¤ عن هموم :: ولماذا ؟

¤ قبل أن ترسل همومك

¤ ماذا يمكنك ان تفعل ؟

¤ قضايا و هموم عامة

¤ قائمة الدول العربية

¤ شكاوي تم الرد عليها
¤ المسيحيين

¤ الشيعة

¤ البدون

¤ الأمازيغ

¤ البهائيين

¤ المرأة

¤ الطفل

¤ أخرى

¤ بريد هموم



بيان إطلاق موقع هموم

موقع هموم بعد مرور عامين

موقع حقوقي عربي تطوعي يجذب عشرة ملايين زائر سنويا

  • طفل محتاج زراعه كبد
  • نحتاج صرف صحى
  • ابناء السويس





  • الشكاوى والموضوعات المنشورة على الموقع لا تعبر عن وجهة نظر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، وهي منسوبة فقط لمن أرسلها .

    مواقع تابعة للشبكة العربية






    محامين الادارات القانونية


    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل : [email protected]
    التليفون : -
    تاريخ إرسال الشكوي :
    Sunday 3rd of May 2009 04:20:19 AM
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم
    طبيعة الموضوع : شكوي

    الموضوع :
    نحن محامين الادارات القانونية نتقاضى بدل التفرغ المقرر لمحامين الادارات القانونية بموجب نص المادة رقم 29 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونية و المؤسسات العامة و الهيئات و الوحدات التابعة لها المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1986 و التى تنص على انه : ".......... يمنح شاغلوا الوظائف المبينة فى هذا الجدول بدل تفرغ قدره 30% من بداية ربط مربوط الفئة الوظيفية". و حيث ان المادة الرابعة من القانون رقم 29 لسنة 1992 قد نصت على ان : " تضم العلاوات الخاصة المقررة بتلك القوانين من التاريخ المحدد قرين كل منها الى الاجور الاساسية ولو تجاوز العامل المربوط الثابت لوظيفته " و حيث ان قوانين منح العلاوات الخاصة المقررة للعاملين بالدولة و الصادرة بالقوانين ارقام 101 لسنة 1987 ، 149 لسنة 1988 ،123 لسنة 1989 ، 13 لسنة 1990 ، 29 لسنة 1992 ، 174 لسنة 1993 ،203 لسنة 1994 ، 23 لسنة 1995 ، 85 لسنة 1996 ، 82 لسنة 1997 ، 90 لسنة 1998 ، 19 لسنة 1999 ، 84 لسنة 2000 ، 18 لسنة 2001 و ما تلاهم من قوانين سنوية تمنح العاملين علاوات خاصة قد نصت جميعها على انه : " تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون الى الاجور الاساسية للخاضعين لاحكامه اعتبارا من ......... و لو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة او المربوط الثابت المقرر لوظيفته او منصبه ". و حيث انه يستفاد من ذلك ان قوانين منح العلاوات الخاصة قد اعتبرت هذه العلاوات جزء لا يتجزأ من الاجر و تضم لاجور العاملين الاساسية حتى ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة او المربوط الثابت ،اى ان تلك القوانين قد اعتبرت ان ربط الدرجة يتحرك و يزيد بزيادة هذه العلاوات و هذا يتفق و رغبة المشرع فى منح هذه العلاوات لتواكب الزيادة فى الاسعار . و حيث ان لوائح نظام العاملين بشركات الكهرباء نصت على انه : يمنح بدل تفرغ يصرف شهريا للعاملين الاتى بيانهم :

