¤ عن هموم :: ولماذا ؟

¤ قبل أن ترسل همومك

¤ ماذا يمكنك ان تفعل ؟

¤ قضايا و هموم عامة

¤ قائمة الدول العربية

¤ شكاوي تم الرد عليها
¤ المسيحيين

¤ الشيعة

¤ البدون

¤ الأمازيغ

¤ البهائيين

¤ المرأة

¤ الطفل

¤ أخرى

¤ بريد هموم



بيان إطلاق موقع هموم

موقع هموم بعد مرور عامين

موقع حقوقي عربي تطوعي يجذب عشرة ملايين زائر سنويا

  • طفل محتاج زراعه كبد
  • نحتاج صرف صحى
  • ابناء السويس





  • الشكاوى والموضوعات المنشورة على الموقع لا تعبر عن وجهة نظر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، وهي منسوبة فقط لمن أرسلها .

    مواقع تابعة للشبكة العربية






    من ضياع إلى ضياع


    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :
    التليفون :

    تاريخ إرسال الشكوي :
    Wednesday 20th of December 2006 05:35:49 AM
    الموضوع :

    سعادة معالى الأستاذ المستشار / النائب العام المساعد رئيس المكتب الفنى 

    تحية طيبه وبعد

    مقدمه لسيادتكم / عماد فيلبس ميخائيل مقيم بأسوان ويعمل رئيس شركه ومفوضها القانونى

    ومحلة المختار مكتب الأستاذة / مها ميخائيل جبره المحامية بأسوان 

    بتاريخ 8/11/2006 تحصل الطالب من معاليكم على قرار هذا نصه السيد الأستاذ محامى استنا ف قنا ومراعاة المدة المقررة 

    وقد أرسل التظلم الى نيابة استناف قنا التى على اثره تم ارساله الى أسوان بطلب إرسال أوراق الجنحة رقم 15822/2006 المحكوم فيها ببراءة المتهم الموظف العام من التهمه المسنده اليه على غير سند من القانون والواقع بجلسه 5/11/2006 وبيوم 23/11/2006 ارسلت وبيوم 29/11/2006 ردت الجنحة بتاشيرة بعد انتهاء اللازم ولان الأمر شابه الخطأ والقصور فى البحث وحيث ان سيادتكم الحصن الذى نحتمى فيه للحفاظ على الحقوق والحريات المقررة وموجبات القانون فان الطالب يتظلم لسيادتكم للأسباب الاتيه :

    • ان الصادر ضده بصفته وشخصه الحكم والمكلف بالحضور أمام عدالة المحكمة بتهمه الامتناع عن تنفيذ حكم لم يدفع الاتهام الموجه إليه بثمه دفاع أو يقدم مستند يفيد تنفيذه الحكم الصادر ضده بصفته بل أكثر من ذلك أن الحاضر عنه اقر اقرار قضائى اثناء المرافعه بالامتناع أمام المحكمة بأنه لم ينفذالحكم الصادر لصالح المتظلم . 

    *** إلا أن المتظلم فوجى بصدور حكما ببراءته المتهم مما نسب إليه من اتهام ؟ّّّّّّ 

    وبمطالعه الأسباب التى أدت لهذا المنطوق فان البادي منها الاتى :

    1) أسبغت محكمة الجنح على منطوق الحكم الصادر لصالح المتظلم معنى ودلاله مخالفة تماما لما صدر به هذا الحكم مخالفا بذلك قواعد اللغة العربية التي يحيوها منطوق الحكم ففي حين نص الحكم على وجوب ترخيص السيارة ملك المتظلم أجرة حيث انتهى بالحكم

    أن غاية الأمر والحكم هو إعادة الترخيص فقط لأغير 

    مخالفا منطوق الحكم القاضي بإلغاء قرار الإلغاء ويتم ترخيص السيارة 2869 أجرة أسوان اى أبقى عليها كما كانت قبل إلغاء الترخيص وقرر يتم ترخيص السيارة بنفس الرقم والصفة وللتفسير العبارات فانه لا يمكن أن يكون إذا صدر حكم لموت حكمي على عماد مثلا بسبب غيابه المد! ة المقرر ه قانونا فإذا عاد للحياة وصدر حكم بإلغاء الحكم الصادر بان عماد توفاه الله يعود عماد للحياة باسم وكيان أخر وحجة ذلك أن الحكم لم يبين مثلا أن يعود عماد باى اسم وليس ما يشير بالحكم أن يعود باسم أخر 

