¤ عن هموم :: ولماذا ؟

¤ قبل أن ترسل همومك

¤ ماذا يمكنك ان تفعل ؟

¤ قضايا و هموم عامة

¤ قائمة الدول العربية

¤ شكاوي تم الرد عليها
¤ المسيحيين

¤ الشيعة

¤ البدون

¤ الأمازيغ

¤ البهائيين

¤ المرأة

¤ الطفل

¤ أخرى

¤ بريد هموم



بيان إطلاق موقع هموم

موقع هموم بعد مرور عامين

موقع حقوقي عربي تطوعي يجذب عشرة ملايين زائر سنويا

  • طفل محتاج زراعه كبد
  • نحتاج صرف صحى
  • ابناء السويس





  • الشكاوى والموضوعات المنشورة على الموقع لا تعبر عن وجهة نظر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، وهي منسوبة فقط لمن أرسلها .

    مواقع تابعة للشبكة العربية






    من يرفع ظلم هذا القانون ؟؟؟؟


    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل : [email protected]
    التليفون : 0124276638
    تاريخ إرسال الشكوي :
    Monday 15th of January 2007 05:08:27 AM
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم
    طبيعة الموضوع : شكوي

    الموضوع :
    من يرفع ظلم هذا القانون؟؟؟؟؟؟    قانون رقم 4 لسنة 2005 بشان سن حضانة الصغير بأسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الأتى وقد اصدرناة المادة الأولى يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 النص الأتى . مادة 20 ( فقرة اولى ) ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الصغير او الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة كيف تم الحكم بهذه المادة مع ما فيها من الظلم والإجحاف البين بحق الأب والتقصير فى حق الابن ؟ كيف يظل الابن فى حضانة أمه إلى سن الخامسة عشر، ومعلوم أنه محتاج لأبيه قبل هذا السن بكثير وكيف يقوم النساء برعاية أولادهن وهم فى سن المراهقة السن الذى يتطلب الحزم الذى لايتوفر إلا فى الأب، وإذا خير الابن بعد هذا السن بين أمه وأبيه فكيف يختار أباه وقد مكث مع أمه خمسة عشر سنة، إنه ولابد سيختار أمه، فيكون الظلم البين واقعا على الأب لامحالة ، هذا الأب الملزم بنفقة ابنه طوال هذه المدة ولم ينعم بصحبته وربما فقدها بعد ذلك أيضا، إلا رؤية فى كل أسبوع لمدة 3 ساعات لاتسمن ولاتغنى من جوع. كيف يحكم بدستورية هذه المادة وفيها مخالفة صريحة لأحكام الشريعة الإسلامية التى هى مصدر قانون الأحوال الشخصية ، وفيها مخالفة صريحة لفتاوى المفتين السابقين. إذا اتضح للمحكمة أن المصلحة تقتضي بقاء المحضون بيد الحاضنة فإنه لا مشاحة فى ذلك، وهذا إنما يكون فى حالات منفردة لا أن يكون حكما عاما وقانونا موحدا،فإن الضرورة تقدر بقدرها، والحكم يسير مع علته وجودا وعدما. أولا : بعض فتاوى العلماء ا-المفتي أحمد هريدى . 21 فبراير 1965 م فتاوى الأزهر - (ج 2 / ص 203) الجواب المنصوص عليه فقها أن البنت إذا تجاوزت أقصى سن الحضانة وهى إحدى عشرة سنة وجب شرعا ضمها إلى أقرب عاصب لها، ويجبر العاصب على ضمها إذا تعين 2-المفتي محمد عبده . رجب 1317 هجرية فتاوى الأزهر - (ج 2 / ص 255) السؤال رجل فرض على نفسه نفقة لأولاده وهم قصر قدرا معينا كل شهر واذن لوالدتهم بالاستدانة والانفاق عليهم ثم توجهت لبلاد فرنسا بهم وهى بلدها بدون إذن من والدهم وأقامت بهم فى فرنسا وقد بلغ الولد من السن زيادة عن 15 سنة والبنت الكبيرة زيادة عن 18 سنة والبنت الثانية زيادة عن 17 سنة فهل فى هذه الحالة إذا طلبت الأم نفقة الأولاد يكون لها حق الطلب أولا ولها طلب نفقة لمدة مستقبلة على فرض أن الحضانة لم تنته أم لا وما سن حضانة الغلام والبنت وللزوج أن يبطل ما أمر به الزوجة من الإنفاق أو الاستدانة أم لا وهل هو ملزم بالانفاق على أولاده الغائبين مع والدتهم بدون إذن بعد سن الحضانة أم لا الجواب حق حضانة الأم للصبى ينتهى إذا بلغ تمام سبع سنين من سنة وحق حضانتها للبنت ينتهى متى أتمت تسع سنين ومتى جاوزا هذا السن لم يكن لأمهما حق الحضانة . ولأبيهما أخذهما جبرا عنها وضمهما إليه أما بعد أن يتجاوز الصبى سبع سنين والبنت تسع سنين فقد سقطت أجرة الحضانة . المذاهب الفقهية فى تقدير سن الحضانة أولا : المذهب الحنفى (وهو المعمول به فى قانون الأحوال الشخصية) • حاشية رد المحتار - (ج 3 / ص 500) القول المعتمد من تقدير مدة الحضانة بسبع للغلام وعشر للجارية • تكملة حاشية رد المحتار - (ج 1 / ص 530) ولعل أن سبع سنين أول وقت استغناء الصبي عن الغير في الاكل والشرب واللبس والاستنجاء حيث يتحمل بمثله ووقت الاحتياج إلى التأديب وتهذيب الاخلاق، ولذلك كان ذلك نهاية مدة الحضانة • قال فى تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - قَالَ النَّسَفِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ( وَلَا خِيَارَ لِلْوَلَدِ ) عِنْدَنَا ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُخَيَّرُ ، وَعِنْدَ أَحْمَدَ إذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ يُخَيَّرُ الْغُلَامُ ، وَتُسَلَّمُ الْجَارِيَةُ إلَى الْأَبِ مِنْ غَيْرِ تَخْيِيرٍ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِهِ ، وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عُتْبَةَ ، وَقَدْ نَفَعَنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَهِمَا عَلَيْهِ فَقَالَ زَوْجُهَا أَتُحَاقِّنِي فِي وَلَدِي فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ هَذَا أَبُوك ، وَهَذِهِ أُمُّك فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْت فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَصَحَّحَهُ ، وَهَذَا نَصٌّ عَلَى التَّخْيِيرِ غَيْرَ أَنَّ أَحْمَدَ يَقُولُ هُوَ نَصٌّ فِي الْغُلَامِ ، وَلَا تُقَاسُ الْجَارِيَةُ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا تَحْتَاجُ إلَى الْحِفْظِ وَالتَّزْوِيجِ دُونَ الْغُلَامِ ، وَلَنَا أَنَّهُ صَغِيرٌ غَيْرُ رَشِيدٍ وَلَا عَارِفٍ بِمَصْلَحَتِهِ فَلَا يُعْتَمَدُ اخْتِيَارُهُ كَسَائِرِ تَصَرُّفَاتِهِ ، وَلِأَنَّهُ لِقُصُورِ عَقْلِهِ يَخْتَارُ مَنْ عِنْدَهُ الرَّاحَةُ وَالتَّخْلِيَةُ ، وَلَا يَتَحَقَّقُ النَّظَرُ فِيهِ وَقَدْ صَحَّ أَنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يُخَيِّرُوا ، وَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِي الْحَدِيثِ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْفِرَاقَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا كَانَتْ فِي صُحْبَتِهِ أَلَا تَرَى إلَى قَوْلِهَا إنَّ زَوْجِي يُرِيدُ ، وَلَوْلَا أَنَّهَا فِي صُحْبَتِهِ لَمَا قَالَتْ ذَلِكَ ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ بَالِغًا بَلْ هُوَ الظَّاهِرُ لِأَنَّهَا قَالَتْ ، وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عُتْبَةُ ، وَاَلَّذِي يَسْقِي مِنْ الْبِئْرِ هُوَ الْبَالِغُ ظَاهِرًا أَوْ هُوَ حِكَايَةُ حَالٍ فَلَا يُمْكِنُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ ، وَلَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُخَيَّرُ فِي السَّبْعِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ ذِكْرُ عُمُرِهِ أَوْ لِأَنَّهُ وُفِّقَ بِبَرَكَةِ دُعَائِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِاخْتِيَارِ الْأَنْظَرِ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ، وَلِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَمَرَهُمَا أَوَّلًا بِالِاسْتِهَامِ ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ إجْمَاعًا فَكَذَا التَّخْيِيرُ آراء بعض المذاهب الأخرى قال النووى فى المجموع فى شرح المهذب للشيرازى- (ج 18 / ص 323) وان كان الولد صغيرا لا يميز وهو الذي له دون سبع سنين أو كبيرا إلا أنه مجنون أو ضعيف العقل وجبت حضانته قال فى المجموع - (ج 18 / ص 337) قال المصنف رحمه الله تعالى: (فصل) وان افترق الزوجان ولهما ولد له سبع سنين أو ثمان سنين وهو مميز وتنازعا كفالته خير بينهما لما روى أبو هريرة رضى الله عنه قال " جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يارسول الله ان زوجي يريد أن يذهب بابنى، وقد سقاني من بئر أبى عنبة وقد نفعي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به " فإن اختارهما أقرع بينهما، لانه لا يمكن اجمتاعهما على كفالته، ولا مزية لاحدهما على الآخر فوجب التقديم بالقرعة، وان لم يختر واحدا منهما أقرع بينهما لانه لا يمكن تركه وحده ما لم يبلغ لانه يضيع، ولا مزية لاحدهما على الآخر فوجبت القرعه، وإن اختار أحدهما نظرت - فإن كان ابنا فاختار الام كان عندها بالليل، ويأخذه الاب بالنهار ويسلمه في مكتب أو صنعة لان القصد حظ الولد، وحظ الولد فيما ذكرناه، وان اختار الاب كان عنده بالليل والنهار ولا يمنعه من زيارة أمه لان المنع من ذلك إغراء بالعقوق وقطع الرحم. فإن مرض كانت الام أحق بتمريضه، لان المرض صار كالصغير في الحاجة إلى من يقوم بأمره، فكانت الام أحق به، وإن كانت جارية فاختارت أحدهما كانت عنده بالليل والنهار ولا يمنع الاخر من زيارتها من غير إطالة وتبسط، لان الفرقة بين الزوجين تمنع من تبسط أحدهما في دار الاخر، وإن مرضت كانت الام أحق بتمريضها في بيتها. وإن مرض أحد الابوين والولد عند الاخر لم يمنع من عيادته وحضوره عند موته لما ذكرناه، وإن اختار أحدهما فسلم إليه ثم اختار الاخر حول إليه، وإن عاد فاختار الاول أعيد إليه لان الاختيار إلى شهوته وقد يشتهى المقام عند أحدهما في وقت وعند الاخر في وقت فاتبع ما يشتهيه كما يتبع ما يشتهيه من مأكول ومشروب. قال النووى فىروضة الطالبين وعمدة المفتين فصل إنما يحكم بأن الأم أحق بالحضانة من الأب في حق من لا تمييز له أصلاً وهو الصغير في أول أمره والمجنون فأما إذا صار الصغير مميزاً فيخير بين الأبوين إذا افترقا ويكون عند من اختار منهما وسواء في التخيير الإبن والبنت وسن التمييز غالباً سبع سنين أو ثمان تقريباً قال :فرع إذا اختار الأب وسلم إليه فإن كان ذكراً لم يمنعه الأب من زيارة أمه ولا يحوجها إلى الخروج لزيارته وإن زارته لم يمنعها من الدخول عليه وله منع الأنثى من زيارة الأم فإن شاءت الأم خرجت إليها للزيارة لأنها أولى بالخروج لسنها وخبرتها ثم الزيارة تكون في الأيام على العادة لا في كل يوم وإذا دخلت لا تطيل المكث ولو مرض الولد ذكراً كان أو أنثى فالأم أولى بتمريضه فإنها أشفق وأهدى إليه فإن رضي بأن تمرض في بيته فذاك وإلا فينقل الولد إلى بيت الأم ويجب الإحتراز عن الخلوة إذا كانت تمرضه في بيت الأب وكذا إذا زارت الولد فإن لم يكن هناك ثالث خرج حتى تدخل وإذا مات لم تمنع من حضور غسله وتجهيزه إلى أن يدفن وإن مرضت الأم لم يكن للأب منع الولد من عيادتها ذكراً كان أو أنثى ولا يمرضها قال الروياني إلا إذا أحسنت الأنثى التمريض. فرع إذا اختار الأم فإن كان ابناً أوى إليها ليلاً وكان عند الأب نهاراً يؤدبه ويعلمه أمور الدين والمعاش والحرفة وإن كانت بنتاً كانت عند الأم ليلاً ونهاراً ويزورها الأب على العادة ولا يطلب إحضارها عنده وهكذا الحكم إذا كان الولد عند الأم قبل سن التخيير. فرع إذا اختار الأم فليس للأب إهماله بمجرد ذلك بل يلزمه القيام بتأديبه وتعليمه إما بنفسه وإما بغيره ويتحمل مؤنته مماسبق يتبين أولا: أن المذهب الحنفى (وهو المعمول به فى قانون الأحوال الشخصية) قد حدد سن الحضانة سبعا للذكر وتسعا للأنثى وغيره من المذاهب على أقصى تقدير ثمابية للذكر وإحدى عشر لللأنثى. ثانيا": أن حق رؤية المحضون فى كل أسبوع لمدة 3 ساعات فقط مخالفة للشرع ففى المذهب الحنفى (وهو المعمول به فى قانون الأحوال الشخصية): أن الابن أو الابنة يجبران على الذهاب عند الأب رغم أنف أمهما ولا يوجد تخيير لأحد وفى غير المذهب الحنفى حتى إذا تم التخيير واختار الابن أمه فهو يبيت عندها ليلا ويذهب لأبيه فى النهار فأين هذه المادة من الشريعة وأحكامها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وكيف حكم بدستوريتها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ فرؤية المحضون فى كل أسبوع لمدة 3 ساعات فقط فيها زيادة ظلم على كل من الأب وابنه ويزداد الظلم ظلما حينما تريد الزوجة الانفصال من غير سبب ولا ضرر بالخلع مثلا !! إنى أرى أن هذه القوانين تظلم الرجال كثيرا مما يجعل الرجال يكونون تحت النساء وتكون القوامة فى يد النساء وينتكس المجتمع الإسلامى ويصبح الرجل شخشيخة فى يد المرأة، لأنها ستخلعه وربما تطلب الطلاق للضرر لأنه رفع صوته عليها وهذا ضرر قد أصابها!! فتأخذ المال والأولاد منه وتتركه يتحسر ثم بعد كل ذلك يلزم بالنفقة على عياله الذين لايستفيد منهم شيئا إلا الرؤية فى كل أسبوع لمدة 3 ساعات.وكذلك يضيع الأولاد لأن تربية النساء لاتنفع فى هذا السن. وأكرر إذا اتضح للمحكمة أن المصلحة تقتضي بقاء المحضون بيد الحاضنة فإنه لا مشاحة فى ذلك، وهذا إنما يكون فى حالات منفردة لا أن يكون حكما عاما وقانونا موحدا،فإن الضرورة تقدر بقدرها، والحكم يسير مع علته وجودا وعدما. وأرجو إثارة هذا الموضوع ، وأرجو من المحامين إثارته ومداولته فى المحاكم عسى أن نصل إلى الحق . أرجو من سيادتكم إثارة هذا الموضوع فى جميع الأوساط التى يمكن أن تساعد على رفع هذا الظلم مثل نقابة المحامين ونادى القضاة والمحاكم التى تتداول فيها القضايا المتعلقة بهذا الموضوع، حتى نصل إلى الحق والعدل .

