¤ عن هموم :: ولماذا ؟

¤ قبل أن ترسل همومك

¤ ماذا يمكنك ان تفعل ؟

¤ قضايا و هموم عامة

¤ قائمة الدول العربية

¤ شكاوي تم الرد عليها
¤ المسيحيين

¤ الشيعة

¤ البدون

¤ الأمازيغ

¤ البهائيين

¤ المرأة

¤ الطفل

¤ أخرى

¤ بريد هموم



بيان إطلاق موقع هموم

موقع هموم بعد مرور عامين

موقع حقوقي عربي تطوعي يجذب عشرة ملايين زائر سنويا

  • طفل محتاج زراعه كبد
  • نحتاج صرف صحى
  • ابناء السويس





  • الشكاوى والموضوعات المنشورة على الموقع لا تعبر عن وجهة نظر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، وهي منسوبة فقط لمن أرسلها .

    مواقع تابعة للشبكة العربية






    ظلم ملاك ااعقارات القديمه بمصر


    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :
    التليفون :

    تاريخ إرسال الشكوي :
    Saturday 20th of January 2007 11:53:37 AM
    الموضوع :
    منذ أكثر من نصف قرن والملاك للعقارات مظلومين ومجلس الشعب حرر العلاقه الايجاريه فى الاراضى الزراعيه لأنهم ملاك للأراضى ولم يحررواالعلاقه الايجاريه لأنهم مستأجرين ولم يهتموا بغلق أكثر من مليون شقه مؤجره تم حرمان المالك من استثنارهاوحرمان محتاج سكن للسكن ولم تحاول الحكومه يتعديل الوضع حتى بزيادة القيمه الايجاريه تدريجيا نرجوامساعدتنا لرفع الظلم عنا وشكرا جزيلا وجزاكم الله عنا خيرا تماضر الريدى
    رد 1

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :
    التليفون :
    تاريخ إرسال الرد :
    Wednesday 2nd of May 2007 01:37:59 PM
    عنوان الموضوع : صقر قريش-الحى العاشر

    الرد :
    حسبنا الله و نعمة الوكيل ...فأبى يمتلك عمارة من سته أدوار بأحدى المدن الراقية بالقاهرة و بها 10 شقق مؤجرة بالقانون القديم و دخل العمارة كلة لا يتجاوز ال120 جنيه رغم أن أقل شقة مساحتها 200 متر و أنا أسكن فى أحدى المدن الشعبية بالقانون الجديد فى شقة مساحتها لا تتجاوز ال70 متر و ادفع أيجار شهرى 450 جنية و يتزايد سنويا ...وحسبنا الله و نعمة الوكيل ..
    رد 2

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 2555787
    تاريخ إرسال الرد :
    Sunday 25th of May 2008 10:39:55 AM
    عنوان الموضوع : قنا
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    لا حل الا بزوال السبب والسبب معروف والحل معروف ولكن من يستجيب ومن يحل؟؟؟؟ لا امل فيمن وعد فأخلف - وعاهد فغدر - وتحدث فكذب . نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون
    رد 3

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 3323948
    تاريخ إرسال الرد :
    Thursday 8th of November 2007 06:48:04 AM
    عنوان الموضوع : طنطا
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    تعنى الضرائب العقارية بالنسبة للدولة ما تتقاضاه الدولة من أموال نظير تقديم خدمات تتعلق بهذه العقارات منها التخطيط العمراني والرصف وإمدادات المياه والمجارى والكهرباء ونظافة القمامة وخلافه و قيمة هذه الضرائب تعادل تقريبا 10% من القيمة السنوية لإيجار العقار في الوقت الحالي وقد كان لقانون العلاقة الايجارية للمباني القديمة فضل إهدار الأموال العامة التي تتقاضاها الدولة وبالتالي تدهور الخدمات وبدء جهات الدولة الخدمية المختلفة في التحايل من اجل جمع الأموال تحت مسميات مختلفة لتقديم الخدمات المطلوبة وكان من اشهرها على سبيل المثال رسوم جمع القمامة والتي أساءت لوجه مصر الحضاري فإذا نظرنا اليوم إلى تعداد مصر لوجدناه تجاوز 75 مليونا وباعتبار كل 5 أفراد يقطنون مسكنا لوصلنا إلى أن عدد الوحدات السكنية في مصر يبلغ 15 مليون وحدة تقريبا فإذا افترضنا أن منها 5 مليون في ألاماكن العشوائية والقرى لكان هناك 10 مليون وحدة في ألاماكن الحضارية 80% منها يخضع لقانون الإسكان القديم وهو ما يعادل 8 مليون وحدة . بإلقاء نظرة فاحصة على مستوى قيم الإيجارات في المنشآت قبل عام 1970نجد أنها تتراوح بين أربعة إلى ستة جنيهات شهريا بمتوسط خمسة جنيهات أما ما بعد عام 1970 فنجد أنها في المتوسط خمسة عشر جنيها شهريا وباعتبار متوسط الإيجار الشهري للنوعين 10 جنيهات فإن الإيجار السنوي يكون حوالي 120 جنيها وتكون الضريبة العقارية عليها حوالي 12 جنيها للوحدة في حين أن القيمة الايجارية الحقيقية لهذه الوحدات لا يقل عن 2000 جنيها شهريا تعادل 24000 جنيها سنويا يستحق عليها ضريبة عقارية قدرها 2400 جنيها سنويا. أي أن الدولة تخسر بفضل هذا القانون ما قيمته 2388 جنيه ضرائب عقارية للوحدة السكنية الواحدة تعادل حوالي تسعة عشر مليار جنيه سنويا لثمانية مليون وحدة سكنية تتزايد سنويا حسب معدل التضخم. نوجز تأثير هذا القانون على الاقتصاد المحلى فيما يلي : 1- خسارة في دخل الدولة ما يقارب تسعة عشر مليار جنيه سنويا يمكن استخدامها في تحسين الخدمات وتمويل المشروعات الحضارية المختلفة 2- احتفاظ الكثيرين بأكثر من وحدة سكنية مغلقة بسبب تدنى قيمتها الايجارية والتي لا تمثل أي عبء مالي عليهم وبالتالي إهدار لقيمة اقتصادية متوفرة بالبلد يمكن استغلالها في حل أزمة الإسكان 3- لجأ الكثير من ملاك العقارات إلى بيع عقاراتهم للمقاولين الذين يقومون بدفع مبالغ للمؤجرين للوحدات السكنية ومن ثم يقومون بهدم هذه العقارات مما يشكل كارثة قومية إذ كيف نسمح لأنفسنا بهدم كل هذه الثروة العقارية التي تساوى بلايين الجنيهات والتي إذا ما استغلت الاستغلال الأمثل وكان عائدها الاقتصادي مجدي لحافظ عليها ملاكها وحفظنا لبلدنا تراثها وطابعها المميز 4-إنشاء أبراج سكنية مكان المباني الحالية يشكل عبئا على المرافق العامة من طرق ومجارى وكهرباء ومياه وهى التي لم تعد لمثل هذه المنشآت 5- إنفاق أموال طائلة في هدم المنشآت القديمة وبناء منشآت جديدة مكانها وهو إسراف في غير محله إذ يمكن صرف هذه الأموال في ما هو أجدى لبلدنا بدلا من انتظارنا لاستثمارات تأتينا من الخارج 6- اختفاء ظاهرة صيانة المباني وبالتالي إهدار ثروة قومية هائلة 7- عدم التوازن في المعاملات التي هي أساس الاقتصاد الحر وشعور الملاك بالغبن والذين أصبح معظمهم من الطبقات الفقيرة التي تستحق الدعم ومن ثم يتوجب على الحكومة إحقاق الحق وإعادة الحقوق إلى أصحابها وعليه فهي في ذمة الحاكم أمام الله 8- استمرار ثبات الإيجارات على مدار الأعوام معناه التناقص المستمر في قيمته وبالتالي تناقص قيمة الضرائب التي لا تكاد تفي بالمتطلبات الآنية أو المستقبلية للدولة . الحلول المقترحة:- تحرير العلاقة الايجارية فى العقود القديمة والتى تبلغ حوالى عشرة ملايين شقة مع فرض ضريبة مالية على كافة الوحدات السكنية تعادل 20 الى 25 % من قيمة الايجار الشهرى لوجدنا الاتى العقارات القديمة: عشرة ملايين شقة فى الفين جنيه ايجار شهرى تعادل عشرون مليار جنيه شهريا اى ما يوازى 240 مليار جنيه سنويا تستحق ضرائب قدرها ستون مليار جنيها العقارات الجديدة :تفرض نفس الضريبة ويكون حصيلتها مايقارب ستون مليار اخرى حصيلة الضرائب الاجمالية تكون مايوازى مائة وعشرون مليار جنيه سنويا توزع على المتضررين من السكان بعد دراسة حالة كل منهم من خلال اقرارهم الضريبى المغلظ عليه عقوبة اى بيانات كاذبة وبذلك تنتفى استغلال الاغنياء للفقراء كما يحصل كل ذى حف على حقه تعليق وتوضيح كان إيجار الشقة عام 1970 ما يوازى خمسة عشر جنيها وكان سعر جرام الذهب سبعون قرشا أي أن إيجار الشقة كان يساوى أكثر من عشرون جراما من الذهب تعادل أكثر من إلفين من الجنيهات حاليا فلم يكن القانون ظالما في حينها ولكن تقاعس الحكومات المتعاقبة في تعديل القانون ليتمشى مع نسبة تضخم الأسعار أدى إلى الوضع البائس الذي نحن فيه إذ كيف نسمح لأنفسنا أن تكون قيمة جمع القمامة من الوحدة السكنية أكثر من قيمة إيجارها ! إن من يقفون ضد إصدار قانون عادل للقيمة الايجارية للوحدات السكنية هم أناس استحلوا لأنفسهم أكل أموال الناس بالباطل ومعظمهم يقطنون في ارقي الأحياء بأبخس الأسعار منذ عصور النهب والظلام ويتحججون بمحدودي الدخل وهى كلمة حق يراد بها باطل ولنا أن نتساءل ماهو إيجار الشقة التي توفرها الدولة لمحدودي الدخل وما هي مساحتها؟
    رد 4

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :
    التليفون :
    تاريخ إرسال الرد :
    Monday 5th of November 2007 09:12:19 PM
    عنوان الموضوع : hgrhivm

    الرد :

    بسم الله الرحمن الرحيم تحية واحتراما اننى لا أتفاءل كثيرا بعد أن توجهت إلى معظم المسئولين في الدولة الذين شغلتهم مناصبهم ومكتسبا تهم عنا ولم يتذكروا أنهم حتما واقفون بين يدي الله ليحاسبهم على كل صغيرة وكبيرة ولك أن تتخيل يوم القيامة عندما يقف كل مسئول وأمامه سبعون مليونا كل واحد منهم يطالبه بحقه ويأخذ من حسناته إن كان له أصلا حسنات

     الموضوع ببساطه هو اننى املك منزلا متواضعا يحتوى على عشرون شقة سكنية بنى سنة 1960 وكان في حينها ثمن فدان الأرض الزراعية ثلاثمائة جنيه وتكلف بناء المنزل ثلاثون ألف جنيه أي ما يعادل قيمة مائة فدان قل لي بالله عليك من يمتلك مائة فدان اليوم هو مواطن يحصل على دخل قدره نصف مليون جنيه سنويا بينما احصل أنا على إيجار مائة جنيه شهريا أي ألف ومائتا جنيه في السنة قل لي بالله من هو الظالم الذي وضع قانونا يشرع للناس أكل أموالهم بينهم بالباطل وألا يعلم انه سوف يحاسب يوم القيامة ليأخذ كل ذي حق حقه ألا يعلم من بيده تعديل هذا القانون ولم يعدله انه مشارك في هذا الظلم وساكت عليه إذا كان القانون يمنعني من أن احصل على شقة في منزل ملكي ليسكن فيها ابني بينما يعطى الحق للغريب أن يغلق الشقة التي ورثها عن أبيه بإيجار خمسة جنيهات ولا يحتاج إليها إذا كان الساكن يطلب منى مائتي ألف جنيه ليترك لي شقة هي في الأصل ملك لي ولم يدفع في إيجارها طيلة استغلاله لها أربعون عاما سوى ألفان وأربعمائة جنيه إذا كان القانون يلزمني بعمل صيانة بآلاف الجنيهات لمبنى دخله الشهري مائة جنيه وتقوم حكومته كل يوم يرفع الأسعار وتقول له أن الحل الأفضل هو زيادة الدخول بالله على عبقري الحكومة هذا أن يوضح لي كيف أزيد دخلي من هذا العقار كيف أستطيع أن أعيش بمائة جنيه شهريا وأعالج منهم وعلى أن ادعم المليونيرات الذين يقطنون منزلي أو يغلقون شققهم خالية لأنهم ورثوها عن إبائهم الموقرين أين العدل في من خالف شرع الله وورث ممتلكات الناس لغيرهم بغير حق هل سمعت فى الدنيا او الدين من يرث ممتلكات غيره قانون يلزم الفقير الذي يموت جوعا بأن يدعم الغنى لقد هالني ما سمعته من السيد وزير الإسكان حينما يقول أن صوت الملاك الآن عالي وحتشوف لو طلع قانون جديد حيكون صوت السكان شكله إيه هي الحكاية بالصوت العالي ولا إيه ؟ أين الحكومة التي ترسى قواعد الحق والعدل وتعطى كل ذي حق حقه ألا يعلم أن صوت الملاك العالي ليس إلا أنين المقهورين وصرخات المحرومين التي سلبت حقوقهم بدون وجه حق ألا يستطيع حقا المسئولون تعديل قانون العلاقة الإيجارية للمساكن القديمة حفاظا على السكان الغلابة طيب لماذا لا يفرضون ضرائب على جميع المساكن القديمة والجديدة ويحررون الإيجارات القديمة ومن عائد هذه الضرائب يعوضون الغلابة فعلا بعد أن يتقدموا بإقراراتهم الضريبية والتي يغلظ العقوبات فيها على المزورين لحقيقة ممتلكاتهم بحسبة بسيطة فإن الدولة تستطيع أن توفر ما يزيد على مائة مليار جنيه لو فرضت ضريبة 20% على كل المساكن والتي هي جميعا مسجلة لدى مصلحة الضرائب العقارية رحمك الله يا عمر حكمت فعدلت فنمت يا عمر قال تعالى (ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن ألئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ) صدق الله العظيم كيف ترعى الحكومة الظلم وتقنن له أين الحكومة؟؟؟؟؟؟ أين الحزب الوطني ورجاله ؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟ أين منظمات الحقوق المدنية؟؟؟؟؟؟؟؟ والكتاب؟؟؟؟؟؟؟؟؟ والمفكرين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ولماذا يصمتون عن هذه القضية ألا يعنى هذا أن كل فرد فيها يسكن بإيجار قديم او يستفيد باستغلال غيره ويأكلون أموال الناس بالباطل وهم مرتاحو الضمير أين رجال الدين؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أين شيخ الأزهر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أين المفتى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟ أين رجال القضاء ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أين مجلس الشعب والشورى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هل يا ترى مجتمع لا يتناهى عن منكر فعلوه هو مجتمع جدير برضي الله ؟ لقد ارتضت الحكومة لنفسها أن ترفع أسعار كل شيء من كهرباء ومياه وتليفونات وجمع قمامة وحرمت كل شيء على المالك حتى صار قيمة إيجار الشقة اقل من قيمة جمع القمامة بل شردت المالك فلا يستطيع أن يسكن في ملكه ويستجدى لكي يجد لأولاده سكنا والله اننى لن أتنازل عن حقي أمام الله قبل كل مسئول في هذا البلد جمد إيجارات المساكن واخضع قانون الإيجارات القديم لقوانين الطوارىء كما اننى سوف أطالب يوم القيامة كل مواطن ساعد أو أسهم أو سكت عن أكل أموالى بالباطل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من بخس الناس أشــــــــــــياءهم والسلام عليكم ورحمة الله


    رد 5

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :
    التليفون :
    تاريخ إرسال الرد :
    Saturday 8th of December 2007 06:49:34 AM
    عنوان الموضوع : القاهرة