     1-.......................... 2- 30% من بداية ربط الدرجة للوظائف الفنية بالادارات القانونية . و حيث ان جدول الاجور المرفق بلوائح نظام العاملين قد ورد به مربوط الدرجة لكل فئة و ظيفية كالتالى : - الدرجة الممتازة بداية الربط السنوى 2640 . - الدرجة العالية بداية الربط السنوى 1680 . - درجة مدير عام بداية الربط السنوى 1500 . - الدرجة الاولى بداية الربط السنوى 1140 . - الدرجة الثانية بداية الربط السنوى 840 . - الدرجة الثالثة بداية الربط السنوى 660 . و لو قمنا بقسمة بداية الربط على عدد اشهر السنة الاثنى عشر ليتضح ان المربوط الشهرىلكل درجة سيكون : - للدرجة الممتازة 220 شهريا . - للدرجة العالية 140 شهريا . - لدرجة مدير عام 125 شهريا . - للدرجة الاولى ( مدير ادارة ) 95 شهريا . - للدرجة الثانية ( محام ممتاز) 70 شهريا . - للدرجة الثالثة 55 شهريا . و تحسب نسبة ال 30% من بدل التفرغ على المبالغ سالفة الذكر شهريا اى ان من يشغل الدرجة الثالثة سيحصل على 30% من مبلغ 55 جنيه شهريا اى حوالى 15 جنيه شهريا ، فهل يعقل ذلك. مع العلم ان القطاعات القانونية بجميع شركات الكهرباء اقصى درجة ممكن ان يصل لها المحامى هى درجة رئيس قطاع ( اى الدرجة العالية ). و حيث ان جدول الاجور المرفق بلوائح نظام العاملين بالدولة قد نص كذلك على انه : تسرى احكام القانون رقم 53 لسنة 1984 بزيادة مرتبات العاملين بالدولة و القطاع العام و تسرى أحكام القوانين ارقام 101 لسنة 1987 ، 149 لسنة 1988 ، 174 لسنة 1993 ....................... بتقرير علاوات خاصة للعاملين . كما نص على انه تعتبر الاحكام الواردة بالقوانين السابق الاشارة اليها و ما يصدر مستقبلا من قوانين مماثلة جزء لا يتجزأ من هذا الجدول ". و حيث انه يستفاد من ذلك الجدول ان جميع القوانين التى قررت و لا زالت تقررعلاوات خاصة للعاملين بالدولة تعتبر جزء لا يتجزء من جدول الاجور ،اى ان الجدول احال لهذه القوانين التى نصت على ضم العلاوة الخاصة المقررة بهذه القوانين الى الاجور الاساسية للخاضعين لاحكامها و لو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة او المربوط الثابت المقرر لوظيفته او منصبه . - ولما كان مديرو وأعضاء الإدارات القانونية المخاطبون بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973م ينظم شئون توظيفهم قانون خاص وإذ صدر القانون رقم 1 لسنة 1986م يقضى باستبدال جدول الأجور المرافق بقوانين ولوائح الجهات التابعين لها بالجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1973م المشار إليه وتطبيقاً لذلك فأن جدول الأجور المرافق للوائح نظام العاملين بالهيئات والشركات أصبح يحل محل الجدول المرافق لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973م بشأن الإدارات القانونية بتلك الجهات المشار إليها نفاذاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1986م المشار إليه 0 ( الطعن بالنقض رقم 906 لسنة 73ق جلسة 25/9/2005 مجلة المحاماة العدد الرابع ص 591 ) وحيث أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة قد انتهت الى أن : " مقتضى النصوص الواردة بالقانون رقم 53 لسنة 1984 بزيادة مرتبات العاملين بالدولة و القطاع العام و الكادرات الخاصة ان المشرع زاد مرتبات العاملين المنصوص عليها فى المادة (1) منه بواقع ستين جنيها سنويا تمنح بعد العلاوة الدورية المستحقة لهم في تاريخ العمل بهذا القانون فى 1/7/1981 ولو تجاوزوا بهذه بهذه الزيادة نهاية ربط درجة الوظيفة المقررة قانونا ،كما زاد بداية ربط الأجر السنوي الوارد بجداول أجور هؤلاء العاملين بذات القيمة المشار اليها حتى يفيد منها المعينون الجدد اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون " (فتوى مجلس الدولة رقم 121 بتاريخ 27/1/1992 ملف رقم 86/3/ 855 كتاب فتاوى و أحكام مجلس الدولة بشأن نظام العاملين بالدولة و الكادرات الخاصة و قطاع الأعمال العام للدكتور مجدي المتولي صـــــــــ 181و 182 ) و يستفاد من ذلك أن المشرع قرر زيادة الربط المقرر للوظيفة بموجب الزيادة الدورية المقررة بقوانين منح العلاوات و ذلك حتى يستفيد منها المعينون الجدد و أن هذه هي الحكمة الحقيقة التي ابتغاها المشرع من وراء رغبته في ضم العلاوات لبداية ربط الدرجة الوظيفية . و حيث انه صدرت فتوى إدارة الفتوى لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي بمجلس الدولة ملف رقم 1/3/651 و المنتهية إلي أحقية المحامين في احتساب بدل التفرغ المقرر بالمادة 29 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشان الإدارات القانونية على أساس بداية مربوط الدرجة الوظيفية مضافا إليه العلاوات الإضافية استنادا إلى ما ورد بالمادة الرابعة من القانون رقم 203 لسنة 1994 من ضم هذه العلاوات إلي الآجر الأساسي و منح العلاوة و ضمها إلى من يعين بعد هذا التاريخ ولو تجاوز العمل بها نهاية ربط الدرجة الوظيفية أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته . و يؤكد ذلك ما ورد واضحا و جليا فيما قررته الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع بفتواها الصادرة بجلستها المنعقدة بتاريخ 5/11/1997 بشأن الحد الاقصى للاجور المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 من انه بزيادة مرتبات العاملين بنوجب العلاوة الخاصة المقررة بدءا من القانون رقم 101 لسنة 1987 ألي القانون رقم 29 لسنة 1992 فان الآمر يستتبع بالضرورة زحزحة الحد الأقصى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء بقدر الزيادات الحاصلة في المرتبات بموجب القوانين المشار اليها و بالقياس فان الآمر يستتبع زحزحة بداية مربوط الدرجة الوظيفية بعد ضم العلاوات الإضافية و هذا ما ابتغاه المشرع من قوانين ضم العلاوات إذ أن العامل يحصل عليها ابتداء و لكن بضم هذه العلاوات تزيد البدلات المنسوبة إلي بداية الربط و الأجور الأساسية بمقدار ما يضم إليه من علاوات خاصة .