    *كما أن الجدير بالذكر أن المتظلم لم يلجا لمحكمة المرور بأسوان لكون السيد مدير مرور أسوان ممتنع نهائي عن ترخيص السيارة وإنما غاية الخلاف ومنتها انه أراد أن يبخس بالسيارة ويسحب لوحاتها الأجرة ويرخصها نقل وهذ ا محرم وممنوع بقوة القانون والأحكام المكملة للقانون رقم 155/99 الصادر من رئاسة الجمهورية في 28/9/99 المادة السادسة ويريدالمتظلم ان يجدد الترخيص بترخيصها أجرة كما كانت وخاصة أن المتظلم الزم بسداد الضريبة عن السيارة بالاضافه لسنه ترخيصيه بصفه أجرة تنهى في 6/7/2007 بناء على أمر مدير مرور أسوان بشخصه ؟؟؟؟؟؟؟؟

    2 )كذلك ورد بالأسباب فى سرد وقائع الاتهام عكس ماهو مطروح بالأوراق إذا استخلصت المحكمة من الأوراق أن غاية الخلاف بين المتظلم وبين مرور أسوان هو عدم الترخيص ؟ بل تم التأكيد بالأسباب أن مدير مرور أسوان نفذ الحكم انف الذكر نفاذا كاملا ورخص سيارة الشاكي برغم خلو الجنحة برمتها من ثمة شاردة أو وارده تفيد ذلك ولو حتى عن طريق مجرد أقوال مرسله أبداها مدير مرور أسوان 

    فظن المتظلم أن الأخير تقدم بطلب فتح باب المرافعة فى الجنحة موضوع هذا التظلم أرفق بها ثمة مستند أدى لما سبق وصفه , إلا أن الأوراق جاءت خاليه تماما مما يفيد ذلك 

    ولما كان ما سلف ذكر ه على سبيل المثال لا الحصر محل نظر سيما ما ترتب على ذلك من تبعات قد تؤثر بالسلب على مستقبل المتظلم كله سيما وان هذه السيارة أودع بها كل ممتلكاته بل انه استدان وقد سدد ثمنها للبنك وهى كانت مسروقة منه الى أن تم العثور عليها وضبطها 

    وبناء على مانصت عليه الماده 402 من قانون الإجراءات الجنائية 1........2) من النيابه العامه اذا طلبت .....او حكم ببراءة المتهم او لم يحكم بما طلبته .

    لــــــــــــــــذلك

    نرجو التكرم من سيادتكم باعتبار النيابة العامة الحصن المنيع الذى يحمى ويصون الحقوق والحريات وهى النائبة عن المجتمع والممثلة له وتتولى المصالح العامة وتسعى فى تحقيق موجبات القانون الأمر باستنا ف الحكم الصادر فى الجنحة رقم 15822/2006 جنح قسم أسوان من محكمة أسوان الجزئية دائرة جنح القسم بجلسة يوم الأحد ا! لموافق 5 /11/ 2006 ونعتذر لسيادتكم على ارسال التظلم بالفاكس نظرا لضيق الوقت

    وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام مقدمه لسيادتكم 

    مها ميخائيل جبره 

    المحامية بالاستناف العالى ومجلس الدولة 


    رد 1

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :
    التليفون :
    تاريخ إرسال الرد :
    Friday 19th of January 2007 06:12:44 AM
    عنوان الموضوع : اسوان

    الرد :
    الى حضراتكم الفاجعه الكبرى ان التظلم الذى ورد وجميع القرارات التى تحصلت عليها من سيادة المستشار النائب العام المساعد كانت نهايتها الحفظ والسبب ان السيد وكيل الشئون الجنائيه بنيابه اسوان الكليه هو الذى يفتح البوسته ويقرر مايتراى له عليها ويقوم بعمل مايسمونه كفر لتر بالاسلوب العصرى سامحونى وماعلى الساده متلقى قرارات السيد الاستاذ المحترم جدا جدا  المستشار النائب العام المساعد الذى تقابلت معه شحصيا ورايت فيه مدى الانسانيه والاحترام وتقدير لمصالح المواطنيين وفهمه العالى للقانون ارسلت قراراته لتكون عرضه لبحث موظف لم يحلف اليمين حتى يصون مصالح المواطنيين وقراراته بالحفظ والارفاق ياساده ا ب مرافعات وقانون ان الارفاق يلزمه وحده خصوم اولا وحده موضوع ووحده سبب هل من حل ارحمونا ياساده السياره قد تسير لفتره ولكن ان لم تراعى فنيا من غيار زيت وكشف على الماتور وصيانه دوريه اكيد عمر السياره تنتهى اخشى ان تنتهى هذه البلد التى اعشقها عشق ليس له مثيل لوضعها بين ايدى بسطاء حتى لم يفهموا العربيه لاالقانون ارحمونا ونفسى احد ياخذ خطوه ايجابيه
    رد 2

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :
    التليفون :
    تاريخ إرسال الرد :
    Sunday 1st of April 2007 02:44:15 PM
    عنوان الموضوع : حد يقلى ايه الموضوع بالضبط

    الرد :

             

     

                                                                                                                        

                                                                     