    الرد :
    ان الله سبحانه وتعالى لن يغفر لكل مسئول ساهم عمليا أو حتى نظريا بالسكوت على هذا الظلم البين على فئة من الناس - بل أن الكثير من المسؤولين ومن القادرين مستفيدين من هذا الوضع الجائر - حيث يضعوا أيديهم على شقق مميزة يدفعون فيها ايجارا هو من الأساس كان ظالما من أكثر من ثلاثون سنة - فما بالك الآن. وما نحن فيه من انحدار في كل شيئ وقلة البركة في الرزق الا نتيجة لهذا الظلم البين. والى أولئك الذين رضوا على أنفسهم أن يكونوا نوابا عن الشعب !! أسألهم أين ضميركم ياسادة ؟ أن الله سائلكم يوم القيامة - يوم لا ينفع مال ولا بنون ... حسبنا الله ونعم الوكيل
    رد 6

    الإسم :
    الدولة : eygpt
    الإيميل :
    التليفون :
    تاريخ إرسال الرد :
    Sunday 2nd of December 2007 09:52:12 PM
    عنوان الموضوع : مصر الجديدة

    الرد :
    قانون الايجارات المصري القديم حــــــــــــــــــــرام شرعا وهم خايفين يلغوة علشان متخيلين ان الشعب كلة مستاجرين ميعرفوش ان اعداد الملاك المظلومين واسرهم والادهم اصبحوا عدد لا يستهان ابدا بة .. كفانا ظلم سنوات طويلة ..لن يبارك الله في هذا المجتمع فالساكت عن الحق شيطان اخرس .كفانا نفاق فلن تحل مشاكل الاسكان الا بالغاء ذلك القانون المعوق ..دة الواحد بيسمع وبيشوف حالات للملاك ..منتهي الذل..حسبي اللة ونعم الوكيل
    رد 7

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0101566669
    تاريخ إرسال الرد :
    Tuesday 25th of December 2007 11:09:52 PM
    عنوان الموضوع : 8 ش على السيوفى بالدمرداش القاهرة
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    رائى انا ان دة ظلم وافتراء والحل تحرير واعطاء فرصة لتعديل الاوضاع مع تعويض المالك باءثر رجعى عن ما حدث لة واولادة من ظلم
    رد 8

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0101566669
    تاريخ إرسال الرد :
    Tuesday 25th of December 2007 09:34:23 AM
    عنوان الموضوع : 8 ش على السيوفى بالدمرداش القاهرة
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    رائى انا ان دة ظلم وافتراء والحل تحرير واعطاء فرصة لتعديل الاوضاع مع تعويض المالك باءثر رجعى عن ما حدث لة واولادة من ظلم
    رد 9

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0101566669
    تاريخ إرسال الرد :
    Wednesday 26th of December 2007 09:53:00 AM
    عنوان الموضوع : 8ش على السيوفى - الدمرداش- القاهرة
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    انتهى النظام الاشتراكى اللى كان لة ظروفة فى حقبة ما والان وبعد ان انتهت تلك الظروف وبنيت المدنالجديدة لجميع الطبقات نلتمس من النظام انصافنا رحمة باولادنا التى اظلمت الدنيا فى وجوههم ومطلوب فتوى من المفتى لرفع الظلم عنا فسكوتة على هذا الظلم يقع فى دائرة مسؤلياتة ارحمونا يرحمكم اللة فهو المعز المذل
    رد 10

    الإسم :
    الدولة : مصر المحروسة
    الإيميل :
    التليفون :
    تاريخ إرسال الرد :
    Wednesday 26th of December 2007 10:34:41 AM
    عنوان الموضوع : شبرا

    الرد :
    حسبي الله ونعم الوكيل في هذا القانون الظالم .. فأنا من من كتب عليهم الظلم بسببه حيث ورثت عمارة بمنطقة شبرا بها 10 شقق مساحة كل منها 100 متر وتدر دخلا شهريا مجموعه 50 جنيه (حوالي 9 دولار) ولست أدري الى متى يستمر هذا الوضع الشاذ والغريب والذي ليس له مثيل في أي دولة من دول العالم الثالث والرابع والعاشر !!!
    رد 11

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :
    التليفون :
    تاريخ إرسال الرد :
    Thursday 27th of December 2007 04:57:01 PM
    عنوان الموضوع : الجيزه

    الرد :
    أصبحت العلاقه بين المالك و المسـتأجر فى العقارات القديمه- و المتمثله فى الايجار الزهيد الذى من قلته ربما لايدفعه المستأجر للمالك لعده أشهر قد تصل الى سنه او اكثر- خطرا يهدد استقرار الوضع الاسكانى فى مصر خاصه مع وجود قانون ايجار جديد يطبق منذ أكثر من ست سنوات مع قانون تجميد القيمه الايجاريه القديم فالعجب العجاب أن تجد فى نفس الشارع شقه ايجارها قديم جنيهات معدوده و الاخرى ايجارها جديد ربما يصل الى الف جنيه و يزيد سنويا فهل هذا يعقل ما يوجد من تشوه فى قوانين الاسكان فى مصر
    رد 12

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :
    التليفون :
    تاريخ إرسال الرد :
    Sunday 30th of December 2007 12:33:57 PM
    عنوان الموضوع : كفاية ظلم

    الرد :
    أن قانون الايجارات القديم هو قانون ظالم للمالك وهذا ظلم واضح والكل من المسؤلين يعرفون بهذا الظلم ولا يتحركون لانهم بمعنى انهم يحبون النوم فى العسل او انهم متحالفون مع المستاجرين أو هم المستاجرين أنفسم لانهم ساكتون على هذا الظلم فاين هم عندما يقفون المولى سبحانه وتعالى ويحاسبهم على ظلمهم لرعايهم فتخيلوا كم شخص يقول حسبنا الله ونعمل وكيل فانا مثلا املك عمارة فى أرقى مكان بمحافظة أسيوط بها ست شقق مستاجرة بايجار قديم تعرفوا أن ثمن أيجار الشقة الواحدة سبعة جنية ولو كانت أى شقة عندى بقانون جديد كانت تساوى 450 جنيه فى الشهر فبالله عليكم هذا ظلم ام لا فحسبنا الله ونعمل وكيل على كل ظالم وكل عن سكت عن ازالة هذا الظلم
    رد 13

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 3357240
    تاريخ إرسال الرد :
    Thursday 3rd of January 2008 11:19:33 AM
    عنوان الموضوع : مصر الجديدة
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    بسم الله الرحمن الرحيم السيد رئيس الجمهورية تحية طيبة وبعد ابعث اليك برسالتى هذه وهى فى شأن عام يخص ملايين المظلومين الذين وكلك الله بحمايتهم فأنت حاكم وعادل ومسئول عن رعيتك وسوف تسأل يوم القيامة عنا وسوف نسأل يوم القيامة لماذا لم نبلغك بمظلومية هذا القطاع الكبير من المظلومين اللهم قد ابلغنا اللهم فاشهد سيادة الرئيس هل يرضيك ان تري كل يوم ماتركه لنا آباؤنا من مبان معمارية رائعة تهدم كل يوم تحت وطأة حاجة الملاك وجشع المقاولين الذين ليس لهم هم سوى مكاسب مادية رخيصة مستغلين تدني دخل الملاك من هذه المبانى حيث يقومون بشرائها بأبخس الاثمان لهدمها حيث يقتسم المالك والمستأجر مايجود به عليهم المقاول هل يرضيك ان ترى كل يوم هدم تلك الاحياء الراقية مثل مصر الجديدة والزمالك وجاردن سيتى ومحو هذه الحضارة العريقة واقامة الابراج مكان مبانيها المعمارية الرائعة وهل يا ترى أن مستأجروها من الفقراء!! هل يرضيك ان يكون ايجار الشقة فى أرقى احياء القاهرة والاقاليم خمسة جنيهات وتكلفة رفع القمامة ثمانية جنيهات وايجار الوحدة السكنية يقل عن ثمن كيلو طماطم او كيلو جزر او ليمون !!! لقد حددت ايجارات المساكن منذ أكثر من خمسون عاما وثبتت جميعها دون مراعاة لزيادات الاسعار مما كان من شأنه تدهور دخول الملاك على مر السنين فمن هو المتسبب فى تثبيت قيمة الايجارات وياترى من هو المستفيد ويصيح المسئولون فى كل وقت وحين ويقولون من أجل محدودى الدخل وهل اذا قبلنا بمبدأ تحديد الايجار فمن ذا الذى يقبل بثباته اليس المسؤولون ومراكز القوى الذين كان بيدهم قرار فى هذا الشأن هم اصحاب المصلحة فى ذلك وهم المستفيدون الوحيدون وهم قاطني تلك الأحياء الراقية بابخس الإيجارات كيف يا سيادة الرئيس أن يكون ساكن العقار محدودا للدخل ولديه سيارة فارهة وعدة عمارات ويركب فى شقته تكييفا مركزيا ويحمل كل ابن من ابنائه تليفونا محمولا فى الوقت الذى لايملك مالك العقار مايقوت به نفسه او اولاده ولايستطيع حتى شراء علاجا لنفسه !!! كيف يكون ساكن العقار محدودا للدخل وهو يغلق شقته السكنية وليس فى حاجة لها من عشرات السنين ويسكن فى احد الابراج التى يمتلكها ولاحجة له الاّ أنه ورثها عن ابيه الذى كان يستأجرها !!! ولا ينظر الى ان الله الذى اعطاه ووهبه ماهو فيه من نعمة قادر على أن يزيلها منه بسبب ظلمه وأكله اموال الناس بالباطل . لقد أنصفت ياسيادة الرئيس ملاك الاراضىالزراعية وحررت العلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر وكانت وقتها تتردد نفس الاقاويل والحجج والنتيجة الآن مانراه من تضاعف الدخل لكل من المالك والمستأجر فنحن ننتظر ان يمتد انصافك الى ملاك العقارات كما تعودنا منك دائما الصلابة في الحق وانصاف المظلوم والحق هنا واضح والعدل موكول اليك ياسيادة الرئيس إن الحال أصبح الآن ان مالك العقار يتمنى هدمه والساكن لايهتم حتى بصيانته وأصبحت العقارات تتداعى كل يوم من الاهمال وثروة مصر العقارية التى تصل قيمتها الى المليارات فضلا عن قيمتها الحضارية فى مهب الرياح خاصة بعد ما بدأ من المستثمرين العرب الذين يفضلون شراء العقارات التاريخية القديمة والتي بالطبع لاتدر ربحا لأصحابها ويقومون بهدمها وإقامة ابراج سكنية مكانها ولا يهمهم سوي الربح السريع غير عابئين بما سوف تتحمله الطرق والخدمات من اعباء ليست مهيأة لها وما سوف تفقده مصر من تاريخ وحضارة فهل يرضيك كل هذا فى الوقت الذى يحاول فيه كل مسئول أن ينئى بنفسه عن حل هذه المشكلة ويرى بعينيه ماصارت اليه الامور من هدم عشوائى للمبانى وتضرر القائم منها والإهمال المتعمد لها ونهب الاجانب والمقاولين خربى الذمة لها وأكل اموال الناس بالباطل هل هانت عليهم مصر الى هذه الدرجة !!! الى متى ننتظر وكل يوم يزداد الهدم وتمحى من على وجه مصر عقارات هى تحفة فى الفن والإبداع لن يمكن تعويضها بأى حال من الاحوال الا يستحق كل ذلك إصدار قانون عادل لإعادة الحقوق الى اصحابها وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لكى يحافظوا عليها ويقوموا بصيانتها ويعيدوا لمصر وجهها الحضارى ويحافظوا على مابقى فيها مما تركه الآباء والاجداد من منشآت حضارية ومعمارية فريدة تضارع فى فخامتها أرقي المباني الأوربية يا سيادة الرئيس اعلم انك تهتم بالطبقات الفقيرة ولكن أرجوك أن تحذر أولئك الذين يقلبون الحقائق من اجل عرض زائل واستفادة تافهة . واذكر قصة نبي الله داود لمن تسوروا المحراب حيث قال داود ( لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ............) عندما حكم للذي عنده نعجة واحدة ولم يتحرى هل الذي عنده نعجة واحدة له الحق أم لا وقد عاتبه الله فقال له (يا داود إنا جعلنك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ) صدق الله العظيم في النهاية حسبنا الله ونعم الوكيل ولا نجد من نلجأ اليه الا سيادتكم بعد الله سبحانه وتعالي فالسلطان لك والحق والعدل معك وناصرك بإذن الله وقد بادرت بالكتابة إليكم بعد أن أصبح عمري سبعون عاما ولم يعد في العمر بقية لعلني أكون قد أبلغت كلمة الحق قبل أن ألقى الله والسلام عليكم ورحمة الله
    رد 14

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0107678644
    تاريخ إرسال الرد :
    Thursday 17th of January 2008 10:24:48 AM
    عنوان الموضوع : مسير مركز كفر الشيخ
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    بسم الله الرحمن الرحيم ان قوانين الايجار الاستثنائيه القديمه هى اكل اموال الناس بالباطل وظلم اين الحكومه اين الحزب الوطن اين مجلس الشعب اين محمد حسنى مبارك عندى خمسه اربع محلات ايجار قديم ولم يزيدو الاجره كما فى القانون 1997 مدعين ان الاجره الموجوده فى العقد ليست الاجره القانونيه ورفعت دعوه منزو عامين وقد تم تحويل الدعوى الى الى خبير والخبير لم يرسل لنا اى خطاب علما بانى فى احتياج للاجره الشهريه فهم لم يدفعوه الاجره الشهريه منزو رفع الدعوى اى من عامين وكله بسب ثغرات قوانيين الايجار القديمه وتحديد القيمه الايجاريه ونفسى ااخذ محل من محلاتى المؤجره منزو عشرون عام ولكن القانون جعل العقود الايجاريه لا تنتهى بل تمتد والعجب انها تورث تخيل المستأجر اسفل منزلى وامر عليه يومين وهو يضع رجل على رجل فى وجهى ويقول ان القوانين القديمه تعنى انى لست مستأجر بل مالك اطلب تحرير العلاقه الايجاريه واخذ محلات ملكى واقول للحكومه اين العدل انه خقا اكل اموال الناس بالباطل حسبى الله ونعم الوكيل
    رد 15

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0553186791
    تاريخ إرسال الرد :
    Wednesday 23rd of January 2008 02:15:50 PM
    عنوان الموضوع : كفر صقر شرقيه
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    1-الى متى سيظل هذا الظلم الواقع على اصحاب العقارات القديمه 2-ملاك العقارات القديمه من معدومى الدخل وليس من محدودى الدخل 3-كيف يتعايش مالك عقار قديم مع مستأجره 4-اصحاب العقارات القديمه يستغثون من37 سنه فهل من مغيث 5-الاراضى الزراعيه عادت الى ملاكها فمتى تعود العقارات القديمه الى ملاكها 6-المستثمرون القدامى فى العقارات ماذا فعل لهم هذا الاستثمار؟ افقرهم واذلهم 7-مستأجروا العقارات القديمه لماذالايرفعواالظلم الواقع منهم على ملاكها؟ 8-ماحكم الشرع فى قانون الايجارات القديم؟ 9-الحل الامثل لمشكلة العقارات القديمه هو تحرير العلاقه الايجاريه بين المالك والمستأجر بالنسبه للمحلات التجاريه والوحدات المؤجره لغير اغراض السكنى لأن هؤلاء يحققون ارباحهم بأسعار اليوم وليس باسعار 50 سنه ماضيه فمثلا التاجر الذى كان يربح فى الماضى جنيها واحدا يوميااصبح اليوم يربح مائه جنيها الطبيب الذى كان كشفه جنيها اصبح يكشف اليوم ب50 جنيه ان لم يكن اكثر اما بالنسبه للوحدات السكنيه فيجب تحديد حد ادنى لاى وحده سكنيه بحيث لاتقل عنه بحيث يتمكن المالك من ان يحيي حياة كريمه ويعاد النظر فى هذا الحد الادنى كل 5سنوات مادام المالك الاصلى وزوجته يقيمان فيها وفى حاله وفاتهما تضاعف القيمه الايجاريه وفى حاله زواج احد الابناء فيها تحرر العلاقه الايجاريه 9-اخيرا حسبنا الله ونعم الوكيل فى كل مستاجر عقار قديم وسع الله عليه ويمتلك عقار ويرفض ان يترك سكنه لانها حاجه ببلاش كده
    رد 16