     - و حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشان الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1986 قـد نصــت علــى : " تسرى أحكام القانون المرافق على مدير و أعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها " 0

    - و حيث ان المحكمــة الاداريــة العليـا قــد قضــت بـان : " قانون الادارات القانونية هو الاساس فى تنظيم شئون مديرى و اعضاء الادارات القانونية " . ( طعن اداريا عليا رقم 862 لسنة 28 ق جلسة 29 /3 1987 ) - هــذا وقــد انتهــت الجمعيــة العموميــة لقسمى الفتــوى و التشريع بمجلس الدولة الى ان : " قانون الادارات القانونية يكون هو الاساس فى تنظيم شئون اعضاء و مديرى الادارات القانونية و بالتالى فلا يجوز كقاعدة عامة اهدار نصوص القانون المشار اليه باعتباره قانونا خاصا و الرجوع الى احكام القانون العام فى كل ما فات القانون الخاص من احكام لما فى ذلك من منافاة للغرض الذى من اجله وضع القانون الخاص ". (فتوى رقم 333 بتاريخ 17 / 6 / 2000 ملف رقم 86 / 6 / 569 ) - وحيث أن المادة السابعة من القانون 47 لسنة 1973 قـــد نصــت علــى أنـــه : " تشكل بوزارة العدل لجنة لشئون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ........ " 0

     - ونصت المادة رقم 8 من ذات القانون على أنه : " تختص لجنة شئون الإدارات القانونية بالتنسيق بينها وتباشر اللجنة فضلاً عن الإختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون ما يأتــــــى : أولاً : إقتراح ودراسة الرأى فى جميع القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية العامة 0 - وحيث أن اللجنة العليا لشئون الإدارات القانونية بوزارة العدل قد انتهت إلى أن ما يصدر عنها من أراء يكون ملزماً لأعضاء الإدارات القانونية وقررت أحقية أعضاء الإدارات القانونية المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 فى احتساب بدل التفرغ المقرر بنص المادة 29 من هذا القانون على أساس بداية مربوط الدرجة الوظيفية لكل منهم مضافاً إليه العلاوات الإضافية المقررة فى التواريخ المحددة لضم هذه العلاوات ، وذلك تطبيقاً للأحكام التشريعية المقررة لتلك الزيادات 0 وحيث أن اللجنة العليا للإدارات القانونية هى المختصة بإبداء الرأى فيما يتعلق بشئون الإدارات القانونية وذلك طبقاً لنص المادة الثامنة من القانون رقم 47 لسنة 1973م أى أن إختصاصها مستمد من القانون.