    رد 1

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0122644142
    تاريخ إرسال الرد :
    Tuesday 5th of June 2007 06:45:56 AM
    عنوان الموضوع : المحلة الكبرى محب
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    ليس للابناء حق فى رؤية والديهم فى القوانين المصرية حيت ان بمجرد الطلاق بين الاب والام لاسباب يستحيل معها العشرة سواء من الاب او الام و ينفصل الطرفان تكون ماساة الابناء حيث اعطى القانون المصرى حق الحضانة للام ثم الام لام بغض النظر عن النفقات و اجر المسكن و الحضانة ليست النفقات مشكلة انما المشكلة تكمن فى (الصغير ) الذى تجاهلة القانون المصرى تماما ماذا يحدث لة بعد ان تيتم من الاب او الام وماذا يحدث لة بعد ان ضاع منة الامان المتمثل فى احد ابوية وماذا يحدث لة بعد ان تاخذة الام لام و تسقت ال حضانة من الاب و الام ويصبح يتيم الابوين ما احساسة تجاة ام ابية واهل ابية الذى يلقب بهم ما اذا يشعر بعد خمسة عشر عاما تجاة اقاربة واولاد اعمامة السؤال طبعا سهل الاجابة بالنسبة لرجال القانون وهو سوف تقوم بتربيتة الحاضنة اى كانالاب او الام او الجدة هل اهتم رجال التشريع بالصغير من اهم ناحية وهى الحالة النفسية لة التى تعتبر اهم عوامل تشكيل شخصيتة فى المستقبل وتحدد اتجاهاتة تحدد ان يكون شخص سوى ام شخص منطوى على نفسة يشعر بالغربة للاسف تجاهل القنون المصرى الحالة النفسية للصغير واهتم بشؤن من بيدة الحضانة من اجرة مسكن و اجرة حضانة ونفقة الطفل وكان الشعور لدى الطفل يتمثل فى تعليم الطفل الزل لابية كى يصرف علية من خلال المحاكم وربما تكون الحاضنة غير سوية فى التفكير مما يدعها لارساء الكراهية لدى الصغير تجاة والدة و اهل والدة مما يدع الصغير يشب على الانطواء و عدم المساواة ينتج عن ذلك انشاء شخص اما ارهابى او شخص حرامى اوشخص جاسوس اواى شخص يضر بلادة ولا ينفعها لا يمكن ان ينشا شخص طبيبعى لا يمكن ان يكون طبيب او مهندس اوضابط انما شخص لا ينفع بلدة او مجتمعة هذا راى الاهتمام بالصغير من الحالة النفسية وحق رؤية الصغير لوالدة واهل والدة يوم كامل فى الاسبوع مثلا هذا من ناحية من ناحية اخرى نفترض ان الاب اخذ الصغير ولم يرجعة للحاضنة فى هذة الحالة يكون اب غير سوى فلابد من عقاب القانون لة او نفترض ان يضع افكار من ناحية الام مثلا ايضا يضع القانون مادة رادعة لذلك من هذا نضمن عدم يتم الابن الابية اما من ناحية الحاضنة فهى ملتزمة باعطاء الصغير لابية وتتعهد بعدم خلق كراهية داخل الصغير لوالدة وان تقوم برعايتة سواء فى الدراسة او فى الحياة الشخصية للصغير من ماكل او نظافة او غير ذلك واذا ثبت من خلال الدراسة او الحالة النفسية للطفل عكس ذلك تسقط عنها الحضانة فورا منهذا نضمن شاب و مواطن صالح مفيد لبلادة ونحد من ان يكون الحضانة سلاح فى يد الحاضنة تقتل بة اولادها والوقاية خير من العادلاج واللة ولى التوفيق سيد رفعت
    رد 2

    الإسم :
    الدولة : مصـــــــــــــــــــــر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0133222245
    تاريخ إرسال الرد :
    Friday 15th of June 2007 02:58:49 PM
    عنوان الموضوع : بنها
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    بسم الله الرحمن الرحيم ليس من سبيل فى هذا الشأن سوى الطعن فى هذا القانون أمام المحكمة الدستورية العليا و يمكن لمن يرغب فى سلك هذا الطريق أن يتصل بى لتنظيم السبيل لذلك
    رد 3

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :
    التليفون :
    تاريخ إرسال الرد :
    Tuesday 2nd of October 2007 09:50:22 AM
    عنوان الموضوع : المنيا

    الرد :
    موضوع حضانة الطفل يخضع لما يسمى شروط التعاقد ولما كان عقد الزواج هو عقد له شروطه ( والمسلمون على شروطهم كما بالحديث الشريف )والتى هى هنا مذهب الامام ابى حنيفة النعمان حيث ان كل المصريين يرددون هذه العبارة خلف المأذون وعلى مذهب الامام ابى حنيفة النعمان ومن ثم صارت شروط هذا المذهب هى الملزمة للطرفين دون سواها ودون اى شروط اخرى مستجده حيث ان القانون كأساس يجعل العقد شريعة المتعاقدين ولا يتدخل فيما تم وضعه من شروط فيما بينهم فالاولى فى هذة المسئلة ايضا ان تبقى الشروط على ماهى عليه .. فسن الحضانة فى المذهب الحنفى الذى تم العقد على اساسة ان الولد حضانتة تنتهى عند سن العاشرة كاقصى تقدير وان الفتاة تنتهى سن حضانتها عند سن الحادية عشر او الثانية عشر وبالنظر الى شرح هذا الحكم فى المذهب الحنفى الملزم لطرفى عقد النكاح فأن هذه السن هى التى يحتاج فيها الولد الى مخالطة الرجال دون النساء ويحتاج ايضا الى تربية الرجال دون النساء وبالنسبة للبنت فأن الاب بسلطته يكون اقدر على حمايتها فى سن المراهقة وكذلك فهو الذى يهيئ لها مايمكن ان ييسر لها زواجها كفى لؤما وتطاولا على شرع الله وكفى لعبا بالناس بأسم الدين .. نحن نطالب ان تنفذ شروط العقد وهى شروط المذهب الحنفى الذى تزوجنا عليه والتى لا تسمح بحضانة للام فوق سن العاشرة للولد وسن الثانية عشر للبنت سنبقى دائما نطالب بحقنا الشرعى وسندعو الله ليل نهار ان ينزل غضبه على هؤلاء المتلاعبين بدينه
    رد 4

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0552273149
    تاريخ إرسال الرد :
    Monday 8th of October 2007 01:58:14 PM
    عنوان الموضوع : الزقازيق شرقيه
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    تعديل القانون المصرى للأحوال الشخصيه فعندالطلاق تأخذ الزوجه مؤخر الصداق والنفقه على قدر يسار الزوج ولايبالغ القاضى فى النفقه المفروضه وكزلك النظر فى موضوع قائم المنقولات لآن الزوجه تستغل القائمه فى الضغط على الزوج وكذلك النفقه والحضانه مما ينشأ عنه أسرة مفككه أذا أستمرت واذا لم تستمر الأسره يضيع الأبناء ويظلم الأب وما سبق يجعل الأمهات يخربن بيوتهن ويساعدنهن فى ذلك امهاتهم تنكيلا بأزواجهم والساده المحامين للعائد المادى رحمالله الأزواج فى مصر
    رد 5

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0182055084
    تاريخ إرسال الرد :
    Wednesday 10th of October 2007 04:36:22 AM
    عنوان الموضوع : القاهرة
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    مثل كل الاراء المعارضة لهذا القانون وكنت قد اتفق مع هذا القانون وضع اسس معينة فى تنظيم سن الحضانة فمثلا لو لم تتزوج الام وتظل بدون زواج متفرغة لرعاية ابناءهاكان كان من الممكن ان نوافق على مضض ولكن تتزوج الام وتعيش فى كنف رجل اخر ويظل الابناء فى حضانة الجدة لام ويحرم الاب من من رعاية ابناءة وفقد السيطرة عليهم وعلى تصرفاتهم فهذا بحق امر مؤسف واقترح تعديل القانون مرة اخرى ليبح ملائما لجميع الاطراف ومراعاة لمصلحة الصغار والابناء
    رد 6

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :
    التليفون :
    تاريخ إرسال الرد :
    Monday 22nd of October 2007 07:25:37 PM
    عنوان الموضوع : الشارقة - الإمارات العربية

    الرد :
    لدي بنت اخت ، طلقت امها من فترة كبيرة وتزوج الأب و الأم وكانت البنت مع جدتها حتى توفت فلمن تذهب البنت في هذه الحالة، علما بان البنت عمرها ما بين 10 - 11 سنة ارجو الرد سريعا
    رد 7

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 25011801
    تاريخ إرسال الرد :
    Tuesday 27th of November 2007 08:43:22 AM
    عنوان الموضوع : CAIRO
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    ان تمديد سن الحضانة شيئ بشع ويسهم في عناد المراة وتركيعها لزوجها وبذلك قد سلمنا سكين حاد لناقصة عقل .. ويخلق مزيد من حالات الطلاق .. وفي رايي أن يخصص يوم بليلةللطفل الصغير وكذلك في الاجازات الدراسية ويقر القانون ذلك وبذلك نكون قد أبطلنا ولو جزء ليس بيسير من عناد المراة وتقليل حالات الطلاق .. لان ما يشبع غيظها قد نكون دحضناه وذلك لمصلحة الصغير فهل نري قانون غير قانون عام 1929 اعتقد في عام 2029 سنري ذلك
    رد 8

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 20124276638
    تاريخ إرسال الرد :
    Wednesday 5th of March 2008 05:27:23 AM
    عنوان الموضوع : لتغيير قانونى الرؤية والحضانة
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    لحث المسئولين للتحرك بجديةلتغيير قانونى الرؤية والحضانة:اقترح على الجميع إرسال شكاوى على الرابط الآتى: http://www.complaints.cabinet.gov.eg/
    رد 9

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :
    التليفون :
    تاريخ إرسال الرد :
    Thursday 8th of May 2008 02:07:01 AM
    عنوان الموضوع : الجيزه

    الرد :
    انا اويد هذا القانون قلبا وقالبا لان المراة في هذا الزمن لم تعد ضعيفه و لا قابعه في البيت تنتظر سي السيد الذي سيسيطر علي الاولاد المرأة اصبحت ذات شخصيه قويه وقادره مثلها مثل الأب علي تربيه الابناء تربيه صحيحه كما ان البنت تحتاج بصفه خاصه وكبيره رعايه امها في سن المراهقه فالام هي الوحيده القادره علي سبر أغوار ابنتها وهي الوحيده التي ستأتمنها البنت علي اسرارها وهي الوحيده القادره علي نصحها في الامور النسائيه الخاصه والقادره علي تدريبها علي اعمال المنزل وخلافه كما ان الولد حتي سن الخامسه عشره وهي بدايه سن البلغ للولد يكون مازال في مرحله الطفوله والتي تحتاج للام اكثر من الاب . هذا رأيي ولله ألامر من قبل ومن بعد
    رد 10

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0133352070
    تاريخ إرسال الرد :
    Tuesday 26th of May 2009 07:07:46 AM
    عنوان الموضوع : الشموت_مركز بنها القليوبية
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    انااب اتحرم من اولدةمنزالصغرارجوتعديل قانون حضانةالطفل لاامة لاان ذالك يؤدى لكثرة الطلاق بدام الابن اوالابنة فى يد امهم فلما تعود الزوجة لزوجة لان نقطة ضعف الرجل فى يد المرءة وتستخدمهم كوسيلة ضغط على الرجل وقانون الحضانة مجحفا بحق الرجللزا نرجو من السيد نقيب المحامين منقشة الامر امام المحاكمة المختصة والله الموفق

    رد 11

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :
    التليفون :
    تاريخ إرسال الرد :
    Saturday 30th of May 2009 09:31:46 AM
    عنوان الموضوع : يسبسي ثقصققصث قصثقصثق

    الرد :
    الزواج اصبح مستحيلا في مصر بعد قانون الحضانة الإرهابي لسنة 2005 الذي جعل 7 ملايين طفل مصري يفقدون ابائهم للأبد و الذي جعل الكثير من النساء في مصر بمجرد ان تصبح حاملا تبدا في إهانة الزوج بأقذع الألفاظ و إرغامه على تحمل هذه الإهانات أو فقدان اولاده للأبد هذه القوانين تذكرني بما فعله البلاشفة الروس في بداية العهد الشيوعي حيث انهم بدؤوا حربهم على المسلين بحجة تحرير المرأة و ساندتهم بعض نساء المسلمين الغافلات في البداية و انتهى الأمر بهدم المساجد و تقتيل و تشريد ملايين المسلمين سواء رجال أو سيدات أو اطفال. يا ليتنا نقرأ التاريخ و نتعلم منه. ألا يوجد ضباط و مستشارين ضحايا لهذا القانون؟ كيف لم يتحركوا حتى الآن؟ هذه القوانين وضعت لإذلال الرجل المسلم و منعه من تربية ابنائه و اصطحابهم للمسجد.

    رد 12

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :
    التليفون :
    تاريخ إرسال الرد :
    Friday 3rd of July 2009 09:00:56 AM
    عنوان الموضوع : القاهرة

    الرد :
    زوجتي استغلت هذه القوانين في خيانتي لأن اولادي لا زالوا في السن الحالي للحضانة لأني عندي ولد 9 سنوات وبنت 6 سنوات وعند اكتشافي الخيانة واجهت اهلها ونظرا لعلمهم بأن هذا القانون للحضانة في صفهم فقد كابروا ودفعت لعمل دعوى زنا لضم اولادي لو كان سن الحضانة كما هو في الشرع ما اضطررت لذلك ولكن اولادي كانوا سيعيشون معها ويكرهوني ولن يختاروني في الخامسة عشرةوكل وظيفتي ان اصرف عليهم لقد استغلت زوجتي هذا القانون في اذلالي بأولادي ومنازعتي القوامة وقت الزواج واستغلته لخيانتي لأنها خططت للزواج بعشيقها لأن الأولاد سيذهبون لأمها مباشرة اتمنى ان تنتهي هذه المهزلة المعروفة بقانون الحضانة ورجوع الحضانة للأب كما كانت وكما امر الله

    رد 13

    الإسم :
    الدولة : مصر الخربانه بكثرة الطلاق
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0116643188
    تاريخ إرسال الرد :
    Saturday 14th of November 2009 03:53:11 PM
    عنوان الموضوع : الشرقية
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    بسم الله الرحمن الرحيم اعتقد ان الرجل قد فقد قوامته بسبب هذا القانون والمرأة فى مصرعندما يحدث بينها وبين زوجها اى شجار تترك بيتها وتذهب الى محكمة الاسرة هذة المحكمة التى خربت بيوت كثيرة وجعلت مصر مصنفة عالميا هى الاولى على العالم من حيث الطلاق ثم تلجا الام الى محامى يرفع لها دعوى طلاق للضرر ودعوى نفقة لها ولابنائها علما بأنها امرئة ناشز خرجت من بيت زوجها رغم انفة وليس من حقها النفقة اين الانصاف واين حق الاب فى ابنائة هل قال الله ان الاب عند انفصالة عن زوجته يصبح بالنسبة لابنائه مجرد صراف ليس له اى حق فى ابنائه سوى ان يرسل لهم مبلغ شهريا ينفقون منه وهل الام فعلا تنفق هذا المال على الابناء كماينبغى حسبنا الله ونعم الوكيل فى كل من ساهم فى اخراج هذا القانون والعمل بةفنحن لا نريد تطبيق قوانين غربية لا تمتد الينا ولا الى ديننا باى صلة وانما نريد قوانين ربانيه حكم بها علينا من خلقنا والله ماازداد خراب البيوت فى مصر الا بسبب خروج المرأة عن منهج ربنا وسنة نبينا وانقيادها خلف هذا الغرب وتقليدة تقليدا اعمى فى ملبسها وفى ثقافتهاوفى شتا مجالات حياتها نرجو من المسؤلين فى مصر العمل على تعديل هذا القانون من اجل مصلحة الابناء اولا وحتى لا يحدث جفاء بين الابناء والاباء والامثلة كثيرة فى الشوارع والله نسال التوفيق وحسبنا الله ونعم الوكيل
    رد 14

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0020191920983
    تاريخ إرسال الرد :
    Monday 25th of January 2010 04:25:09 PM
    عنوان الموضوع : الاسكندريه
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    اخوانى الاعزاء هل فعلا تم رفع سن الحضانه وهل القانون الجديد فعلا يطبق الان ارجوكم ردوا على انا فى ورطه
    رد 15

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0124104241
    تاريخ إرسال الرد :
    Tuesday 23rd of March 2010 10:41:42 AM
    عنوان الموضوع : كفر لشيخ - بلطيم
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    أنا علي نفس المشكلة فقد طلبت زوجتي الطلاق عندما أنجبت طفلة وأصرت عليها واختلقت لذلك أسباب كثيرة وهي الآن تمنعني رؤية ابنتي وأنا لا أعرف ابنتي وهي ل تعرفني وأخاف علي ابنتي واستخدمت كل الوسائل السلمية دون جدوي ولا أجد حلا سوي ما أخذ بالقوة لا يأتي إلا بالقوة فأي قانون يتيح للأب رؤية ابنه 3 ساعات أسبوعيا وفي شرع من وعندما يسأل الأب عن أبنه أمام الله فماذا يجيب وأنا معكم لوقلتم لي هذا سبيل للجهاد فأنا معكم لأنه من مات دون ولده فهو شهيد
    رد 16

    الإسم :
    الدولة : egypt
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0128283039
    تاريخ إرسال الرد :
    Wednesday 14th of April 2010 02:30:33 AM
    عنوان الموضوع : alexandria
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    الجهاد هو السبيل لانقاذ اجيال المستقبل واللذين يحملون اسماءنا فيجب علينا تحريرهم من الاسر ولا نعمل فرادى كل على حدة فهذا مصدر ضعفنا وانا مستعد للانضمام لاى مجموعة تتكون لتحقيق هذا الهدف
    رد 17