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0100194228
    تاريخ إرسال الرد :
    Tuesday 29th of January 2008 06:08:09 PM
    عنوان الموضوع : القاهرة
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    حرام انصفونا احنا تعبنا نفسيا وماديا المستاجر بيستغل القانون لصالحة ما بقاش القانون علشان يحمية من ظلمنا بقينا احنا المظلومين دة اذا كنا ظالمين زمان انا سمعت وحدة صيدلية زعلانة ان المالك رفع عليها الايجار بالتراضى عشرة جنية وندمانة وبتقول انة هو من ساعة ما اجرلنا المحل زمانة دلوقتى جمع ثمنة لو خدناة تمليك على كدة بقى انا هروح الصيدلية دى بقى واشترى منها علاج لمدة سنة وقولها انتى جمعتى منى ثمن الصيدلية هاتيها واكتبيها باسمى دة كدة القانون واقف للحماية ام للاستغلال ارجوكم اغيثونااااااااااااااااااااااااااااااااا وعلى العموم ربنا شاهد ومطلع
    رد 17

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 23578922
    تاريخ إرسال الرد :
    Saturday 2nd of February 2008 12:00:49 AM
    عنوان الموضوع : شبرا
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    اين انت يا عمر حكمت فعدلت فنمت يا عمر لاحل الا بالعدل والعدل واضح والحق واضح ولكن اين عمر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    رد 18

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :
    التليفون :
    تاريخ إرسال الرد :
    Wednesday 13th of February 2008 02:20:24 AM
    عنوان الموضوع : محافظة المنوفية

    الرد :
    السلام عليكم نعم اين عمر ؟ الناس لا تحب بعضعها ولا تتقي الله فتصلي وتصوم وتذهب للمسجد و تحج وتعتمر اكثر من مرة وترجع تأكل اموال الغير بالباطل ولا تستحي سبحان الله و حسبنا الله ونعم الوكيل
    رد 19

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 79522232
    تاريخ إرسال الرد :
    Monday 25th of February 2008 04:56:06 AM
    عنوان الموضوع : السيده زينب
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    ندعوا الله جميعا ان ينتقم من كل من ظلم الملاك ندعوا الله ان بنتقم من كل من سكت عن هذا الظلم ورضى به ندعوا الله ان ينتقم من كل مسئول بيده رفع الظلم ولم يرفعه ندعوا الله ان يرينا يوما يقهر فيه كل ظالم ساعد وتقاعس عن انصافنا الى من نشكو وقد استمرأ الناس اكل اموال غيرهم بالباطل وسكت ولى الامر !!!!! الا لعنة الله على الظالمين
    رد 20

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 033555792
    تاريخ إرسال الرد :
    Thursday 28th of February 2008 03:23:31 AM
    عنوان الموضوع : الاسكندرية
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    بسم الله الرحمن الرحيم لماذا يتساءلون عن اننا لا نصدق الحكومة او او اننا دائما نكرههها عندما سأل محمود سعد فى البرنامج التليفزيونى البيت بيتك وزير المالية عن مشكلة ايجارات المساكن القديمة اجابه بكل هدوء ان عدد المساكن القديمة كان ثلاثة ملايين وحدة سكنية وقد تناقص العدد ليكون الآن مليون وبذلك فان المشكلة فى طريقها للحل من نفسها !!!!!!!!!!!!!!!! يا سلام الوضع تمام وهذا يذكرنى بما قاله عمرو بن العاص لمسيلمة الكذاب حيث قال له ( والله انى اعلم انك تعلم انى اعلم انك تعلم انى اعلم انك كذاب) فيا سيادة الوزير اذا كانت وصلت قناعتك بأن الشعب اصبح الى هذا الحد من السذاجة ليصدق كلامك فعلى الدنيا السلام وإذا كان ما تقول حقا مليون وحدة سكنية فلماذا لا تتحمل الحكومة هذا الدعم نيابة عن الملاك الغلابة الذين يستجدون الحكومة للحصول على حقوقهم وهل الملاك هم وحدهم منوطون بدعم الميارديرات أمثالك (كما تتفاخرامام شاشات التليفزيون بأن والدك يلومك على انك ستدفع ضرائب على القصور التى تمتلكها ؟ ) اذا كان هذا مايقوله وزير والده هو فى الاصل رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان فهل لنا امل فى ان نحصل على حقوقنا من هذه الحكومة الرشيدة الم يسأل الوزير نفسه اذاكان مايقوله حقا فاين ذهبت مليونى وحدة سكنية وكيف بيعت ومن اشتراها ومن هدمها وكيف بنى مكانها ابراج اضرت بكافة المرافق والخدمات من طرق ومجارى ومياه وكهرباء وكيف تضرر اصحابها ومن الخاسر فى نهاية الامر الوطن ام الافراد اذا كان هذا تفكير وزير لا يحترم حقوق الناس ولا يهمه ان يسترجع مليون مواطن حقه فماذا ننتظر منه لا حل الا بتدخل من السيد رئيس الجمهورية الذى عودنا على التدخل لحل المشاكل التى تختلقها هذه الحكومة الرشيدة والتى جعلت من كل الشعب عدوا لها
    رد 21

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :
    التليفون :
    تاريخ إرسال الرد :
    Monday 17th of March 2008 11:44:19 AM
    عنوان الموضوع : الاسكندرية

    الرد :
    لي سؤال مهم هل ملاك العقارات القديمة الدولة تعرفهم بس لما عقارتهم تقع مش عارف ايجار شقة 100 متر في السنة 36 جنية مصري في السنة واجدع محل عندنا بخمسة جنية في الشهر يعني في السنة ستون جنيه واقل دخل لاصغر محل 500 جنية في اليوم والادهى من ذلك المستاجر مش عاوز يدفع الزيادة ثمانية امثال قيمة الايجار والساكن يدفع للمحامين بالاف علشان ياكل علي الايجار والطامة الكبرى ان الخبير حكم والقاضي اكدراي الخبير والمضحك اكد ايجار محل ب خمسة وعشرون قرش انا فعلا مقوم محامي بس المحامي بتاعي انا قلتله انا عاوز حقي بدون ظلم او رشوة في حين السكان مع علمي شغالين في هذا المجال اعمل اية ارضي ربنا واحنا ثمانية ورثة ولنا اولاد ومش عاوزين ندخلهم في معمة الحرام والرشوة انا بفكر اخدكل اخواتي والاولاد ونروح فين مش عارفين المحافظ ولا رئيس مجلس الشعب ولا رئيس الجمهورية دولوني الجهة المنوط ليها مثل هذة المشاكل اوعي تقول انا بخلان على المحامي لا والله انا بفكر نعمل صلح مع السادة السكان اللى ابويا اكرمهم وسكنهم باقل الايجارات وكان الله يرحمة ممكن مايخدش ايجار منهم لمدد متفوتة الله يرحمهويرحم زمن مش ممكن يوصف
    رد 22

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0111213141516
    تاريخ إرسال الرد :
    Sunday 16th of March 2008 03:58:46 AM
    عنوان الموضوع : الاسكندرية
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    حسبى الله و نعمة الوكيل
    رد 23

    الإسم :
    الدولة : اسيوط
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0113092276
    تاريخ إرسال الرد :
    Thursday 10th of April 2008 06:27:35 PM
    عنوان الموضوع : أسيوط
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان قانون اليجارات القديمة من أكبر المظالم التى ارتكبتها الدولة وهى لا تريد تصحيح هذا الغلط ولكنها بتصحح الغلط بغلط اكبر وذلك بانها تقول ان المساس بهذا القانون صعب ليه مش حرام هذا الظلم البين وانا واحد من هؤلاء المظاليم لانى والدى ترك لنا عقار بيه 6 شقق وهم بايجارات قديمة وفى ارقى منطقة وايجار الشقة الواحدة 5 جنيهات وبالنسبة للشقق بنفس المنطقة 600 جنية وعلما ان المستاجرين الذين يسكنون عندى من اغنياء البلد وقافلين شققهم وعندهم شقق اخرى بره والحمد لله انا لا احسد وربنا يذيدهم ويذيدنا ولكن اتمنى من الحكومة الفاضلة وضع حد لهذا الظلم البين وندعوا الله ان يوفقها وينير لها بصيرتها وكل راع مسؤل على رعيته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    رد 24

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :
    التليفون :
    تاريخ إرسال الرد :
    Tuesday 8th of April 2008 02:46:41 PM
    عنوان الموضوع : المنصورة

    الرد :
    الحل اتحاد اصحاب الاملاك والتوجه الى السيد رئيس الجمهوريه وعرض احداث هذا الظلم الذى تمادى عشرات السنين ولهذاالظلم نهاية المهم ان يتحد الملاك
    رد 25

    الإسم :
    الدولة : egypt
    الإيميل :
    التليفون :
    تاريخ إرسال الرد :
    Wednesday 7th of May 2008 04:29:54 PM
    عنوان الموضوع : القاهرة

    الرد :
    الايجار القديم كان مجاملة لكسب زعامة ناصرية..مخالف للشــرع كل الشرع وكل الاديان ليس الاسلام فحسب..الملاك القدامي يعرفون ذلك والمستاجرين والحكومة ايضا.. كبار المسئولين يتمتعون بالايجار القديم (حســــبي الله ونعم الوكيل )سبب ازمة الاسكــان / سبب سوء العلاقات الاجتماعية / سبب انهيار العقارات لعدم وجود صيانة ( ولســـة )سبب ارتفاع اسعار الاسكان /سبب لان لن يبارك اللة في هذة البلد مالم تعود تلك العقارات لاصحابها ( مالك عقار معدم يبحث لابنة عن شقةحجرة وصــالة / حسبي الله ونعم الوكيل )
    رد 26

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :
    التليفون :
    تاريخ إرسال الرد :
    Wednesday 7th of May 2008 04:50:12 PM
    عنوان الموضوع : القاهرة

    الرد :
    حــــرام ..تحرير العلاقة الايجارية هو الحل وسياتي غصب عن الجميع لانة هذا هو الحق والعدل ولن تستقيم الامور الا بعد الغاء هذا القانون سيء السمعةحفاظا علي الثروة العقارية
    رد 27

