¤ عن هموم :: ولماذا ؟

¤ قبل أن ترسل همومك

¤ ماذا يمكنك ان تفعل ؟

¤ قضايا و هموم عامة

¤ قائمة الدول العربية

¤ شكاوي تم الرد عليها
¤ المسيحيين

¤ الشيعة

¤ البدون

¤ الأمازيغ

¤ البهائيين

¤ المرأة

¤ الطفل

¤ أخرى

¤ بريد هموم



بيان إطلاق موقع هموم

موقع هموم بعد مرور عامين

موقع حقوقي عربي تطوعي يجذب عشرة ملايين زائر سنويا

  • طفل محتاج زراعه كبد
  • نحتاج صرف صحى
  • ابناء السويس





  • الشكاوى والموضوعات المنشورة على الموقع لا تعبر عن وجهة نظر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، وهي منسوبة فقط لمن أرسلها .

    مواقع تابعة للشبكة العربية






    أيها المعاقون لما تشتكون؟


    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل : [email protected]
    التليفون : 0106662252
    تاريخ إرسال الشكوي :
    Tuesday 19th of January 2010 08:50:27 AM
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم
    طبيعة الموضوع : شكوي

    الموضوع :
    بسم الله الرحمن الرحيم "وَيُحِقُّ اللّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ "سورة يونس الآية-82 نحن فئة المهمشين، الضائعين، بين جنبات الحياة لا يعلم عنا أحد إلا من رحم ربى..رغم إننا أعلام الله فى أرضه.. فيجب على من يرانا أن يذكر الله ويقول "الحمد لله الذى عافانا" مما ابتلاهم. لقد وصل عددنا إلى حوالى عشرة ملايين نفس، ليس لهم تمثيل أو ذكر إلا من خلال يوم فى السنة يتجمع فيه مسئولينا حول مائدة يوم المعاق فى شهر ديسمبر من كل عام..يأكلون ما لذ وطاب فى أفخر الفنادق ويطالعون الصحف ووسائل الإعلام بالتصريحات الصارخة بالأعمال الكاذبة والوعود الوردية الزائفة..ومن يريد منهم لمعان النجوم فليكتب عن تعاطفه مع حالة أحدهم من خلال وسيلة إعلام مرئية أو مسموعة أو مقروءة..