    2324890فاكس /  2311058 / 2304702  /097

    0126324351/ 0123671695

    السيد الأستاذ المستشار /

                                                     تحية طيبة وبعد

    مقدمه لسيادتكم / مها ميخائيل جبره  المحامية بأسوان وكيله عن السيد / عماد فيلبس ميخائيل المحنى عليه والمدعى بالحق المدنى فى  الجنحة رقم 7527/2005 جنح قسم أسوان والمحكوم فيها بجلسة 20/3/2007

    الموضوع :  طلب باستئناف الدعوى الجنائية استنادا الى ماقرره قانون الإجراءات الجنائية

    * أصدرت عدالة المحكمة حكمها فى الجنحة سالفة الذكر ببراءة المتهم الثانى المدعو / عبد الناصر عبد الجواد حسن المتهم بالتعدى بالضرب واختطاف واحتجاز المجنى عليه والمدعى بالحق المدنى علىغير سند فى الأوراق إذ أن النيابة العامة قدمته بناء على اعترافه أثناء تحقيقاتها ص 14 سطر 16 واعتراف المتهم الأول عليه انه كان بصحبته بداء من تحركه من بلدته وكذا تعرف المجنى عليه بتحقيقات النيابة التى أجرتها وعرض المتهم عليه انه كان من ضمن الأربعة أفراد اللذين قاموا بالتعدى علية بالضرب واختطافه واحتجازه بتحقيات النيابه وما قرره وشهد به علية المتهم الأول ضده بالتحقيقات ص 26 سطر 26 .

    * كما انه مقضى بأحكام النقض انه يكفى لاعتبار الشخص فاعلا اصليا فى الجريمة ان يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة او المهدرة لها اذا صحت لديه نيه التدخل فيها . وهذا ليس فقط بل انه يعلم بما رتبه المتهم الاول للمجنى عليه من أعمال إجرامية كان تحتم عليه أبلاغ الجهات المختصة لمنع هذا الفعل الإجرامى قبل حدوثه او حتى بعد تركه لهم الأمر الذى يجب محاسبته عنه جنائيا حتى يستفيد بمانع العقاب أو ولو بحكم مخفف الأمر الذى لم يفعله والذى ترتب عليه ضرورة ضمه للاتهام كمتهم أصلى

    *وقد عرفت محكمه النقض ايضا بان الاحتجاز أيا كان مدته فهو تعريفه القانونى هو حجز المجنى عليه  وتقيد حريته المصانة بالدستور فى حرية التنقل أيا كانت  المدة من الزمن طالت أو قصرت ورغم احتجاز المجنى عليه طيله عن يومين تقريبا إلا أن هذا لاينفى الاتهام عن المتهم الثانى بسبب عدم تواجده لحظه القبض على المتهم الأول محتجزا المجنى عليه وذلك بان القدر أراد ان يتخلف عنهم للظروف المذكور بأوراق التحقيقات وكان قد تم القبض عليه والتحفظ عليه بقسم أسوان رهن تحقيقات النيابة وأصبح المتهم الثانى خيطا للتوصل الى المجنى عليه محتجزا ببلد وأقامه المتهم الأول اذ ثابت بمحضر استدلالات الشرطة ص5 انه التقى بالمدعو خالد الذى أسلمه للقسم الساعة 12.15ص يوم 26/4/2005فمن ثم يكون قد أضحى معه ما قررته المحكمة فى حكمها ان المحكمة لم تثبت من تواجد المتهم الثانى مع المتهم الأول فى عمليه التعدى بالضرب على المجنى عليه بخلاف انه اساس الاتهام اختطاف واحتجاز مما يكون معه ان المحكمة قد حكمت وهى غير مختصة بنظر الدعوى الجنائية وخاصة ان المجنى عليه قد دفع بذلك بمذكرة دفاعه  مستندا الى ما قررته أحكام المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية

    * وحيث ان هذا الحكم أسس على ما ليس له اصل بالأوراق الأمر الذى  يعيبه وبوصمه بالبطلان

    * وكذاعدم رد عدالةالمحكمة على ما أبداه المجنى عليه بمذكرتة وإغفالها لها وعدم الردعليها موجبة لبطلان الحكم

    * كذلك أسست عدالة المحكمة حكمها على تشككها فى نسب الاتهام  للمتهم على مقوله وعبارات ليس لها أسس قانونيه اذ عرفت محكمه النقض ان تشكك المحكمة لا يعنى عقيدة القاضى فيها سواء انه قام بتمحيص الدعوى وملبساتها لا على وجدانه دون ان يجمع ادله ثبوت لحكمه وتكون تلك الادله مترابطة متساندة . وغنى عن البيان ان الحكم تعرض لكيفية ضرب المجنى عليه وعدم ذكر المجنى عليه للإصابات التى أحدثها المتهم الثانى بالمجنى عليه ولم يتعرض فى حكمه الى أمر الاحاله الصادر من النيابة العامة ولا الى الطلبات والدفوع المقدمة من المجنى عليه والمنضم لطلبات النيابة مما يجعل الحكم الصادر قد أخطا فى تطبيق القانون بجانب البطلان الذى التصق به وضوحا يعيبه  بجانب ان الواقعة ليست ضرب فقط بل اختطاف واحتجاز وإكراه وتعدى وجرائم مرتبطة أخرى كحمل سكين وتجمع عصابى ........الخ ما ثبتته أوراق تحقيقات النيابة