    ومن أمثلة أراء الأمانة العامة للجنة العليا للإدارات القانونية بالهيئات بوزارة العدل على أحقية المحامين أعضاء الإدارات القانونية بالهيئات والشركات فى صرف بدل التفرغ طبقاً للمادة 29 من القانون رقم 47 لسنة 1973م بواقع 30% من بداية مربوط الدرجة مضافاً إليه العلاوات الخاصة هـــــى : 1 ) الطلب رقم 127 لسنة 2002 بتاريخ 5/6/2002 والمنتهى إلى أن الأمانة العامة تتفق فى هذا الشأن مع ما إنتهت إليه فتوى مجلس الدولة ( إدارة الفتوى لوزارات التعليم والبحث العلمى والجامعات ) ملف رقم 1/3/651 بأحقية المحامين بجامعة قناة السويس فى إحتساب بدل التفرغ على أساس بداية مربوط الدرجة الوظيفية لكل منهم مضافاً إليه العلاوات الإضافية المقررة قانوناً فى التواريخ المحدده لضم هذه العلاوات 0 2 ) الطلب رقم 102 لسنة 2003 المؤرخ فى 18/3/2003 بأحقية أعضاء الإدارات القانونية بشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء فى صرف بدل التفرغ على النحو المتقدم 3 ) الطلب رقم 134 لسنة 2003 بتاريخ 7/6/2003 0 4 ) الطلب رقم 152 لسنة 2003 بتاريخ 7/6/2003 وذلك بمناسبة الطلب المقدم من بعض الأساتذة المحامين بشركة القناة لتوزيع الكهرباء 0 5 ) الطلبات أرقام 49 لسنة 2001 ، 127 لسنة 2001 ، 59 ، 141 ، 187 لسنة 2003 وغيرها من العديد من الطلبات المتضمنة ذات الرأى والمرسلة إلى العديد من الهيئات والشركات التابعة لقطاع الكهرباء والطاقة والمنتهية إلى صرف بدل التفرغ مضافاً إليه العلاوات الإضافية الخاصة 0 ( يراجع فى ذلك الشأن مجلة المحاماه العدادان الخامس والسادس ص 593 ) ( مرفق بعض الأمثلة لرأى الأمانة العليا للإدارات القانونية بوزارة العدل ) وحيث أنه صدرت أحكام عديدة من محاكم مجلس الدولة بأحقية أعضاء الإدارات القانونية فى صرف بدل التفرغ مضافاً إليه العلاوات الخاصة ومنهـــا علــى سبيـــل المثـــال لا الحصـــر : حكــم المحكمــــة الإداريــــة لــــوزارة النقــــل والمواصــلات بجلســة 21/6/1998م فى الدعــوى رقــم 26 لسنة 40 ق 0 الحكم الصادر بتاريخ 12/4/1998 في الدعوى رقم 31 لسنة 40 ق من محكمة القضاء الإداري . الحكم الصادر بتاريخ 15/5/2000 في الدعوى رقم 206 لسنة 46 ق من المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات . الحكم الصادر بتاريخ 2/4/2000 في الدعوى رقم 210 لسنة 46 ق الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات . حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الدائرة الثانية جلسة 29/11/2004 في الدعوى رقم 2381 لسنة 23 ق ضد جامعة المنصورة . ( يراجع في ذلك مجلة المحاماة العددان الخامس و السادس صـــ 591، 592 ) و حيث انه صدرت أحكام من المحاكم العادية بأحقية أعضاء الإدارات القانونية في صرف بدل التفرغ مضافا أليه العلاوات الخاصة و منها على سبيل المثال لا الحصر : 1 ) الحكم الصادر من محكمة كفــر الــــدوار الدائــرة الثالثـــــة بتاريــخ 12/9/1999 فــي الدعــوى رقم 448 لسنة 1998 2 ) الحكم الصادر بتاريخ 30/12/2003 من اللجنة الخماسية بمحكمة بورسعيد الابتدائية في الطلب رقم 134 لسنة 2003 لجنة خماسية . 3 ) الحكم الصادر بتاريخ 30/12/2003 من اللجنة الخماسية بمحكمة بورسعيد الابتدائية في الطلب رقم 236 لسنة 2003. 4 ) صدور حكم الاستئنـــاف رقـم 16 لسنة 45 ق من محكمــة استئنـاف الإسماعيليــة مأموريــة بورسعيد جلسة 21/12/2004 . 5 ) حكم محكمة بورسعيد الابتدائية مدني مستأنف في الدعوى رقم 249 لسنة 2002 مدني مستأنف بورسعيد الصادر بتاريخ 20/1/2003 . 6 ) حكــم محكمـــة الإسكندريـــــة الابتدائيــــة د/ 11 في الدعوى رقم 444 لسنة 2004 الصادر بتاريخ 23/10/2005 . 