حبس الأزواج بسبب القائمه اعتداء على حقوق الانسان
الإسم :
الدولة : مصر
الإيميل : [email protected]
التليفون : 0126057398
تاريخ إرسال الشكوي :
Saturday 2nd of May 2009 05:11:21 AM
هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم
طبيعة الموضوع : شكوي
الموضوع :
يتعرض الأزواج للحبس بسبب قائمة المنقولات مع أنها غير خاضعه للمساءله الجنائيه ولا أحد يهتم
1-الماده 341 عقوبات غير دستوريه وترفض المحكمه الدستوريه حتى الأن الحكم فى الطعن لأنه واضح أنها غير دستوريه
2-قائمة المنقولات مستحيل أن تكون عقد وديعه أو عقد عارية استعمال المذكورين على سبيل الحصر فى الماده 341ع فهى غير خاضعه لها
3-القانون أصلا جعل القائمه تابعه لمحكمة الأسره لما يلى:تنص المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 باصدار قانون تنظيم بعض أوضاع و اجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية علي أنه (تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة1.......2.......3..........4-- دعاوى المهر و الجهاز و الدوطة و الشبكة و ما في حكمها
5................
كما تنص المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004 و الخاص بانشاء محاكم الأسرة علي أنه ( تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية و الابتدائية طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع و اجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 .
مفاد ما تقدم أن الاختصاص بنظر النزاع علي منقولات منزل الزوجية و طبقا للقانون 1لسنة 2000 ينعقد لمحكمة الأحوال الشخصية الجزئية و التي و بصدور القانون رقم 10 لسنة 2004 أصبحت من اختصاص محاكم الأسرة دون غيرها---وهكذا يتضح أن هناك اعتداء خطير هلى حقوق الزوج مجاملة للمجلس القومى للمرأه
رد 1
الإسم :
الدولة : مصر
الإيميل :
التليفون :
تاريخ إرسال الرد :
Sunday 17th of May 2009 05:39:28 AM
عنوان الموضوع : ظلم فعلا
الرد :
على كل الأزواج المعذبين الالتحاق بهذه المجموعه على الفيس بوك للاتحاد ضد ظلم القوانين والقضاه للأزواج والمجموعه اسمها
مقاومة ظلم التشريع والقضاء للأزواج
رد 2
الإسم :
الدولة : مصر
الإيميل :[email protected]
التليفون : 0110743839
تاريخ إرسال الرد :
Thursday 7th of January 2010 04:56:25 AM
عنوان الموضوع : الواسطى-بنىسويف
هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم
الرد :
ان المادة341 من قانون العقوبات هى مادة المعاقب بشانها فى قائمة المنقولات الزوجية وهى مادة غير دستورية وعلى كل زوج واجه دعوى او جنحة تبديد منقولات زوجيه ان يدفع امام محكمة الجنح بعدم دستورية المادة 341 منقانون العقوبات
رد 3
الإسم :
الدولة : مصر
الإيميل :[email protected]
التليفون : 0105308258
تاريخ إرسال الرد :
Friday 5th of February 2010 02:49:51 PM
عنوان الموضوع : دمنهور
هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم
الرد :
الحل في المحكمه الدستوريه
رد 4
الإسم :
الدولة : مصر
الإيميل :
التليفون :
تاريخ إرسال الرد :
Saturday 30th of April 2011 01:55:42 PM
عنوان الموضوع : القاهرة الجديدة التجمع الثالث القطامية عمارة 35 شقة 9 مسستقبل 2
الرد :
قيام مطلقتي المحامية أسماء محمود عثمان المقيمة بمساكن الإيواء المساكن الغربية عمارة 19 شقة 11 الخانكة محافظة القليوبية أقامت المحامية أسماء قضية تبديد منقولات زوجية على عنوان غير صحيح هذا العنوان هو عنوان مسقط رأسها القديم وهذا ثابت بالبطاقة الشخصية واستطاعت الحصول على حكم غيابي ستة اشهر وكفالة مائة جنية وحصلت على صورة من الحكم ولجأت إلى أدارة تنفيذ الأحكام الجنائية بمديرية امن القاهرة واصطحبت معها قوة من أفراد الشرطة إلى حيث مقر عملي بمدرسة الدكتور عبد العزيز السيد الثانوية أدارة شرق مدنية نصر التعليمية وبين زملائه وتلاميذه تم القبض علية كمجرم مطلوب للعدالة وتم حجزه في قسم شرطة مدنية نصر أول ترتب على ذللك ابلغ الضرر منة النقل من مكان عملي إلى مكان أخرى في القاهرة الجديدة رقم محضر التبديد 13309لسنة 2007 خانكة في 4-7-2007 والمذهل أنها أقامت دعوى نفقة زوجية 5-7-2007 على عنواني الحقيق وهو القاهرة الجديدة التجمع الثالث مستقبل 2 عمارة 35 شقة 9 وتم نقل القضية من الخانكة إلى القاهرة الجديدة لعدم الاختصاص المحلى وقمت بتسليم المنقولات الزوجية في 23-4-2008 سليمة من اى ضرر وقد اعترفت أن هذه المنقولات سليمة ومطابقة لموصفات قائمة المنقولات فتم الحكم على بتعويض مدني قدرة10000(عشرة ألاف جنية) تعويض مؤقت وفى 20-6-2009 لجأت إلى وحدة تنفيذ الأحكام (قاضى التنفيذ ) الذي أمر بكسر شقتي لإثبات منقولات زوجية داخل الشقة ولم يجد اى شي .الآن أنام على الأرض لأنة ليحق لي أن يوجد فرش في الشقة وأخاف أن تعمل قضية تبديد مرة أخرى في اى مكان أخرى لان قاضى التنفيذ أمر معاون التنفيذ يفهم طالب التنفيذ بالإرشاد عن منقولات أخرى للمنفذ ضده يجرى الحجز عليها على الرغم أنى تقدمت لسيادتكم بشكوى رقم 3543لسنة 2008 بتاريخ 28-2-2008 والتي تم تحويلها إلى المحامى العام لنيابة بنها تحت رقم2473لسنة 2008 بتاريخ 3-1 -2008 ثم تحويلها إلى نيابة الخانكة 11-3-2008 برقم 244 لسنة 2008
الطريف أنها أقامت دعوى ضدي 31-1-2008 تطالبني بمصاريف دراسة بمعهد قراءات مجد الإسلام قيمة المصرفات 2000 جنية وحينما ذهبت للمعهد لاستفسر عن قيمة المصروفات في السنة وجدت أن المصروفات 120جنية في السنة
وأقامت دعوى مصاريف علاج 10-1-2008 تطالبني 5000 جنية كيس دهني في العين وعمل نظارة ودفعت مبلغ 400 جنية فقط. وفى 30-1-2008 دعوى حبس مقابل متجمد نفقة على الرغم من بتسديد المبالغ المستحقة على في قلم محضري القاهرة الجديدة أرجو من سيادتكم أن ترحمني من هذه السيدة التي لأتعرف الرحمة وان يصل صوتي إلى مكتب وزير العدل والنائب العام -22465492- 0143937124
الاسم احمد سعيد محمد
العنوان التجمع الثالث مستقبل 2 عمارة 35 شقة 9 القاهرة الجديدة
هل لديك اقتراح بخصوص هذه الشكوى ؟
أرسل لنا وساهم في إنصاف صاحبها .