    إننى بحمد الله أحد هؤلاء المعاقين، حاصل على بكالوريوس العلوم قسم جيوفيزياء جامعة القاهرة دور مايو سنة 1987م بتقدير عام جيد وقد تم تعينى فى 17/4/1988م، بإحدى الشركات الأجنبية للبترول، وذلك ضمن نسبة الخمسة بالمائة (5%) المخصصة بالقانون 39لسنة 1975 م والمعدل بالقانون 49 لسنة 1982 م لتعين ذوى الاحتياجات الخاصة أو المعاقين بالإضافة إلى توصية الكاتب الكبير المرحوم/ مصطفى أمين،..ولأننى أول المعاقين الذين تم تعينهم فى الشركة بقوة القانون، فقد تم تعرضى للتمييز منذ التحاقى بالعمل و حتى يوم 27/10/2009م وهو يوم تقديمى للاستقالة مجبرا.. ورغم تلك المعاناة أثناء عملي فقد حصلت على التمهيدي ودرجة الماجستير فى الجيوفيزياء التطبيقية "طرق سيزمية" من علوم القاهرة أيضا سنة 1997م، بحمد الله و توفيقه.. لقد تم ممارسة التمييز ضدى فى المرتب والحوافز والسفريات والتدريبات والمهام والمميزات الأخرى رغم قيامي بنفس المهام وأكثر بحكم الخبرة ولكن ماذا نفعل فى التمييز الذى يمارس ضد المعاقين سواء عند تعينهم أو أثناء عملهم؟ وإذا لم يعجبك الأمر فل تذهب إلى الجحيم! وهذا غير قانوني طبقا للمادة 14 من أحكام القانون 39لسنة 1975م(لا يجوز حرمان المعوقين الذين يتم تشغيلهم طبقا لأحكام هذا القانون من أية مزايا أو حقوق مقررة لعاملين الآخرين فى الجهات التى يعملون بها وعلى مديريات القوى العاملة إخطار مديريات الشئون الاجتماعية المختصة ببيان شهرى عن المعوقين الذين تم تشغيلهم فى الجهات المشار إليها وذلك طبقا للأوضاع التى يحددها وزير الشئون الاجتماعية"وزارة التضامن حاليا" )..أنه التمييز يا سادة يا مسئولين ..كيف يصعد المعاق السلم الإجتماعى والترقى فى الوظائف؟ لإننى استخدمت البريد الإلكتروني الخاص بالشركة فى كتابة شكوى ضد هذا الظلم والتمييز البين،فقد تم إنذارى ورغم أن التحقيق لم يديننى وأدان الشركة بالتعسف ضدى و إثبات ممارسة الإدارة للتمييز ضدى يصور المستندات فى حضور رئيس اللجنة النقابية بالشركة، علما بأننى كنت عضو لجنة الإعلام بتلك اللجنة النقابية..فقد تم توقيع الجزاء بخصم أجر خمسة أيام من مرتب شهر يوليوسنة2009م..بخطاب إنذار صادر بتاريخ 1/7/2009م وتم التوقيع باستلامه بتاريخ 26/7/2009م من المدير الإداري للشركة؟!..وذلك بناء على ادعاء الشركة بأننى "مخالف اللوائح باستخدام بريد الشركة الإلكتروني لإرسال شكوى إلى وزارة القوى العاملة و شئون الهجرة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمال بعض العبارات التى تشكل التشهير بسمعة الشركة"..وهذا الادعاء من الشركة غير صحيح وتم الرد عليه فى التحقيق الذى تم بتاريخ 17/6/2009م بواسطة خبير العقود القانونية بالشركة بناء على الإنذار الموجهة لى بتاريخ 14/6/2009م كما تم توقيع السيد المحقق باستلام ملاحظاتى على الإنذار والتحقيق..ومن ضمن ملاحظاتى التى ذكرتها لائحة الجزاءات يجب أن توضع فى مكان ظاهر بالمنشأة وذلك لأهمية : - تحقيق العدالة، إذ هى تنذر العمال مقدما بالعقوبات التى ستوقع عليهم فى حالة إرتكاب مخلفة من المخالفات المنصوص عليها فى هذه اللائحة. - تحقيق المساواة بين عمال المنشأة الواحدة. ولما كان من شروط الفعل الذى يعد مخالفة تأديبية:" ألا يكون الفعل الذى أرتكبة العامل كان نتيجة ممارسة لحق ..وحيث إن القاعدة فى هذا الشأن أن :"من يمارس حقا لا يمكن أن ينسب إليه خطأ" كما أستدل على ذلك من القانون رقم 131 لسنة 1948م المادة-4 التى تنص على : " من استعمل حقه استعمالا مشروعا، لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر"..وبناء على ذلك فإن صاحب العمل لا يملك المساس بالحقوق التى قررها القانون للعامل ولا يملك أيضا بالتبعية بالمساس بالحقوق التى أقرت بالدستور و القوانين والقرارات المتممة للعمل والإتفاقيات الدولية..وعلى بالترتيب على ذلك لا يجوز النص فى لائحة الجزاءات على اعتبار حق الشكوى مخالفة تأديبية يترتب على ممارستها عقوبة تأديبية. ومن شروط الفعل الذى يعد مخالفة تأديبية إن يكون الفعل الذى أرتكبة العامل يؤدى إلى المساس بحسن سير العمل فى المنشأة، و إرسال شكوى بالبريد الإلكتروني بالشركة إلى جهة اختصاص لا يمس سير العمل من قريب أو بعيد فى شئ لذلك لا يجوز تأثيم الشكوى ولا يجوز بالتالى اعتبارها مخالفة تأديبية تستوجب توقيع العقوبات التأديبية بسببها. كذلك لم تنص لائحة الجزاءات على تجريم الشكوى التى كفلها الدستور ضمن حرية التعبير عن الرآى..المادة-914 من القانون المدنى خلصت إلى أن التعبير عن الإرادة لا ينتج أثره إذا أثبت من وجه إليه أنه لم يعلم به وكان على علم لا يرجع إلى خطأ منه. والمادة-75 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة2003م تنص: " على صاحب العمل قيد الجزاءات المالية التى توقع على العمال فى سجل خاص مع بيان سبب توقيعها وأسم العامل و مقدار أجره وأن يفرد لها حسابا خاصا ويكون التصرف فيها طبقا لما يقررة الوزير المختص بالإتفاق مع الإتحاد العام لنقابات عمال مصر"..