    الإسم :
    الدولة : الاردن
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0795883412
    تاريخ إرسال الرد :
    Thursday 20th of May 2010 05:49:14 AM
    عنوان الموضوع : عمان
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    مشاهدة المحضون وأحكامها والتعليق عليها إعداد الدكتور محمود سعيد 0775053013 0795883412 المواضيع *دستورية تعديل أحكام المشاهدة * مقدمة عن أحكام المشاهدة والتعليق عليها --ص * تعليق على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد أحكام المشاهدة والتعليق عليها المادة 182 – ص * الاعتداء على المحضون عاطفيا ونفيسا وتربويًا – ص * مصلحة المحضون وتعريفها وتعريف الطفل– ص * تعليق على زمن المشاهدة ومدتها وشرعيتها – ص * تعليق على مكان المشاهد وشرعية - حرز المكان - ص * اصطحاب المحضون أيام الأعياد وشرعيتها - ص * اقتراحات -ص * أسرى المعارك الزوجية - ص دستورية تعديل أحكام المشاهدة للمادة 163 من قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليا إلى تشريع أفضل منه بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى { فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ } سورة محمد ايه22 أما قبل = - إن أحكام الحضانة برمتها وأحكام مشاهدة المحضون من الأحكام الظنية وليست الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها فهذه الأحكام القطعية هي وحدها التي لا يجوز الاجتهاد فيها وعليه فإننا ننعى على نص المادة 163 من قانون الأحوال الشخصية الحالي مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية لان فيها قطعاً لصلة الرحم وفساداً في الأرض جراء ذاك القطع وكذلك فإنها : 1- دون النظر الكلي إلى مصلحة المحضون وما يحتاجه. 2- ومسقطةً حق الآباء في ممارسة سلطاتهم وولايتهم ونقصًا للقوامة مؤدياً إلى تفسخ الأسرة وانهيارها بجعل زمام الأمر في يد المرأة مما أدي إلى تأنيث الأسرة في المجتمع وتدهورًا في بنيتها 3- ومناقضا لسنة الله في الكون 4- وإهدارًا لحق الطفل في مناخ أسري ونفسي متوازن 5- وتجاهلاً لحقوقه الفطرية في التفاعل مع كلا الأبوين 6- وتقويضًا لقواعد الأسرة التي تؤهلها للقيام بدورها الأساسي في حفظ القيم الإسلامية وتنشئة الطفل عليها من ناحية، والتصدي لأي انحراف أو تجاوز للمثالية الإسلامية على مستوى المجتمع والدولة من ناحية أخرى 7- ومناقضاً كذلك لمبدأ المساواة والعدالة حيث استبعد الرجال بصورة تحكمية لصالح النساء مما أدى إلى الإخلال بسنة من السنن الاجتماعية الإسلامية وحيث إن نص المادة ---106 من الدستور الأردني تنص على أن المحاكم الشرعية في قضائها تطبق أحكام الشرع الشريف - وعليه فإنه لا يجوز لنص تشريعي أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها فهذه الأحكام وحدها هي التي لا يجوز الاجتهاد فيها إذ تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية وأصولها الثابتة التي لا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً. ومن غير المتصور بالتالي أن يتغير مفهومها تبعاً لتغير الزمان والمكان والأشخاص وعلى خلاف هذا، تأتى الأحكام الظنية سواء في ثبوتها أم دلالتها أم فيهما معاً، فهذه الأحكام هي التي تنحصر فيها دائرة الاجتهاد، ولا تمتد إلى سواها: 1- حيث تتغير بتغير الزمان والمكان لضمان مرونتها وحيويتها، 2- وعلى أن يكون هذا الاجتهاد واقعاً في إطار الأصول الكلية للشريعة الإسلامية بما لا يجاوزها، 3- ومتوخياً تحقيق المقاصد العامة للشريعة بما يقوم عليه من صون الدين والنفس والعقل والعرض والمال لئن جاز القول بأن الاجتهاد في الأحكام الظنية حق لأهل الاجتهاد فأولى أن يكون هذا الحق ثابتاً لولى الأمر يستعين عليه 1- في كل مسألة بخصوصها، 2- وبما يناسبها بأهل النظر في الشئون العامة وأية قاعدة قانونية تصدر في هذا الإطار لا تحمل في ذاتها ما يعصهما من العدول عنها وإبدالها بقاعدة جديدة 1- لا تصادم حكماً شرعياً قطعياً، 2- وتكون في مضمونها أرفق بالعباد، وأحفل بشئونهم، وأكفل لمصالحهم إلا وكانت عين الصواب. وحيث إن أحكام الحضانة – في أصل شرعها- هي ولاية للتربية غايتها 1-الاهتمام بالصغير وتعهده واختباره وضمان رعايته 2- والقيام على شؤونه في الفترة الأولى من حياته، ولا يتحقق هذا الأمر إلا بمعايشته والأصل فيها هو مصلحة الصغير. وحين يقرر ولى الأمر حدود هذه المصلحة معرفاً بأبعادها 1- فذلك لأن الشريعة الإسلامية فئ مبادئها الكلية- القطعية في ثبوتها ودلالتها- لا تقيم للمدة الزمنية لمشاهدة المحضون ومكانها والكيفية التي تتحقق بها تخوماً لا يجوز تجاوزها، 2- ومن ثم تعين أن يتحدد مداها بما يكون لازماً للقيام على مصلحة الصغير ودفع المضرة عنه، باعتبار أن مدار الحضانة على نفع المحضون، وأن رعايته مقدمة على أية مصلحة لغيره وقد أشار الفقهاء باختلافهم إلى أن زمن المشاهدة، ومدتها وأحكام الحضانة وأشخاصها بمجملها ترجع الى أن مصلحة الصغير هي مدار أحكامها، وأنها من المسائل الاجتهادية التي تتباين الآراء حولها ومؤدى ذلك أنه يتعين ألا يكون زمن المشاهدة، ومدتها ومكانها 1 - محدداً بقاعدة جامدة صارمة لا تأخذ في اعتبارها تغير الزمان والمكان، 2- بل يجب أن تتسم أحكام المشاهدة بقدر من المرونة التي تسعها في أحكامها الفرعية المستجيبة دوماً للتطور، وهى مرونة ينافيها أن يتقيد المشرع بآراء بذاتها لا يريم عنها. أو أن يقعد باجتهاده عند لحظة زمنية معينة تكون المصالح المعتبرة شرعاً قد جاوزتها. وإذا كان لولى الأمر الاجتهاد في الأحكام الظنية بمراعاة المصلحة الحقيقية التي يقوم برهانها من الأدلة الشرعية، فإن ما تبٍناه النص التشريعي المثير للجدل من تعديل في تحديد المدة الزمنية بيومين مثلا في الأسبوع لمشاهدة الصغير، ومعايشة على كيفية ومدة زمنية معلومة وفي مكان سكنى غير الحاضن أم كانت أو وليه لتحقيق حرز المكان 1- لا يعدو أن يكون تقريراً لأحكام عملية في دائرة الاجتهاد، أملتها التغيرات التي طرأت على المجتمع والأسرة، وإنها في حقيقتها لا تصادم الشريعة الإسلامية في أصولها الثابتة ومبادئها الكلية- 2- وهو في ذلك لم يصدر عن نظرة تحكمية بل غايته رفع الحرج والمشقة عن العباد وهو ارحم بهم لتحقيق الغاية من المشاهدة وهي المعايشة مع المحضون واختباره وتعهده وفق أسس موضوعية قدر معها أن مصلحة المحضون وغير الحاضن تقتضى احترام كرامتهم ورفع الحرج والمشقة عنهم في مكان ومدة كافية تحقق صلة الرحم والتلاحم والترابط بين أفراد الأسرة الواحدة ، بما لا يخل بأمن المحضون واطمئنانه ويهدد استقراره؛ اتساقاً مع المستجدات الاجتماعية والثقافية وبما لا يخرج عن دائرة الاجتهاد- وإن كان له أن يخرج- أخذاً في الاعتبار أن ولي المحضون في فترة وقوع أحكام الحضانة عليه يجب 1- أن لا يغل يد والده عنه، 2- ولا يحد من ولايته الشرعية عليه لتحقيق مصلحة المحضون والإطراف الأخرى ذات الصلة بأحكام الحضانة وأن الطابع الأصيل للأسرة - وما تتمثل فيه من قيم وتقاليد- هو ما يبغى الحفاظ عليه، وتوكيده وتنميته داخل مجتمع المحضون، وأن الأمومة والطفولة قاعدة لبنيان الأسرة، ورعايتها ضرورة تقدمها. وحيث إن الحق في تكوين الأسرة لا ينفصل بالضرورة عن الحق في صونها، بما يكفل 1- تنشئة أطفالها وتقويمهم 2- وتحمل مسئولياتهم صحياً وتعليماً وتربوياً وعاطفيا وحرز المكان لبيئة سليمة فإذا كان نص المادة 163 من قانون الأحوال الشخصية الحالي المراد تعديله في قانون جديد سواء فيما يتعلق بتحديد سن الحضانة أم في زمن المشاهدة،ومدتها ومكانها وكيفيتها - قد صدر 1- مستلهماً مقاصد الشريعة الكلية 2- غير مناقض لمقوماتها الأساسية، 3- وواقعاً في نطاق توجهاتها العامة التي تحض على الاجتهاد في غير أحكامها القطعية فئ ثبوتها ودلالتها. إذا كان ذلك فإن قالة مخالفة هذا النص لرغبات الحاضنين وأهوائهم للمادة 106 من الدستور الأردني لا يكون لها محل، لأن الأسرة أساس المجتمع، وأن قوامها الدين والأخلاق والوطنية. ولما كان ذلك وكان المقرر أن كل قاعدة قانونية لا تحمل ما يعصهما من العدول عنها وإبدالها بقاعدة جديدة، تكفل في مضمونها المصالح الحقيقية التي يتعين أن تشرع الأحكام لتحقيقها، وان الأصل في سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية وجوهر هذه السلطة التقديرية يتمثل في المفاضلة التي يجريها المشرع بين البدائل المختلفة لاختيار ما يقرر أنه الأنسب لمصلحة الجماعة- وأكثرها ملائمة للوفاء بمتطلباتها، محققاً لما يهدف إليه من التنظيم الذي يشرع له. فإذا كان قد قدر أنه بما أورده يهدف من وراء ذلك مراعاة المصلحة العامة والخاصة للمحضون وأطراف الحضانة الأخرى في إعطاء الحق لكل منهما في اختبار المحضون وتعهده ورعاية ورفع المشقة والحرج وإلى تحقيق المصالح المشروعة للمحضون وغير الحاضن أياً كان . وبما يتلاءم مع ما طرأ على المجتمع من تغير وتطور فئ ظروفه وثقافته، دون أن يضيق على الناس أو يرهقهم، فإنه وقد التزم الضوابط الدستورية فئ هذا الشأن أو غيرها من النصوص المنظمة للحق في تكوين الأسرة وصيانتها وفقا لنص المادة الدستورية 106 فقد أصاب وحيث إنه إذا كان الأصل في كل تنظيم تشريعا، أن يكون منطوياً على تقسيم أو تمييز من خلال الأعباء التي يلقيها على البعض أو عن طريق المزايا أو الحقوق التي يكفلها لفئة دون غيرها. إلا أن مناط دستورية هذا التنظيم ألا تنفصل نصوصه عن أهدافها ، ليكون اتصال الأغراض التي توخي تحقيقها بالوسائل التي لجأ إليها منطقياً، وليس واهنا أو واهماً أو منتحلاً، بما يخل بالأسس التي يقوم عليها المبرر دستورياً. متى كان ذلك وكان التعديل قد جاء محققاً لما رآه المشرع أكفل لتحقيق المصالح المشروعة التي قصد حمايتها – في ضوء مقاصد الشريعة- ومدارها مصلحة المحضون، وليس الحاضن أو الحاضنة، فإنه لا يكون قد تبنى تمييزاً تحكمياً لأحد الطرفين دون الآخر أو جعل النساء مرعوبات من فكرة تعديل أحكام المشاهدة كما يدعي البعض،بل هو تصحيح لخلل قد وقع على احد أطراف من له حق تربية وتعهد ومعايشة المحضون بقضائه وقتا كافيا معه والمبيت عنده وعليه فان هذا الرعب المبالغ فيه ما هو إلا خلل في إدراك المرعوب لحقيقة مصلحة المحضون الفضلى وعدم إدراكه للمتطلبات النفسية والعاطفية والتربوية للمحضون وغير ذلك بل انه يتسم بالأنانية وشيء في نفس يعقوب وضد مصلحة الطفل الفضلى كما نصت عليها الأحكام الإسلامية والقوانين الدولية والحقوق الإنسانية وبخاصة المخلوقات الضعيفة التي تحتاج في المحافظة على وجودها إلى حماية ورعاية ولم تكتف بوصايا ونصائح يطبقها من شاء ويذرها من شاء بل قننتها في نصوص ملزمة يرعاها المجتمع تطبيقاً للأوامر الربانية وصيانة للكينونة الإنسانية كما أن الاختلاف بين النصوص المتعاقبة التي تنظم موضوعاً واحداً لا يعد إخلالاً بمبدأ المساواة إنما هو تعبير عن تغيير الدافع عبر مراحل زمنية مختلفة. إذ كان ذلك وكان بقاء الصغير في حضانة الأم لا يمنع من ممارسة الأب حقه في الولاية الشرعية على المحضون من كافه جوانبها ، ولا يحد منها. فإن النص بذلك لا يكون قد خالف المادة 106 من الدستور الأردني قال تعالى يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً النساء آيه: (1)] وقال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً(71)[الأحزاب آية: (71،70 . والله ولي التوفيق مقدمة عن أحكام المشاهدة والتعليق عليها إن الأصل في المشرع عندما يضع مسودة صياغة القانون الجديد للأحوال الشخصية أن يهدف من وراء ذلك الحفاظ على كرامة الإنسان وتلبية احتياجاته : الإنسانية والصحية والنفسية والعاطفية والاجتماعية للمستفيد من هذا القانون وتسهيل ذلك في آليات عملية أثناء تطبيقه والبعد عن الغموض في نصه وفي تفسيره قدر المستطاع .لخدمة القضايا الإنسانية وحتى يأخذ كل ذي حق حقه بعيدا عن المناكفات والإضرار بالغير فالإنسان قد انفرد بالقداسة الأولى من الخالق عز وجل على مخلوقاته جميعها وان حقوقه بمنزلة هذه القداسة لذاته أولا ولوظيفته التي أوجدها الله للنهوض بها قال تعالى. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا "( الإسراء/ 70) - صدق الله العظيم وقد كفلت الشريعة حقوق الأفراد والجماعات البشرية وبخاصة المخلوقات الضعيفة التي تحتاج في المحافظة على وجودها إلى حماية ورعاية ولم تكتف بوصايا ونصائح يطبقها من شاء ويذرها من شاء بل قننتها في نصوص ملزمة يرعاها المجتمع تطبيقاً للأوامر الربانية وصيانة للكينونة الإنسانية. ومن هذه الفئات التي رعتها الشريعة حق الرعاية للطفل وسنت لذلك قواعد عامة وأحكاماً جزئية تفصيلية ترجع إلى مقاصد: العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. الناظمة في مجملها للحقوق والواجبات ومحاسن الأخلاق والمعاملات والعادات الحسنة . وعليه فإن حقوق الطفل جزء من حقوق الإنسان بل هي اشمل وأوسع باعتباره الحلقة الأضعف أو بتقصده لجعله الأفضل و تحصينه و تنشئته بما يلزم... وبهذا ركز الإسلام على هذا الجزء من الحقوق وافرد الفقهاء لها كتبا خاصة لإقرارها . وقد فصل فقهاؤنا كثيرا في هذه الحقوق وبكل ما يتعلق بالصغير ومنها حقوقه في التسمية والتعليم والصحة والتربية والمشاهدة وغيرها كما جاء في رد المحتار وما في التتارخانية وفي جامع أحكام الصغار للاستروشني: إن الولد إن كان ذكرا أو أنثى متى كان عند احد الأبوين لا يمنع الأخر من النظر إليه ومن تعهده فقد جاء بالتنوير وشرحه الدر المختار -في الحاوي-: *له إخراجه إلى مكان يمكنها من أن تبصر ولدها كل يوم كما في جانبها فليحفظ كما أضافت أو أبرزت التشريعات الدولية جانبا مما سبق للإسلام إن قدمه الكثير من ذكر هذه الحقوق...فقد جاء في إعلان حقوق الطفل الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها 1386(د-14) المؤرخ في 20 تشرين الثاني نوفمبر سنة 1959 في المبدأ السادس من ذلك الإعلان والذي صادقت عليه حكومة المملكة الاردنيه والذي نص: على تنشئة الطفل عند الإمكان في رعاية والديه وتحت مسئوليتهما و تنشئته بأي حال في جو يسوده الحنان والأمن المعنوي والمادي. وكذلك ما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 41/85 المؤرخ في -3-كانون الأول ديسمبر سنة 1986 من إعلان المبادئ من حقوق الطفل الفقرة – ا – المادة 1+2+3+4+5 وكذلك الفقرة ج المادة 14. فقد جاء في الفقرة - ا -المادة 3= الأولوية الأولى للطفل هي أن يرعاه والداه الأصليان. والمادة – د - من الفقرة- ا - جاء فيها : هو خدمة مصالحه على أفضل وجه وخاصة توفير ما يحتاجه من حنان و كفالة حقه في الأمن و الرعاية المستمرة... وكذلك الفقرة – ج- المادة -3- جاء فيها إن يختاروا انسب البيئات للطفل... والمقصود آن يختاروا إي الحاضنين له المكان المناسب لتنشئته وأما بعد هذا الذي سلف فإن ثمة أسئلة كثيرة و مثيرة تطرح نفسها عند التطبيق العملي لهذه الحقوق وخاصة حقوق الطفل التي سمت على الحقوق الأخرى لان مصلحة الصغار يرعاها الشرع. فعمليا أصبحت المشاهدة تقتصر على رؤية المحضون والجلوس معه لفترة بسيطة لا تلبي الغرض الذي وضعت من اجله في جو مشدود ومشحون بشكل لا يحقق الغاية التي وجد هذا الحق لتحقيقها...بل يحاول من له حق الحضانة الاستئثار بالصغير وإبعاده عن الأخر وحرمانه من حق مشاهدته ورعايته وولايته مما يترتب على ذلك من آثار نفسية و تربوية واجتماعية على الصغير وقطع لصلة الرحم ويولد الجفاء والبغضاء وتباعد الأفكار والعادات وبالتالي الإضرار بالصغير ومن الممكن بعد ذلك أن يتخلق الصغير بهذه الصفات. إن مشاهدة الصغير وجدت في حقيقتها من اجل هدف سامي وان المصلحة فيها لا تعود على الأبوين فحسب بل هي لهما وللصغير مجتمعة لما لها من أهمية أسريه واجتماعية ونفسية وتربوية وعاطفيه فالمشاهدة هي النظر في أمور المحضون وتربيته و تعليمه وتعهده وتفقد ومراعاة أحواله وتوجيهه و معاينته واختباره ورعايته وولايته ولاية كاملة وتقديم العون والمساعدة له وتخليص المحضون بواسطة هذه المتابعة مما يعلق بنفسيته من شوائب وعليه وبناء على ما تقدم يتضح أن مشاهدة أو رؤية المحضون هي في حقيقتها تعني المعايشة وليس مجرد المشاهدة باللقاء فقط وان الفرق بين المعنيين كبير لغة واصطلاحا ومصلحة وغرضا وتفسير حاجه وفقه معنى وان ما يوافق هذا التعريف هو ما جاء في جملة من الكلمات والعبارات الواردة في كثير من القرارات الاستئنافية نصا وروحا لدى محكمة الاستئناف الأردنية . لطفا انظر كتاب القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية الجزء الأول للقاضي احمد داود ومن هنا فان حق الرؤية أو المشاهدة ليس هو الحق الوحيد الذي كفله الشرع للمحضون وغير الحاضن من الآباء أو الأمهات فهناك مجموعة من الحقوق التي هي حقوق المحضون أولا قبل أن تكون حقوقا لمن يقوم بالحضانة وحقوق أخرى لغير الحاضن لان أساس نظام تشريع الحضانة هو في الأساس مصلحة المحضون أولا ودون الالتفات إلى حق الحاضن أو الولي لان حق المحضون أقوى من حقهما لان مصلحة الصغار يرعاها الشرع. لطفا انظر كتاب القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية الجزء الأول للقاضي احمد داود فبالمشاهدة تحفظ مصلحة الصغير ومصلحة غيره لما فيها من التالف الأسري وصله للأرحام والمودة في القربى والحنان والشفقة إلى الصغير لتحقق في النهاية ما يلي 1 - التذكير بوحدة الأصل والنشأة – قال تعالى – (وهو الذي أنشاكم من نفس واحده)0الانعام ايه 98 إن الابن امتداد طبيعي لوالده ويحمل اسمه حفاظا على الأنساب وعليه لا يجوز منع الأصل وهو الأب من مشاهدة الفرع وهو الصغير مدة زمنيه كافيه وفي المكان المناسب للقيام بواجباته اتجاهه بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وأي منع كان نوعه أو شكله أو طبيعته وتحت أي مسمى كان هو في الحقيقة مخالف للشرع والفطرة الانسانيه لما يلحق بالأصل والفرع من ضرر ومشقه جراء هذا المنع والتفريق بينهما لما يؤدي هذا التفريق من التباعد في الأفكار والعادات والجفاء والفتور وضياع للحقوق فقد ورد عن رسول الله في الحديث ما يلي ً [لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالد وولده وبين الأخ وأخيه] رواه ابن ماجة والدار قطني 2- تعزيز الصلة والمودة والرحمة بين الأقرباء وعليه فان الصغير عندما لا يتاح له العيش في المجتمع الصغير لوالده كما هو لوالدته مثل أقرانه والحضور معهم المناسبات الاجتماعية وتعريف الأقرباء عليه بهدف التعرف على مجتمع غير الحاضن وتقوية الحس الجماعي لديه -- كل ذلك يؤدي به إلى الانعزال والانطواء ونقص الشعور والانتماء لمجتمع أهل والده آو والدته غير الحاضنين له مما يوثر على شخصيته وارتباطه بهم مما يلحق ضررا بمجتمعه في جعله عنصرا فاعلا فيه قال تعالى : (واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام )النساء أيه 1 وقوله: (والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب) الرعد ايه 21 - قال تعالى { فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ } سورة محمد: 22-23 ، قال القرطبي رحمه الله: (اتفقت الملة على أن صلة الرحم واجبة وأن قطيعتها محرمة. 