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0103656233
    تاريخ إرسال الرد :
    Saturday 10th of May 2008 05:25:24 AM
    عنوان الموضوع : محافظة 6 اكتوبر
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    نهــــــــــــاية مشكلــــــــــــــــــة الإسكــــــــان الآن – فى البلاد بقلم المهندس/ نبيل محيسن مشكلة الإسكان مشكلة وهمية فى مصر( على سبيل المثال ) لتوفر مقومات البناء أنما يوجد بعض المسببات لوجودها الحالى كظاهرة وتلك المشكلة هى السبب الخفى لمشاكل مصر كلها وتدل كل الأحصائيات على زيادة أعداد المساكن أكثر من الأسر . فأين المشكلة ؟ إنما هى صرخة المحتاجين بحثا عن المأوى وأغنية ينشدها البعض من أجل مصلحتة بدليل أن كل الأحصائيات أكدت أن عدد الشقق دوما أكبر من عدد الأسر ففى عام 1986 كان عدد الشقق الفارغه 1.8 مليون شقة والآن 3 مليون شقة فارغة فى حين الأحيتاج السنوى ربع مليون شقة أى لدينا من الشقق ما يكفى لــ12 سنة قادمة وفى حين أن الأحصائيات تقول أن عدد عقود الزواج 525 الف عقد زواج سنوى أى لدينا حاجتنا من السكن لمدة حوالى 6 سنوات قادمة أى أن مشكلة الإسكان بسبب عدم أستغلال الشقق وليس بنقصها . مشكلة الإسكان مشكلة لا تئن منها الدول النامية فقط بل العالم المتقدم والنظم العالمية كلها فشلت فى حلها ففى الدول الرأسمالية يعتبر المسكن سلعة شأنه شأن أى سلعة أخرى والعرض والطلب هو المقياس لها ولقد وجد " وليم ستيف " بأن مقدار الزيادة فى سعر البيت قد بلغ 75 % فى لندن خلال السنتين 71، 72 علما بأن الثمن قد ارتفع فى إحدى المدن الإنجليزية التى تتمتع بالحكم الذاتى من 2397 دولار سنة 58 إلى 84600 دولار عام 1960 ولقد بات واضحا أن زيادة الأثمان للوحدة السكنية الواحدة بمقدار 35.5 مرة خلال عامين لم يكن وليد التطور الكبير فى بنود التكاليف الإسكانية بقدر ما يرجع إلى الارتفاع الجنوني فى هامش الربح نفسه . وفى الدول الأشتركيه يعتبر المسكن خدمة تقدمها الدولة لمواطنيها وفشلت أيضا للصعوبة المالية ولذا أقدم ورقة العمل هذه تحت مفاهيم معينة هو أن الإنسان خليفة الله في الأرض وكل شيء سخره الله له التصرف كيفما يشاء ولكن للمجتمع حق أو نصيب في ما يملك دون اعتداء على حرية الأول فيما يملكه أى أن المسكن ضرورة تسقط أن وجدت دون تحديد للملكية أو الإيجار أنما مازاد عن الضرورة يدفع عنها المالك زكاة أو ضريبة فى حالة عدم الأستغلال بيعا أو تأجيرا . وإن حصر مشكلة الإسكان في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر يبعد مشكلة الإسكان عن أساسها وجذورها مثلها مثل مضغ اللبان يحرك الفم والمعدة لكن لايفيد الجسم والواقع الفعلي لأزمة الإسكان يرجع إلى عدة عوامل أهمها هو تغير نمط الإسكان من الاعتماد على الخامات المحلية وأدوات بناء يدوية عند البناء إلى البناء باستخدام الخرسانه المسلحة والمعدات الحديثة ذات التكلفة العالية مما مثل عبء مالى كبير على راغبى البناء وكذلك أيضا السيكلوجية الاقتصادية فنحن نحتقر الصناعة فلجأنا ونلجأ دائما إلى الأنشطة المعمارية ذات الخطورة الأقل بل ومضمونة المكسب وخصوصا أن القوانين الحالية لاتفرض ضرائب على عدم استغلال السكن وبالإضافة إلى مرور الإسكان في مصر بنقص في مواد البناء أثناء الحرب العالمية الثانية لحاجة المجهود الحربي لتلك المواد. وأيضا إلى صدور قوانين تتعلق بتخفيض الإيجار أو تجميده وخلافه مما أدى لوقوع مشاكل جمة بالإضافة إلى عدم قدرة أي حكومة من الناحية المالية على الوفاء ببناء المساكن لمواطنيها مما أدى إلى تدخل البنوك في عمليات البناء والنشاط العقاري ( استثمارا ) مما أدى إلى غلاء المساكن والأنشطة المعمارية نظرا لرغبة البنك في الكسب بالإضافة إلى ربح المستثمرين أنفسهم فأصبح العبء على المواطن الراغب في السكن مضاعفا . إضافة إلى وصول بعض المقاولين إلى بعض مراكز التشريع وصنع القرار مثل مجلس الشعب فبات من مصلحتهم بقاء المشكلة كما هي وأشاعوا بوجود نقص كبير في أعداد وحدات السكن رغم أن معظم الأحصائيات أوضحت أن أعداد الشقق دوما أكبر من عدد الأسر بالإضافة إلى أنه في السنوات الماضية زادت نسبة الاستثمار العقاري مقارنة بالأنشطة الأخرى الإنتاجية . هذا النشاط الذي يمتاز بطول الدورة الاستثمارية ( دورة رأس المال ) له مما أدى إلى عدم قدرة الأشخاص على تحمل الإيجارات الجديدة وعدم تناسب الدخول مع القيم الإيجارية وأيضا تركيز الأنشطه الصناعية والتجارية في أماكن معينة وأخيرا وضع صيغ غير مناسبة للعلاقة بين المالك والمستأجر. لا توجد دولة فى العالم قادرة على تلبية حاجة مواطنيها من السكن والإسكان هو مذلة الحكومات وقتما تحدث المشكلة تطيع الحكومات ما يملى عليها من شروط كرها أو تضحى ببعض خطط التنمية من أجل توفير السكن والقليل منا عنده المقدره المالية على البناء وذلك لتغير نمط البناء لذا يجب 1- إنشاء صندوق إسكانى وظفيته الأساسية إعطاء قروض بدون فوائد لراغبى البناء بعيدا عن ميزانية الدولة وروافده من خارج أعتمادت الحكومه وهى كالتالى :- – ضريبة عدم الإشغال على الشقق الفارغه وضريبة الحد الأدنى للكهرباء والماء وكذلك الأراضى الغير مستغله . – التأمين الذى يدفعه المستأجر لدى صندوق الإسكان ليرد للمؤجر عند أنتهاء العلاقه الإيجاريه . – ثلث أرباح المراكز التجارية التي سوف تقام فى المجاورات المختلفة . ـ - قيمة إيجار المساكن التي سوف تؤجر فى المدن بواسطة مجلس المدينة . – قيمة إيجار المبانى التي سيتنازل أصحابها عنها بعد تعويضهم بأراضى فى المدن الجديدة ومنحهم قروض . وبالنسبه للفرد يستطيع البناء من خلال الأقتراض من صندوق الإسكان – أو بواسطة مشاركة المستأجر – أو التعاقد مع شركة مقاولات أو شراء مواد البناء بضمان صندوق الإسكان المقترح . 2- علاقه ايجاريه جديدة قانون الإسكان القديم صحيح من الناحية الدينية والقانونيه لكنه لا ينفع كعلاقة غير محددة المدة وزيادة الإيجارات فيه ظلما جديدا للمستأجريين أنما يجب تعديل العلاقة الإيجارية على أن تتضمن زيادة غير فورية للإيجار ولأن للدولة والمستأجريين حقوق للتحول من حالة المثل إلى حالة الثمنيه . القانون الجديد ( 4 لسنة 1996 ) ومثله فى السعودية ودول الخليج الفترة الأولى صحيحة من الناحية الدينية والقانونية لكن الزيادة عند التجديد ...باطلة....... و....ربا....... لذا فإن الحل المقترح هو قيام لجنة أقتصادية أجتماعية بتحديد الإيجار العادل لإيجار المتر المربع ولنقل مثلا أصبح إيجار المتر المربع 2 جنيه فنقارنه بقيمة وزن بعض السلع مثل السكر والأرز والعدس فيكون قيمة متوسط تلك الأوزان هو إيجار المتر المربع على الدوام ويسمى الجنيه الإيجارى العقارى وتقوم وزارة الإسكان فى 1/1، 1/7 من كل عام بإعلان تلك القيمة بناءا على سعر تلك الأوزان فى الأسواق وتكون فترة الإيجار لمدة 5 سنوات وملزمة على المالك كفترة أولى بعدها يجدد العقد سنويا من تلقاء نفسه إلا فى حالتين المالك رغب فى بيع الشقه أو أحد الأولاد بلغ 21 عاما وأراد الزواج . المفهوم العام لبنود ورقة العمل :- – تقسيم البلاد إلى مجاورات وهمية وإعطاء كل قطعة أرض أو بيت أو شقة رقم كودى يدل موقعه وتدون الشقه فى السجل العقارى وأيضا أسم المالك والمستأجر أن وجد ................ الخ وإنشاء شهادة بيانات لكل منهم . – يتم التعامل مع الشقق والأراضى كتعامل الإسلام مع الذهب والأبل مازاد عن القيمة التى حددها الأسلام وجبت الزكاة أو الضريبه ألا العوامل منها فلا تجب الزكاة عليها ففى السكن لكل مالك عقار وحدة سكنية بدون ضرائب أنما يجب دفع زكاة أو ضرائب عن الشقق الأخرى فى حالة عدم تسكينها أو تمليكها . – تفرض ضريبية الحد الأدنى لاستهلاك الكهرباء والماء على كل الشقق وذلك بتقديرات أشبه بالرمزيه تبعا لمساحات محددة وجب على المالك أو المستأجر للشقه دفع المتم للقيمة الواجبة فى حالة الأستهلاك أقل من القيمة وفى حالة الأستهلاك أعلى من القيمة لا يدقع شيىء . – وجب على المستأجريين الجدد دفع مبلغ تأمين يحفظ لدى صندوق الإسكان على أن يرد للمالك عند أنتهاء العلاقه الإيجارية . – قيام لجنة أقتصادية أجتماعية بتحديد الإيجار العادل لإيجار المتر المربع ولنقل مثلا أصبح إيجار المتر المربع 2 جنيه فنقارنه بقيمة وزن بعض السلع مثل السكر والأرز والعدس فيكون قيمة متوسط تلك الأوزان هو إيجار المتر المربع على الدوام ويسمى الجنيه الإيجارى العقارى وتكون فترة الإيجار لمدة 5 سنوات وملزمة على المالك كفترة أولى بعدها يجدد العقد سنويا من تلقاء نفسه إلا فى حالتين المالك رغب فى بيع الشقه أو أحد الأولاد بلغ 21 عاما وأراد الزواج . - بالنسبه للمساكن القديمه تكون تحت تأثير علاقتين إيجارتين بحيث تكون القيمة الأعلى لمصلحة المالك العلاقة الأولى هى العلاقة القديمة بين المالك والمستأجر والعلاقة الثانية هى أن القيمة الإيجاريه من الآن ولمدة 5 سنوات قادمة الإيجار صفرا وبعد 5 أخرى يكون ربع قيمة الإيجار للشقه المثيله لها من حيث المساحة وبعد 5 أخرى يكون النصف وبعد 5 أخرى ثلاث أرباع وبعد 5 أخرى القيمة كاملة كالشقة المثيله لها من حيث المساحة . – أصحاب الشقق فى المدن الجديدة والتى عليها أقساط يحق لهم تأجير شققهم لأى شخص يختارونه على أن تدفع القيمة الإيجاريه لصندوق الإسكان مقابل توقفه عن سداد بقية أقساط الشقة طوال فترة الإيجار بشرط دفع الحاجز للشقه ربع قيمة الشقه نقدا . – يحق لأى مستأجريين قدامى تبادل السكن بدون أذن المالك على أن يكون كلا منهما مستأجر ثان للملاك . - إنشاء جمعيات إقتصاديه وإجتماعيه وثقافيه تدار بواسطة القاطنين فى المجاورة على أن توزع الأرباح بالتساوى بين صندوق الإسكان وخدمة المجاورة وأرباح للقاطنين فى المجاورة وكذلك لاحقا فى الوادى العجوز . – خيارات مقدمة . أ – يجوز لمالك أى عقار فى الوادى العجوز التنازل عن عقاره مقابل أرض كاملة المرافق فى المدن الجديده وقرض حسن كامل وإيجار منزله لمدة 10 سنوات و تؤؤل الملكيه بعدها لصندوق الإسكان . ب – يجوز للمستأجريين القدامى تأجير شققهم لأى شخص يريده المؤجر مقابل القيمة الإيجارية الجديدة على أن تيقى العلاقة بين المستأجر الأول والمالك كما ورد فى البند (6 ) وتظل هذه العلاقة لمدة 20 سنة بعدها تنتهى علافة المستأجر الأول بالمالك . ج – يعطى لصاحب أى عقار فى الوادى العجوز السماحية لهدم منزله وإعادة بنائه فى خلال فترة 5 سنوات الأولى فقط بشرط إعادة تسكين المستأجرين ومراعاة شروط تنظيم الطرق بغض النظر كانت أرض المنزل حكر أم لا . دور ورقة العمل كبير فى حل مشاكل البلد بعيدا عن ميزانية الحكومة بل هى تقضى على الأقل على 40% من مشاكل البلاد وهى تنقل دور الدولة من دور التأمين إلى دور التمكين وتسعى لتهذيب الأستثمار العقارى لأنه قطاع خدمى داخلى ولان تسييد هذا القطاع مفسدة أقتصادية وإسكانيه وكذلك ترفع الورقة شعار " القرية لفلاحيها " لأن التعدى على المتخللات والأراضى الزراعية مذبحة أقتصادية وتدرء الورقة مخاطر جمة تهدد الأمن القومى وتسبب سيولة مروريه وتلك الورقة متوافقه تماما مع أحكام الشريعة الأسلامية وبنود الدستور وتقضى على الكثير من مشاكل الزراعة والصناعة والسياحة وتحدث ثورة فى مجال المحليات ويقضى على الكثير من المحرمات والقضايا القانونيه ويستحدث نظام بريدى ليس له مثيل فى العالم ويقضى تماما على غلاء الأسعار وهى أكبر مشروع حضارى يقضى على الهوالك الأقتصاديه . هذا مفهوم كتاب ( كتاب نهاية مشكلة الإسكان الآن ) وللأستفسار عن أى شىء بخصوص ورقة العمل يرجى الأتصال على الموبيل الشخصى 010/3656233 كتاب نهاية مشكلة الاسكان الان يمكن تنزيل الكتاب من الروابط الاتيه الرابط الاول http://rapidshare.com/files/77320385...___1604___1577 الرابط الثانى http://www.badongo.com/file/6008692 http://www.alsdaqa.com/vb/showthread.php?t=6744 وانني مؤلف هذا الكتاب وانني مستعد لتوكيل أي دور نشر لاعادة نسخه مجانا فى أي بلد ولا أريد شىء مطلقا سوى زيادتها ، لعمل توكيل بالنسخ فقط دون أي أن أطالب بأي شىء من ثمن الكتاب وهذا لوجه الله سبحانه وتعالى لكي اؤكد للعالم تفوق الاقتصاد الإسلامي على النظم الاقتصادية الأخرى . وأتمنى من كل مؤمن بالاقتصاد الإسلامي أن ينشر هذا الكتاب ويناقشه لانه انتصار واضح وصريح للاقتصاد الاسلامي . وإنني قمت بطباعة ألف نسخة فقط من الكتاب لكى أرسلها مجاناً لصناع القرار والمسئولين . جزاكم الله خيرا . رقم النقال فى مصر :0020103656233
    رد 28

    الإسم :
    الدولة : egypt
    الإيميل :
    التليفون :
    تاريخ إرسال الرد :
    Saturday 17th of May 2008 04:09:47 PM
    عنوان الموضوع : heliopolies

    الرد :
    قانون الايجارات القديم ظالم وكافر ويثير الاشمئزاز..ازاي يا جماعة ايجار شقة في منطقة راقية 15 جنية يعني 50 قرش في اليوم اقامة لعيلة كاملة 30 يوم في الشهر ( بس الحق لله المستاجــر غلبان من محدودي الدخل ايضا ( سيارة شيروكي / ارض بلاسكندرية / مشروع تجاري منذ القدم (بردة في محل ايجار قديم ـالاولاد (اوكتافيا / مرسيدس / خذ دية باة (ومنزل بالتجمع الخامس _ شفتة محدود الدخل ازاي )اما المالك الاقطاعي المستبد الوحش ( سيارة فيا 132 موديل الثمتنيات ) كفايا باة الملاك القدامي شحتوا واطمنكم كمان اولادهم ايضا بيدوروا علي سكن..حسبي الله ونعم الوكيل في كل من يساند ويساعد علي استمرار هذا ( ألســـحت )
    رد 29

    الإسم :
    الدولة : egypt
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0125478547
    تاريخ إرسال الرد :
    Thursday 22nd of May 2008 06:55:19 PM
    عنوان الموضوع : مصر الجديدة
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    الـبعـبـع(قانون البعبع )..القانون اللي بيخوف..(قــانون ادفعي يا اللي منتشــغرمانــة )..( قانون ســيء الســمعة ) ( قــانون الســـحت ) ..كلها مسميات لقانون الايجار القديم الاستثنــائي الذي لا نعرف مــتي سينتهي هذا الظلم والتخلف والهروب من المسئوليات للحكومة وتحميل طبقة الملاك القدامي لدعم سكن واقامة المســتاجر نظير 3 قروش كايجارمن 50 ســنةو كمـان توريث ..ومن جانب الدولة اعفاء من ضريبة عقارية ..والملاك لعنة الله عليهم طبعامغـضوب عليهم ليس لهم اي حقوق في ملكهم وانما المســئولية فقط عن سلامة المبني يعني ســرقة واستغلال بالسحت ثم توريث ..طيب انا عندي فكرة تريح الحكومة من الملاك القدامــي ومن الذنب (( جمــعوا كل الملاك القدامي اللي بقــالهم 50 سنة في ظلم بين واعــــــــدموهم وبكدة تكونوا عاقبتوهم علي انهم فكــروا يســتثمروا شــقي عمرهم في بناء منزل وايجارة للغيربحسن نية معتقدين انهم في بلــد يحترم الملكية الخــاصة ولكن للاسف هم اســاؤا اختيار المكــان.. العيب ليس علي المستاجر (ابو بلاش حـلو ) انما العيب علي من يمكنهم من استغلال وتوريث مال الغير بدون وجة حق بقوة القانون ((حسبي الله ونعم الوكـيــــــــل )
    رد 30

    الإسم :
    الدولة : egypt
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0125478547
    تاريخ إرسال الرد :
    Thursday 22nd of May 2008 06:54:44 PM
    عنوان الموضوع : مصر الجديدة
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    الـبعـبـع(قانون البعبع )..القانون اللي بيخوف..(قــانون ادفعي يا اللي منتشــغرمانــة )..( قانون ســيء الســمعة ) ( قــانون الســـحت ) ..كلها مسميات لقانون الايجار القديم الاستثنــائي الذي لا نعرف مــتي سينتهي هذا الظلم والتخلف والهروب من المسئوليات للحكومة وتحميل طبقة الملاك القدامي لدعم سكن واقامة المســتاجر نظير 3 قروش كايجارمن 50 ســنةو كمـان توريث ..ومن جانب الدولة اعفاء من ضريبة عقارية ..والملاك لعنة الله عليهم طبعامغـضوب عليهم ليس لهم اي حقوق في ملكهم وانما المســئولية فقط عن سلامة المبني يعني ســرقة واستغلال بالسحت ثم توريث ..طيب انا عندي فكرة تريح الحكومة من الملاك القدامــي ومن الذنب (( جمــعوا كل الملاك القدامي اللي بقــالهم 50 سنة في ظلم بين واعــــــــدموهم وبكدة تكونوا عاقبتوهم علي انهم فكــروا يســتثمروا شــقي عمرهم في بناء منزل وايجارة للغيربحسن نية معتقدين انهم في بلــد يحترم الملكية الخــاصة ولكن للاسف هم اســاؤا اختيار المكــان.. العيب ليس علي المستاجر (ابو بلاش حـلو ) انما العيب علي من يمكنهم من استغلال وتوريث مال الغير بدون وجة حق بقوة القانون ((حسبي الله ونعم الوكـيــــــــل )
    رد 31

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 25774321
    تاريخ إرسال الرد :
    Friday 6th of June 2008 11:51:37 PM
    عنوان الموضوع : القاهرة
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    الحكومة غير قادرة على اعادة ابسط الحقوق للمواطن - كيف ان ثلاثون مليون مواطن يمتلكون عقارات تثبت ايجاراتهافى حين تعجز الحكومة عن تثبيت رغيف الخبز لماذا كل هذا الظلم واننى اتعجب من هؤلاء المسئولين فاذا سرق المسئول فله على الاقل ما يبرر به لنفسه ولكن ان يساعد الآخرين ويقنن لهم على سرقة الغير فهذا هو العجيب - يا اخى كل شىء فى الدنيا اسعاره تزيد فلماذا لا تزيد ايجارات الوحدات السكنية القديمة وماذا عملت الحكومة لكى تثبت بقية الاسعار قانون جائر ظالم يتقاعس المسئول تعديله فماذا تسمى هذا المسئول؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    رد 32

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :
    التليفون :
    تاريخ إرسال الرد :
    Tuesday 1st of July 2008 12:16:03 PM
    عنوان الموضوع : الشرقية

    الرد :
    سمعنا منذ سنوات عن قانون يحل مشاكل الايجار القديم و لكن لااعرف لمازا حتي الان لايوجد هذا القانون مع العلم بان هذا القانون سوف يعدل تعديل جزري في مستوي دخل الفرد في مصر واني اري ان هذا القانون اهم بكثير من عدة قوانيين نوقشت في المجلس و لكن هل هناك سبب مقنع يردبة المجلس الموقر عل هذا التاخير
    رد 33

