شكاية
الإسم :
الدولة : المغرب
الإيميل :
التليفون :
تاريخ إرسال الشكوي :
Wednesday 20th of December 2006 04:58:33 AM
الموضوع :
خريبكة في 15/11/2006
من السيد: ازوكا صالح
الزنقة 22الرقم7دوار علال
خريبكة
جمعية حقوق الإنسان
الموضوع :شكاية
سلام تام بوجود مولانا الامام دام له النصر والتمكين :
وبعد
رئيس جمعية حقوق الإنسان
تفاجئنا بين الفينة و الاخرى تصر فات نفاجأ أ مامها بالدهول. و هي تصرفات تهد ف في حقيقا أ مرها الى محا ربة التطور الحقوقي الدي عرفه المغرب’ واعترفت به على الرغم من أنفها- دول عديدة وهي الى د لك تصرفات تحاول تجريد " المؤ سسة العد لية"من سلطا ته واختصاصاتها ومن بين هده التصرفات ما يلي :
اشتغلت بالمكتب الشريف للفو سفاط كعامل متخصص مند سنة 3 197‚. وكنت مندوبا للعمال في الفترة الممتدة 1983الى حين توقيفي عن عملي توقيفا تعسفي‚ بدعوى عدم قدرتي على العمل‚ وبسبب هدا التوقيف الدي لا يستند الى اي مسوغ منطقي‚ والدي يرجع تا ريخه الى31 يناير1991احلت على المعاش.
والجدير بالد كر ان الفترة التي تم فيها توقيفي هي الفترة داتها التي كنت فيها متفرغا لمزاولة مهنتي كمندوب للعمال.
لكن طبقا لمقتضيات الفصل 11 من ظهير 24 دجنبر 1960 الموافق ل 5 رجب 1380 طعنت في القرار التعسفي‚ فأ حلت على الطبيب المقرر والمعين من قبل المحكمة‚ الدي سلمني شهادة تثبت قدرتي على العمل وتفند ادعاءات الا دارة‚ ولقد وضعت هده الشهادة لدى الا دارة المشغلة داخل الا جل القانوني.تم تقدمت‚ بعد دالك بشكاية الى المحكمة الا بتدائية بخريبكة في الملف الا جتماعي 63/95. فاصدرت المحكمة حكما يقضي با رجاعي الى عملي و صرف أ جرتي وكافة تعويضاتي‚
ومنحي مستحقاتي ابتداء من تاريخ توقيفي عن العمل وأيدت محكمة الاستناف بخريبكة هدا الحكم الابتدائي في الملف المدني رقم 407/96 بتاريخ 18 يونيو 1996
وبعد اجراءات التنفيد وصدور سلسلة من القرارات القضائية من قبل المجلس الاعلى تحت رقم 825 بتاريخ 8يوليوز 1997‚ و محكمة الاستئناف بخريبكة تحت رقم 710/98‚ والمجلس الاعلى تحت رقم 1219 بتاريخ 8 فبراير 1999‚ و المحكمة الاسنئنافية بخريبكة تحت عدد 356/2000 بتاريخ 21 يونيو 20! 00 و ال محكة الابتدائية بخريبكة تحت عدد 05/2001 بتاريخ 24/04/ 2001 ‚ومحكمة الاستئناف بخريبكة تحت عدد 538/2001‚ بتاريخ 8 يناير 2002 والمجلس الاعلى 723 المؤرخ في24/06/2003 تحت عدد 327/05-01-2002‚ والدي قرر بأن طردي من عملي كان تعسفيا .
وأخيرا محكمة الاستئناف بخريبكة التي اصدرت القرار رقم 22 بتاريخ 10 محرم 1425 الموافق ل 02/03/2004‚ المؤيد لقرار المجلس الاعلى الدي قضى بأرجاعي الى عملي واحتساب الاقدمية ابتداء من تاريخ توقيفي‚ .وبعد تبليغ الحكم الى الادارة قمت باجراء مسطرة التنفيد بمحكمة الحي الحسني‚ عين الشق بالدار البيضاء تحت رقم 510/2004 بتاريخ 02/03/2004 لكن بدون جدوى .
السيد رئيس الجمعية‚ على الرغم من كل المساعي التي قمت بها‚ و المعاناة التي تكبد تها وعائلتي مند سنة ‚1991 تجاهلت الادارة قرارات المحكمة التي انصفتني‚ وامتنعت عن تنفيد الاحكام الصادرة لصالحي‚ وانا اد ارفع قضيتي الى علمكم الكريم‚ ملتمسا منكم انصافي وانصاف افراد عائلتي‚ اتساءل: اليست حقوق الانسان مضمونة بقوة القانون ? ام ان ادارة الفوسفاط اصبحت بديلا عن وزارة العدل تنفد ما تريد وتمتنع عن تنفيد ما تريد? وهل هناك حق ما يضمن لهده الادارة الامتناع عن تنفيد الاحكام الصادرة عن المحاكم التابعة لوزارتكم الموقرة ?
هل لديك اقتراح بخصوص هذه الشكوى ؟
أرسل لنا وساهم في إنصاف صاحبها .