3 - الترابط الأسري وبر الوالدين، فكيف سيحسنون إلينا إن لم نحسن إليهم أولا ونربيهم على الإحسان ، أو كنا منقطعين عن مشاهدتهم في صغرهم ؟.. ومعلوم أن ساعتي المشاهدة في كل أسبوع ليست كافية لكي تنمي المشاعر العاطفية لدى المحضون تجاه غير حاضنه من والديه . - قال تعالى - وبالوالدين إحسانا" الإسراء – 23- - فعن أبي أيوب - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله يقول: (من فرق بين الوالدة وولدها؛ فرق الله بينه وبين أَحِبَّتِه يوم القيامة) [الترمذي وأحمد والحاكم 4- التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع . : قال تعالى - وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض.- اية75 الأنفال فان قطع الرحم له انعكاس وضرر على المجتمع لاحقا ككل مما يؤدي الى عوامل قد تؤدي 1- إلى تفكك المجتمع الإسلامي الذي ميّزه ديننا الحنيف بالتكافل والتكامل كما قال صلى الله عليه وسلم: (المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضاً) 2-علاوة على انتشار الأنانية وحب الذات وترك ما عند الله من الأجر والثواب بما في ذلك ضياع الحقوق والواجبات في المجتمع فقد جاء في الأثر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبر صديقات خديجة رضي الله عنها بعد مماتها –لأنه من فوائد ذلك أحياءا لذكراه والدعاء له والترحم عليه وتقوية الألفة بين إفراد المجتمع .5- زرع العدل والمساواة بين الأولاد: قال تعالى -( يا أيها الناس كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم).النساء وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله يأخذني فيُقْعِدُني على فَخِذِه، ويُقْعِد الحسنَ على فخِذِه الأخرى، ثم يَضُمُّهُمَا ثم يقول: (( اللهم ارْحَمْهُمَا؛ فإنِّي أرحمهما)) أخرجه البخاري فحن مكلفون من قبل النبي أن نسوى بين أولادنا حتى في القبل وفي الابتسامة وفي النظر ، والاحتضان والتقبيل بالتساوي ، والعدل في المعاملة والعطاء – وذلك لينسجم كل أعضاء الأسرة في وئام ومحبة وبهذا يسلم المجتمع من بذور الحقد التي تفسد على الأسرة المودة والأخوة، فالأب حينما يفرق بين أولاده ولا يسال عن صغيره عندما يكون عند حاضنته يكون قد فعل فعلاً مخالفاً لمنهج الله عز وجل .وعليه فان الصغير عندما يكون بعيدا عن والده وعند حاضنته لظرف ما وعنده أولاد من نفس الزوجة وفي حضانته أو من غيرها ولا يراهم في المكان المناسب وهو بيت الاسره والزمان والمدة الكافية فانه يؤدي إلى حرمان الصغير من فرصة المساواة والتكافؤ مما يؤدي إلى وقوع الضرر النفسي والمعنوي والعاطفي جراء عدم تلبية حاجة الصغير الى العاطفة ودفئ العلاقة مع والده وأسرته 6-العهد وتعهد المحضون حيث إن الطفل أمانه عند والديه وواجبهما تعهده وحمايته كي ينمو سليم البدن والعقل والروح؛ فإنما صلاح الدين والدنيا بالأصِحَّاء الأقوياء، وقد جاء في الحديث الصحيح: (المؤمن القوي خير وأحب إلي الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير) [مسلم]. قال تعالى – (وارفوا بالعهد إن العهد كان مسؤلا )-الإسراء ايه34 . وإنّما سمِّيت بذلك لأنَّ العهدَ مما ينبغي الاحتفاظُ به وقوله « يأيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون» الأنفال217. فالله عزَّ وجل سائل الأب يوم القيامة عن ولده أحفظ أم ضيَّع؟ فقد قال- صلى الله عليه وسلم-: "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، كان صلى الله عليه وسلم كل يوم يغدو إلى سيدتنا فاطمة لمشاهدتها ، والسؤال عن خبرها ، ومراعاة أمرها ، ويتوفر على الدعاء لها، ويبالغ في الإشفاق عليها ، وما خرج قط في بعض غزواته وأسفاره حتى ولج بيتها ليودعها، ولا قدم من سفره إلا لاقوه بولديها ، فحملهما على صدره وتوجه بهما إليها عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ. سنن أبي داود 5/ 12،مسند أحمد 13/ 245، 14/ 72. وفي رواية: كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يعول. السنن الكبرى للنسائي 5/ 374. . ولهذا فإن مسئولية الآباء كبيرة خلال هذه الفترة من عمر الطفل فإذا لم يقم الأب بهذا الواجب أو تخلى عنه، فإن الطفل ينشأ نشأة اليتيم، وإن كان أبواه علي قيد الحياة، يقول الشاعر: ليسَ اليتيمُ من انتهي أبواه من همِّ الحياةِ وخلّفاهُ ذليـــلا إن اليتيمَ هو الذي تَلْقَــــي له أُمَّا تَخَلَّتْ أو أبًا مشغولا. وترى الدكتورة [سامية الساعاتي] أستاذة علم الاجتماع أن وجود الأب والأم لابد أن يكون وجودًا نفسيًا واجتماعيًا قبل أن يكون وجودًا جسمانيًا، وكثيرًا من الآباء [حاضر غائب] فقد لا يكون مهاجرًا خارج البلاد ولا منفصلاً عن الأم ولكنه يتركهم بلا رعاية أو توجيه فلا يلتقون به، وفي هذه الحالة تلعب الأم الدورين وقد لا تستطيع أن تواجه الأزمات والمشاكل وحدها حتى في حالة الحياة الخالية من المشاكل فالطفل محتاج إلى صورة الأب والحنان والحب والعطاء النفسي والروحي الأبوي بصرف النظر عن الحزم والعقاب وتقول الدكتورة [وفاء عبد الجواد] مدرسة علم النفس التربوي: أن الأسباب وراء اضطراب سلوكيات الأطفال متعددة أهمها غياب الوالدين أو الوجود غير السليم لهما أو الإفراط والتفريط في التدليل والمقارنات الشديدة بين الأبناء في الشكل والقدرات، مشيرة إلى أن البيت هو الأساس في التنشئة الاجتماعية فغياب الوالدين أو احدهما يؤدي إلى إغراق الأطفال في الماديات تعويضًا عن فقدان الحنان والرعاية مما يدفع المراهق إلى السلوكيات غير السوية . -ومن هذا يتبن لنا أن للأطفال حقوقا على أبائهم ومن أهم تلك الحقوق حقان: حق الحصول على التربية الحسنة 2- وحق الحصول على متع الطفولة دون تكدير لصفوها النقي فضلا عن الحاجة الى الشعور بالأمن والحب والاستقرار وعلينا ألا نضن على أبنائنا بشيء منها لما له علاقة في عظم المسؤليه ما ورد في الأثر عن عمر رضي الله عنه قال والله لو آن بغله عثرت بأرض العراق لخشيت أن يسألني عنها ربي - هذا عن بغله فماذا سيقول سيدنا عمر عن حالنا وحال أولادنا ونحن نتعثر حتى في مشاهدتهم في المكان المناسب والزمان والمدة الكافية من اجل القيام بواجبنا اتجاههم 7- حق الصحبة واختبار الصغير حق الصحبة المستند الى قوله صلى الله عليه وسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ. البخاري حديث 5514. "وقال عليه السلام لاعبه سبعًا وأدبه سبعًا وصاحبه سبعًا وعليه فان الأب يجب عليه أن يصحب ابنه لزيارة أقربائه في المناسبات الاجتماعية لتعريفه بهم وان له عائله كبيره يعتز بها لترسيخ المفاهيم والعادات الحسنه في نفسه وتعليمه على صلة الرحم وكذلك اصطحابه الى أماكن اللعب والترفيه عن نفسه لتقوية العلا قه بينهم وحتى لا يشعر الصغير بالدينونه وانه مثل كل الأطفال وهذا لا يتحقق في الطريقة التي تتم بها المشاهدة الحالية مما يؤدي الى وقوع الظلم على الصغير ووالده ففي الحديث القدسي يقول الله عز وجل –يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا و كيف لا وهل يوجد أجمل من أن يصطحب الأب صغيره الى الحدائق ومحلات الألعاب ويشتري له حاجاته ويتصابي له ويوثق العلاقة معه ويشعره بقيمته وكيانه فيشعر بالأمن والاستقرار والطمانيه فينمو نموا صحيحا وفي جو صحي وامن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : من دخل إلى السوق واشترى تحفة فحملها إلى عياله كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج وليبدأ بالإناث قبل الذكور كان عليه الصلاة والسلام حينما تأتيه بنت يضمها ويشمها ويقول: ريحانة أشمها وعلى الله رزقها 8- التعلم والتأدب ورعاية الأبناء وحسن تربيتهم عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ. الترمذي حديث 1874. وَقَالَ الْمَنَاوِيُّ : لِأَنَّهُ إِذَا أَدَّبَهُ صَارَتْ أَفْعَالُهُ مِنْ صَدَقَاتِهِ الْجَارِيَةِ ، وَصَدَقَةُ الصَّاعِ يَنْقَطِعُ ثَوَابُهَا اِنْتَهَى . تحفة الأحوذي والابن الصالح والفتاة الصالحة أكبر ثروة يملكها الإنسان ، يكفي أن الابن الصالح والبنت الصالحة يلقيان في قلب والديهما السكينة وقرة العين وهو عطاء معجل في الدنيا ، *هم زينة الحياة الدنيا ، فالإنسان بطبيعته يعشق الجمال ويهواه ، ويشعر دائما في قراره نفسه بأنه فاقد لشئ من ذاته إذا كان الشئ الجميل بعيدا عنه . فإذا أحرزه واستولى عليه شعر بسكن نفسي ، وارتواء عاطفي وسعادة أن من حق ألابناء على الآباء حسن تربيتهم فيقول الرسول الكريم : " ما نحل والد ولداً أعظم من أدب حسن " ابن القيم تحفة المردود بأحكام المولود– ص 113 وما بعدها وأخرج ابن ماجة عن ابن عباس- رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم "ألزموا أولادكم وأحسنوا أدبهم وعن أبى سعيد وابن عباس- رضي الله عنهما- قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه، فإذا بلغ فليزوجه، فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثما ، فإنما إثمه على أبيه . دخل الأحنف بن قيس على معاوية - ويزيد بين يديه ، وهو ينظر إليه إعجابا به - فقال : يا أبا بحر ما تقول في الولد ؟ فعلم ما أراد ، فقال : يا أمير المؤمنين ، هم عماد ظهورنا ، وثمر قلوبنا ، وقرة أعيننا ، بهم نصول على أعدائنا ، وهم الخلف منا لمن بعدنا فكن لهم أرضا ذليلة ، وسماء ظليلة ، إن سألوك فأعطهم ، وان استعتبوك فأعاتبهم ، لا تمنعهم رفدك فيملوا قربك ، ويكرهوا حياتك ، ويستبطئوا وفاتك . فقال : لله درك يا أبا بحر ، هم كما وصفت ثم أن غريزة الأبوة والأمومة تنمو وتتكامل في ظلال الطفولة ، وتنمو مشاعر العطف والود والحنان ، وهي فضائل لا تكتمل إنسانية إنسان بدونها مما يؤدي الى تقوية أواصر المحبة بين العائلات ، وتوكيد الصلات الاجتماعية مما يباركه الإسلام ويعضده ويسانده . فإن المجتمع المترابط المتحاب هو المجتمع القوي السعيد * فتربيه الطفل تحتاج إلى الأب والأم هذه سنة الله في خلقه -: (ومن كل شئ خلقنا زوجين لعلكم تذكرون . ( إنّ تربية الطفل تربية حسنة حكيمة من أهم الفرائض وألزم الواجبات التي لا يصح التهاون بها ، لشد ة خطرها وعظم مسؤوليتها فال تعالى ): يأيها الذين آ منوا قوا أنفسكم وأهاليكم نارا وقودها الناس والحجارة)التحريم ايه 6 ووقاية النفس والأهل من النار تكون بالتعليم والتربية ، وتنشئتهم على الأخلاق الفاضلة ، وإرشادهم إلى ما فيه نفعهم وفلاحهم . وإن العناية بالأولاد . وتربيتهم التربية الصالحة من أكبر واجبات الأبوين التي يفرضها الشرع ونظام الاجتماع عليهما ، كما أن إهمالهم والتفريط في تربيتهم من أكبر الجنايات التي يمقتها الشرع ، وتعاقب عليها القوانين المدنية 9- الولاية—وهي حق للمحضون على وليه في ألمحافظه على حقوقه ومنها ولاية النفس--- وولاية المال--- --وذلك أن الولد يحتاج إلى نوع من الرعاية والحماية والتربية والقيام بما يصلحه وعند الإمام ابن تيمية أن جهة الأبوة راجحة على جهة الأمومة في الحضانة، وأن الأم إنما قدمت لكونها أنثى، لا لتقديم جهتها، إذ لو كانت جهتها راجحة لترجح رجالها ونساؤها على الرجال والنساء من قبل الأب، ولما لم يترجح رجالها اتفاقا، فكذلك النساء. والولد تتوقف مصلحته على من يلي ذلك من أبويه، ويحصل به صلاح أمره. ولما كانت النساء أعرف بالتربية وأقدر عليها وأصبر وأفرغ لها، وأكثر رقة وحنانا وشفقة، قدمت الأم فيها على الأب. ولما كان الرجال أقوم بتحصيل مصلحة الولد، وأكثر دراية بمعرفة بواطن الأمور، وأبعد نظرا في جلب المصالح ودفع المضار، والاحتياط له في اختيار الأفضل، قدم الأب على الأم في ولاية المال والنكاح.وولاية النفس والتعليم. فتقديم الأم في الحضانة من محاسن الشريعة والاحتياط للأطفال والنظر لهم. وتقديم الأب في ولاية المال والتزويج مما يدل على عناية الشارع بالولد وحمايته، حتى يكتمل نضجه وإدراكه ويستقل بتدبير حياته 10-نفقة المحضون وكل ما يلزمه في أمور حياته المعيشية لنموه الجسدي والنفسي والعاطفي النبي عليه الصلاة والسلام قال : أحبوا الصبيان وارحموهم فإذا وعدتموهم فوفوا لهم فإنهم لا يرون إلا أنكم ترزقونهم . عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :"أ فضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله---- الحديث 11- البيئة الصالحة المكانية والإنسانية حرز المكان وخاصة للبنت ضرورة تربية النشء على المنهج الإسلامي منذ أول لحظة تدب قدماه على الأرض بل قبل أن تدب باختيار المحتضن الصالح والبيئة السوية للتنشئة السليمة فقد يكون السبب احد الأبوين أو كليهما سواء في طريقة تربيته أو البيئة التي جاء منها والاختلاف الشاسع بينهما يشكل خلخلة للطفل وتهتز أرضية التربية تحت قدميه بحيث لا يعرف هل الحق مع والده المتحفظ أم والدته المتحررة وهذه الأشياء تزعزع نفسية الصغير وتؤثر فيه وتتأثر تربيته - ومن هذه الأسانيد وغيرها نتوصل إلى النتائج التالية 1-= كل ما يحقق التراحم والتواصل والرعاية السليمة والتنشئة الصالحة يجب السعي الى تحقيقه ويعد التقاعس عنه إثما كبيرا لما في ذلك من التفريط في الحقوق وإضاعتها وإلحاق الضرر والأذى بالنفس البريئة ، بل هو نوع من القتل المعنوي *آو الوأد المعنوي* الذي جاء الشرع للقضاء عليه وللمحفظة على حق كل نفس في أن تعيش حياة كريمة تجعل منها في النهاية عنصرا صالحا في جسم المجتمع. وعلى ذلك يصير واجبا على الأبوين مراعاة كافة الحقوق التي تكفل للطفل أثناء فترة الحضانة الرعاية المتكاملة ولا يجوز منع احدهما تحت آي مسميات من أن يقوم بواجبه الشرعي وفي رعاية صغيره، وعلى الطرف الأخر أن يتقبل ذلك راضيا مهما كانت أسباب الخصومة بين الوالدين أو أسرتيهما إذ لا يجوز أن يتحمل الطفل البرئ ذنبا لم يرتكبه ويعاقب على خطا لم يقترفه. جراء العناد والمكابرة 2- ومن هنا فان تغيير مكان وزمان المشاهدة هي حق للصغير دون غيره و خاصة أن الفقهاء لم يحددوا زمان ومكان المشاهدة ولا المدة التي تستغرقها هذه الرؤيا من قبل غير الحاضن ولا كذلك القانون حددها. وان زمن الرؤية و مكانها تحدد في ضوء المصلحة المترتبة على نفع المحضون وتركت للقاضي عند عدم اتفاق الطرفين حسب مصلحة المحضون الخاصة . - وان كان بعض الفقهاء ذهبوا الى أن الرؤية تجوز كل يوم فقد جاء بالتنوير وشرحه الدر المختار -في الحاوي-: *له اخراجه الى مكان يمكنها من أن تبصر ولدها كل يوم كما في جانبها فليحفظ - ويؤيده ما جاء في التاترخانية فلقد جاء في الجزء الثاني من حاشية ابن عابدين ص 994: متى كان الولد عند أحد الأبوين لا يمنع الآخر عن النظر إليه وعن تعهده " - وما جاء في السراجية إذا سقطت حضانة ألام وأخذه الأب لا يجبر على إرساله لها بل هي أذا شاءت أن تراه فلا تمنع من ذلك. وجاء في صاحب الغرر البهية في فقه الشافعية: ولا يمنعه من زيارتها (أي لا يمنع الأب إذا كانت الحضانة له الولد من زيارة والدته) لئلا يكلفها الخروج لزيارته؛ إلا أن يكون المحضون أنثى له منعها من زيارتها لتألف الصيانة وعدم البروز. انتهى. و قال ابن قدامه في المغني: ولا يمنع أحدهما من زيارتها عند الآخر. وكذلك ما هو معمول به في دولة الإمارات العربية المتحدة فان للأب الحق في مشاهدة أطفاله ثلاثة ايام في الأسبوع ولا بد أنهم قد استندوا الى أدلة شرعية تؤيد ما يحكمون به في محاكمهم فقد جاء في الماده154 لسنة 2005 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي ما نصه-إذا كان المحضون في حضانة احد الأبوين فيحق للأخر زيارته واستزارتة واستصحابه حسبما يقرر القاضي على أن يحدد المكان والزمان والمكلف بإحضار المحضون وفي السعودية وفي نظام القضاء المحلي يحق للأم رؤية أبنائها من 24ساعة إلى 48ساعة في الأسبوع وخاصة في أيام العطل كما هو متعارف عليه هذا في حالة عندما تكون الأم سعودية وفي دولة قطر قانون الأحوال الشخصية المادة 186 ولمن له حق الزيارة أخذ المحضون أيام الأعياد والمناسبات الاجتماعية، ويفصل القاضي في حالة الاختلاف. ----- وفي بلاد أخرى غير المسلمة والتي تعطي حق الحضانة لكل من الرجل ثلاثة أيام والمرأة أربعة أيام ---. مثلا إن إحدى قضايا الرؤية في أمريكا حيث كانت الحاضنة أمريكية الأصل والأب مسلم مصري وكانت تطالب القاضي بالا يرى الأب ابنه مبررة ذلك بأنها تخشى أن يتشبع ابنها بالأصولية الإسلامية فرفض القاضي طلبها قائلا إن هذا الكيان أي الطفل يملك فيه زوجك خمسون بالمائة كما تملكين ومن حقه رؤيته و قضاء وقت معه طالما لا يعلمه شئ يضر بالمجتمع آما الأسباب الشرعية التي اعتمد عليا الفقهاء والمسلمون في إثبات هذه الحقوق هي: 1-عدم الإضرار من بيده الطفل بغير الحاضن في مشاهدته ورؤيته لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم - لا ضرر ولا ضرار عن أبى سعيد الخضري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. أخرجه مالك في الموطأ 2758 ، والبيهقي في السنن الكبرى 6/69 ، والحاكم في المستدرك 5/ 454. "الضَّرَرَ مَا قَصَدَ الْإِنْسَانُ بِه مَنْفَعَةَ نَفْسِهِ وَكَانَ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى غَيْرِهِ وَأَنَّ الضِّرَارَ مَا قَصَدَ بِهِ الْإِضْرَارَ لِغَيْرِهِ... فَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَنْ يَنْفَرِدَ أَحَدُهُمَا وَغَيْرُهُ بِالْإِضْرَارِ بِجَارِهِ عَنْ أَنْ يَقْصِدَا ذَلِكَ جَمِيعًا وَلَيْسَ اسْتِيفَاءُ الْحُقُوقِ فِي الْقِصَاصِ مِنْ هَذَا الْبَابِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ اسْتِيفَاءُ الْحُقُوقِ ، أَوْ رَدْعٌ عَنْ اسْتِدَامَةِ ظُلْمٍ ، وَإِنَّمَا الضِّرَارُ فِيمَا لَيْسَ فِيهِ إِلَّا مُجَرَّدُ الْإِضْرَارِ بِصَاحِبِهِ" . المنتقى للباجي 2- تحقيق مصلحة المحضون فكل ما يحقق للطفل المستحق للحضانة الأمان والاستقرار والعطف والطمانينه والرعاية والحماية من والديه معا، يصبح أمرا واجبا عليهما ويعد التقصير فيه مستوجبا الإثم والعقوبة من المشرع سبحانه وتعالى في الآخرة كما قال الفقهاء لقوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول- 3- الاجتهاد القضائي أن المشاهدة تقوم على ثلاثة حقوق وهي حقوق الطفل وحقوق الولي و حق الحاضنة. وان حق الطفل يسمو على حقوق الأم والأب إذا تعارضت مصلحته مع مصالحهم فجاء الشارع مع حق الطفل لان مصلحته أقوى من مصالحهم. ومن هنا وبما أن مدار المشاهدة تدور على ثلاثة حقوق ذكر الفقهاء بان التوفيق في هذه الحقوق الثلاثة واجبة إذا أمكن وإذا تعذر فتقدم مصلحة الصغير على مصلحة الحاضنة لان المشاهدة تقع على نفع الصغير فمتى تحققت مصلحته في شئ وجب المصير إليه دون التفاف الى حق الأب وإلام لان مصلحته أقوى من مصلحتهما وعلى القاضي التحري عن الجهة التي تحقق فيها مصلحة الصغير 4- الدليل الصحي للوالدين وفائدته من المشاهدة ومضاره الحزن فالتمرّد على الوالدين كما نشاهد في الغرب، حتى أصبحت دور العجزة ممتلئة بالآباء وكبار السنّ؟ ولذلك فقد بدأ العلماء حديثاً يدركون أهمية العناية بالوالدين حيث يساعدهم ذلك على الوقاية من الأمراض ويرفع النظام المناعي لهم. فالصداقة هي "إكسير الشباب الحقيقي" لكبار السن واكبر مثال على ذلك علاقة الحزن بظهور المياه البيضاء: هناك علاقة بين الحزن وبين الإصابة بالمياه البيضاء حيث أن الحزن يسبب زيادة هرمون "الأدرينالين" وهو يعتبر مضاد لهرمون الأنسولين" وبالتالي فإن الحزن الشديد أو الفرحة الشديد يسبب زيادة مستمرة في هرمون الأدرينالين الذي يسبب بدوره زيادة سكر الدم، وهو أحد مسببات العتامة، تعليق مسودة مشروع القانون للأحوال الشخصية الجديد إن مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد عالجت كثيرا من الأمور بشكل جيد في بعض مواده إلا أن المادة 182 فيه من قضية المشاهدة ورؤية المحضون واستزادته واستصحابه مرة في الأسبوع من قبل غير الحاضن سواء من الأم أو الأب ما زالت غامضة وغير واضحة ومفصله مما يعقد الأمور ويزيد المشاكل وكأنك يا –أبو زيد ما غزيت وكأننا رجعنا بخفي حنين وخاصة عبارة مرة في الأسبوع بدون تحديد الوقت والكيفية هل هي دقيقه ....