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0122145510
    تاريخ إرسال الرد :
    Thursday 3rd of July 2008 02:15:26 AM
    عنوان الموضوع : 3 شارع طلعت حرب بالإسكندرية
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    الأخوة ملاك العقارات المغتصبة عقاراتهم بقوانين الإسكان الظالمة: أولا: قمت بإرسال برقية بتاريخ 7/5/2003 كما يلى: فخامة رئـيس الجمهورية ... معالى الدكتور / رئيس مجلس الوزراء ... مجلس الوزراء - القاهرة معالى الدكتور / رئيس مجلس الشعب ... مجلس الشعب - القاهرة = لقد أممت الدولة المساكن وشرًعت مجانية الإسكان ودعم المستأجر على حساب مالك العقار فى العقود الإيجارية القديمة الأبدية ضد الدستور وضد الشريعة الإسلامية وكافة الشرائع السماوية وضد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وضد الإتفاقيات الدولية لحماية الحقوق المدنية والإقتصادية . = هل يصل الظلم بتقنين إيجار شقة فاخرة بثمانية جنيهات (دولار واحد) شهريا أى ربع جنيه يوميا وثبات القيمة 40 سنة ، حتى أصبحت نفس الشقة تؤجر بتسعمائة جنيه شهريا بالقانون الجديد ويسمى ذلك قانون إيجارات ؟ = المستأجر يدفع ثمانية جنيهات شهريا أجرة شقة تأويه هو وأسرته ويتكلم فى التليفون العادى المنزلى بمائتى جنيه شهريا ، و8 جنيه شهريا لرفع كيس الزبالة ، ويدفع 100 جنيه كهرباء شهريا، ويدفع جراج سيارته 100 جنيه شهريا بخلاف الموبايل مايزيد عن 300 جنيه شهريا ، ويسمى ذلك عدالة إجتماعية ونظام عام ؟ = الدولة تفرض ضريبة دعم مباشرة على ملاك العقارات بدعم 7 مليون مستأجر بعشرين مليار جنيه سنويا على الأقل تغتصب قهرا من حقوق ملاك العقارات القديمة دون سند من الدستور ودون تعويض عادل ، ولن يضيع حق وراءه مطالب . = المحكمة الدستورية العليا حكمت ومازالت تحكم بعدم دستورية مواد القانون الظالم حتى أصبح مهلهلا وعنوانا لظلم الدولة والمشرع وعدوانا على الدستور ، فكيف تم هذا التشريع الظالم ، ولماذا تحجم الدولة والمشرّع على المبادرة بإنهاء هذا الظلم . = ثبات القيمة الإيجارية لعشرات السنين حتى أصبحت أجرة رمزية هزيلة إقتحمت بها الدولة والمشرع حقوق مالك العقار لصالح فئة المستأجرين وعدوانا على حقوق الملكية الخاصة المصونة بالدستور وتعظيما لحقوق المستأجر وإنتقصت من ملكية مالك العقار والتى تتمثل فى مقابل الإنتفاع الحقيقى لملكيته وهو تأميم للملكية العقارية لصالح فئة المستأجرين ، وإجبار لمالك العقار على دعم المستأجر ، فضلا عن الأضرار المجحفة التالية : ـ فوائض مالية للمستأجر على حساب المالك تمثلت فى مدخرات وإستهلاك ترفى للمستأجر على حساب المالك . - ما يزيد عن 2 مليون شقة مغلقة من جانب المستأجرين ، فى حين لا يجد ملاك العقارات وأبنائهم وورثتهم المأوى سوى بإيجارات لا تقل عن 600 جنيه للشقة . ـ عدم صيانة العقار مما أدى إلى تصدعه ، ويؤدى لتدمير الثروة العقارية . ـ إنخفاض قيمة العقار (الأرض + المبانى) إلى عشر ثمن الأرض . ـ موت وشلل رأسمال مالك العقار لعدم قدرته على بيعه فمن المجنون الذى يقدم على شراء عقار أو شقة مؤممة لصالح من يستأجرها بقروش معدودة ؟ ـ مشاركة المستأجر لورثة مالك العقار فى ما آل إليهم من ميراث ... وهو عدوان على حقوق الميراث .. وهو عدوان على حدود الله .. ـ حرمان المالك من السكنى بالعين ملكه ، وإجباره على السكنى بأجر من 800-1800 جنيه شهريا فى حين ينعم المستأجر بالسكنى ب 10 جنيه شهريا .. ـ حرمان مالك العقار من التصرف فى الشقة ملكه فى حين يمتلك المستأجر شقة أخرى ينعم بحرية التصرف فيها إستعمالا أو إستغلالا أو بحرية تصرفه فيها بالسعر الحقيقى ... ـ إنتشار العداوة والبغضاء والأحقاد بين ملاك العقارات المقهورين ومستأجرى العقارات المستفيدين من هذا الظلم ، وقضايا الإسكان بالملايين شاهدة على هذا الصراع ، مما يعد إنتهاكا للدستور الذى يقرر المساواة والعدالة الإجتماعية ... = ما هكذا تحكم الشعوب لصالح أصوات الأغلبية التى يتم دعمها على حساب مالك العقار المقهور ، وويل لمن حرم حلالا وحلل حراما وشرع الظلم بإسم العدالة . = فضيلة مفتى الديار وفضيلة الإمام شيخ الأزهر أفتيا ببطلان هذا الظلم فهل تلك الفتاوى لا تخص الدولة أو المشرّع ، ولا تسرى عليهم حرمة مخالفة التشريع الإسلامى الذى هو الدين الرسمى للدولة والسكوت على هذا الظلم والقهر ؟ = عشرات السنوات وأيدى الحكومات المرتعشة تخشى الإقتراب من هذا الظلم فمتى الخلاص ؟ = مصيبة الملاك عظيمة وذنب الحكومة والمشرع أعظم ، والساكت عن الحق شيطان أخرس . = رئيس الحكومة أعلن فى مجلس الشعب عام 2003 بمعايشته مشكلة تثبيت الإيجارات لمدة 40 عاما إنهارت بسببها مئات العمارات على رؤؤس سكانها التى تدعى الدولة حمايتهم ، وتعرّض الثروة العقارية للتدمير ، وتسعى الحكومة للمصادرة الكاملة للعقارات بقانون إتحاد الشاغلين لتكوين كميونات شيوعية تدار بإتحادات "مغتصبى العقارات بمجانية الإسكان" . = خمسون عاما والدولة تعالج أزمة الإسكان بقوانين ظالمةحتى خربت المساكن والذمم والضمائر وإستفحلت الأزمة . = تحميل ملاك العقارات المقهورين مسئولية التكافل الإجتماعى هو إغتصاب جماعى لحقوق الملكية تباركه الدولة ضد حقوق الملكية الخاصة . = كيف تكون هناك ديموقراطية بدون حماية لحقوق الملكية وثمارها ، وبدون المساواة بين المواطنين ، وكيف يكون الإصلاح الإقتصادى مع التسعير الجبرى المتجمد لعشرات السنين . = نطالبكم أن تبادروا لما تمليه عليكم واجباتكم وضمائركم من الإنهاء الفورى لهذا الظلم لفئة أقلية ملاك العقارات لصالح الغالبية من المستأجرين . = أعيدوا حق الملاك فى إقتضاء الأجرة الحقيقية لأملاكهم مع إلزامهم بصيانتها ولن يتقاعسوا عن المحافظة عليها حرصا على ملكيتهم وثمارها ، ولتقرروا ماشاء لكم من الضرائب العادلة لدعم المستأجرين المستحقين كمحدودى أو معدومى الدخل على حساب ميزانية الدولة وليس على حساب فئة أقلية ملاك العقارات بإنتهاك حقوقهم المادية فى تقاضى الأجرة الحقيقية طبقا للقانون الجديد وطبقا لما تؤجره وزارة الأوقاف ووزارة الإسكان. = فلتدعم الدولة المستأجرين محدودى الدخل بمنحهم أراضى الدولة بأجر رمزى مع دعم الكهرباء والمياه مجانا لهم بمشاريع تمولها البنوك التى تقرض المليارات للأفراد . = العمارات فى مصر تتهاوى وتنهار على المستأجرين الذين إستحلوا نعيم السحت الذى تباركه الدولة بقوانينها الظالمة المهترئة ، لتعلن للعالم يوميا فضيحة مجانية الإسكان التى لا مثيل لها فى العالم كله ، والتى حولت المساكن القديمة إلى ملاجئ قذرة مهملة بدون صيانة حتى باتت تتراقص تحت أنين الملاك المعذبين وضحكات المستأجرين الناعمين فى جحيم المساكن الهشة المنهوبة . = قوانين خراب العلاقة بين المالك والمستأجر حولت المساكن القديمة المجانية إلى نعوش معلقة ومقابر جماعية لسكانها المستميتين عليها دون صيانة أو ترميم أو إزالة حتمية . = الخبير الإقتصادى العالمى " هرناندو دى سوتو " أصدر تقريره عام 1997 يفضح به الموت والشلل الإقتصادى الناجم عن قانون خراب المساكن فى مصر بإيجارات رمزية لثروة مقدارها 240 مليار دولار تعادل 30 ضعف قيمة أموال البورصة المصرية ، وتعادل أضعاف المعونات الإقتصادية والقروض والمنح التى مدت الحكومات المتعاقبة أياديها لإستدانتها لإصلاح الإقتصاد المصرى العاجز بسبب الإعجاز الحكومى فى تدمير الإقتصاد بقوانين الخراب العاجل التى أوصلت قيمة الجنيه المصرى إلى 7 بنس إنجليزى و12 سنت أمريكى ونصف ريال سعودى. = " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل " صدق الله العظيم . توقيع الدكتور/ خالد مرسى العصافيرى 3 شارع طلعت حرب - الإسكندرية ت: 4861176 محمول: 0122145510 ثانيا: قام الأستاذ عصام رفعت بنشر موضوع البرقية فى مجلة الأهرام الإقتصادى فى العدد رقم 1840 بتاريخ 12/ 4/ 2004 بعنوان (شقة بدولار فى الشهر- إتحادات مغتصبى الشقق بمجانية الإسكان) والعدد رقم 1843 بتاريخ 3/5/2004 بعنوان (الإغتصاب-عش الدبابير فى الإيجارات القديمة)" ثالثا: قمت برفع دعوى ضد أحد سكان شقة ورثتها عن المرحوم والدى المؤجرة مبلغ 12.5 جنيه شهريا فى حين إضطررت لإستئجار شقة بالقانون 4 لسنة 1996 بمبلغ 1850 جنيه شهريا منذ عام 1997 ، والدعوى موضوعها طلب التعويض بمبلغ 396050 جنيه عن مافاتنى من كسب فى الأجرة الحقيقية ومالحقنى من خسارة فى ماتكبدته من إيجارات لعدم تمكنى من سكنى الشقة ملكى المحكرة لصالح المستأجر وإبنه من بعده وذلك بالتضامن مع رئيس الوزراء بصفته ورئيس مجلس الشعب عن مصادرة وإغتصاب حقوق الملكية المصونة بالدستور بالإضافة إلى طلب تعويض مؤقت مائة ألف جنيه بسبب إذابة قيمة الشقة وعدم إمكانية بيعها والتصرف فيها عشرات السنين . رابعا: قمت برفع الدعوى رقم 105 لسنة 30 قضائية "دستورية" أمام المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 22/3/2008 للطعن بعدم دستورية المواد التالية: 1- عدم دستورية المادة 1 والمادة 2 من القانون رقم 46 لسنة 1962 الخاص بلجان تحديد الإيجارات ، 2- عدم دستورية المادة 9 من القانون 49 لسنة 1977 والمادة 25 من القانون 136 لسنة 1981 بتجميد الأجرة المحددة من بداية العقد ، 3- عدم دستورية المادة 7 من القانون 136 لسنة 1981 فيما لم ينص عليه من زيادة الأجرة الأماكن السكنية طبقا لما نص عليه من زيادة أجرة الأماكن الغير سكنية ، 4- عدم دستورية القانون رقم 4 لسنة 1996 فيما لم ينص عليه من قيام لجان تحديد الأجرة بإعادة تقدير أجرة الأماكن القديمة الخاضعة للقانون 136 لسنة 1981 طبقا لأجرة المثل للأماكن الخاضعة للقانون 4 لسنة 1996 ، 5- عدم دستورية القانون رقم 24 لسنة 1965 بتعديل بعض أحكام القانون 121 لسنة 1947 فيما نص عليه فى المادة 1 إلغاء حق مالك العقار فى طلب إخلاء المستأجر عند الضرورة الملحة (الملجئة) لشغل المكان بنفسه أو أحد أبنائه ، 6- عدم دستورية المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 فيما لم ينص عليه فى حق مالك العقار طلب إخلاء المستأجر عند الضرورة الملحة لشغل المكان بنفسه أو أحد أبنائه ، 7- عدم دستورية المادة 22 من القانون 136 لسنة 1981 فيما لم تنص عليه على فسخ عقد المسكن عند إمتلاك المستأجر أو أحد المقيمين معه لشقة سكنية بعد إستئجاره للشقة الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن . = وهو ما يخالف المواد الدستورية 2 ، 4 ، 7 ، 8 ، 25 ، 34 ، 35 ، 40 من الدستور. خامسا: قوانين غصب المساكن صدر ضدها الفتاوى التالية: ** فتوى الشيخ محمد سيد طنطاوى مفتى جمهورية مصر (شيخ الجامع الأزهر حاليا) = بتاريخ 10 إبريل 1994 نشر بجريدة الأهرام بالعدد 39206 السنة 118 مقالا على لسان مفتى الديار المصرية فى هذا الوقت الأستاذ الدكتور/ محمد سيد طنطاوى جاء فيه : "من أهم السلبيات التى إشتملت علها عقود الإيجار المعمول بها حاليا (جـ) بقاء أجور المساكن وغيرها على الأجر الذى تم الإتفاق عليه من عشرات السنين وكأن عقد الإجارة عقد تمليك لا عقد إجارة مما جعل الملاك المؤجرين للمساكن ، ولاسيما القديمة يضجون بالشكوى ومما جعل معظم أصحاب رؤوس الأموال ينصرفون إنصرافا تاما عن تأجير مايبنونه من مساكن لشعورهم بالحيف والإجحاف وكثرة المتاعب والمشاكل". وإنتهى مقال فضيلة المفتى إلى خلاصة القول : "ومن أحكام الشريعة الإسلامية الثابتة والتى لاتقبل التأويل أو التحريف بالنسبة لعقد الإيجارة أن يكون محدد المدة والمنفعة والقيمة وأن يكون مبنيا على التراضى التام بين الطرفين أو بحكم قضائى فى حالة الإختلاف وأنه متى إنتهت مدته فللطرفين كامل الحرية فى تجديده أو عدم تجديده ، كما أن لهما كامل الحرية عند تجديده فى أن تكون القيمة الإيجارية مساوية للقيمة السابقة أو تزيد عليها أو تنقص عنها على حسب الظروف والأحوال والعرض والطلب". الفتوى الشرعية لدار الإفتاء التابعة لوزارة العدل من مفتى جمهورية مصر العربية الأستاذ الدكتور / نصر فريد محمد واصل بتاريخ 2/6/1998 الصادرة للمدعى : ":أطلعنا على الطلب المقدم من المواطن / خالد مرسى عبدالله – المقيد برقم 629 / 1998 والذى يذكر فيه :" "أنه نشر بالأهرام أكثر من مرة فتوى دار الإفتاء عن العلاقة الإيجارية والذى نتج عن القانون الوضعى فى حالات إخلاء المستأجر ومن خلال قواعد لصالح المستأجر وتحمل الكثير من العوائق والغبن ضد المالك ونتج عن ذلك إهدار العديد من حقوق المالك ". الجواب "عقد الإيجار فى الشريعة الإسلام لابد أن يكون محدد المدة والقيمة والمنفعة فإذا خلا من ذلك كان عقدا غير صحيح شرعا" "وعقد الإيجار المؤبد والذى يمتد تلقائيا رغما عن إرادة المؤجر أى المالك كما جاء فى السؤال يعد عقدا باطلا لعدم توافر الرضا من أحد الطرفين وكل عقد يداخله الغش والإكراه يكون عقدا غير صحيح شرعا ولايجوز لولى الأمر أن يتدخل فى عقد الإيجار مقررا إمتداده وتأبيده لأن هذا مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ولإجماع الفقهاء من العصر الأول للإسلام حتى وقتنا هذا على أن عقد الإيجار يجب أن يكون محدد المدة ولابد فيها من رضى الطرفين كسائر العقود وأن أى عقد خلا من رضا الطرفين يعتبر عقدا باطلا ". "وهذا ينطبق على عقد الإيجار" "وهذا اذا كان الحال كما ورد بالسؤال" "والله سبحانه وتعالى أعلم ؛ مفتى جمهورية مصر العربية 2/6/98 أ.د. نصر فريد محمد واصل. **الفتوى المنشورة فى موقع "دار الإفتاء" : http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa....=190&Type=Ency بالرقـم المسلسل 2676 الموضوع (1277) عقار مغتصب التاريخ 7/2/ 1980: بالطلب المتضمن أن زيدا فى عهد سلطته ومكنته أخذ عقار عمرو غصبا بدون عذر شرعى أو لزوم ، وبدون إعلام وإخبار عنه وتقرير لأسباب الأخذ والغصب . ثم وهبه لإدارة لم يكن لها سابق عهد بعمرو ولا بعقاره ، واتفق أن سيطر بكر على زيد وغالبه على جميع اختصاصاته وسلطته وأخذ عهدة رد المظلمة والاحتساب وجزاء الاعتداء على الحقوق، فصار عقار عمرو المغصوب والإدارة التى وهبها زيد هذا العقار كلها بيد بكر وتحت إمرته، ولكن بكرا لم يهتم برد هذا العقار إلى عمرو مع طلب عمرو له مرارا واستغاثته، ملحا على بكر وطال عليه الأمد ولم يبد سبب ظاهر لإغفال بكر هذا الأمر، فلم يتقدم ولو شبرا لإزالة تلك الجناية لزيد على عمرو ولإعادة العقار إليه ورد المظلمة للآن بل استأثره واستبد به. وطلب السائل الإفادة عما يجب على بكر فى هذا الشأن وما هى ذمته فى هذا العقار المغصوب أمام الحق ، وإزاء نصوص القرآن وأحاديث النبى الكريم ، فإن كان هناك حكم فى إدانة الغاصب لعقار عمرو بدون حق وتمليكه لرجل آخر أو إدارة خاصة . هل ينطبق ذلك الحكم على هذا الظلم الأخير الذى اجترأ بكر فى إدامة الغصب والغض فيه مع استغاثة المجنى عليه عمرو لعقاره المغصوب ، ومع القدرة التامة لبكر على النصفة ورد المظلمة من إعادة الحق إلى صاحبه فما قضى بكر شيئا للآن فى حق عمرو وربما يريد أن يقضى وطره منه ، فهل يعاقب بكر على عمله هذا أم لا وما هى العقوبة الشرعية لمثل هذا العمل فى ضوء كتاب الله وسنة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وآثار الفقهاء وأقضية القضاة وتوصيات المجتهدين الكرام ? الجواب فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق إن الغصب هو الاستيلاء على مال الغير بلا حق عقارا كان أو منقولا أو انتفاعا ، وهو محرم بالقرآن وبالسنة وبإجماع المسلمين . أما الكتاب فقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } النساء 29 ، وقوله تعالى { ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون } البقرة 188 ، وقوله تعالى { أما السفينة فكانت لمساكين يعملون فى البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا } الكهف 79 ، وأما السنة فما رواه جابر من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فى خطبة يوم النحر (إن دماءكم وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا) وما رواه سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه الله من سبع أرضين) متفق عليهما وما رواه أبو إسحاق الجوزجانى بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه) وقد أجمع المسلمون على تحريم الغصب فى الجملة ، ومن أجل هذا اتفق الفقهاء على أن من غصب شيئا - عقارا أو منقولا لزمه رده لقول النبى صلى الله عليه وسلم (على اليد ما أخذت حتى تؤديه (ولأن حق المغصوب منه معلق بين ماله وماليته ولا يتحقق إلا برده . هذا وتصرفات الغاصب فى العين المغصوبة إما باطلة لأنه لا يملك ذات العين، وإما موقوفة على إجازة المالك . فإذا وهب الغاصب العين المغصوبة لآخر ولم يجز المالك هذه الهبة وقعت باطلة ، وكان للمالك أخذ العين وأجرة مثلها مدة الغصب ، ومقابل ما نقص منها بسبب الاستعمال أو التعدى أو الإهمال . لما كان ذلك ففى واقعة السؤال يكون زيد آثما بغصبه عقار عمرو بدون وجه شرعى ، أو إذن من مالكه ثم إن هبة زيد هذا العقار المغصوب لأية جهة تقع باطلة ، لأنه غير مالك لما وهب ، ولو اتخذها مسجدا حرمت الصلاة فيه باتفاق الفقهاء ، وإن اختلفوا فى سقوط الفرض بها أو عدم سقوطه . ثم إن بكرا الذى صار إليه أمر هذه العين المغصوبة يلزمه شرعا إزالة الغصب ، وتمكين مالك العقار منه إذا كانت واقعة الغصب ثابتة قطعا دون شبهة وإن لم يفعل مع تمكنه وقدرته كان آثما ومشاركا لزيد الغاصب الأول . أما عقوبة الغصب يوم القيامة فقد بينتها الأحاديث الشريفة المسطورة آنفا . وأما فى القضاء فى الدنيا فإن على المغصوب منه إقامة دعواه أمام القاضى وتقديم دليله ، فإن ثبتت الدعوى كان القضاء له بحقه وفقا للنصوص الشرعية وإجماع المسلمين ، على أن على الغاصب رد ما أخذ . بذلك جرى قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء والقضاة والمسلمين المجتهدين فإن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر . والله سبحانه وتعالى أعلم . الأخوة ملاك العقارات القديمة المغتصبة بقوانين العار فى العقار: يجب عى كل مالك شقة أو عقار المطالبة بتطبيق أحكام الدستور فى صيانة حقوق الملكية الخاصة والمطالبة بإسترداد حقوقنا المغتصبة والتى تتمثل فى الثمار الحقيقية العادلة التى أهدرها القوانين الظالمة والتى يحق لنا إستردادها والتعويض عن أجر المثل الحقيقى العادل طوال فترات إغتصابها بتلك القوانين . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور/خالد مرسى عبدالله العصافيرى 3 شارع طلعت حرب بالإسكندرية ت: 0122145510 E-mail: [email protected]
    رد 34