عجب العجاب أن يكون الجزاء المالى بسبب شكوى لوزيرة القوى العاملة و شئون الهجرة! يا سادة يا مسئولين، إن تعريف الخطأ لا يقوم على معيار شكلى يتمثل فى مجرد ذكره فى لائحة الجزاءات، بل يقوم على معيار وظيفى يتمثل فيما يترتب على سلوك من إخلال بحسن سير العمل وما تحمله من متناقضات مع طبيعة الوظيفة وهدف المشروع..والإساءة إلى سمعته و الثقة فيه بحيث لا يجوز أن يعتبر خطأ تأديبى ما هو ممارسة لحق أو لحرية مقررة دستوريا أو قانونا، شأن العقيدة الدينية والآراء السياسية أو الانتماء أو المشاركة فى النشاط النقابى أو ممارسة العامل لمقتضيات الصفة التمثيلية عن العمال أو سبق ممارستة، هذه الصفة أو السعى إلى تمثيل العمال أو التمسك بحق تقرر بمقتضى القانون أو بمقتضى عقد العمل الفردى أو عقد العمل الجماعى أوتقديم شكوى ضد صاحب العمل. ويعتبر صاحب العمل منحرفا عن السلطة التأديبية إذا أتخذ من جنس العامل أو أصلة أو إنتمائة العرقى أو وضعة الحالى أو معتقداته الدينية أو أرائة السياسية أو نشاطة النقابى وسيلة لمؤاخذة العامل أو مجازاته بطريقة تمييزة عن غيرة من العمال..الواضح يا سادة أن الشركة قامت بتكيف الفعل على أنه مخالفة تأديبية بما يثبت الانحراف عن السلطة التأديبية . أما مكتب وزارة العمل التابع له محل العمل يكتفى بإرسال خطابات "احضر للتحقيق فى شكواك"..يا للعجب المعاق يذهب إلى مكتب الشكاوى، بدلا من يأتى المسئول من المكتب للتحقيق محل الشكوى على الطبيعة، وبعد ذلك يدعى من يدعى بالوزارة أن أكثر من تسعون بالمائة من الشكاوى يتم حلها بالطرق الودية..إنه ادعاءات مسئولين لا يعلمون عن الواقع المرير شيئا..المعاقين يا سادة يتم ملئ الخانات بهم عند الضرورة ويأخذون إعانات وليس مرتبات كأقرانهم من الأسوياء.. ليس للمعوق الحق فى الانتقال من شركة إلى أخرى وليس له الحق فى أى شئ إلا من خلال تسول الحقوق على أبواب وسائل الإعلام، المكان الوحيد الذى يتعاطف معهم ولله الأمر من قبل ومن بعد.. يا سادة يا مسئولين لقد تم إيقافى عن العمل بداية من 22/10/2009م، لحين انتهاء التحقيق فى الشكوى التى تقدمت بها لوزارة القوى العاملة..مع تخيرى بالتقدم بالاستقالة وصرف مستحقاتى طبقا للوائح الشركة أو التوعد بالويل والثبور والإرهاب والتلويح بإنهاء الخدمة عن طريق أى مبرر غير مشروع وسبق للشركة فعل ذلك.. ورغم أن المادة 120 (فقرة – د) من القانون 12لسنة 2003م والتى تنص على : لا تعتبر المبررات المشروعة والكافية لإنهاء عقد العمل بسبب تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة فى ذلك تظلما من إخلال بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل . المادة 122 من القانون 12لسنة 2003م تنص على إنه إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، ألتزم بأن يعوض الطرف الأخر عن الضرر الذى يصيب من جراء هذا الإنهاء.. فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى اللجنة المشار إليها فى المادة(71) من هذا القانون(12لسنة 2003م) بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره اللجنة عن أجر شهريين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل فى باقى استحقاقاته المقررة قانونا. ورغم إن علاقتى بالشركة علاقة تنظيمية تبعا للقانون 39 لسنة 1975م و المعدل بالقانون 49لسنة 1982م و قوانين العمل المتعاقبة للدولة والقرارات الوزارية المنفذة له وكذلك تفسيرات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالإضافة إلى العلاقة التعاقدية بالعقد المبرم بينى وبين الشركة.. ولأننى أعرف ما تنوى وسوف تقوم به الشركة تحت سمع وبصر وزارة القوى العاملة و النقابة العامة للبترول ووزارة البترول والهيئة العامة للبترول لما لهم من مصالح تفوق مصلحة المواطن..فقد تقدمت باستقالتى حفاظا على كرامتى و حقوق أولادى وأسرتى.. المشكلة يا سادة هى إذا كان المعاق يتجرع المرارة عند التعين فكيف يتم تعينه مرة أخرى؟! أما أنت أيها المسئولين فسوف تسائلون سواء فى الدنيا أو عند من لا يغفل ولا ينام.." لهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ“ صدق الله العظيم سورة البقرة-114 جيوفيزيقى / مصطفى دهب محمد عبد الفتاح (أحد المعاقين وحاصل على ماجستير الجيوفيزياء) [email protected]




    هل لديك اقتراح بخصوص هذه الشكوى ؟
    أرسل لنا وساهم في إنصاف صاحبها .


    الاسم :
    الدولة :
    الايميل :
    التليفون :
    العنوان :
    هل ترغب في ذكر معلوماتك الشخصية : نعم لا
    رأيك أو الحل الذي تقترحه :

                         
    عدد زوار هذه الشكوي 752
    هموم دوت نت ، مبادرة للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
    كل الحقوق محفوظة