ساعة أو ساعتين ...يوم كامل ...إن هذا الغموض في القانون الحالي في هذه ألفقره ستخلق مشاكل كثيرة وزيادة ضغط على القضاة أولا لنرى ثم نرى النص المقترح في مسودة القانون الجديد المادة 182 رؤية المحضون من وجهة الفقه الاسلامي: لكل من أبوي المحضون إذا افترقا حق رؤيته وزيارته ، وهذا أمر متفق عليه بين الفقهاء ، لكنهم يختلفون في بعض التفاصيل . وبيان ذلك فيما يلي يرى الشافعية والحنابلة أن المحضون إن كان أنثى فإنها تكون عند حاضنها ( أما أو أبا) ليلا ونهارا ، لأن تأديبها وتعليمها يكون داخل البيت ولا حاجة بها إلى الإخراج ، ولا يمنع أحد الأبوين من زيارتها عند الآخر ، لأن المنع من ذلك فيه حمل على قطيعة الرحم ، ولا يطيل الزائر المقام ، لأن الأم بالبينونة صارت أجنبية ، والورع إذا زارت الأم ابنتها أن تتحرى أوقات خروج أبيها إلى معاشه . وإذا لم يأذن زوج الأم بدخول الأب أخرجتها إليه ليراها ، ويتفقد أحوالها ، وإذا بخل الأب بدخول الأم إلى منزله أخرجها إليها لتراها ، وله منع البنت من زيارة أمها إذا خشي الضرر حفظا لها . والزيارة عند الشافعية تكون مرة كل يومين فأكثر لا في كل يوم . ولا بأس أن يزورها كل يوم إذا كان البيت قريبا كما قال الماوردي . وعند الحنابلة تكون الزيارة على ما جرت به العادة كاليوم في الأسبوع . وإن كان المحضون ذكرا ، فإن كان عند أبيه كان عنده ليلا ونهارا ، ولا يمنعه من زيارة أمه ، لأن المنع من ذلك إغراء بالعقوق وقطع الرحم ، ولا يكلف الأم الخروج لزيارته ، والولد أولى منها بالخروج ، لأنه ليس بعورة . ولو أرادت الأم زيارته فلا يمنعها الأب من ذلك ، لما في ذلك من قطع الرحم ، لكن لا تطيل المكث ، وإن بخل الأب بدخولها إلى منزله أخرجه إليها ، والزيارة تكون مرة كل يومين فأكثر ، فإن كان منزل الأم قريبا فلا بأس أن يزورها الابن كل يوم ، كما قاله الماوردي من الشافعية أما الحنابلة فكما سبق تكون الزيارة كل أسبوع . وإن كان المحضون الذكر عند أمه كان عندها ليلا ، وعند الأب نهارا لتعليمه وتأديبه . وإن مرض الولد كانت الأم أحق بالتمريض في بيت الأب إن كان عنده ورضي بذلك ، وإلا ففي بيتها يكون التمريض ، وهذا كما يقول الشافعية وعند الحنابلة يكون التمريض في بيتها ويزوره الأب إن كان التمريض عند الأم مع الاحتراز من الخلوة . وإن مرض أحد الأبوين والولد عند الآخر لم يمنع من عيادته ، سواء أكان ذكرا أم أنثى . وإن مرضت الأم لزم الأب أن يمكن الأنثى من تمريضها إن أحسنت ذلك ، بخلاف الذكر لا يلزمه أن يمكنه من ذلك وإن أحسن التمريض ، وذلك كما يقول الشافعية . ويقول الحنفية : إن الولد متى كان عند أحد الأبوين فلا يمنع الآخر من رؤيته إليه وتعهده إن أراد ذلك . ولا يجبر أحدهما على إرساله إلى مكان الآخر ، بل يخرجه كل يوم إلى مكان يمكن للآخر أن يراه فيه . وعند المالكية إن كان المحضون عند الأم فلا تمنعه من الذهاب إلى أبيه يتعهده ويعلمه ، ثم يأوي إلى أمه يبيت عندها . وإن كان عند الأب فلها الحق في رؤيته كل يوم في بيتها لتفقد حاله . ولو كانت متزوجة من أجنبي من المحضون فلا يمنعها زوجها من دخول ولدها في بيتها ، ويقضى لها بذلك إن منعها تعليق على الفقرات التالية من قانون الأحوال الشخصية الجديد المادة 182 وردت العبارات التالية في تحديد المدة بدون تحديد زمنها كم هو مقدار زمن المشاهدة 1 - مرة في الأسبوع - الأم والأب 2- مرة في الشهر - وللأجداد والجدات 3- مرة في السنة - إقامة الولي الحاضن والمحضون خارج المملكة 4- الاتفاق مع الحاضن على تحديد زمان ذلك ومكانه وكيفية الاتصال بالمحضون 5- فإذا لم يتفقا حدد القاضي ذلك وكيفيته على أن يراعى في ذلك كله مصلحة المحضون 6- بإعادة المحضون إلى حاضنه بعد انتهاء المدة المقررة. 7- للقاضي تعديل زمان ومكان ذلك وكيفيته إذا وجد ما يبرر ذلك عند الطلب تعليق= ينظمها القاضي علي أن تتم في مكان وزمان لا يضر بالصغير نفسيا. ويشترط في مكان الرؤية أن يشيع الطمأنينة في نفس الصغير إن الشرع لم يحدد مكان أو زمان الرؤية وإنما ترك للقاضي تحديد المكان والزمان والأشخاص المناسبين حسب الظروف كما لم يحدد المشرع وقتا مخصوصا.. علي أن يكون المكان هادئا يبعث الأمن والطمأنينة في نفس الصغير تحقيقا للغاية من الرؤية بالإبقاء علي صلات الود والترابط.. وذلك حتى لا يكره الصغير الرؤية ومكانها فيزيد التنافس على الاستئثار به بشتى الطرق.. ولذلك على القاضي أن يطبق القواعد العامة في الشريعة وان يقيس الأشياء بأشباهها.. وحيث أن الفقه لم ينظم حق الرؤية فعلى القاضي تتبع الأشباه والمنظور والقياس عليها وتطبيق قواعد الشريعة العامة وهي رؤية الفرع للأصل.. والطفل في حاجة شديدة لرعاية والده ومن الظلم أن يحرم غير الحاضن من رؤية طفلة أكثر من مرة أسبوعيا.. كما أن هذا الحق قد ينتقل للأم إذا انتقلت الحضانة للأب لسبب ما 8- إذا امتنع الحاضن عن تمكين المحكوم له من الرؤية أو الاستزارة أو الاستصحاب - دون عذر وتكرر تخلفه أو امتناعه - إسقاط الحضانة مؤقتاً ولمدة محدودة لا تزيد عن ستة أشهر 9- إذا تكرر تخلف المحكوم له عن الموعد المضروب لتنفيذ الحكم بالرؤية أو الاستزارة أو الاستصحاب دون عذر وقف تنفيذ الحكم لمدة لا تزيد عن ستة أشهر. 9- للولي الحق في الإشراف على شؤون المحضون وتعهده وفي اختيار نـوع التعليـم ومكانه 10- على الزوج أن يحسن معاشرة زوجته ومعاملتها ، وأن لا يمنعها من زيارة أصولها وفروعها وإخوتها بالمعروف المادة (182): أ. لكل من الأم والأب والجد لأب عند عدم الأب الحق في رؤية المحضون واستزادته واستصحابه مرة في الأسبوع والاتصال به عبر وسائل الاتصال الحديثة المتوفرة عندما يكون في يد أحدهما أو غيرهما ممن له حق الحضانة وللأجداد والجدات حق رؤية المحضون مرة في الشهر وذلك كله إذا كان محل إقامة طرفي الدعوى والمحضون داخل المملكة. ***إن جملة مرة في الأسبوع هو نفس النص في القانون السابق المادة 163وكانت تفسرها على الشكل التالي --إن كلمة مره الواردة في النص قد فسرتها محكمة الاستئناف الموقرة كما يلي=-- لطفا انظر كتاب القرارات الاستئنافية للقاضي الشيخ احمد داود ص 580 جاء ما يلي وتقدر المرة بالزمن الذي يمكن معه من مشاهدة الصغير وتفقد أحواله على ألا يكون على وجه يلحق ضررا بالصغير أو الحاضنة حيث لا ضرر ولا ضرار القرار ألاستئنافي رقم 17422والمعمول به في عمل المحاكم ساعتين بناء على هذا التفسير إنني هنا اسأل كل إنسان لديه طفل‏:‏ هل يعقل أن تختزل العلاقة بين الطفل وأمه غير الحاضنة أو الطفل وأبيه غير الحاضن بفترة ساعتين أسبوعيا ‏ في مقابل‏168‏ ساعة يقضيها الطفل مع الطرف الحاضن كل أسبوع؟ آي 45 يوما مقابل 4383 يوما تقريبا أي شهر ونصف مقابل 12عام هي فترة الحضانة--------------- هل الطرف غير الحاضن وغالبا ما يكون الأب قد ارتكب إثما أو مخالفة حتى يحرم من رؤية أحبائه‏ و لماذا يتم تعامل الإباء والأمهات غير الحاضنين على إنهم مجرمون وآثمون لا يستحقون أكثر من هذه الساعات القليلة لرؤية أبنائهم. هل من العدل أن يترك الطفل مع الطرف الحاضن سبعة أيام في الأسبوع في مقابل ساعتين فقط للطرف الآخر دون أن يلقاه أجداده أو أعمامه وأخواله أو حتى إخوته وبما إن المادة 182 من قانون الأحوال الشخصية لم تحدد زمان المشاهدة ولا مكانها ولا ألمده الزمنية التي تستغرقها وترك ذلك للقاضي لتحديد ذلك عند اختلاف الإطراف على مكان المشاهدة وزمانها والمدة التي تستغرقها ولم تضع عليه شروطا في ذلك فجاءت على إطلاقها –وعليه بمقتضى المادة 183 من قانون الأحوال الشخصية الحالي يرجع إلى مذهب أبو حنيفة ومن الرأي الراجح عندهم وعليه فأن الأصل بتفسير هذه المادة هو المذهب الحنفي حسب ما جاء في هذا النص من قانون الأحوال الشخصية فان الحنفية من جملة ما يشترطون 1-تحقيق مصلحة الصغير وعدم الإضرار به من جراء المشاهدة---------- -2-كذلك اشترط على الحاضن عدم السفر به إلى مكان لا تستطيع الأم أن ترى ولدها كل يوم كما هو في جانبها -3-كذلك عدم جواز الانتقال به من مدينه إلى قرية إن كان يسكن في المدينة لأن في أخلاق أهل القرى بعض الجفاء فيخشى على الطفل التخلق بأخلاقهم، كما أن وسائل العيش فيها تختلف عما في المدينة لأن المدينة يمكن تعليمه فيها بخلاف القرية 4-المشاهدة لا تنشا قانونا إلا بعد الفرقة وان مكان المشاهدة أثناء قيام الزوجية هو السكن الشرعي للزوج وكذلك المعتدة من طلاق رجعي وعلتهم في ذلك أن حق السكنى للزوج قانونا وكذلك للمعتدة لا يجوز لها الخروج من البيت لأنه حق لله تعالى ثم للزوج *تعليق-1-: إن هذا القرار نعي عليه انه قد تجاهل ذكر الضرر الواقع على غير الحاضن .2-إن هذا القرار جاء مبهما في الفترة الزمنية التي تستغرقها هذه المشاهدة فلو قلنا ما هي الفترة الزمنية التي يحتاجها الغير حاضن لمشاهدة صغيره وتفقد احو اله على آلا يكون على وجه يلحق ضررا بالصغير آو الحاضنة حيث لا ضرر ولا ضرار ---هل تكفي ساعه –ساعتين-- ثلاث ساعات –خمس ساعات--- أم ما هو دارج عرفا في عمل المحاكم ومعمول به هي ساعتين-----وعليه نتساءل هل تكفي هاتان الساعتان لتفقد أحوال الصغير على ألا يكون على وجه يلحق ضررا بالصغير آو الحاضنة حيث لا ضرر ولا ضرار –وكذلك نتساءل من ابن جاء هذا العرف المتبع في تحديد الفترة ألزمنيه التي تستغرقها هذه المشاهدة وما هي الأدلة ألشرعيه عليه وهل هذا العرف في تحديد الفترة الزمنية التي تستغرقها هذه المشاهدة هو في صالح الطفل الصغير ولا يلحق ضررا به وبطرف غير الحاضن والحاضنة 3- مره في الأسبوع للأب للمشاهدة المحضون لا دليل على ذلك في جميع كتب المذهب الحنفي أو غيره من المذاهب المعتمدة بل لقد جاء في كتب الفقه فقد جاء بالتنوير وشرحه الدر المختار -في الحاوي-: *له إخراجه إلى مكان يمكنها من أن تبصر ولدها كل يوم كما في جانبها فليحفظ وأخرج ابن ماجة عن ابن عباس- رضى الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم "ألزموا أولادكم وأحسنوا أدبهم ***- أحكام قانون المشاهدة تحمل العديد من السلبيات التي تؤدي إلي تشوه جيل كامل، كل ما اقترفوه أنهم أبناء لأهالي لم توفق الحياة بينهم، وكان انفصالهم ضرورة ملحة للحفاظ علي ما تبقي من تفاصيل إنسانية لكلا الطرفين، لكن القانون المعيب أبي أن يكون عادلا وتسبب في ضياع كامل لحقوق الطرف غير الحاضن والمحضون الناتج عن الانفصال بين الزوجين. تري الدكتورة عزة كريم - معهد البحوث الاجتماعية والجنائية- أن ما حدث من تعديل بالقانون قد أدي إلي مضاعفة الضرر وذلك بمد فترة حضانة الصغير إلي خمسة عشر عاما بعد أن كانت الحضانة مقسمة في البداية بين الأب والأم وكان الطرف الحاضن حريصاً علي ألا يسيء للطرف الآخر تحسبا لتبدل الوضع بعد ذلك حيث أصبحت الحضانة من حق الأم حتى خمسة عشر عاماً ثم بعد ذلك يتم تخيير الطفل بين استمرار الحضانة أو الانتقال للأب وهذا فيه ظلم بين للأب في الغالب لأن الحضانة تصبح مقتصرة علي الأم فقط و أعطاها من السلطات ما يجعلها تسيء استخدام السلطة وتنتقم من الأب بسلبه هذا الحق. تضيف عزة: "ويبدو أن من وضع القانون لم يرع مصلحة الأب أو مصلحة الطفل من الناحية التربوية والتي تستلزم وجود الأم والأب حيث إنه يحتاج في العديد من الأوقات إلي رجل يوجهه ويربيه مع الأم، بينما فقدان أحدهما يمثل نقصا مقداره نصف الأساليب التربوية السليمة المنوط به تربية الطفل بصورة سوية. فلدي مرور الطفل بمرحلة عمرية ما يستلزم ذلك وجود رجل يسيطر علي الأولاد خاصة الذكور.. وقالت إنه إذا كان أحد الطرفين سيئا فعلي القانون آلا يغير من النظام الطبيعي للأسرة فالرؤية لكي تكون لصالح الأبناء لابد أن تكون في بيت العائلة والأسرة فالتربية والتنشئة ليست أماً وأباً فقط والدليل آن لكل الأهل دوراً في التربية والعلاقة والحب والحنان وهذا أيضا ما أهمله ذلك القانون. *** إن قانون المشاهدة بوضعه الحالي هو وباختصار قانون وضع لحرمان الأطفال من أمهاتهم وآبائهم وعائلاتهم غير الحاضنين وبشكل نهائي‏,‏ وهو الأمر الذي يخالف كل الشرائع الدينية والاجتماعية والإنسانية‏ ‏وعلى المشرع أن يحقق له العدالة الكاملة ويحافظ علي حقوقه بشكل واقعي قابل للتنفيذ محققا لشرع الله منصفا لكل الأطراف مع وضع نصب الأعين مصلحة الناشئ الصغير ‏ سيدي‏..‏ ليس على كل طرف من حرج أن يختار طريق حياته فيبغض شريكه وينهي العلاقة الزوجية معه بحق أو دون حق‏,‏ فهذا مرده لله عز وجل والحساب عنده وسوف يجزيه الله بما فعل ويفعل هو مع شريكه‏,‏ والله مطلع ورقيب ويعلم ما لا نعلم بما في النفوس‏ وفي الحديث الشريف ما معناه‏:‏ أن من تطلب الطلاق أو تسعي إليه بغير سبب تحرم عليها رائحة الجنة‏,‏ ولكن لا يحق لهذا الطرف الكاره لتلك الحياة أن يدمر الطفل ويستأثر وحده بالقرارات وبضمه إليه‏,‏ خاصة لو كان الطرف الثاني يتمتع بما يؤهله برعاية طيبة ومفيدة للطفل‏..‏ فلماذا التعنت ولمصلحة من؟ ***هذا القانون الذي سوف يؤدى إلى نشأة هزيلة غير سوية لجيل كامل من الأبناء - مبتورين لأرحامهم غير موصلين. كما يخالف القانون أحكام الشريعة الإسلامية ‏ أن قصص هؤلاء الأطفال تدمي القلوب ورغم أن الصغير لا ذنب له في ما حدث فانه يصبح المجني عليه وفي نفس الوقت أداة المعركة التي يستخدمها الأخر بكل قسوة وعنف وبلا تفكير ضد مصلحة هذا الصغير الذي حكموا عليه أن يظل يتيما وأبواه على قيد الحياة. إن ألاف الأطفال يعانون من تطبيق قانون الأحوال الشخصية يقابلون إباءهم وأمهاتهم تحت حراسة الشرطة أو في اتحاد المرأة ...هذا القانون الذي لا يراعي أي أبعاد إنسانية في التعامل بين الأبناء وآبائهم. إن هذا القانون تسبب في أن يعيش الطفل يتيما بالرغم من وجود الطرف غير الحاضنين على قيد الحياة. ****:من المستفيد من مشروع القانون ؟ يجب التوضيح على أن الحقوق المسلوبة هي حقوق الأبناء الأبرياء في أن ينشأوا نشأة سوية وكفاهم ما يشعرون به من معاناة جراء الطلاق أو الفراق ، كما يجب أن يوضع في الاعتبار أن الأبناء المضارين بينهم من هم صغير السن إلى الحد الذي يصعب عليهم القيام بالاستغاثة **** يجب توضيح أن المشكلة الحالية لقانون المشاهدة الحالي لها أبعاد دينية ، اجتماعية و نفسية. وكما ورد بالحديث النبوي الشريف " أن من قطع رحما قطعه الله". كما أن الأثر النفسي على الأبناء في ظل قانون المشاهدة الحالي يؤدى إلى خلق ضغوط نفسية رهيبة على براعم المستقبل. - وفي النهاية نكتشف أن الآمر كله موضع اجتهاد وإخلاف بين الفقهاء لأنها من المسائل الظنية لا القطعية ولا أصل إلا قياسا أو عرفا لتحديد الزمان والمكان والمدة التي تستغرقها هذه المشاهدة إنها نكبته تحت مسميات-- نزع حضانة الحاضن -- ومصلحة الحضانة-- ولا تجبر الحاضنة . –لكن أين مصلحة غير الحاضن –أين مصلحة الطفل الفضلى يرجى تغيير الثقافة الكريهة السائدة إن الثقافة النسائية السائدة والكلمات الكريهة المتداولة مثل كلمة " خطف " و " رؤية الصغير " و خلافه تؤدى إلي تعميق الكراهية بين الأطراف وتترك آثارا لا تندمل. لذا يقترح أن يتم استبدال المسمى الخاص بحكم المشاهدة إلى حكم رعاية مؤقتة ب. إذا كان محل إقامة الولي الحاضن والمحضون خارج المملكة فللمحكمة تحديد أو تعديل مكان وزمان وكيفية رؤية المحضون واستزادته واستصحابه مرة في السنة على الأقل وبما تراه محققا لمصلحة المحضون وطرفي الدعوى. ج. مع مراعاة الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة لطالب الرؤية والاستزادة والاستصحاب الاتفاق مع الحاضن على تحديد زمان ذلك ومكانه وكيفية الاتصال بالمحضون فإذا لم يتفقا حدد القاضي ذلك وكيفيته على أن يراعى في ذلك كله مصلحة المحضون. د. يتضمن حكم الرؤية والاستزادة والاستصحاب إلزام المحكوم له بإعادة المحضون إلى حاضنه بعد انتهاء المدة المقررة. تعليق **هنا المدة المقررة-من قبل من تقرر- هل هي من قبل الحاضنة أو من القاضي الإجراء فرضا وإلزاما وما يناسبه كما جاء في القرار ألاستئنافي أو بالاتفاق مع طالب المشاهدة أو أن الولي لا رأي له وما هي بالضبط الأصول المتبعة في ذلك ....كل ما ذكر جاء مبهما في القرارات الأستئنافية راجع كتاب القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية الجزء الاول القاضي الشيخ احمد داود فللمحكمة أن تكل الأمر إلى مأمور الإجراء الذي سينفذ الحكم، ليعين اليوم والمكان الذي يناسبه ( 17422 و 17423) تاريخ 17/2/1973.ثم في قرار اخر نرى ان المطلق الذى منحة ايه في تحديد المدة قد قيدته بعبارة حسب الاصول ه. يلزم طالب الرؤية بدفع ما تكلفه الحاضن من نفقات لتنفيذ الرؤية عند الطلب. ز. للقاضي تعديل زمان الرؤية والاستزادة والاستصحاب والاتصال بالمحضون ومكان ذلك وكيفيته إذا وجد ما يبرر ذلك عند الطلب. **هل للقاضي صلاحية مطلقه أم مقيدة وما هي المرجعية في ذلك المـادة (183): أ. إذا امتنع الحاضن عن تمكين المحكوم له من الرؤية أو الاستزادة أو الاستصحاب دون عذر وتكرر تخلفه أو امتناعه بعد إنذار قاضي التنفيذ له جاز لقاضي الموضوع وبناءً على الطلب إسقاط الحضانة مؤقتاً ونقلها إلى من يليه من أصحاب حق الحضانة ولمدة محدودة لا تزيد عن ستة أشهر. ب. على من انتقل إليه حق الحضانة مؤقتاً تنفيذ حكم الرؤية أو الاستزادة أو الاستصحاب كأنه صادر بحقه. ج. إذا تكرر تخلف المحكوم له عن الموعد المضروب لتنفيذ الحكم بالرؤية أو الاستزادة أو الاستصحاب دون عذر جاز لقاضي التنفيذ بناء على الطلب وقف تنفيذ الحكم لمدة لا تزيد عن ستة أشهر. **هل وقف حكم المشاهدة في هذه الحالة في مصلحة المحضون أم لا بد من إيجاد طريقه أخرى في العقاب وخاصة ان المشاهدة هي أيضا من مصلحة المحضون ووقفها فيه ضرر عليه المادة(184):مع مراعاة أحكام الحضانة للولي الحق في الإشراف على شؤون المحضون وتعهده وفي اختيار نـوع التعليـم ومكانه وذلك في محل إقامة الحاضنة ولا يجوز نقله من محل إقامتـها إلا بموافقتـها أو لضرورة تحقق مصلحة المحضون ** ما هو تعريف مصلحة المحضون ومن يقدر تلك المصلحة وما هي الأسس ومعيار ومرجعية هذه المصلحة وهل هي مصلحة مطلقة أم مصلحة مقيدة المادة(78):على الزوج أن يحسن معاشرة زوجته ومعاملتها ، وأن لا يمنعها من زيارة أصولها وفروعها وإخوتها بالمعروف ، وعلى المـرأة أن تطيع زوجها في الأمور المباحة. **هل ينطبق قياسا هذه الزيارة علي المحضون من عدم منع الحاضنة المحضون من زيارة فرعه وأصوله إن كان قادرا على ذلك لوحده ودون اعتراض الحاضنة بالمعروف ومتى شاء **في الأمور غير المحرمة بدل المباحة لان هناك المستحب والمكروه وغيره . وكذلك ما هو معمول به في دولة الإمارات العربية المتحدة فان للأب الحق في مشاهدة أطفاله ثلاثة أيام في الأسبوع ولا بد أنهم قد استندوا إلى أدلة شرعية تؤيد ما يحكمون به في محاكمهم فقد جاء في الماده154 لسنة 2005 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي ما نصه-إذا كان المحضون في حضانة احد الأبوين فيحق للأخر زيارته واستزارتة واستصحابه حسبما يقرر القاضي على أن يحدد المكان والزمان والمكلف بإحضار المحضون وفي السعودية وفي نظام القضاء المحلي يحق للأم رؤية أبنائها من 24ساعة إلى 48ساعة في الأسبوع وخاصة في أيام العطل كما هو متعارف عليه هذا في حالة عندما تكون الأم سعودية وفي دولة قطر قانون الأحوال الشخصية المادة 186في دولة قطر يجوز للأبوين أن يتراضيا على تبادل زيارة المحضون بأي وجه وقدر، ما لم تفض الزيارة إلى خلوة محرمة حال فرقتهما. وإذا لم يتفق الأبوان على تحديد مواعيد لزيارة المحضون، فللقاضي تحديدها، مع مراعاة تدرج مدة الزيارة حسب تقدم المحضون في العمر وحاجته إلى كل منهما. والأصل في مكان الزيارة أن يكون في مكان إقامة المحضون، وفي حالة الاختلاف فللقاضي أن يحدد المكان المناسب للزيارة. ويجوز للقاضي إنذار الحاضن أو الوالي الذي يخالف مواعيد الزيارة أو أماكنها أو مقدارها، وفي حالة تكرار المخالفة فله منع الولي من الزيارة لفترة مؤقتة، فإن تكررت مخالفته يجوز للمحكمة إلغاء حق الزيارة. أما الحاضنة بعد إنذارها، فيجوز للقاضي نقل الحضانة للطرف الآخر بصفة مؤقتة، فإن تكررت المخالفة، يجوز للمحكمة إسقاط حضانتها. ولمن له حق الزيارة أخذ المحضون أيام الأعياد والمناسبات الاجتماعية، ويفصل القاضي في حالة الاختلاف. وإذا كان أحد الأبوين، أو كلاهما، منوفيا أو غائباً، جازت الزيارة لأقارب المحضون المحارم، وفقاً لما تراه المحكمة مناسباً. وإذا صدر الحكم بالحق في الزيارة، فيجوز للطرفين اللجوء للقاضي لطلب تعديل قرار الزيارة. ويكون الحكم القضائي بزيارة المحضون مشمولاً بالنفاذ المعجل- المادة321 من القانون السوري 1-لكل من الأبوين رؤية المحضون لدى الآخر وزيارته واستزارته واستصحابه والمبيت في بيته مع أفراد أسرته حسبما يقدره القاضي من المصلحة دورياً مرة على الأقل خلال خمسة عشر يوماً. على أن يكون أمر القاضي بزيارة المحضون مشمولاً بالنفاذ المعجل توتس الفصل 66 الولد متى كان عند أحد الأبوين لا يمنع الآخر من زيارته ومن تعهده وإذا طلب نقله إليه للزيارة فكلفة الزيارة عليه ----- وفي بلاد أخرى غير ألمسلمه والتي تعطي حق الحضانة لكل من الرجل ثلاثة أيام والمرأة أربعة أيام ---. مثلا إن إحدى قضايا الرؤية في أمريكا حيث كانت الحاضنة أمريكية الأصل والأب مسلم مصري وكانت تطالب القاضي بالا يرى الأب ابنه مبررة ذلك بانا تخشى أن يتشبع ابنها بالأصولية الإسلامية فرفض القاضي طلبها قائلا إن هذا الكيان أي الطفل يملك فيه زوجك خمسون بالمائة كما تملكين ومن حقه رؤيته و قضاء وقت معه طالما لا يعلمه شئ يضر بالمجتمع الاعتداء العاطفي علي المحضون ؟ إن حصر المشاهدة في مره واحدة في الأسبوع أو مره واحده كل أسبوع ولفترة قصيرة لا تبعث دفئا ولا أمنا ما هو إلا نوع من الاعتداء العاطفي علي المحضون ؟ يمكن تعريف الاعتداء العاطفي بوصفه النمط السلوكي الذي يهاجم النمو العاطفي للطفل في صحته النفسية والاجتماعية وفي إحساسه بقيمته الذاتية 1- إن مصلحة الطفل تقتضي أن يتوفر له الأمن العاطفي لبناء علاقة نفسيه متوازية مع والديه وذوي أرحامه من خلال ما يقدمونه من الحب والحنان والرعاية والتوجيه الصحيح والقدوة الحسنة حتى وان كانوا على اختلاف فهذا واجبهم لان توفير الأمن النفسي للطفل. وبناء المجتمع السوي المتوازن ينطلق من الأسرة وأقرباؤه من ذوي الأرحام -- وان أول هذا الأمر يقع على أهم الأطراف وهم الأب وألام من خلال تهيئة الجو الأسري الذي يوفر مصلحة الأمن العاطفي للطفل فعدم الشعور بالحب والحنان يولد لدى الطفل فجوة بينه وبين أسرته مما يجعله سهل الانزلاق في أوحال الخطايا . ويصبح عند الطفل عندما يكبر جوعه عاطفية تجعله مستعداً للتعلق بالآخرين، والتعلق يتخذ صوراً كالإعجاب والحب المفرط المؤدي إلى العشق المحرم. 2- إن إهمال الآمن العاطفي هو في الحقيقة اعتداء على مصلحة الطفل بوصفه النمط السلوكي الذي يهاجم النمو العاطفي والصحي والنفسي للطفل مما يؤدي إلى تدهور ثقة الطفل بنفسه وإحساسه بأهميته وبقيمته الذاتية 3-. ننسى في زحمة الحياة أننا يجب وبالضرورة أن نسقي أولادنا فلذات أكبادنا حباً وحناناً واهتماماً، والأمر مهم ، لا لشيء إلا لأن العطاء الوجداني هام للطفل ، بالضبط مثل الأكل والشراب إن لم يكن أكثر، ففي ظروف الحياة المعقدة والمتشابكة ، نجد أولادنا مشتتين يخيم عليهم شبح الإهمال العاطفي والجوع النفسي والظمأ الوجداني الذي قد ينعكس على سلوكياتهم وعلى نمو شخصياتهم فيما بعد، وإذا دققنا النظر لوجدنا 1- أننا بدافع الحب نعزل طفلنا ونمنعه من التواصل مع الأطفال الآخرين بدعوى الحرص عليه، 2- كذلك فنحن نخوّف طفلنا، نفزعه ونرعبه فنولد عنده إحساساً قاسياً بعدم الأمان ، 3- والأخطر من كل ذلك أن بعضنا ـ أحيانا ـ يتجاهل الطفل بحرمانه من كل المثيرات الاجتماعية الشيقة اللازمة لنموه الإنساني . 4- أما آخر هذه الأخطاء التي قد نقع فيها فهي إفساد الطفل بمعنى تقديمه إلى أوساط غير سوية من الممكن أن تقوده بسهولة إلى الانحراف . 5- إذا فهمنا كل الأمور السالفة الذكر ووعيناها وعملنا على تلافيها لاستطعنا تجنيب أطفالنا ويلات شرور كثيرة تظهر في صورة العدوانية والعنف وعدم القدرة على التأقلم مما يؤدي إلى أمراض كثيرة 6- ، ما لا يعرفه كثير من الآباء والأمهات عن الإهمال العاطفي، وأهمية الغذاء الروحي هو حصيلة البحوث الأخيرة ألا وهو الآثار الجسدية الحيوية والتي تنعكس على الطفل المحروم عاطفياً ، فهذا الطفل لا يملك القدرة على النمو الجسدي دون أي سبب عضوي مما حدا بالبعض من العلماء إلى تسمية هؤلاء الأطفال بالأقزام نفسياً أو الأقزام المحرومين . هذا الحرمان العاطفي لا يأتي فقط من العوامل السالفة الذكر لكنه 1- يتكون نتيجة مشاهدة الصراع بين الأب والأم ومعايشته والإحساس به 2- ويتكون أيضاً نتيجة انحسار الحب والحنان والدفء الأسري بسبب عدم الترابط. إن الطفل عجينه تتشكل حسبما تشكلها البيئة المحيطة فعلينا أن نتعلم ألا نرعبه ولا نحرمه، وألا نفسده وألا نضغطه فلا يكبر ولا ينضج . علينا أن نجتمع لنأكل سوية ونخرج سوية ً، أن نتحاب وأن نختلف في الرأي لا في المبدأ فهذا هو أساس الأسرة الصحية والبذرة التي تغذينا كلنا أطفالاً وكباراً بالغذاء --لهذا يجب إنصاف المحضون ورفع هذا الاعتداء والإهمال العاطفي بكل أشكاله عنه لان ضرورته نفسيه وصحية وحياتيه لمستقبله كي يحيا حياة كريمه مثل كل الأطفال حتى يتمكن من النمو النفسي والعقلي والوجداني السليم ويرى المحامي إبراهيم التميمي أن العمل بالقانون يستتبع حكما الإضرار بالمحضون من ناحية نفسية. ---ويقول: "أنت ستفرق هنا بين الإخوة. حتى من ناحية نفسية، سيكون هنالك تأثير كبير بين الأخوة." ويردف قائلا: "عندما يكون هنالك أولاد تربوا مع بعضهم البعض، وفجأة يصل الولد إلى سن الـ11 سنة وتفصله عن إخوانه الذين تربى معهم"، فإن ذلك سيترك عليه أثرا نفسيا سلبيا برأيه. و من الناحية النفسية يري الدكتور خالد محمد صلاح أستاذ الإمراض النفسية و العصبية بجامعه الأزهر إن رفع سن حضانة الأبناء يصعب علي الأب إصلاح أي خطا في شخصيه الطفل لأنه تكون تكونت بالفعل كما يؤكد الدكتور محمد احمد عوضيه أستاذ الأمراض النفسية بجامعه الأزهر انه لا يمكن أن تكون هناك قاعدة عامه تطبق علي جميع البشر , وإن هناك حالات استثنائية , فلم يراعه القانون مثلا النموذج الذي يكون فيه الأب يبذل التضحيات للإبقاء علي الحياة ألزوجيه و حتي بعد الطلاق فانه يرفض الزواج حرصا علي مستقبل أولاده و في هذه الحالة نجد أن الطفل يدرك تماما أن أمه هي التي تسببت في الطلاق ومع ذلك فهو يعيش معها بحكم القانون , وبذلك فانه سيعاني من التناقص الوجداني بمعني انه يحبها و يدرك في نفس الوقت إنها السبب في مشكلات أبيه , أضافه إلى آن صوره الذكر عنده ستكون صوره الذكر مكسور الجناح , فيكون سلبيا في معالجه مشكلاته مستسلما لها و و لذلك لا بد من وجود مرونة في تطبيق القانون بناء علي تقدير القاضي المبني علي دراسة نفسيه و اجتماعيه تعليق------ إثناء المشاهدة تحاول الحاضنة وليس الجميع طبعا أن تعاقب الطفل بنظره معينه عليه إذا أطال الجلوس مع غير الحاضن وهذا النوع من العقاب يترك عند الطفل الآثار التالية 1-أن الطفل ينشأ وليس لديه إحساس بالحدود والضوابط والالتزامات، فيعاني كثيرا حين يكبر 2- أنها تلغي تلقائية الطفل وحرية تفكيره 3-لأنه يدع الطفل في حيرة شديدة ويهز الثوابت لديه 4- إلحاق أذى نفسي أو بدني بالطفل جراء هذا السلوك أو الاندماج مع والده 5- هذه الطريقة تنفر الطفل من والده وخاصة إذا كانت تجلب له عقاب مما يؤدي إلى نفور الطفل من والده ولا يقبل بالمجيء إليه ويصبح يكره أباه لان الطفل لا يجيء إلا عند من يحب ومن هنا تكمن الخطورة --:لان حب الطفل للمربي يجعل النظام ألقيمي جزءا من تكوين الطفل، ويسهل الانتقال من مرحلة لمرحلة أخرى على طريق النمو والنضج النفسي بشكل هادئ وآمن؛ فالطفل لا يعرف النفاق؛ لذلك فهو لن يطيع إلا من أحبه ولهذا فان الطفل عندما تكون المشاهدة مع غير الحاضن في مكان مريح فان نتائج المشاهدة تكون أفضل -لهذا فمكان المشاهدة يجب أن يكون في مصلحة الطفل لا في مصلحة المربي صاحب السلطة؛ فبعض الأمهات يضربن أطفالهن لأنهن يشعرن بالراحة بعد ذلك؛ فقد نفَّسن عن مشاعر غضب لديهن. 1- إن الحاجة إلى إشراك الأب وإلام في متابعة تطور الطفل ونموه السليم في العملية التربوية ضمن: مجالات النمو الأربعة الجسمي، العقلي، الانفعالي-العاطفي- والاجتماعي. من جيل3-5 يؤدي إلى تقوية العلاقة وإلى معرفة أعمق بين الطفل والأهل وإلى تحسسن لنفسيته وحاجاته وميوله.مما يزيد من معلوماتهم عن الطفل وحالة الكلية ويزيد من فهمهم لسلوكه وتصرفاته فيعطيهم الأدوات للتعامل الأفضل معه مما يعود بالفائدة المشتركة لما فيه مصلحة الطفل. واكتمال المثلث التربوي الأب وألام والطفل 2- إن لقاء الأب مع طفله في جو هادئ ومريح في البيت يقوي وينمي روح الثقة والاحترام عند الطفل للبيت ويشعر الطفل بأهميته وتقدير أهله له ويعطي الطفل الهدوء النفسي الضروري لنموه سليما من الناحية الفكرية والاجتماعية، والعاطفية والحركية وتزداد حاجة الأولاد إلي الأب أكثر في مرحلة الطفولة إذ يتطلع الابن إلي أبيه ويتلمس فيه المثل والقدوة بل ويقلده في كثير من الأمور, ويتعلم منه كيفية التفاعل مع المواقف الاجتماعية التي يحتاج فيها إلي خبرة الرجال أكثر, كما تميل البنت إلي صداقة لطيفة مع أبيها وتطربها كلمات الثناء والتشجيع والمتابعة منه, وفي هذا إشارة إلي مدي صدق مقولة العرب: «كل فتاة بأبيها معجبة أما وقد حدث ما حدث ، فعلي المشروع أن يحاول إعطاء الوقت والزمان الكافي في المكان المناسب لرأب الصدع وتقليل فجوة الخسائر وما سيتتبعه من شروخ في نفسية الأولاد خاصة أن الأولاد يحتاجون إلي الأبوين ليأخذوا بأيديهم إلي الرجولة الناضجة والأنوثة المتزنة لأن مصلحة الطفل وإخراجه إلى المجتمع كشخصية محترمة لها كيانها لا يشفع له أن كان وحيد أبويه أم لا فلا بد من مراعاة مصلحة الأبناء وجعلها فوق كل اعتبار الأستاذة زهراء علي يعقوب حول التنشئة الاجتماعية تقول أن بيت الأسرة هو الحاضن الأول للتربية ويبقى هو الحضن الذي يلجأ إليه الأبناء في كل المراحل العمرية وليس أي مكان أخر مثل اتحاد المرأة فالتقاء الإباء مع أولادهم في مثل هذه الأماكن قد يولد الجفاء في التعامل جراء ما يشاهدونه من أحداث أمام أعينهم مما يجعل هناك حالة من النفور وعدم الطاعة والعمل على عصيان كل ما يطلب منهم كرد فعل لهذه الأحداث التي تحدث أمام أعينهم إن إتمام عملية المشاهدة في مثل هذه الأماكن وهو نوع من القسوة الزائدة والشدة والمعاملة الخشنة في كل ما يتعلق بالأبناء في الأمور التربوية ويؤدي إلى فقدان المحبة ونقص في تعزيز الثقة ولا يعطي كل ما من شأنه أن يخرج أبناءنا إلى المستوى الذي يرتضيه المولى جل وعلا وكذلك لا يعطي الأثر المتوقع في أن ينطبع على شخصية هذا الطفل؟ ففي مثل هذه الأماكن والوقت القليل يحرص الأب على إعطاء الطفل الدلال الزائد والمحبة المفرطة مما تجعل الطفل ذا شخصية مهزومة وعندما يكبر الطفل نراه ذا شخصية يغلب عليها الدلال الزائد والميوعة في التعامل وعليه ومن أجل نجاح العملية التربوية لا بد من محاسبة الأبناء على أخطائهم لكي يخرجوا أبناء صالحين يسيرون على الطريق الصحيح ويميزوا الصالح من الطالح. وفي حال عدم محاسبة الأبناء على الأخطاء يؤدي إلى أن يفعلوا كل ما يحلوا لهم بغض النظر عن كونه صحيحاً أم لا، كما يؤدي إلى جعل الطفل شخصية متمردة فيما لو فكر أحد ما على نصحهم ، أيضاً يؤدي إلى جعل شخصية الطفل شخصية تلجأ إلى الكذب والتبرير في التعامل مع الآخرين، أيضا في كثير من الأحيان يؤدي هذا النوع من السلوك إلى انحراف الشخصية مستقبلاً ووقوعها في حبائل الشيطان. -التدليل هو حالة من الإشباع الدائم لرغبات الطفل، وقد يمتعض الناس وينفرون من الطفل المدلل وذلك باعتباره عادة ما يكون متمركزًا حول ذاته وأناني في سلوكياته...ففي المشاهدة لا يستطيع الأب إلا أن يدلل طفلة حتى يقبله وخاصة أن كل الوقت ساعتين وهذا الأمر سيئ على الطفل لكن ما باليد حيله كما يقولون الدلال الزائد 1-يؤدي سلبًا إلى جعل شخصية الطفل شخصية انتهازية حيث تستغل مشاعر الأبوين الزائدة في الحصول على كل ما تريد وترغب فيه، كما2- أنها تُعمي الأبوين عن الأخطاء التي يرتكبها الطفل وتجعل الأبوين دائمًا يتخذان موقف المدافع والمبرر لتصرفات الطفل الخاطئة، عندما يكبر الطفل وينخرط في المجتمع فإنه يصدم عندما يطلب شيئًا ويقال له لا، لأنه تعود الحصول على كل ما يريد، لهذا نراه في بعض الأحيان ينقم من بعض الشخصيات ويحتقرها لمجرد أنها رفضت أن تلبي له بعض الأمور ، أيضًا سوف يكون شخصية متعبة بالنسبة لأبوين عند الكبر ، لهذا لا بد من تعليم الطفل على أنه لن يحصل على كل ما يريد وكل ما يطلب ، أيضًا لا بد من الأبوان أن يضغطان على مشاعرها من أجل مصلحة الطفل وأن الدلال الزائد سوف يضر بالطفل كما أن جرعة الدواء الزائدة تضر بالصحة، وأن لا تتغلب العاطفة على العقل فنسقط من حيث لا نشعر. لذا لابد من الشدة في المواقف التي تتطلب الشدة والعطف والحنان في المواقف التي تتطلب ذلك فلا إفراط ولا تفريط في التعامل مع الأبناء بغض النظر عن كون الولد وحيد أبويه أم لا، لأن مصلحة الطفل وإخراجه إلى المجتمع كشخصية محترمة لها كيانها لا يشفع له أن كان وحيد أبويه أم لا فلا بد من مراعاة مصلحة الأبناء وجعلها فوق كل اعتبار وعليه فان أن بيت الأسرة هو المكان المناسب وهو الحاضن الأول للتربية وليس أي مكان أخر 6- إذا انقضى عمر الإنسان فإن من الأمور التي تمد هذا الإنسان الميت في عالم الآخرة ولدًا صالحًا يدعوا له، ولكي يكون لنا أبناء صالحين لا بد من الاهتمام بتربيتهم تربية إيمانية واعية، لذا لا بد من فهم ووعي أن التربية مسؤولية كبيرة ونحن مسؤلون عنها أمام الله 7- فالأسرة ليست شأن شخصي أو أحوال شخصية ولكنها شأن مجتمعي بل هي أساس المجتمع بها يبدأ وعبرها يتمدد وبها يحفظ عقيدته وهويته. فشرائع الأسرة ليست أحوال شخصية فهم أصحابها وحدهم ومن حقهم أن يبقوها إذا شاءوا أو يغيروها إذا شاءوا فقد جاء هذا القانون مُلغيا لدور الرجل في القوامة فلا سلطان له ولا اعتبار بل ولا كيان له ولا وزن؟ وهو خروج على النص الحاسم وهو قوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [النساء الآية 34]. لقد تجاهل واضعو القانون أن موافقة الزوج ورضاه شرط على مكان المشاهدة وذلك لدفع الضرر عنه أما لماذا تم تجاهل رضا الزوج وهو شرط أساسي والزوجة في عصمة رجل هو الزوج فلا تخضع إلا لأوامره، والأصل في عقد الزواج وما يترتب عليه من حقوق للزوج على زوجته هو الطاعة، وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم - عن حق الزوج على زوجته فقال: السمع والطاعة إن من يقول غير ذلك إنما يريدون للمرأة أن تخرج من سياقها الطبيعي كفرد في أسرة وأن تخاطب مخاطبة أنانية ذو مرجعية غربية بعيدة عن ديننا وفي هذا انتهاك آخر لقوامة الرجل في أسرته فهذا بمثابة (شطب) دور الأب التربوي والنفسي المعنوي من حياة الأولاد, وهو بذلك يضعف أسسًا رئيسية في بناء الشخصية السوية المسئولة لا نتمناها لأولادنا خاصة إذا كان هذا الأب المحروم من تلك الحضانة والرعاية إنسانًا عاقلاً راشدًا مسئولاً والنتيجة.هي المزيد من المشكلات والانحرافات النفسية والسلوكية, فالمشكلة نفسها هي تفكيك الأسرة وإلغاء توجيه الأب 8-أنه قد يبدو إتمام المشاهدة في اتحاد المرأة هو في مصلحة الطفل وإلام –إن الأمر هو كذلك في ظاهره أنه لصالح المرأة والطفل لكن عندما يكون الطفل في مرحلة الاستغناء عن الأم فان الأمر هو العكس تماما وهو في غير مصلحة الأبناء خاصة أنهم يدركون ويتأثرون مما يدور من حولهم في هذا المكان وقد يؤدي بهم إلى الوقوع في الحرج مما ألت إليه حالهم فقد قرر علماء في أصول التربية أن الطبيعي كي يشب الأولاد علي سواء النفس أن تجمعهم بالوالدين أسرة مستقرة, وأبوة حانية وأمومة معطاءة فيها التفاهم والانسجام وتحمل المسئولية الو الدية الراشدة. أما وقد حدث الانفصال وما يتتبعه من شروخ في نفسية الأولاد، فعلي المشروع أن يحاول رأب الصدع وتقليل فجوة الخسائر علي قدر المستطاع خاصة أن الأولاد يحتاجون إلي الأبوين ليأخذوا بأيديهم إلي الرجولة الناضجة والأنوثة المتزنة, وتزداد حاجة الأولاد إلي الأب أكثر مع نهاية مرحلة الطفولة إذ يتطلع الابن إلي أبيه ويتلمس فيه المثل والقدوة بل ويقلده في كثير من الأمور, ويتعلم منه كيفية التفاعل مع المواقف الاجتماعية التي يحتاج فيها إلي خبرة الرجال أكثر, كما تميل البنت إلي عدد صداقة لطيفة مع أبيها وتطربها كلمات الثناء والتشجيع والمتابعة منه, وفي هذا إشارة إلي مدي صدق مقولة العرب: «كل فتاة بأبيها معجبة» 9- ومن وجهة النظر القانونية نرى أن تشريع مثل هذه القوانين دون الرجوع إلي المتخصصين الممارسين سواء كانوا قضاة أو محامين وعلماء الدين وينبه إلى أن عيوب هذا القانون ستظهر في التطبيق, ففيه ضرر للأم وضرر للصغير,وضرر للأب وسيفرز جرائم غير متوقعة فالقضية التي يجب أن نقف عندها هي: هل الأم قادرة في عصرنا هذا -عصر السماوات المفتوحة- على حماية الصغير من أي تشويه سلوكي? وهل عندها عصا الحزم , أعتقد أن الأب له القدرة علي الحزم أكثر من الأم. . لقد استهدفت حركة تحرير المرأة منذ قامت والتي حمل لوائها أتباع التوجيهات المعروفة في العالم العربي والإسلامي، محاولة تحقيق مجموعة من الأهداف ترمى إلى إلغاء قوامة الرجل وتجريده من دوره الذي قرره الشرع ودفع المرأة بعيدا عن الطريق السوي إنه دور أدى إلى نزول المرأة المسلمة عن مكانتها ورسالتها، ودورها الرائد في الحياة بانشغالها بالتافه من الأمور، وان سن القوانين لا يحل المشاكل خاصة إذا كانت بعيدة عن الشريعة ومقاصدها ولا يعالج الأزمات، والبيوت لا تحكمها اللوائح والخلافات ولا يصلحها قانون، بل لابد من علاج الأسباب، وتجنب الكوارث قبل وقت حدوثها مصلحة المحضون المصلحة : مصدر ميمي من صلح يصلح بفتح عين الفعل وضمّها في الماضي والمضارع، وهي ضد المفسدة والصلاح ضد الفساد وأصلها جلب منفعة أو دفع مضرة. قال الشوكاني:" قال الخوارزمي: والمراد بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق".(إرشاد الفحول: ص 242 وبين المصلحة والحاجة عموم وجهي، فقد تُطلق المصلحة على الحاجة وغيرها، وكذلك الحاجة قد تكون في محل المصالح واستعملت المصلحة بمعنى الحاجة العامة في قول العز بن عبد السلام: لأن المصلحة العامة كالضرورة الخاصة.( قواعد الأ
    رد 18