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0122145510
    تاريخ إرسال الرد :
    Tuesday 8th of July 2008 08:33:13 AM
    عنوان الموضوع : 3 شارع طلعت حرب بالإسكندرية
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    الأخوة ملاك العقارات المنهوبة بقوانين العار فى العقار: أتقدم بتفاصيل الدعوى رقم 105 لسنة 30 قضائية "دستورية" المرفوعة منى أمام المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 22 مارس 2008 ، والتى تتضمن 7 دفوع بعدم دستورية مواد بقوانين الإسكان الإستئنائية . الدفع الأول: عدم دستورية المادة 1 والمادة 2 من القانون رقم 46 لسنة 1962 الخاص بلجان تحديد الإيجارات الغبن فى تقدير القيمة الإيجارية بتاريخ 27/11/1968 : أولا: قيمة مقابل الإنتفاع الحقيقى : تاريخ بناء العقار وتقدير القيمة الإيجارية: = طبقا لشهادة المشتملات للعقار الصادرة برقم 589 بتاريخ 28/5/2002 يتضح أنه من واقع جرد 68/69 أنه منزل من بناء خمسة أدوار إستجد وتم فى أغسطس 68 وتم تقدير أجرته بلجان تحديد الإيجارات ومجلس المراجعة فى 27/11/1968 .(مستند 5 مرفق بصحيفة الدعوى) = والأصل فى عقد الإيجار أن تتوافق إرادتا المؤجر والمستاجر على ماهية العقد والمنفعة المؤجرة وحرية تقدير الأجرة فى مجلس العقد ، فإذا لم يتم هذا التوافق لا ينعقد الإيجار ويستحق صاحب الشيئ المنتفع به تعويضا ممن إنتفع به يقدر عادة بأجر المثل . أساس تقدير الأجرة: = العقار تم تقدير أجرة وحداته بلجان تقدير الإيجارات طبقا للقانون 46 لسنة 1962 الصادر بتاريخ 5/2/1962 – العدد 32 الذى أنشأ لجانا لتحديد الأجرة ونص على: مادة 1- تحدد إيجارات الأماكن المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض والتى تنشأ بعد العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961 المشار إليه ، وفقا لما يأتى : ( أ ) صافى فائدة إستثمار العقار بواقع 5% من قيمة الأرض والمبانى . (ب) 3% من قيمة المبانى مقابل إستهلاك رأس المال ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة . مادة 2- تقدر قيمة الأرض وفقا لثمن المثل وقت البناء وتقدر قيمة المبانى وفقا لسعر السوق لمواد البناء وقت الإنشاء . وذلك بينما تنص المادة 3 من القانون 46 لسنة 1962 على: مادة 3- يعاد تقدير ثمن الأرض عند تحديد الإيجار فى حالة تعلية البناء وذلك إذا تمت التعلية بعد خمس سنوات على الأقل من تاريخ إنشاء المبانى الأصلية أو فى حالة ما إذا طرأ على العقار ما يستوجب تطبيق القانون رقم 222 لسنة 1955 المشار إليه وفى هذه الأحوال تكون إعادة تقدير قيمة الأرض بقصد تحديد إيجار المبانى المستجدة فقط . = تقدير قيمة الأرض: وطبقا للقانون 46 لسنة 1962 تحتسب قيمة الأرض على أساس قيمة الأرض فى السوق وقت تمام البناء بصرف النظر عن ثمن شرائها . تقدير تكاليف البناء : "تقدر تكاليف البناء وفقا للقانون46 لسنة 1962 وفقا لسعر السوق لمواد البناء وقت الإنشاء." = مدة العقد (المنفعة المعقودة) : = طبقا للقواعد العامة فإن عقد الإيجار يتوقت غالبا بمدة معلومة كتأجير المسكن لمدة شهر أو سنة مثلا. وإذا كانت المدة غير معينة ، كما لو كان عقد الإيجار مشاهرة ، إعتبر الإيجار منعقدا للفترة المحددة لدفع الأجرة (م 563 مدنى) وتتحدد قيمته بهذه الأجرة ، أى بأجرة شهر إذا عقد مشاهرة وأجرة سنة إذا عقد سنويا ، وهو فى العقد الماثل غير محدد المدة وطبقا للقانون يعتبر لمدة شهر طبقا للمدة المحددة لسداد الأجرة. عناصر تحديد الأجرة طبقا للقواعد العامة: = ويجب أن تكون المنفعة معلومة وذلك بالعلم بالشئ المؤجر ونوع الإنتفاع ومدته لأن العلم بالمنفعة يقتضى العلم بمدة الإيجار ولا يكون الإيجار إلا مؤقتا بمدة معينة فى الفقه والقانون . تحديد المتعاقدين للأجرة طبقا للقواعد العامة: للمتعاقدين حرية تحديد الأجرة ببيان ماهيتها وقدرها وطريقة الوفاء بها . = والأجرة العادلة هى أجرة المثل : وأجرة المثل هى أجرة مثل الشئ المؤجر ولنفس المنفعة المتفق على تأجيرها ، ويحدد القاضى هذه الأجرة وله أن يرجع فى تقديرها إلى أهل الخبرة وعقود الإيجار لعين تماثلها ويراعى القاضى المماثلة فى الموقع إذا كان الشئ المؤجر عقارا . = والأجرة التافهة لا يكون العقد معها إيجارا . حقوق المدعى الشرعية والدستورية فى الثمار العادلة لملكيته الخاصة : = طبقا للدستور وحقوق الملكية الخاصة فإن مالك العقار فى الأصل وعلى الدوام وحتى يرث الله الأرض ومن عليها يحق له ممارسة حقوق الملكية من إستعمال وسكنى وإستغلال شريف حر وتقدير الأجرة والمدة المتعاقد عليها مع حق التصرف فى ملكه . = ويحق لمالك الوحدة السكنية ثمار الإنتفاع بالمسكن وهى الأجرة ، وحق تقدير الأجرة طبقا للشرع يكون عن تراض منه فى القيمة والمنفعة المعقودة وهى تحديد المدة . = فإذا قيدت حرية المالك فى حقوق ملكيته فى السكنى فيها أو فى تقدير الأجرة أو تحديد مدة الإيجار فيجب أن يعوض عن ذلك تعويضا عادلا طبقا للدستور الذى ينص على: مادة (34): الملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى ومقابل تعويض وفقا للقانون وحق الإرث مكفول . تدخل الدولة فى العلاقة الإيجارية بقوانين تحديد الأجرة: = قامت ثورة يوليو 1952 وغيرت فى النظام الإقتصادى إلى النظام الإشتراكى ، وتم إصدار قوانين لكسب القاعدة الشعبية وبتوزيع أموال الرأسمالية الوطنية بإقتطاع أموال وممتلكات ملاك العقارات (المصنفين كرجعيين فى إعتبار الثورة) ، ولحساب المستفيدين من المستأجرين ؛ وتطبيق قاعدة "أعطى من لا يملك من لا يستحق" ، حيث قام بعد شهرين من قيام الثورة بتاريخ 23 يوليو 1952 وبتاريخ 18/9/1952 بإصدار أول قانون لتعديل العلاقة بين الملاك والمستأجرين وهو المرسوم بالقانون رقم 199 لسنة 1952 حيث قرر تخفيض أجرة المساكن المقامة منذ عام 1944 حتى تاريخ صدور القانون بنسبة 15% ... بهدف كسب أغلبية المستأجرين بإقتطاع 15% من دخل مالك العقار وإهدائها للمستأجرين . = إلا أن إستمرار التدخل فى العلاقة بين الملاك والمستأجرين فى العقارات ، تسبب فى أزمة إسكان بالقوانين الثورية لصالح المستأجرين الأغلبية وضد حقوق الملكية الخاصة . الميثاق شريعة الثورة : بتاريخ 21/5/1962 صدر كتاب الميثاق من عشرة أبواب قدم فيه شريعة الثورة عن كيفية العمل الثورى ، جاء فيه: "من الباب السادس فى حتمية الحل الإشتراكى: إن الحل الاشتراكى لمشكلة التخلف الاقتصادى والاجتماعى فى مصر، وصولاً ثورياً إلى التقدم؛ لم يكن افتراضاً قائماً على الانتقاء الاختيارى؛ وإنما كان الحل الاشتراكى حتمية تاريخية فرضها الواقع، وفرضتها الآمال العريضة للجماهير؛ كما فرضتها الطبيعة المتغيرة للعالم فى النصف الثانى من القرن العشرين." "خامساً: فى المجال العقارى: "كذلك ففى مجال ملكية المبانى تكفلت قوانين الضرائب التصاعدية على المبانى، وقوانين تخفيض الإيجارات، والقوانين المحددة لقواعد ربطها؛ بوضع الملكية العقارية فى مكان يبتعد بها عن أوضاع الاستغلال.. على أن متابعة الرقابة أمر ضرورى، وإن كانت الزيادة فى الإسكان العام والتعاونى سوف تساهم بطريقة عملية فى مكافحة أى محاولة للإستغلال فى هذا المجال." "إن قوانين يوليو سنة ١٩٦١ بالعمل الاشتراكى العظيم الذى حققته؛ تعد بمثابة أكبر انتصار توصلت إليه قوة الدفع الثورى فى المجال الاقتصادى. إن هذه القوانين تعد امتداداً لمقدمات سبقتها، كانت جسراً عبرته عملية التحول نحو الاشتراكية بنجاح منقطع النظير. "ومن المؤكد أن الإجراءات التى أعقبت قوانين يوليو الاشتراكية قد حققت بنجاح عملية تصفية كانت محتمة وضرورية، لقد تمت بعد أن بدت محاولة الانقضاض الرجعى على الثورة الاجتماعية عملية حاسمة لإزالة رواسب عهود الإقطاع والرجعية والتحكم. إن هذه العملية قطعت الطريق على كل محاولات التسلل والدوران من حول أهداف الشعب، ولحساب المصالح الخاصة للفئات التى حكمت وتحكمت من المراكز الطبقية الممتازة، ولقد أكدت هذه الإجراءات - الإجراءات يعنى الحراسة - أن الشعب قد عقد عزمه من غير تردد على رفض كل وضع استغلالى؛ سواء كان طبقية موروثة، أو كان طفيلية انتهازية.. " "على أنه من الواجب ألا يستقر فى أذهاننا أن الرجعية قد تم الخلاص منها إلى الأبد؛ إن الرجعية مازالت تملك من المؤثرات المادية والفكرية ما قد يغريها بالتصدى للتيار الثورى الجارف؛ خصوصاً فى اعتمادها على الفلول الرجعية فى العالم العربى، المسنودة من جانب قوى الاستعمار. إن اليقظة الثورية كفيلة - تحت كل الظروف - بسحق كل تسلل رجعى مهما كانت أساليبه، ومهما كانت القوى المساعدة له، وإنه لمن الأمور البالغة الأهمية أن تتخلص نظرتنا إلى التأميم من كل الشوائب التى حاولت المصالح الخاصة أن تلصقها به." "إن التأميم ليس إلا انتقال أداة من أدوات الإنتاج من مجال الملكية الخاصة إلى مجال الملكية العامة للشعب، وليس ذلك ضربة للمبادرة الفردية كما ينادى أعداء الاشتراكية؛ وإنما هو توسيع لإطار المنفعة، وضمان لها فى الحالات التى تقتضيها مصلحة التحول الاشتراكى الذى يتم لصالح الشعب؛ ..." "وليس التأميم - كما تنادى بعض العناصر الانتهازية - عقوبة تحل برأس المال الخاص حين ينحرف، ولا ينبغى بالتالى ممارسته فى غير أحوال العقوبة. إن نقل أداة من أدوات الإنتاج من مجال الملكية الفردية إلى مجال الملكية العامة أكبر من معنى العقوبة وأهم؛". = وتم صدور سلسلة من تشريعات الإسكان التى نجم عنها أزمة الإسكان بتقرير خفض أجور الأماكن دون سبب إلا إبتغاء مرضاة المستأجرين الغالبية وتمثل دعم المستأجرين على حساب ملاك العقارات بصفتهم طبقة رجعية مستغلة . ونفصل تدخل الدولة فى الإسكان بالتخفيضات المتتالية بالقوانين التالية: 1) بتاريخ 18/9/1952 أصدر اللواء محمد نجيب (ولى الأمر) المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952- المادة 5 مكرر (2) تنص على: ((تخفض بنسبة 15% الأجور الحالية للأماكن التى أنشأت منذ أول يناير سنة 1944 وذلك إبتداء من الأجرة المستحقة عن شهر أكتوبر 1952)) = لقد قام قائد الثورة (مذكرات محمد نجيب كنت رئيسا لمصر ص 342) بتقديم هدية للمستأجرين لكسب أصواتهم من جيوب ملاك العقارات بتخفيض أجرة المساكن المستقرة منذ عام 1944 هدية من الثورة .... وكانت الهدية على حساب ملاك العقارات . 2) القانون رقم 55 لسنة 1958 بتاريخ 5/8/1958 : ((تخفض نسبة 20% الأجور الحالية للأماكن التى أنشأت منذ 18 سبتمبر سنة 1952 وذلك إبتداء من الأجرة المستحقة من شهر يوليو سنة 1958)) . 3) القانون 168 لسنة 1961 بتاريخ 5/11/1961 : ((تخفض بنسبة 20% الأجور الحالية للأماكن التى أنشأت بعد العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1958 المشار إليه إبتداء من الأجرة المستحقة عن الشهر التالى لتاريخ العمل بهذا القانون)). 4) القانون 7 لسنة 1965 فى 22 فبراير 1965: ((تخفض بنسبة 35% الأجور المتعاقد عليها للأماكن الخاضعة للقانون رقم 46 لسنة 1962 والتى لم يكن قد تم تقدير قيمتها الإيجارية طبقا لأحكام هذا القانون تقديرا نهائيا غير قابل للطعن فيه ... ويسرى بأثر رجعى من بدأ تنفيذ عقد الإيجار ، وبالنسبة للأماكن التى يكون قد تم تقدير قيمتها الإيجارية تقديرا نهائيا غير قابل للطعن فيه تعدل هذه القيمة على أساس الأجرة المخفضة طبقا لحكم هذه المادة أو طبقا للتقدير الذى تم وفقا لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1961 أيهما أقل ، وذلك إعتبارا من الأجرة المستحقة عن شهر مارس سنة 1965)) . = بذلك تم تخفيض 35% من دخل ملاك العقارات وبأثر رجعى من تاريخ التعاقد الذى سبق التشريع . وحتى الإيجارات التى تمت على يد لجان التقدير التى قامت بتقدير الإيجارات تقديرا نهائيا غير قابل للطعن وأصبحت الأجرة نهائية تم إخضاعها للتخفيض الجسيم بنسبة 35% من قيمة الأجرة القانونية التى إحتسبتها لهم لجان التقدير . وتدخلت الدولة فى تنظيم العلاقة الإيجارية وتحديد الإيجارات بالقوانين التالية: == القانون رقم 46 لسنة 1962 بتاريخ 16 فبراير 1962 الذى أنشأ لجانا إدارية تقوم بتحديد الأجرة بقرارات نهائية لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء ، وفى سنة 1965 تم تخفيض أجرتها بالقانون 7 لسنة 1965 ! ! ! وإستمرت اللجان الإدارية فى تقدير الإيجارات من بعد 22 فبراير 1965 حتى قبل 18 أغسطس 1969 وإعتبر هذا التقدير نهائيا ولايجوز الطعن عليها أمام القضاء . == القانون رقم 52 لسنة 1969 بتاريخ 18 أغسطس لسنة 1969 الذى تنص المادة 41/1 "تستمر لجان تقدير القيمة الإيجارية بتشكيلها المنصوص عليه فى المادة الرابعة من القانون 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن المعدل بالقانون 133 لسنة لسنة 1963 فى أعمالها لحين الإنتهاء من الحالات المعروضة عليها عند العمل بأحكام هذا القانون" . = "الأماكن التى أصدرت لجان تحديد الأجرة قرارا بتقدير أجرتها ، ولم ينقض ميعاد التظلم فيه حتى 18 أغسطس 1969 ، وهذه الأماكن يجوز الطعن فى قرارات تقدير الأجرة بشأنها فى ميعاد 30 يوما من تاريخ نفاذ القانون 52 لسنة 1969 فى 18 أغسطس 1969 (مادة 41/2منه) أى فى ميعاد لا يتجاوز 17 سبتمبر 1969 أمام المحكمة الإبتدائية الواقع فى دائرتها المكان المؤجر" . == القانون 49 لسنة 1977 بتاريخ 9/9/1977. == القانون 136 لسنة 1981 بتاريخ 31/7/1981. == القانون 4 لسنة 1996 بتاريخ 30/1/1996. == القانون 6 لسنة 1997 . التدخل بتقدير القيمة الإيجارية للعقار بلجان التقدير بالقانون 46 لسنة 1962: = أوكل القانون للجان تقدير الأجرة التى أنشأها بالقانون 46 لسنة 1962 تحديد أجرة المبانى فى تاريخ بناء العقار على أساس نسبة مئوية من قيمة الأرض والمبانى فقط دون أى إعتبار للقيم الأخرى التى يختص بها العقار .(مستند 6 مرفقات صحيفة الدعوى) بطلان أسس تقدير القيمة الإيجارية للعوار التشريعى بلجان تحديد الأجرة: = أغفل المشرع بالقانون 46 لسنة 1962 أن المبانى المقدرة بهذه القيمة الإيجارية على أساس ثمن الأرض والمبانى تتباين قيمتها فيما بينها على ضوء ظروفها وخصائص بنيانها حتى داخل المحافظة الواحدة ، ولايمكن بالتالى أن يجمعها معيار واحد ينفصل عن أوضاع عرضها وطلبها التى تؤثر فيها إلى حد كبير عناصر متعددة تتداخل فى مجال تقييمها ؛ وتتعدد العناصر التى أغفلها القانون وإقتحم حقوق مالك العقار فيما يلى : 1 = إغفال المشرع تقدير موقع العقار وقيمة المنطقة التى يقع فيها العقار: = المشرع لم يراعى فى قوانين تحديد الأجرة عنصر موقع الأرض وصقعها ورقى الحى والمستوى الثقافى والإجتماعى لثقافة سكان المنطقة أو وقوعه فى منطقة شعبية ، وكذلك أغفل جمال الموقع أو وقوعه بالقرب من العمران ومدى العرض والطلب كعناصر من عناصر تحديد الأجرة ؛ وتساوى عند المشرع التقدير على أساس تكلفة الأرض وتكلفة مواد البناء كتقدير عام لجميع الأحياء . = وبذلك تكون أسس تقدير القيمة الإيجارية باطلة وهى التى كان يجب أن يكون تقديرها عادلا وليس على أساس تصورى ولا أن تقدر القيمة الإيجارية على أسس واهية يتدخل فيها التقتير الإدارى عند تقدير ثمن الأرض وتقدير تكلفة المبانى وقصرها المشرع على تكلفة شراء الأرض طبقا لتقدير اللجنة دون ثبوت حقيقة ثمنها أو موقعها ، وهو ما قامت به تلك اللجان الإدارية ، وقد إستند المشرع أيضا إلى تكلفة مواد البناء دون التكلفة الفعلية وتكلفة العمالة ومهارتها (أى كافة التكلفة الفعلية للبناء) . 