¤ عن هموم :: ولماذا ؟
¤ قبل أن ترسل همومك
¤ ماذا يمكنك ان تفعل ؟
¤ قضايا و هموم عامة
¤ قائمة الدول العربية
¤ شكاوي تم الرد عليها
¤ بريد هموم
بيان إطلاق موقع هموم
موقع هموم بعد مرور عامين
موقع حقوقي عربي تطوعي يجذب عشرة ملايين زائر سنويا
الشكاوى والموضوعات المنشورة على الموقع لا تعبر عن وجهة نظر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، وهي منسوبة فقط لمن أرسلها . |
مواقع تابعة للشبكة العربية
|
الملكية الفردية في العراق
الإسم : الدولة : العراق الإيميل : التليفون :
تاريخ إرسال الشكوي : Wednesday 6th of February 2008 02:19:32 AM الموضوع : الملكية الفردية في العراق حق ضمنه الدستور وتصادره الشركاة الاجنبية بموافقة الحكومة
منذ ان خلق الله الانسان على وجه البسيط وهو يحافظ على ماله وعرضه بكل الوسائل ولايسمح حتى لذي سلطان بالتجاوز عليه
وهذا العرف استمر انتقالا وعندما سنت القوانين وانشئت دوائر تسجيل الملكية واصبحت الملكية مسجلة بأسم مالكها ولايحق لاحد التجاوز عليها الا بأمر قضائي واليوم في العراق الجديد تدعي الحكومة بأنها لاتتجاوز على الحقوق لان الدستور حفضها لهم وحينما تقرأ الدستور من بدايته الى نهايته تراه يتكلم بالضواهر ويخترق القواعد حيث ماتقتضيه مصلحة الاحتلال وتنفذها أدواته هو المعول عليه فعلى سبيل المثال الملكية الفردية للمواطن العراقي حفضتها المادة 23 من الدستور بفقراتها اولا وثانيا ولكن هناك عشرات الأف من الاملاك محجوز عليها والحجة في هذا ليس أمرا قضائيا وانما أمر المنصب بول بريمر الحاكم الاميركي في الدور الاول من الاحتلال والذي جاء مع دخول امريكا وحلفائها والمتعاونين لاحتلال العراق .
والساسة العراقيون وبعد تشكيل الحكومات المعينة من قبل المحتل وصدور الدستور الذي كتبه الصهيوني نوح فالدمان وصوت عليه البرلمان والذي عليه ملاحظات كثيرة لامجال لذكرها وتشير المادة ((13)) من الفقرة اولا يعد هذا الدستور الاعلى ويكون ملزما" في انحاء العراق كافة وثانيا يعد باطلا اي نص قانوني اخر وهذا تعارض بين ملكية الفرد التي حددها الدستور وضمان حقوقه كما مشار اعلاه والقرارالتعسفي الجائر الذي اصدره بول بريمر لان صدور الدستور من الناحية التشريعية الغى قرار بريمرلسابق كما يفهم من مواد الدستور المشار اليها اعلاه .
ولكن اغتصاب حقوق المواطن سمه واضحة وعلى سبيل المثال السيد رئيس مجلس النواب أستأجر من مواطنة عراقية داريين بموجب العقد الموقع بينهما وهو اعطاها ايجار سنوي ويطالبها بمبلغ خمسة وعشرون مليون دينار عراقي عن انشاءات اقامها في دارها بعد خروج الامريكان من دارلها مدعيا انها تصليح الاضرار التي احدثتها الاميركان اي مااعطاه في اليمين ياخذه بالشمال .
وشركة RONCO Consulting Crop أستأجرت العقار المرقم 386/18 كرادة مريم ومالكته لم تحصل عليه هبة وانما ورثته عن ابيها ودفعو لها بدلات ايجار السنة الاولى ولم يدفعو لها بدلالت الايجار لسنتين لان موظف يعمل في هذه الشركة عضوا من احدى الكتل السياسية ابلغهم بعدم دفع الايجار المتفق عليه وفق العقد الموقع بينهم والسبب انه تجاوز على حقوق مواطن مخترقا القانون والدستور .
أن المثالين اعلاه سيل من فيض ونحن في البلد الحديث المزعوم بالديمقراطية وحقوق المواطنين جميعها مغتصبة من راعي الديمقراطية الذي يخالف المادة (( 2 )) الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي حفظ حق التمتع بجميع الحقوق سوا" كان البلد مستقلا ام خاضعا لاي قيد اخر على سيادته ومن الطبيعي نحن نخضع الى قيد المحتل حيث ان المادة ((12)) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان تمنع التعسف بالملك وتؤيدها المادة (( 17 )) الفقرة ((2 )) من نفس الاعلان والتي تنص لايجوز تجريد احد من ملكه تعسفا . ومن خلال نظرة تحليلية الى الواقع السياسي العراقي منذ خمسين عاما ان المرحوم عبدالكريم قاسم لم يصادر او يحجز املاك العسكرين او المدنين الذين كانو يعملون في الحكم الملكي وحينما جاء المرحوم عبدالسلام عارف الى الحكم كذلك لم يصادر املاك العسكريين او المدنين في الحكومة السابقة وحينما جاء المرحوم احمد حسن البكر لم يصادر او يحجز املاك من كان يعمل في الحكومة السابقة والسبب بسيط ان السيادة الوطنية كانت حاضرة فعليا ولم تكن بيد غير العراقيين اضافتا الى ان قراراتهم كانت عراقية لانهم لم يخونو الوطن باحتلال اجنبي ولم يكن لديهم ادنى شك في حقوق هذه الملكية .
والافت للنظر والمحير ان الدستور العراقي الموق
ر اشار في المادة (( 2))
فقرة اولا : الاسلام دين الدولة الرسمي وهو مصدر التشريع واشارات الفقرة (( أ )) لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت الاسلام وجميع علماء الشريعة الاسلامة على الاختلاف مناهجهم الفقهية اشارو الى عدم الجواز الاضرار بمنافع الملكية الخاصة وحتى الامام ابو جعفر الطوسي احد مؤوسسي الحوزة العلمية اشار في كتابه الخلاف (( ج2 )) ان حيازة المنافع ممكنة بحيازت اصلها ومحلها والقاعدة الفقهية الاسلامية المتفق عليها لايجوز لاحد ان يتصرف بملك الغير بلا اذنه ان مقصد الشريعة الاسلامية تحقيق مصالح العباد بأ لايجاد لها اولا ثم بحفضها ثانيا وهذه المصالح _ حسب الاستقراء ثلاث انواع هي الضروريات والحاجيات والتحسينيات ومفهومها حفظ المصالح التي توقف عليها حياة الناس وقيام المجتمع واستقراره بحيث اذا فاتت اختل نظام الحياة وساد الناس هرج ومرج وعمت الفوضى والاضطراب ولحقهم الشقاء في الدنيا والعذاب في الاخرة ولكن في ضل غياب السياادة الوطنية وطبيعة الصراع بين الكتل وتجاذباتها وتوجهاتها ضاعت حقوق المواطنين ولذلك نتأ سى جميع المسلمين بنهج رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حيث قال (( الساكت عن الحق شيطان اخرس ))
الدكتور
حسين الفراجي
اكاديمي عراقي وكاتب سياسي
عضو المنظمة العربية لحقوق الانسان
هل لديك اقتراح بخصوص هذه الشكوى ؟
أرسل لنا وساهم في إنصاف صاحبها .
| |