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :
    التليفون :
    تاريخ إرسال الرد :
    Monday 9th of August 2010 09:26:05 AM
    عنوان الموضوع : الجيزه

    الرد :
    القانون ده فى منتهى الظلم لإنه ؤسيلة ضغط على الرجال بفلذات أكبادهم و يفتقر للتنظيم و العدل,وفى حالة تنظيمة بإن الأب يشوف إبنه والإبن يشوف والده و جميع أقرباءه فى خلال الحضانه مع الأم والتى لازم لا تتعدى سن 7 سنوات بطريقه منظمة و لوقت كافى و خالى من الألاعيب التى يقوم بها الطرف الحاضن مع بيات لمدة يومين اسبوعيا,سوف يحرص عندها الطرف الحاضن على مراعاة شعور الغير حاضن و عدم تسويىء سمعته أمام إبنه بالزور,لإنه عندا كما تدين تدان
    رد 19

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0116643188
    تاريخ إرسال الرد :
    Thursday 11th of November 2010 02:43:55 PM
    عنوان الموضوع : الشرقية
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    هذا القانون هبة ظلم بين للرجال وللاطفال ايضا حيث ان هذا القانون لايعطى للاب ان يرى ابنة او ابنته الا مدة يسيرة اسبوعيا وفى مكان عام وتختارة الام وكان الاب اصبح عدوا لاولادة يريد ان تغفل عين الام عنهم حتى يفترسهم هذا من ناحية ومن ناحية اخرى هذا القانون حول الاب الى صراف ليس له حق فى ابنائة وانما هو صراف ماعليه الا ان يدفع ماتقررة المحكمة من نفقة شهرية لصغارة وايضا ماتقررة من اجر حضانة واجر مسكن للام واذا ما حكمة المحكمة للاب براية صغارة فترة لا تزيد عن ثلاث ساعات اسبوعيا وفى مكان عام تختارة الحاضنة تراها لا تلتزم بهذا الحكم ولا تاتى الى المكان والزمان الذى حددته هى بنفسها حتى يتمكن الاب من رؤيه اولادة ولا تعبا المحكمة بمجيأ الام من عدمه وانا اسأل كل من ساهم فى اخراج هذا القانون او بمعنى ادق هذا الظلم هل هذا فية انصاف ؟ هل هذا يرضى الله ؟ هل هذا ما نص علية الشارع الحكيم ؟ اذا كانت الامن تحصل على نفقة واجر حضانة واجر مسكن بل وربما اجر رضاعة ايضا ولها الحق كل عام فى رفع دعوى زيادة مقرر النفقة فلما لا تلزم المحكمة الام بان تاخذ المحضون الى المكان الذى حددته حتى يتمكن الاب من رؤيته واذا لم تاتى فلما لم تقسم النفقة على اربعة اسابع مثلا فالاسبوع الذى لا تاتى الحاضنة فية بالضغار الى ابيهم تمنع نفقة هذا الاسبوع تاديبا للأم فلو كانت الام تحصل على مبلغ اربع مائة جنيها شهريا فلما لا تحرم الام من مبلغ مائة جنية عن الاسبوع الذى تتخلف الام او الحاضنة فيه عن الذهاب بالصغير الى الاب حتى يتمكن من رؤيه ضغارة هل هذة الدولة الان اصبحت تقاد بالنساء ام ماذا حدث الاب لا يستطيع ان يحضن ابنة الا باذن من حاضنته والله حرام انا لا استطيع ان اخرج ما بداخلى بهذا الموضوع وانما اود ان اقول ان هذه البلد اتنبأ لها بمستقبل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ارجو من كل من له سلطة ويستطيع ان يغير هذا القانون ويحكم فية ما امر الله به الا يتخازل فى ظهور الحق ورفع هذا الظلم فاول من سيضيع فى هذا الموضوع هو الصغير وليس الاب او الام لان المجتمع سيكون متفكك الابن لا يعرف ابوة ولا يعرف حق ابية علية زد على زالك ان هذا القانون جل مصر مصنفة عالميا هى الاولى فى عدد المطلقات على مستوى الاعلم والسبب هذا القانون ومحكمة الاسرى بل هى محكمة الطلاق ..
    رد 20