2- إغفال عنصر مدة المنفعة فى تحديد الأجرة القانونية: = أغفل المشرع عند تقدير القيمة الإيجارية تقدير مدة المنفعة التى تم تقدير القيمة الإيجارية على أساسها معاوضة عن العلاقة الإيجارية . = والمعروف عن خصائص العلاقة الإيجارية أنها تتضمن المنفعة والمدة المعقودة عليها وقيمتها فكان يجب على المشرع وهو مسئول دستوريا عن التشريع وعواره حيث أن القيمة الإيجارية يلزمها تحديد المدة المنتفع بها بهذه الأجرة وأنه يلتزم عليه ألا ينزع عن القيمة الإيجارية عنصرا جوهريا موازيا لها وإلا إنحل قصوره عدوانا على أسس توليه ولاية التشريع وهى صنعة يجب أن يجيدها من يتصدى لها وأن يتوخى حدود الدستور . = وهو ما يتضح من إغفال المشرع عنصر المدة للقيمة الإيجارية التى حددها عند بدأ العلاقة الإيجارية وأنه بإغفال المدة فإنه يكون قد شرع أجرة باطلة لتقريرها لعشرات السنين متغافلا حقيقة تغير المناخ الإقتصادى فى الأزمنة المتقاربة وتباين الأسعار وإنخفاضها بإضطراد دون وضع أسس إعادة التقدير سنويا طبقا لعمل لجان الحصرالتى يلزم عليها الحصر سنويا للقيمة الإيجارية لتقدير الضريبة العقارية طبقا للقانون رقم 56 لسنة 1954 والتى منع عملها لمدة عشرات السنين منذ 1967. 3 = إغفال التغير فى سعر الأرض سنويا بعد تحديد الأجرة عند إستكمال البناء: = بالقانون 46 لسنة 1962 قدر المشرع مقابل إستثمار العقار بنسبة 5% من قيمة الأرض الحقيقية وقت البناء وتكلفة مواد البناء ونسبة 3% من تكلفة مواد البناء لمصاريف الإدارة . = ولم يراعى المشرع إحتساب زيادة قيمة الأرض بنسبة 7% سنويا إبتداء من السنة التالية لتقدير الأجرة ، وهو بذلك يكون قد صادر حق مالك العقار فى السنة التالية (ومابعدها) من حقه العادل فى الزيادة الرأسمالية فى قيمة الأرض بنسبة 7% كحد أدنى (وإحتساب الزيادة فى الأجرة سنويا طبقا لزيادة قيمة الأرض سنويا) . = بذلك أغفل المشرع النص فى القانون 46 لسنة 1962 وفى القوانين اللاحقة على: "يراعى تعديل القيمة الإيجارية سنويا بزيادة قيمة الأرض زيادة سنوية (بحد أدنى 7%) وزيادة نسبة عائد الإستثمار طبقا للقيمة المعدلة للأرض والمبانى وطبقا للزيادة فى مستوى دخل السكان ومستوى الأسعار والزيادات القانونية فى القوانين اللاحقة". ((وبهذا الإغفال يكون المشرع قد إقتحم الأسس العادلة للملكية الخاصة بمصادرة الزيادة الرأسمالية السنوية المشروعة لأصل ثمن الأرض والعائد الإستثمارى لهذه الزيادة والتى تمثل ثمار الملكيه الخاصة المصونة بالدستور)). = ولايمكن لقانون إيجارات أن يحكم بموت الزيادة الرأسمالية السنوية للأرض والتى كان يجب إضافتها سنويا لإعادة تقدير الزيادة السنوية فى قيمة العقار لحساب التعديل السنوى للقيمة الإيجارية ونسبة الزيادة فى القيمة الإيجارية بعد إضافة الزيادة السنوية فى سعر أرض العقار. = ونتج عن إغفال الزيادة السنوية فى قيمة أرض العقار وإعادة تقدير الزيادة السنوية فى قيمة الأرض والمبنى أن نقصت ثمار العقار الحقيقية سنويا ولمدة 40 عام بسبب عدم زيادة القيمة الإيجارية وبأسس تقدير غير صحيحة وناقصة وتثبيت لتلك الأجرة المتدنية . 4 = أغفال المشرع تحديث القيمة الإيجارية خلال مدد مناسبة لتواكب حركة الأسعار والتطور الإقتصادى والتضخم خلال الفترات المستقبلية . = أغفل المشرع عنصر الزيادة السنوية للأسعار والخدمات والأجور وأجر العمالة وتكاليف الصيانة وأجر البواب ومستوى الدخل بزيادة دخل السكان طبقا لقوانين زيادة الأجور والمعاشات سنويا ، وتغير الظروف الإقتصادية لمستوى الأسعار والتضخم فى الأسعار وهو عنصر دائم ومضطرد ومعترف به إقتصاديا ولايجوز إغفاله لأنه يجافى العدالة ويصادر جزء من ثمار المالك دون تعويض عادل مقابل . = وقد راعى المشرع زيادة قيمة الأرض سنويا فى القانون 49 لسنة 1977 مقررا: مادة 16 من القانون 49 لسنة 1977 تنص على: "يعاد تقدير قيمة الأرض عند تحديد الأجرة فى حالة تعلية البناء ، وذلك إذا تمت التعلية بعد سنتين على الأقل من تاريخ إنشاء المبانى الأصلية ". = وهو ما يؤكد العوار التشريعى من المشرع الذى نص فى هذه المادة على إعادة تقدير قيمة الأرض عند تحديد الأجرة فى حالة تعلية البناء (فقط) وهو ما يؤكد تنبه المشرع إلى زيادة قيمة الأرض ولكنه قصر إعادة تقدير قيمة الأرض فى حالة تعلية البناء أى أن المبانى التى يتم تعليتها يتم حساب الزيادة فى قيمة الأرض كلها ولكن تحتسب على أساسها فقط أجرة التعلية .... وهو ما يؤكد العوار القانونى إقتحم به المشرع أصول التشريع فى مجال الإسكان تنكيلا ومصادرة بالملكية الخاصة فى مجال الإستثمار فى الإسكان لصالح فئة المستأجرين . مما سبق يتأكد الغبن الواقع على المدعى نتيجة العوار التشريعى إنتقاصا ومصادرة للزيادة فى قيمة الأرض ومصادرة لثمار العقار العادلة وهى أجر المثل بتجميد أجرة العقار وقيمته منذ 27/11/1968 . = كان يجب على المشرع أن ينص فى القانون "على أن يستمر عمل لجان تحديد الأجرة على إعادة تقدير ثمن الأرض سنويا (أو كل فترة معقولة) لإعادة تعديل وتقدير القيمة الإيجارية سنويا فى ظل تغير الأسعار والأجور" حتى لا تكون الطفرات الإقتصادية فى المجتمع سالبة للإستثمار بما يضعف القيمة الرأسمالية والإستثمارية لأصل المشروع . = وكان نتيجة إغفال إعادة تقدير ثمن الأرض سنويا هو تآكل قيمة رأسمال العقار وإنتاقصها بإنتقاص الزيادة فى ثمن الأرض وفى ثمار الملكية سنويا مما يؤدى إستمراره إلى تأميم ملكية أو غالبية ملكية العقار لصالح مستأجريه . = وكل ماسبق إيضاحه يؤكد الغبن فى تقدير الأجرة بلجان التقدير دون إحتساب كافة العناصر الحقيقية المرتبطة بقيمة الشقة مع تثبيت القيمة الإيجارية دون الزيادة الدورية السنوية لقيمة الأرض بالإضافة للزيادة الدورية السنوية فى الأجرة القانونية طبقا لزيادات الأسعار والأجور والمعاشات والتضخم فى مستوى المعيشة مما يشكل فى مجموعه الثمار الحقيقية للشقة كأجر المثل العادل ومقابل حق الإنتفاع القانونى المرتبط بحق الملكية والذى نتج عنه أجرة هزيلة لم تراعى عند وضعها وخلال إستمرارها أسس وقواعد حسابها سنويا بما لا يقل عن أجر المثل كتعويض عادل . 5= تحصين قرار لجان تحديد الأجرة طبقا للقانون 46 لسنة 1962 من الطعن عليها: = القيمة الإيجارية للعقار تمت إستنادا للجان تقدير الإيجارات المشكلة بموجب القانون 46 لسنة 1962 والتى نصت المادة الخامسة من القانون رقم 46 لسنة 1962 المعدلة بالقانون رقم 133 لسنة 1963 "ويكون قرار المجلس المراجعة غير قابل لأى طريق من طرق الطعن فيها" . = وقد ألغى القانون 52 لسنة 1969 مجالس المراجعة وجعل الطعن على قرار لجنة تحديد الأجرة من إختصاص المحكمة الإبتدائية الكائن فى دائرتها المكان المؤجر . = لم ينس المشرع زيادة تحصين الأجرة المحددة غبنا بالنص على عقوبة مخالفتها حيث نصت المادة 7 من القانون 46 لسنة 1962 على: مادة 7: يعاقب المؤجر الذى يخالف قرار تحديد الإيجار وتوزيعه بالحبس مدة لاتزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . 6) الحكم بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون 46 لسنة 1962 فى القضية رقم 5 لسنة 1 قضائية المحكمة العليا "دستورية" جلسة 4 ديسمبر 1971 المنشورة فى الجريدة الرسمية فى 24/12/1971 : = صدر حكم المحكمة العليا بعدم دستورية وبطلان ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة الخامسة بتحصين قرارات مجلس المراجعة "ويكون قرار المجلس غير قابل لأى طريق من طرق الطعن" ؛ وقضى بأنه بذلك يكون قد إنفتح الطعن فى قرارات مجلس المراجعة لمدة 60 يوما من 24/12/1971 أمام محكمة القضاء الإدارى بإعتبار أن قرار مجلس المراجعة قرار صادر من هيئة إدارية ذات إختصاص قضائى . = وقد قضى بأنه: " بذلك إنفتح ميعاد الطعن لمدة ستين يوما من تاريخ نشر حكم الدستورية بتاريخ 24/12/1971 أمام محكمة القضاء الإدارى بإعتبار أن قرار مجلس المراجعة قرار صادر من هيئة إدارية ذات إختصاص قضائى" (نقض 16/5/1984 – طعن 937 س 48 ق) (نقض 20/12/1985 طعن 176 س 50 ق) = ويستحيل أن يعلم جميع الملاك بصدور الحكم بعدم الدستورية لتلافى فوات الموعد بفتح باب الطعن لمدة شهرين أمام القضاء الإدارى والذى ترتب على الحكم "بعدم دستورية نهائية قرارات مجلس المراجعة طبقا للقانون 46 لسنة 1962" وهو الحكم الصادر بتاريخ 24/12/1971 خاصة وأنه قد تم إلغاء القانون 46 لسنة 1962 . = ولكن بإعتبار أن المنازعة فى قرارات تحديد الأجرة هى خصومة تتحدد بها حقوق متبادلة وهى من إختصاص القضاء ، وهو ما نص عليه القانون 52 لسنة 1969 بجعل الطعن فى تحديد الأجرة من إختصاص المحكمة الإبتدائية الكائن فى دائرتها المكان المؤجر ؛ فلا وجه ولا مصلحة فى إبعاد القضاء عن الفصل قى المنازعات الناشئة عنه. = وهو ما يتفق مع نص المادة 68 من الدستور . = وهو أيضا ما يتفق بما هو مقرر فى أن الطعن على قرارات لجنة الطعن الضريبى يكون أمام المحكمة الإبتدائية . 7= ظروف القوة القاهرة المانعة لمالك العقار للطعن أمام القضاء على تقدير الأجرة: 1) القانون 46 لسنة 1962 بالمادة الخامسة حصن قرار لجنة المراجعة بتقدير أجرة العقار "ويكون قرار مجلس المراجعة غير قابل لأى طريق من طرق الطعن" . 2) تجنب المالك التجريم والحبس والغرامة طبقا للمادة 7 من القانون 46 لسنة 1962. 3) فضلا عن أن المناخ السياسى فى ذلك الوقت قد شابه الإنحياز ضد ملاك العقارات وخوف الملاك من التعرض لفرض الحراسة ، وإدعاء المستأجرين على الملاك بتقاضى خلوات رجل وما يتبعه من إستدعاء الملاك للتحقيق معهم والمعاملة السياسية الخاصة من محافظ القاهرة (سعد زايد) ومحافظ الإسكدرية وتعليق ملاك العقارات بالفلقة .... ... كانت رادعا لهم عن الخوض فى المنازعة على تحديد القيمة الإيجارية حتى يتجنبوا ثورة المستأجرين والإتحاد الإشتراكى ضدهم . "ولما كانت الصورة التى بدا عليها السيد المحافظ هى أشبه الأشياء بصورة حاكم أجنبى يتفاخر بأن وسيلته فى حكم المواطنين هى ((الفلقة والعصا)) وهى صورة غير مقبولة فيها إهدار لكرامة المواطنين وإستهتار بالغ بأحكام القانون ..." (كتاب سنوات عصيبة للمستشار/محمد عبدالسلام ص 87) 4) وقد آثر مالك العقار الرضوخ للجان تقدير الأجرة طبقا لمنفعة الأغلبية من المستأجرين؛ وكان ضربا من الجنون الإعتراض أو اللجوء للتقاضى طعنا فى الأجرة "القانونية" حتى لا يتهم من السكان بالرجعية والإستغلال واللجوء للشكوى فى الإتحاد الإشتراكى ضد مالك العقار ويتم معاملته كعدو للإشتراكية . وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها فى إحدى القضايا عن تلك الفترة فى الستينات: "إن الفترة التى جرت فيها أحداث هذه القضية هى أسوأ فترة مرت بها مصر طيلة تاريخها القديم والحديث فهى فترة ذبحت فيها الحريات وديست فيها كل كلمة للإنسان المصرى ووطئت أجساد الناس فيها بالنعال وأقر الرجال فيها بالتسمى بأسماء النساء ووضعت ألجمة الخيل فى فم رب العائلة وكبير الأسرة ولطمت الوجوه والرؤوس بالأيدى كما ركلت بالأقدام كما هتكت أعراض الرجال أمام بعضهم وجيئ بنسائهم أمامهم وهددوا بهتك أعراضهن على مرأى ومسمع منهم ودربت الكلاب على مواطأة الرجال .." (المرجع باشوات وسوبر باشوات د. حسين مؤنس – الملحق رقم 3 ص 285) = فهل كان من المعقول أن يلتجئ مالك العقار فى تلك الفترة للقضاء طعنا فى الغبن فى تقدير حقوقه فى الثمار العادلة لملكه الذى عهد إلى لجنة تقدير الإيجارات بتقديرها طبقا للقوانين الإشتراكية ؟ لقد آثر مورث المدعى أن يتجنب الخوض فى ذلك الغبن وأن ينصح أبنائه بالصبر على هذا الغبن حتى يأتى الفرج ؛ وهو ما إستطال حتى أصاب الشلل هذه الملكية وأصبحت الشقة لاتجد من يشتريها حتى بأقل من عشر ثمنها الحقيقى ، وعز السكن على ورثته وإضطر المدعى إلى إستئجار مسكن بأجرة لمدة 10 سنوات بدأت ب 1000 جنيه شهريا ووصلت ل 1850 جنيه شهريا ؛ فى حين ينعم المستأجر بالسكنى قى الشقة ملك المدعى بأجرة 12.50 جنيه ويستعد لتوريثها لإبنه متنعما هو وعائلته فى الفوائض والرفاهية الناتجة من تجميد للأجرة التافهة المجمدة لمدة 40 عام . = وهى تمثل ظروف القوة القاهرة لعدم تمكن مورث المدعى الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 5 لسنة 1 قضائية المحكمة العليا "دستورية" المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 24/12/1971 للطعن على قرار مجلس المراجعة خلال 60 يوم أمام محكمة القضاء الإدارى . وعلى ماسبق إبدائه من أسباب ؛ فإنه يتوافق مع الدفع الأول بعدم دستورية المادة 1 والمادة 2 من القانون رقم 46 لسنة 1962 الخاص بلجان تحديد الإيجارات ، (الذى نشر بالجريدة الرسمية العدد 32 بتاريخ 5/2/1962) بسبب : 1 = إغفال المشرع تقدير موقع العقار وقيمة المنطقة التى يقع فيها العقار ، 2= إغفال عنصر مدة المنفعة فى تحديد الأجرة القانونية ، 3 = إغفال التغير فى سعر الأرض سنويا بعد تحديد الأجرة عند إستكمال البناء ، 4 = أغفال المشرع تحديث القيمة الإيجارية خلال مدد مناسبة لتواكب حركة الأسعار والتطور الإقتصادى والتضخم خلال الفترات المستقبلية . = بذلك أغفل المشرع النص فى القانون المادة (1) والمادة (2) من القانون 46 لسنة 1962: "يراعى تعديل القيمة الإيجارية سنويا بزيادة قيمة الأرض زيادة سنوية بحد أدنى 7% وزيادة نسبة عائد الإستثمار طبقا للقيمة المعدلة للأرض والمبانى وطبقا للزيادة فى مستوى دخل السكان ومستوى الأسعار والزيادات القانونية فى القوانين اللاحقة". بما يتعارض مع المواد 4 و 25 و 34 و 35 من الدستور الأخوة ملاك العقارات القديمة المنهوبة بقوانين العار فى العقار: فى المداخلة القادمة بإذن الله سأوافيكم بتفاصيل الدفع الثانى بعدم الدستورية لمواد قوانين الإسكان والتى لن تنفع مشرعيها والمستفيدين منها يوم القيامة . الدكتور خالد مرسى عبدالله العصافيرى ت: 0122145510 E-mail: [email protected]
    رد 35