    لــــــــــــــذلك

    حرصا من سيادتكم على إقرار الأمن والاستقرار للمجتمع الذى بوصفكم نائبون عنه  تعملون على تحقيق موجبات القانون  وان ما حدث للمجنى عليه يجعل من المتهمين سندا لكل من تسول له نفسه فى ارتكاب جريمة ان نهايته تشكك المحكمة فى إسناد الاتهام قاضيا ببراءته مما يجعل انتشارا أوسع للجريمة يعود بالضرر على المجتمع الذى تحمونه

    نلتمس من سيادتكم استئناف الدعوى الجنائية الصادر فيها حكم بجلسة 20/3/2007

    ولسيادتكم وافر التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته                        مقدمه لسيادتكم

                                                                                                                        مها ميخائيل جبره المحامية


    رد 3

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :
    التليفون :
    تاريخ إرسال الرد :
    Tuesday 3rd of April 2007 05:59:51 AM
    عنوان الموضوع : اسوان

    الرد :

     حد يقلى أية الى بيحصل ده

    أيها السادة من يرحمنا مما نحن فيه مش عارفة اقول ده الصعيد ولا القضاء ولا الى بيجى الصعيد بيتعلم فينا ولالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا

    إليكم أيها السادة ما حدث بمحكمه الجنح والمخالفات الجزئية بأسوان تفصيليا بدائرة جنح القسم يوم الثلاثاء الموافق يوم 3/4/2007

    حضرت بتوكيل عن متهم اما عداله المحكمه وكان المتهم متهم بخيانه امانه والموضوع ان المتهم مهندس بشركه وقد ضرب عليه ايصال امانه وقدم بموجبه الى محكمة الجنح بمواد الاتهام 341من قانون العقوبات وباول جلسه حضر المتهم بشخصه وطعن بالتزوير على الايصال صلبا وموضوعا وطلب اجل لتمكين محاميته باتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير وعمل جنحه مقابله بالتزوير وامهلت المحكمه اجلا لذلك وفى اثناء التحقيقات الاولى اقر المجنى عليه بانه قد ضرب الايصال على المجنى عليه وطلب انها الخلاف وديا وطلبت منه التنازل والتصالح وسوف اتنازل له عن الطعن بالتزوير وايقاف اجراءاته وطلبت من النيابه العامه صاحبه الدعوى العموميه ذلك واستجابت للمطلب وقد حضر المجنى عليه وحضرت بصفتى وكيله عن المتهم وقد قرر بالتنازل والتصالح وقد اقرت عن المتهم بتنازلة عن الطعن بالتزوير وحرر تحقيق قضائى بذلك وارفق لاوراق القضيه وقد تم هذا بمعرفه جهه قضائيه وباجراءات قضائيه قانونيه وبمعرفة صاحب الدعوى العموميه

    العجيب ان عداله المحكمه بالجلسه لم تلتفت الى كل هذا واصرت على حضور المجنى عليه بشخصه لكى يقر امامها بتنازله المقدم اما النيابه العامه بموجب التحقيق القضائى الذى اجرته النيابة العامة عجبا انه لا يصدق تصالح أمام النيابة وبموجب تحقيق قضائى والعجيب ان عضو النيابة الذى يحضر الجلسة انا اشعر الان انه ليس بخصم فى اى دعوى فهو ضيف مرغم على الحضور ليس له اى تفاعل فى مقتضيات القانون باعتباره صاحب الحق الأصيل فى الدعوى ؟؟؟؟؟؟؟؟

    حد يقلى ايه اللى بيحصل ده

    أنا خايفه على موكلى إذا امتنع المجنى عليه عن الحضور ماذا سيكون مصير موكلى

     


    رد 4

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :
    التليفون :
    تاريخ إرسال الرد :
    Sunday 15th of April 2007 07:51:10 AM
    عنوان الموضوع : اسوان

    الرد :

    بسم الله الرحمن الرحيم

     

    سعادة معالى السيد الأستاذ المستشار المحامى العام الأول لنيابة استئناف قنا

    تحية واحتراما

    شــــــــــكر وتـقـــــــــدير

    من أسرة مصريه إلى حصن العدالة وحماتها

    إلى سيادة الأستاذ المستشار حسن بك القاضي المحامى العام الأول لنيابة استئناف قنا

    والى السيد الأستاذ وكيل النائب العام

     الذي قام بفحص التظلم المقدم فى الجنحة رقم 7527/2005 والمحكوم فيها بجلسة 20/3/2007