7 ) حكم محكمة استئناف الإسماعيلية مأمورية بور سعيد في الاستئناف رقم 138 لسنة 43 ق الصادر بتاريخ 8/2/2003 . ( يراجع في ذلك مجلة المحاماة العددان الخامس و السادس صـــ 592 ،593 ) و مشكلتنا تنحصر فى ان شركات الكهرباء التى نعمل بها و الشركة القابضة لكهرباء مصر و الوزارة يرفضوا منحنا بدل التفرغ على اساس 30%من بداية مربوط الدرجة مضافا اليه العلاوات الخاصة المقررة قانونا ،و يصرون على منحنا بدل التفرغ على اساس 30%من بداية الربط فقط دون اضافة العلاوات الخاصة المقررة قانونا . و حيث ان هناك زملاء من المحامين بالادارات القانونية بشركات الكهرباء و غيرها من الشركات التى تخرج عن نطاق قطاع الكهرباء و المطبق عليهم قانون الادارات القانونية قد اقاموا العديد من الدعاوى القضائية و حكم فيها لصالحهم و تم تنفيذ هذه الاحكام لهم ، ألا اننا عندما نطالب بمساواتنا بهؤلاء الزملاء نظرا لتماثل ظروفنا و اوضاعنا معهم يكون رد الوزارة و شركات الكهرباء كالتالى: "الاحكام شخصية يا جماعة انتوا مش بتفهموا قانون ولا ايه " و تكون اجابتنا اننا نعلم ان الاحكام نسبية و شخصية و لكن الظروف و الاوضاع القانونية للمحامين بالادارات القانونية واحدة و تحكمهم قوانين و لوائح واحدة فما سبب عدم المساواة اذن؟ و هل يتعين لكى يحصل كل شخص على حقه ان يذهب الى القضاء ،ألا يجوز ان يحصل المواطن على حقه بدون اللجوء الى القضاء . وعندما يقيم اى محامى دعوى قضائية للمطالبة بأى حق من حقوقه و يعود ليشكو لجهة عمله املا فى ايجاد حل ودى و سريع لمشكلته يكون الرد " الامر منظور امام القضاء يا حضرات"،نحن لم ننكر ان الامور كلها منظورة امام القضاء و لكننا كنا نطمع فى ان نجد حل سريع حتى نتمتع بحقوقنا بدلا من ان يتمتع بها ورثتنا فقط !! و نحن نعلم ان حق التقاضى مكفول للجميع و لكن من الناحية العملية و الفعلية هل يعقل ان نختصم شركاتنا ،التى من المفترض ان ندافع عنها ، و كيف ندافع عنها و هى تظلمنا و ترفض تطبيق القانون و اللوائح ؟؟ و كيف يمكن لنا الوقوف فى ساحات المحاكم لندافع عن الجهات التى نعمل بها و ندعى انها مظلومة و هى صاحبة الحق فى الدعاوى المقامة ضدها ؟؟؟؟؟؟؟ ففاقد الشىء لا يعطيه. و للاسف فاننا عندما نشكو للحصول على حقوقنا المسلوبة رغما عنا يقال لنا عيب هذا اسلوب الضعفاء نحن اكبر من ذلك كيف لنا ان نقف امام الوزير و الشركات التى نتبعها هذا لا يليق بكرامة المحامى ! و يكون ردنا كرامة ايه هو احنا عارفين ناخد حقوقنا نحن لا نملك ألا حق الشكوى و لكن يبدو ان الشكوى لغير الله مذلة. و للاسف فان كبار و قيادات وزارة الكهرباء و الشركة القابضة لكهرباء مصر لا يشعرون بنا لانهم يتقاضون الالاف و نحن يلقى لنا بالفتات و لكننا قررنا ألا نسكت بعد اليوم فنحن الذين نحمل لواء الدفاع عن الشركات و الوزارة و تلافى الاخطاء التى يرتكبها السادة الذين يجلسون فى مكاتبهم المكيفة و يكتفون باصدار التعليمات و الاوامر . و لك ان تعلم يا سيدى ان من مظاهر ظلم المحامين بوزارة الكهرباء و الشركات التابعة لها هى ان السيد الوزير اصدر تعليمات مشددة لجميع رؤساء شركات الكهرباء الانتاج و النقل و التوزيع بعدم تعيين اى محامى بالشركات – وكأنهم سبة او عار عليها – ولا يتم تعيين اى محامى ألا بواسطة كبيرة جدا و يمكن لسيادتكم التأكد من ذلك من خلال مراجعة تواريخ تعيين المحامين بشركات الكهرباء ستجدون ان هناك سنوات طويلة بين تعيين كل محام و الذى يليه فى التعيين و مقارنة ذلك بتعيين المهندسين و الفنيين الذين يعينون بالمئات ،مع العلم اننا الذين ندافع عن الشركة القابضة و الشركات التابعة فى قضايا تقدر بملايين الجنيهات و ندافع عن كبار الوزارة شخصيا فى الجنح المقامة ضدهم عند رفضهم تنفيذ الاحكام القضائية التى تصدر ضد الشركات فهل هذا هو جزءانا ؟ و المؤسف و المحزن فعلا هو موقف نقابة المحامين منا اذ اننا طالبنا كثير باسترداد حقوقنا المسلوبة و شكونا للسيد الاستاذ/ سامح عاشور – نقيب المحامين – مع احترامنا له ألا انه للاسف لم يفعل شىء و اجتمعنا مع سيادته اثناء جولاته الانتخابية ووعدنا سيادته بتعديل تشريعى لبدل التفرغ و للاسف صدقنا ما قيل لنا. و قامت النقابة العامة بنشر و توزيع منشور على النقابات الفرعية لتوزيعه على المحامين متضمن التعديلات المزمع اجرائها لقانون المحاماة و قانون الادارات القانونية و تعديلا قانون الادارات القانونية كانت كالتالى :

