانونا في هذا الشأن ،و أهمها بالنسبة لمدد العمل المنصوص عليها في هذا البند ضرورة وجود علاقة وظيفية بين العامل وإحدى هذه الجهات خلال المدة المطلوب حسابها كمدة خبرة عملية وذلك بصرف النظر عن مصدر هذه العلاقة – أي سواء كان مصدرها قرار التعيين في وظيفة دائمة أو مؤقتة أوكان منشأها عقد عمل فردى أو جماعي .وبصرف النظر كذلك عن أسلوب صرف الأجر فيستوي أن يصرف الأجر بنظام الراتب الشهري أو باليومية أو بالمكافأة ، المهم في هذا الشأن هو قيام هذه العلاقة الوظيفية التي تجعل من العامل تابعا لجهة عمله وتخولها قبله الحق في الرقابة والإشراف والتوجيه والمسائلة عند الإقتداء بأن تخلفت هذه العلاقة بأنه يكون قد تخلف مناط احتساب مدة العمل لدى الجهة _ وبالأحرى مدة التعامل معها _ كمدة خبرة عملة أي كان مقدار هذه المدة .
& ( هذا ماأكدته فتوى مجلس الدولة رقم 757 ملف رقم 86/3/1040 بتاريخ 22/9/2004 ) وكذلك ( فتوى مجلس الدولة رقم 86/4/539 بتاريخ 14/9/2005 ) وكذا ما أكده د/ صفوت النحاس بجريدة الأخبار يوم السبت 26/1/2008 بصفحة حضور وإنصراف . وهو ماجرت عليه الشركة في فترات سابقة سواء بضم مدة العقد أو بضم مدة العمل كظهورات ( باليومية ) بالشركة و كلاهما - وكذلك الأحكام المختلفة الأخيرة الصادرة لبعض العاملين بالشركة ومنهم 3 حالات بصومعة دمياط .
*** ثانياً :- وحيث أن المادة ( 17 ) من اللائحة : تنص على أنه فيما عدا الوظائف القيادية والعليا – يوضع العامل المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة لاتزيد عن 6 أشهر من تاريخ تسلمه العمل وتقرر صلاحيته خلال تلك الفترة وإذا ثبتت عدم صلاحيته وفقا للتقارير التي يضعها الرئيس المباشر ويعتمدها المدير المختص ، أنهيت خدمته من العضو المنتدب دون حاجة إلى تنبيه أوانذار .
( ولا يجوز وضع العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة ).
>> ولما كانت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قد أقرت بوجوب وضع العامل المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة 6 أشهر من تاريخ تسلمه العمل لثبوت صلاحيته لشغل الوظيفة المعين عليها فإذا ثبت أن العامل المعين التحق قبل تعيينه بعقد مؤقت على وظيفة تتماثل في واجباتها ومسئوليتها مع الوظيفة المعلن عنها وكان خلال هذه المدة يقوم بأعمال هي بعينها ذات أعمال الوظيفة الجديدة وعلى نفس مستواها ومسئوليتها وقضى المدة اللازمة لإثبات الصلاحية ، فإنه لايتصور إخضاعه مرة أخرى لفترة اختبار عند تعيينه على وظيفة دائمة لثبوت صلاحيته عن أعمال ثبتت صلاحيته لها بدليل صدور قرار السلطة المختصة بتعيينه .
& ( وهذا ما أكده السيد الدكتور / صفوت النحاس . رئيس جهاز التنظيم والإدارة ،و نشر بالجرائد الرسمية للدولة ) .
وحيث أن تعاقدي مع الشركة بوظيفة باحث شئون عاملين وهى نفس الوظيفة التى تم تعييني عليها وبذلك فإن هناك اختلاف بين ماجاء بالأمر الإداري وما تنتهجه الدولة وأقرته على النحو السابق .