    تقدمنا بتظلم من الحكم الصادر ببراءة المتهم فى الجنحة سالفة الذكر الى سيادته

    وعلمنا اليوم وفى تلك الساعة بان سيادته قد أمر باستئناف الحكم الذى أسس على غير سند فى الأوراق

     ان هذا الشكر لا يفي  على وجود هذا النموذج الهمام الذي ليس فقط لكى يحرك الدعوى العمومية

     بل يصون العدالة ويعمل على تحقيق موجبات القانون

     بل يصون حقوق المواطنين ويحفظ كرامتهم التى هى حجر أساس الوطن

    نعتقد أن كلمه الشكر التي أبلغناها لسيادته ليست كافيه لما قام به معنا

    وا جمعنا فى الراى أن نقوم بتبليغ العالم كله بما قام به  سيادته لكي يعلم الجميع

     انة يوجد من يجل الكرسى ويوجد من يجله الكرسى

                                                 يكثر الله من أمثال سيادتكم وفقكم الله لحفظ امن وأمان مصرنا الحبيبة

                                                                      بهيمنة رجالها العظماء من السلطات القضائية

    وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتحية

    الأسرة المصرية

    عماد فيلبس ميخائيل رئيس شركه ومفوض قانوني

    مها ميخائيل جبره المحامية بالاستئناف العالى ومجلس الدولة

    وابنيهما

     

     


    رد 5

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :
    التليفون :
    تاريخ إرسال الرد :
    Tuesday 29th of April 2008 11:17:47 AM
    عنوان الموضوع : اسوان