     اولا : تستبدل الفقرة الاولى من المادة 8 من القانون بالفقرة التالية : تختص لجنة شئون الادارات القانونية وحدها دون غيرها بالتنسيق العام بينها و تباشر اللجنة فضلا عن الاختصاصات الاخرى المنصوص عليها فى هذا القانون مايأتى .

    ثانيا :تضاف فقرة جديدة لنص المادة العاشرة من القانون : و يمنح مديرى و اعضاء الادارات القانونية الخاضعين لاحكام هذه القانون الحاصلين على درجة جيد من التفتيش الفنى بوزارة العدل كافة المزايا المادية و الادبية التى يحصل عليها العاملون بالادارات الاخرى بالجهة و الحاصلون على درجة ممتاز .

     ثالثا: تستبدل الفقرة الثالثة من المادة 29 بالفقرة التالية : يمنح شاغلوا الوظائف الفنية بالادارات القانونية بدل تفرغ قدره 50% خمسون بالمائة من الاجر الاساسى .

    و للاسف فاننا صدقنا ادعاءات النقابة من انها تطمح الى حال افضل لمحامين الادارات القانونية ، و عشمنا انفسنا بزيادة بدل التفرغ و الاموال الوفيرة التى سنغدقها على ابنائنا ،ألا اننا صدمنا عندما علمنا بعدم مناقشة تعديلات قانون الادارات القانونية بمجلس الشعب و تم سلق قانون المحاماة . و كنا نتمنى لو ان السيد النقيب قد حارب على تعديل قانون الادارات القانونية مثلما حارب على تعديل قانون المحاماة ،و لكن ان محامين الادارات القانونية لا يشغلون حيز من قلب السيد النقيب الكبير جدا . هذا و قد تبخرت احلامنا بوعود السيد النقيب و لا يسعنا ألا ان نقول لسيادته هنيئا لكم بتعديلات قانون المحاماة و ليذهب محامين الادارات القانونية الى الجحيم هم و ابنائهم . و للعلم فان الرابط الوحيد الذى يربط محامين الادارات القانونية بالنقابة هو سداد الاشتراكات السنوية و رسوم القيد و خلافه ،