*** ثالثا :- وأخيراً أتعجب لما حدث معي عند صرف الأرباح السنوية حيث فوجئت بأن إدارة الاستحقاقات تخالف بنود العقد المحرر بيني وبين الشركة وتخالف ماهو متبع بالشركة وما يحدث مع جميع العاملين بالشركة حيث تم صرف الأرباح الخاصة بى على مرتب أساسي 144 جنيه وهذا بخلاف ماهو محرر بالعقد حيث أن المرتب الأساسي الذي يتم على حسابه الأرباح هو 174جنيه حسب ماهو مدون بالعقد .
&&& وبمقارنة ماصدر بالأمر الإداري رقم 350 لسنة 2007 مع ماجاء بما أقرته الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وما أصدره الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ونشرفى جريدة الأخبار فى صفحة حضور وانصراف فى عدد يوم السبت الموافق 26/1/2008 تحت عنوان" أحتفاظ المعين بمكافأة شاملة بالأجر الذى كان يتقاضاه فى وظيفة سابقة " حيث أعلن د. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة أنه يجوز للمعين بمكافأة شاملة بالوحدات الادارية الاحتفاظ بالأجر الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة اذا أعيد تعينه فى وظيفة من مجموعة أخرى فى نفس درجته أو فى درجة أخرى ، وذلك فى حالة اذا كان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها بشرط ألا يجاوز نهايته وأن تكون مدة خدمته متصلة . وأوضح النحاس أنه فى هذه الحالة يستحق العامل بداية الربط وعلاوات عن مدة الخبرة الزائدة ان وجدت بحد اقصى خمس علاوات ولا يسرى حكم الاحتفاظ على عمال اليومية الذين يتقاضون اجرا يوميا حيث لايدخلون فى مدلول المكافأة الشاملة التى يسرى فى شأنها حكم الاحتفاظ . وقال النحاس أن المعينين بعقود مؤقتة فى الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات يخرجون عن هذا النطاق . اسمح لى سيادتكم أن أتقدم بهذه الاستفسارات حيث أجد نفسى فى هذا الخضم من الأحكام القضائية والفتاوى والتصريحات لاأعلم اذا كان لىَّ الحق فى الاحتفاظ براتبى وضم تلك المدة التى قضيتها بعقد من عدمه وأن أخضع لفترة الاختبار مرة أخرى واسمح لى أن أرسل رفق هذا الاستفسار صورة من العقد الأخير قبل التثبيت وهو مدون به راتب لم أتقاضاه . وكذلك صورة من مفردات راتبى الذى تحصلت عليه فى ثلاث شهور مختلفة والتناقض العجيب بينهم . مع العلم أننى مؤمن علىَّ فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ( صندوق العاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص ) استعراض العاملين داخل منشأة محددة منطقة 12 دمياط – مكتب 7 ق.ع دمياط – منشأة رقم 611352 –الشركة العامة للصوامع والتخزين – رقم تأمينى 16517411 – باسم عماد نبيه المرسى – قطاع 2 – ت. مدة 15 / 12 / 2003 – كمدة 1101
ولكل ماسبق أرفع الأمر لسيادتكم متخطياً كل الحواجز ملتمساً من سيادتكم النظر في تلك المذكرة بعين الأب الحاني على أبنائه العاملين ورفع الأمر إلى الجهات المعنية للنظر فى::::::::
أولا : ضم مدة الخدمة بعقد مؤقت بالشركة فى الفترة من 15/12/2003 وحتى 18/7/2007 وذلك بارجاع أقدميتى لهذاالتاريخ وما يترتب عليها من جميع الأثارالتى تترتب نتيجة الضم .
ثانيا : أحقيتي في الاحتفاظ بالراتب أثناء فترة العقد إلي ما بعد التثبيت .
ثالثا : عدم الاعتداد بفترة الاختبار التي طبقت واعتبار فترة الإختبار هى مدة العقد الأولى .
رابعا : أحقيتي في الفروق المالية من الأرباح المترتبة على تنفيذ عقدى عن العام المنقضى 2007.
هذا وتفضلوا بقبول فائق التقدير والتحية
ولسيادتكم جزيل الشكر؛؛؛
مقدمه لسيادتكم
باحث / عماد نبيه المرسى أبو العز
هل لديك اقتراح بخصوص هذه الشكوى ؟
أرسل لنا وساهم في إنصاف صاحبها .
| |