    الرد :
    سعادة معالي الأستاذ المستشار / وزير العدل تحية احترام وتقدير وبعد مقدمة لسيادتكم / عماد فيلبس ميخائيل مقيم بأسوان واعمل رئيس شركة قطاع أعمال الخاص ومفوضها القانوني ومحلى المختار الاداره القانونية بمقر الشركة والممثل القانوني مكتب الأستاذة / مها ميخائيل جبره المحامية بأسوان بداية أرجو من سيادتكم تحمل اطالتى على سيادتكم وأنا عالم بمدى ثمين وقت سيادتكم وخاصة أنني أرقب كل تصريحات سيادتكم بل وجلسات مجلس الشعب وحديث سيادتكم فيه ورأيت أن سيادتكم أرسخت فكرا قانونيا اجلى بعدة فوانيين فى عهدكم الزاخر • الموضوع لى سيارة كانت سرقت فى سبتمبر 1998 وتحرر عنها المحضر اللازم وتشاء عناية الله انه فى شهر أغسطس بعام 2004 تم ضبط السيارة بمحض الصدفة ولما قررت النيابة العامة فى 19/2/2006 تسليم السيارة لمالكها بعد أن قدمت المتهم وانتهت القضية وتم استلام السيارة فى 9/4/2006 وقمت بتجهيز السيارة لتجديد ترخيصها وقد سبق أنى قمت بسداد خمسة سنوات ضرائب للمرور اسوان لفك الضبط بناء على قرار النيابة العامة ولما تقدمت للتجديد الترخيص ألزمت بسداد سنه ترخيصيه سادسة بصفة أجرة رغم مخالفه ذلك لنص المادة 53/3 من قانون المرور وتم الفحص وعند التوقيع على نماذج الفحص اخبرني ضابط الترخيص بضرورة تغير شكل السيارة الى نقل لان مدير الاداره قرر إلغاء ترخيص الأجرة لك رغم التأشير على ورق الفحص بإعادة الترخيص وكلمه أعاده فى اللغة العربية أي تعود إلى ما كانت عليه كما انه أيضا تقرر قانونا . ولان هذا القرار جاء مخالفا لصحيح القانون وما قرره أحكام المادة 53/3 من قانون المرور رقم 155/99 مجحفا لحقى المقرر بالقانون. • لجاءت للنيابة العامة المختصة بتظلم حسب ما قررته أحكام المادة 73مكرر من قانون المرور رقم 155/99 بمذكرة شارحه وقررت النيابة تقديم التظلم والمتظلم الى محكمة جنح ومخالفات المرور الجزئية بأسوان وبجلسة 4/6/2006 أصدرت عدالة المحكمة حكمها • بعد سماع أقوال المتظلم والإطلاع على الأوراق يلغى قرار الإلغاء ويتم ترخيص السيارة رقم 2869 أجرة اسوان * قامت نيابة المرور بإعلان مرور اسوان بسرعة تنفيذ حكم المحكمة وأعلنت بالحكم على يد محضر وأعلنت بعده بالصيغة التنفيذية وقمت بعمل جنحه مباشره لامتناع مدير إدارة مرور اسوان بشخصه وصفته عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحى وعلى غير سند حكم فيها بالبراءة معولا فى حيثيات الحكم أن الحكم لم يلزمه بالترخيص أجره رغم ان ما قررته أحكام محكمة النقض ( إن الحكم بإلغاء القرار يستهدف أعاده الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاءه ) (( طعن رقم 131/9ق و12ق جلسة 24/12/66 )) بجانب ان العبارات العربية للحكم واضحة وصريحة انتظرت تغيير مدير المرور وجاء مدير لمرور اسوان قال أن الحكم واضح ولكن أنا لا يمكننى أن أجدد ترخيص السيارة لان الإدارة العامة للمرور هى الجهة الوحيدة التى لها حق الإشراف والرقابة علي وتوجيهى وعليه أرسل إلى الإدارة العامة للمرور التى لم تسمح أيضا بتجديد الترخيص معوله على قانون تم تعديله وهى ماقررته أحكام الماده45 من القانون المعدلة بالمادة 53/3 بالقانون رقم 155/99 وذلك بالإلغاء لعبارة سقوط ترخيص ورغم ذلك مازال أصحاب المصالح يرددونها وهى أن السيارة سقطت ترخيص . *أرسل مدير المرور إلى نيابة المرور الجزئية بأسوان بكتاب مؤرخ فى 4/2/2008 ثابتا فيه عبارات تغاير ما قررته أحكام المادة 73 مكرر من قانون المرور رقم 155/99 والتى تقرر فيها أن التظلم الذى يقدم لمحكمة جنح ومخالفات المرور وأن ما تصدره المحكمة قضاء بعبارة ( تقضى المحكمة ) وحكم المحكمة فى الأمور المستعجلة حكم واجب النفاذ المعجل وهذا حكم جنائى لصدور من محكمة الجنح وبصفه مستعجلة وذلك لما قررته أحكام المادة 73/2 بعبارة (وتفصل المحكمة على وجه السرعة) ورغم كل هذا يطلب مدير المرور من النيابة المختصة رغم انه سبق وأعلنته النيابة بسرعة تنفيذ حكم المحكمة وأعلنته بالصيغة التنفيذية.هل الحكم صحيح من عدمه وثانيا هل يتم تنفيذه بمنطوقة ويعاد ترخيص السيارة أجرة أم يتم إتباع قانون المرور وترخص بصفة نقل رغم علمه انه لا يحق للنيابة أن تقرر شيا بعد حكم محكمة ولا يحق لها تفسير أو تأويل حكم ولا أن تعطى أمر لجهة الاداره اتخاذ اللازم طبقا لقانون لأنها نفسها عرضت على المحكمة طالبا تطبيق قانون المرور رقم 155/99 وقد قضت المحكمة بحكمها بمقتضى قانون وحاز قوة الأمر المقضي به وأصبح حكما باتا بعدم الطعن عليه بالمدة القانونية وهذا ما قررت به بالشهادة السلبية المسلمة للطالب (نلتمس من سيادتكم الإطلاع على كتابى المرور والنيابة والحكم والمذكرة والشهادة السلبية ) @ يرى مدير المرور بأسوان بهذا الكتاب أن جهة قضائية مختصة (نيابة المرور بأسوان)هى التى خولت له أن ينفذ القانون حسب معتقداته وأهوائه الشخصية وانه بهذا يتحصن من تقديمه لعدالة المحكمة بتهمه الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى وقد أجابته بنفس غرضه بكتاب مؤرخ 5/2/2008 وهذا يؤكد إصراره وتعسفه وامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحى # العجيب أن نيابة المرور جاء بكتابها الفقرة الثانية فيما يختص تنفيذ القرار من عدمه فان الأمر متروك لجهة الإدارة لاتخاذ اللازم طبقا لقانون المرور ولائحته التنفيذية ان الغنى عن البيان وسيادتكم عالم إن لا لكلمه للإدارة بعد أن تقضى محكمة بحكم وأحكام المحكمة واجبه النفاذ النيابة العامة أغفلت أحكام الدستور((بحظر النص فى أي قانون من رقابه القضاء على أي عمل أو قرار أدارى)) وحصانه القضاء واستقلاله ضمانان أساسيان للحقوق والحريات • النيابة تقول وتوصف حكم المحكمة بأنه هذا قرار رغم أن مقرر قانونا انه قضاء وحكم وهذا بسبب ان النموذج المعمول به غير قانونى نلتمس من سيادتكم الإطلاع على النموذج المرفق لتصحيح الوضع الخاطى المعمول به وعلى ضوء ما قررته أحكام المادة73مكررمن القانون155/99 وأحكام الدستور وقانون المرافعات نرفع شكوانا لسيادتكم لما نرى فى سيادتكم مصلحا ومعدلا لأمور كثيرة ولما لسيادتكم من سلطه وأسعه على جميع الجهات بهذا الوطن الغالى بان تنصفونا واتخاذ اللازم حيال ما توصلنا إليه من أضرار وإغفال للحقيقة وأخره من النيابة العامة وذلك لانى قمت بسداد سيارة قيمتها بالتقسيط 0 .108000 جنية لبنك نصفها من ثمنها كانت ليست فى حيازتي ولا تدر على ربح لأنها كانت مسروقة وارد الله أن يرجع المال الحلال وهى الآن عبارة عن شويه حديد مرمية الآن رغم ما تقرر بمقتضى قانون وصدور حكم قضائي لصالحي ولكن تبقى عبارة واحده يرددها الكل لى فى المرور بأسوان يقال لى من وزير الداخلية الى الغفير يعلم بنظام المرور أنا مش فاهم حاجه سوى أن سيادة القانون هى الحكم فى الدولة (( لذا نطلب من سيادتكم الحاجة بعزة النفس فان بيد الله قضائها وان لله عبادا اخصهم بقضاء حوائج الناس حببهم فى الخير وحبب الخير أليهم أنهم أمنون من عذاب يوم القيامة )) وسيادتكم أعزكم الله بنعمه وهيبة القضاء وأقامكم فى هذا المكان وارفع فى شان سيادتكم انصفونا ينصفكم الله وسامحونا على شغل وقت سيادتكم الثمين وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتحية مظلوم يصرخ من اسوان عماد فيلبس ميخائيل
    رد 6