    اما الخدمات فلا نعلم عنها شىء فهى مخصصة لاشخاص بأعينهم و نعوذ بلله ان نكون نحن هؤلاء الاشخاص ! اذ اننا لسنا محامين يجب على النقابة الدفاع عنهم فنحن نعامل على اننا نصف مواطن ليس له حقوق ولا نجد ألا ظلم بالشركات و خداع من النقابة و ليس لنا ألا الله الذى ندعو اليه دائما ان يقتص لنا ممن ظلمنا و ممن لم يحاول الدفاع عنا و تركنا للشامتين اعداء المحامين . و فى النهاية فاننا نلتمس من سيادتكم تبنى وجهة نظرنا – ان كانت صحيحة – و توجيه رسالة للرأى العام بمدى الظلم الذى يلاقيه اعضاء الادارات القانونية و محاولة اقناع السادة المسئولين اصحاب المكاتب المكيفة بالنظر فى امر صرف بدل التفرغ المقرر لاعضاء الادارات القانونية على اساس 30% من مربوط الدرجة مضافا اليه العلاوات الخاصة المقررة قانونا فى المواعيد المحددة لضم هذه العلاوات . و نرجو ان يكون االاهتمام بهذا الموضوع لصالح المحامين بجميع الادارات القانونية و للحديث بقية ان كان فى العمر بقية ،،،،،،،

     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته احمد اسماعيل احمد احمد محمد عبدالعليم محامى باحدى الادارات القانونية


    رد 1

    الإسم :
    الدولة : egypt
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0114568991
    تاريخ إرسال الرد :
    Friday 10th of July 2009 12:36:23 PM
    عنوان الموضوع : cairo
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    هوان يصبح كل اعضاء الادارات القانونيه خاضعين لوزارة العدل من كافة الاوجه ماليه واداريه و فنيه وذلك لضمان كافة حقوق الاعضاء ليس فقط البدلات وانماالترقيات وضم مددالخدمه والعلاوات وغيرها ولكى نكون فعلا وواقعا مستقلين عن الجهات التى نعمل بها اثناء ممرستنالاعمالنا الوظيفيه

    رد 2

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0020171476752
    تاريخ إرسال الرد :
    Tuesday 6th of October 2009 05:57:57 AM
    عنوان الموضوع : المنيا - ملوى -ادارة ملوى التعليمية -ش ق
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    نعم نرغب فى ضمنا الى وزارة العدل لاننا باحثيين قانونيين
    رد 3

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0124372676
    تاريخ إرسال الرد :
    Tuesday 12th of April 2011 05:30:17 AM
    عنوان الموضوع : ش النقراشي -محافظة سوهاج
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    االسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة السيدأ /نقيبالمحامين -تحية طيبه وبعد,,,, نشكر لكم افساح المجال لنا لعرض قضايانا عليكم نحن محامي الإدارات القانونية بجميع الهيئات بجمهورية مصر العربية نعاني من عدة مشكلات أهمها :- 1- السادة المحامين بالإدارات القانونية المتعاقدين الذين لم يثبتوا بعد (وأنا واحد منهم) تم التعاقد معهم بمخالفة القانون (47/1973)في الأصل وهم الآن مهددين بفقدان وظائفهم حيث تم أستثنائهم من قرار تثبيت من مر عليهم 3 سنوات في العمل بالحكومة وذلك بكتاب دورى رقم (6/2011) من جهاز التنظيم والإدارة . 2- نرغب في أن يطبق علينا قانون محام هيئة قضايا الدولة وذلك من حقنا حيث أننا نحمي المال العام ويجب حمايتنا لذلك . 3- أن تكون تبعيتنا لوزارة العدل حتا نستطيع ان نقوم بواجبنا علي أكمل وجة . 4- يكون لنا مرتبات نستطيع من خلالها أن نحيا حياة كريمة . فالمرجو التكرم بالتحقيق في هذا الموضوع وبحثه حيث أن له اهمية كبيرة جدا . وتفضلوا بقبول فائق الأحترام والتقدير مقدمة لسيادتكم أ / محمد مرتضي كامل - المحامي عضو الشئون القانونية بجامعة سوهاج ت / 0124372676


    هل لديك اقتراح بخصوص هذه الشكوى ؟
    أرسل لنا وساهم في إنصاف صاحبها .


    الاسم :
    الدولة :
    الايميل :
    التليفون :
    العنوان :
    هل ترغب في ذكر معلوماتك الشخصية : نعم لا
    رأيك أو الحل الذي تقترحه :

                         
    عدد زوار هذه الشكوي 12547
    هموم دوت نت ، مبادرة للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
    كل الحقوق محفوظة