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0116643188
    تاريخ إرسال الرد :
    Wednesday 16th of March 2011 05:28:03 PM
    عنوان الموضوع : الشرقية
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    الى كل صاحب مشكلة مع زوجتة واستغلت هذا القانون للضغط علية لابد من ان نتكاتف معا ونقوم بعمل مظاهرة امام وزارة العد نطالب فيها بالغاء هذا القانون ياريت الكل يتواصل واليكم بشرى هناك مظاهرة امام وزارة العدل يوم 21 / 3 / 2011 ياريت الكل يشارك فيها حتى نتمكن من تغيير هذا القانون ووزير العدل على علم بها وابدى استعدادة الى سماع طلباتنا
    رد 21

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0110767924
    تاريخ إرسال الرد :
    Saturday 19th of March 2011 10:46:40 AM
    عنوان الموضوع : تندة - ملوي -الميا
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    اقترح تظل الام حاضنة للصغار مالم تتزوج والاب الحق في رؤية اولاادة 24ساعة في السبوع وعندما تتزوج الام تنتقل الحضانة للاب ويكون الحق للام في رؤية اولادها 24ساعة في السبوع ان لم تتزوج الام تحضن الاولاد لسن 12سنة وبد ذلك تنقل الحضانة للاب وللام الحق في رؤية الصغار 24ساعة في الاسبوع وما تشاء وديا
    رد 22

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0114364271
    تاريخ إرسال الرد :
    Wednesday 16th of February 2011 06:25:40 AM
    عنوان الموضوع : القاهرة
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    القانون ده فى منتهى الظلم لإنه ؤسيلة ضغط على الرجال بفلذات أكبادهم و يفتقر للتنظيم و العدل,وفى حالة تنظيمة بإن الأب يشوف إبنه والإبن يشوف والده و جميع أقرباءه فى خلال الحضانه مع الأم والتى لازم لا تتعدى سن 7 سنوات بطريقه منظمة و لوقت كافى و خالى من الألاعيب التى يقوم بها الطرف الحاضن مع بيات لمدة يومين اسبوعيا,سوف يحرص عندها الطرف الحاضن على مراعاة شعور الغير حاضن و عدم تسويىء سمعته أمام إبنه بالزور,لإنه عندا كما تدين تدان
    رد 23

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0124847460
    تاريخ إرسال الرد :
    Sunday 1st of May 2011 06:08:45 AM
    عنوان الموضوع : مناشدة
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    الى جميع الرجال المظلومين بقانون الاسرة والذى شتت وفتت الكثير من الاسر المصرية يجب الوقوف يد واحدة واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق مطالبكم بتعديل هذا القانون الظالم المجحف بحق الاباء وانا على اتم الاستعداد للمشاركة ارجو الاتصال


    هل لديك اقتراح بخصوص هذه الشكوى ؟
    أرسل لنا وساهم في إنصاف صاحبها .


    الاسم :
    الدولة :
    الايميل :
    التليفون :
    العنوان :
    هل ترغب في ذكر معلوماتك الشخصية : نعم لا
    رأيك أو الحل الذي تقترحه :

                         
    عدد زوار هذه الشكوي 15745
    هموم دوت نت ، مبادرة للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
    كل الحقوق محفوظة