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :
    التليفون :
    تاريخ إرسال الرد :
    Friday 9th of May 2008 07:21:26 AM
    عنوان الموضوع : مصر الجديده

    الرد :
    قرار إلغاء ترخيص سيارتك كان بناء على اللأئحه التنفيذيه لوزير الداخليه رقم 2777 لسنة 2000 و بذلك يكون تظلمك أمام المحكمه الإداريه
    رد 7

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :
    التليفون :
    تاريخ إرسال الرد :
    Saturday 10th of May 2008 06:06:49 AM
    عنوان الموضوع : اسوان

    الرد :
    قرار إلغاء ترخيص سيارتك كان بناء على اللأئحه التنفيذيه لوزير الداخليه رقم 2777 لسنة 2000 و بذلك يكون تظلمك أمام المحكمه الإداريه شكرا لصاحب الرد ولكن احب ان اوضح ان المحكمة المختصه هى محكمة جنح ومخالفات المرورطبقا لنص الماده 73 مكر من القانون رقم 155/99 وقضت عداله المحكمة بجلسة 4/6/2006 بالغاء قرار الالغاء والزمت بترخيص السياره رقم 2869 اجره اسوان أما عن ما قررته أحكام المادة 159/4 من اللائحة 2777/2000التى تقرر فيها بأخر النص وذلك بالنسبة للمركبات التي يتم الترخيص بها لأول مره . والسيارة مرخصة أجرة وتم سداد الضرائب بصفه أجرة وانقضت مده ستون يوما على سداد الضريبة بصفه أجرة من تاريخ 26/2/2006الى4/6/2006 تاريخ صدور الحكم لذلك ان مايدعون به ان اللائحه تمنع تجديد ترخيص السياره هذا على غير سند من القانون او اللائحه كما انه اذا تعدت اعمال الموظف الى الاعمال المادية افتقرت الى الحماية المقررة لرجل الاداره لذا فان القضاء الادارى لايختص الا فى وجود قرار سلبى ومازال قائم حيث اننى قمت بانذار السيد الواء الوزير بالحكم والصيغه التنفيذيه ورغم صدور حكم قضائى صادر مكن محكمة مختصه وهى محكمة جنح ومخالفات المرور الا ان القارار قائم رغم الغاءه نشكركم لاهتمام سيادتكم وكنت اتنمى معرفه صاحب الرد
    رد 8

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :
    التليفون :
    تاريخ إرسال الرد :
    Wednesday 21st of May 2008 06:51:38 AM
    عنوان الموضوع : اسوان

    الرد :
    سعادة معالي السيد الأستاذ / المستشار المحامى العام الأول لنيابات الاستئناف بقنا تحية طيبه وبعد مقدمه لسيادتكم / عماد فيلبس ميخائيل المقيم بأسوان ومحله المختار مكتب الأستاذة / مها ميخائيل جبره المحامية بأسوان الموضوع تظلم من قرار المحامى العام لنيابات أسوان من حفظ المحضر رقم 2059/2008 أدارى قسم أسوان تقدم المتظلم بعمل محضر قيد برقم 2059/2008 أدارى قسم أسوان وذلك عن واقعه ترخيص سيارات ظروفها مثل سيارته بدون حكم محكمة وتكون في هذا الفعل عدة من الجرائم ولما أنفضح الأمر قالوا انه خطا أدارى وتم مجازاة المتسبب إداريا - جرائم الأموال العامة يحققوقون فيها موظفون عموميين والأعجب أن المحقق هو نفسه المتهم ليرمى خطاءة على موظف اقل ويكون بهذا قد أعطى صورة إلى أن الواقعة خطا أدارى و انتهت بمحاسبه المخطىء لغل يد النيابة العامة في التحقيق ورغم انه ادعي مدنيا أثناء التحقيق القضائي التي آجرته النيابة العامة طبقا لنص المادة 76 من قانون الإجراءات الجنائية وقبلت طلبة وسدد الرسم ورغم ذلك أغفلت النيابة العامة ماهو مقرر بالماده78 من ذات القانون باعتبارها أنها تقوم بمقام قاضى التحقيق وأجرت التحقيق مع احد المتهمين في غيبته حاجرة علية أبداء دفوعه والرد عن الماثل أمامها بالتحقيق ومواجهته والتقرير بما هو ثابت بالأوراق من وقائع تزوير تستلزم التقرير بها بحضوره للتقرير بشواهدها كذلك أشار بالتحقيقات أن هناك شبهه للجريمة المؤثمة بالمادة 116مكرر (أ)/1و2وهى أن هناك ضرر لحق بالأفراد وبمركز البلاد من عدم تحصيل رسوم وضرائب كانت مستحقة ومحققه التحصيل من جزاء الجرائم المبلغ عنها وقضت محكمة النقض بهذا الصدد بالاتي(( أن الشارع لم يتجه إلى إدخال المصالح الأدبية للإفراد في نطاق الحماية المقررة في هذه المادة وهى ترعى أساسا الأموال العامة والمصالح القومية والاقتصادية للبلاد – سعيا وراء بناء مجتمع جديد. أما انعطاف حمايته إلى أموال الأفراد أو مصالحهم المادية المعهود بها إلى جهة ما – فذلك لان نشاط هذه الأموال إنما يتصل بخطة التنمية الاقتصادية والتنظيم الجديد للمجتمع وبذلك يستوي أن يكون صورة الضرر انتقاص لمال أو منفعة أو تضيع ربح محقق ((نقض 26/4/66طعن رقم 1963/35ق السنة 17 ص491 وطعن رقم4026/67ق جلسة 22/2/1999)) وعلى غير سند من القانون تم حفظ المحضر ورغم وجود فىالتحقيق بوصفة مجنى علية ومدعى بالحق المدنى تقرر بحفظ المحضر بعد حجر حق الدفاع علية ويتظلم الطالب من قرار الحفظ للأسباب الآتية: 1 –جاء قرار الحفظ على غير سند من القانون مشوبا بالفساد فى الاستدلال وقصور فى التسبيب وبطلان فى الإجراءات وخطا فى تطبيق القانون وتأويله 2 – مقرر بأحكام النقض أن القصد الجنائي في الجريمة المقررة بالمادة 116مكرر (أ) يتحقق بمجرد حدوثه ويستوى ان يكون الإهمال بقصد أو من غير قصدعمدي أوغير عمدي حماية من الشارع للمال العام والمصالح الاقتصادية للبلاد والتي تقرر بأحكام المحكمة أن مصالح الأفراد مرتبطة باقتصاد البلاد 3 – معلوم قانونا أن لمجرد أن الجاني(الموظف العام ) إذا قام بعمل وأعطى منفعة لمواطن بدون سند من قانون او حكم محكمة وحجر نفس المنفعة وأضاع ربح لمواطن أخر له نفس الظروف و المواصفات والحقوق والمواطنة أنما تحقق معه مصلحه لدية وتوضع أمامه علامة استفهام على النيابة العامة الحافظة لكيان هذا المجتمع أن تتفحصها وتعمل على تحقيق موجبات القانون بنا عليه نلتمس التكرم من سيادتكم الأمر باستخراج المحضر من الحفظ والأمر بإعادة التحقيق وبالطريق الذى رسمه القانون بالمادة78 من قانون الإجراءات الجنائية وحسبما تقدمنا به بالمذكرة التي أرفقتها النيابة الكلية بعد أن قامت الجزئية بإرسال التحقيق للرئاسة ولسيادتكم وافر الشكر وجزيل الاحترام مقدمه لسيادتكم / مهــــــــا ميخائيـــــــل جبره


    هل لديك اقتراح بخصوص هذه الشكوى ؟
    أرسل لنا وساهم في إنصاف صاحبها .


    الاسم :
    الدولة :
    الايميل :
    التليفون :
    العنوان :
    هل ترغب في ذكر معلوماتك الشخصية : نعم لا
    رأيك أو الحل الذي تقترحه :

                         
    عدد زوار هذه الشكوي 3435
    هموم دوت نت ، مبادرة للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
    كل الحقوق محفوظة