    الإسم :
    الدولة : Egypt
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 35845002
    تاريخ إرسال الرد :
    Tuesday 22nd of July 2008 07:24:28 AM
    عنوان الموضوع : 5 Khalil Abou Yousif St., King Faisal Rd.
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    لابد من الطعن فى دستورية قوانين الأيجار القديمة التى أنشأت فيما بعد الحرب وبالأخص ضد قانون الأيجارات المصدر سنة 1981 والذى ينص على أستمرار العمل بالقوانين الأستسنائية فى الأيجارات طبقا للنظام القديم

    أرجوا من الجميع المشاركة فى هذا الموضوع لتوحيد الجهود نحو رفع قضية طعن بالدستور كما أرجوا نشر هذا المقال مع مواقع أخرى لجذب آخرين يمكنهم المشاركة معنا فى قضية الطعن هذه للتعرف الكامل على المشكلة من كافة أبعادها من هنا http://www.arlso.com/vb/showthread.php?p=1363#post1363

    رد 36

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0122145510
    تاريخ إرسال الرد :
    Monday 18th of August 2008 05:52:07 AM
    عنوان الموضوع : 3 شارع طلعت حرب بالإسكندرية
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    السادة ملاك العقارات المغتصبة حقوقهم بقوانين الإسكان الإستثنائية: بدلا من الإقتراحات بتكوين جمعية أو إتحاد والتى تحتاج إلى إجراءات قانونية وتحديد مقر لها وما ينتج عن ذلك من مشاكل إجرائية ووقت ضائع وإقتراحات بإشتراكات مالية قد تكون مخالفة للقانون وينتج عنها صراعات وتشكيك فى ذمة القائمين عليها ؛ فإننى أقترح أن أتولى هذه المسئولية القانونية ومخاطبة كافة السلطات والجهات المعنية بالأصالة عن نفسى بصفتى مالك لعقارات بمدينة الإسكندرية ، وكذلك نيابة عن ملاك االعقارات فى جمهورية مصر والخاضعة كليا أو جزئيا لقوانين الإسكان الإستثنائية حيث أننى قد قمت خلال سنوات طويلة بدراسة شاملة عن تلك القوانين ، وكذلك قمت برفع الدعوى رقم 105 لسنة 30 قضائية "دستورية" أمام المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 22 مارس 2008 وذلك بعد قيامى برفع دعوى تعويض ضد أحد السكان فى عقار أملكه متضامنا مع رئيس الوزراء بصفته ورئيس مجلس الشعب بصفته وأدخلت فخامة رئيس الجمهورية بصفته فى الدعوى بعدم دستورية مواد فى قوانين الإسكان . وعلى ما سبق فإننى أقترح على كل مالك عقار أن يقوم بعمل التوكيل التالى: أقرر أنا الموقع أدناه / بصفتى مالك / أحد ملاك / أحد ورثة / العقار الكائن برقم .... بشارع .... قسم .... بمدينة .... أننى أتضرر من اللوائح الإستثنائية التى فرضتها الحكومات المتعاقبة منذ عام 1952 والتى تم تطبيقها على كافة العقارات القديمة وكذلك التى تم إقامتها حتى عام 1996 والتى أطلق عليها قوانين الإسكان الإستثنائية "قوانين تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر" بدءأ من القرار رقم 199 الصادر بتاريخ 18/9/1952 وحتى القانون 136 لسنة 1981 وكذلك التعديل بقانون رقم 6 لسنة 1997 الذى تم إستصداره بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 44 لسنة 17 قضائية "دستورية" وللتحايل على عدم تنفيذه بالمخالفة لقانون المحكمة الدستورية العليا ، وهى التنظيمات المجحفة التى أضرت بحقوق كافة ملاك العقارات المصونة بالدستور والتى تمثلت فى عدوان الحكومات على حقى وحق مورثنا فى تقييد كافة حقوق الملكية مما ترتب عليه الأضرار الجسيمة التالية: 1) منع حق مالك العقار فى التعويض العادل عن الإستغلال العادل "الثمار العادلة" التى تتمثل فى الإيجار العادل عن نسبة الإستثمار العادلة للأرض والمبانى ومصاريف الصيانة والإدارة طوال سنوات تطبيق الأحكام الإستثنائية والعرفية على الملكية العقارية والتى قصرت حق مالك العقار فى إقتضاء أجرة هزيلة وحقيرة دون زيادتها طبقا لزيادة القيمة الإستثمارية للأرض والمبانى مما جسد ذلك فى "رسم إيجارى غير عادل" لا يمت لحقوق الملكية بصلة مع تجميده عشرات السنين وهو يمثل الإجحاف والظلم وعدم العدالة والذى لايجوز للسلطة الإنحراف عنها . 2) عدم تمكين مالك العقار من سكنى عقاره المملوك له بنفسه أو بأحد أبنائه عند الضرورة الملجئة. 3) شلل رأسمال العقار وتذويب قيمته لحقارة أجرته المجمدة والجائرة المفروضة على مالك العقار والتى لاتتماثل مع أجر المثل حتى بالنسبة لنفس العقارات القديمة التى أمات الله أجيال المستأجر فيها مما منع ملاك العقار المجمدة أجرته ما يزيد عن 55 عام من التصرف فيها طبقا لحقوق الملكية الخاصة والتى تتمثل فى الحقوق الشرعية والدستورية والتى تنص على حمايتها كافة المعاهدات التى تحمى حقوق الإنسان والموقع عليها والتى صدق عليها "مجلس الشعب" والتى طبقا للماة 151 من الدستور تعتبر قوانين محلية تلغى ماقبلها والتى لا يجوز التشريع أو العمل بغير ما تقضى به . وحيث أننى أطالب السادة / 1) رئيس الجمهورية بصفته 2) رئيس الوزراء بصفته 3) وزير الإسكان بصفته 4) رئيس مجلس الشعب بصفته 5) كل هيئة أو جهة أو مسئول لها أو له يد فى رفع أو المساهمة فى رفع هذا الظلم . وأفوض وأوكل عنى بموجب هذا / الدكتور خالد مرسى عبدالله العصافيرى – صيدلى حر - المقيم 3 ش طلعت حرب بالإسكندرية : فى المطالبة بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر طبقا لحقوق المواطنة وحقوق العدالة الإجتماعية والحقوق الدستورية والشرعية ومعاهدات حقوق الإنسان ، وكذلك المطالبة بمبدأ التعويض العادل عن كافة حقوقنا المادية والمعنوية التى تسببت فى ضياعها تلك القواعد الإستثنائية والأحكام العرفية التى طبقت على العقارات على حساب حقوق الملكية ، والمطالبة بمبدأ التعويض عن الإثراء على حساب الغير للمستأجر الذى أثرى على حساب مالك العقار ، وأن تتكفل الحكومات بدعم من يستحق على حساب الميزانية ، ومن إيرادات الضريبة العقارية الجديدة ، ومن الصناديق الخاصة والمعونات المحلية والأجنبية ، ومن ثمن أراضى الدولة المملوكة للشعب . ويعتبر هذا تفويضا وتوكيلا لسيادته للمطالبة بالإلغاء الفورى لما يلى: 1) إلغاء "الرسم الإيجارى المجمد" المقرر بقوانين الإيجارات الإستثنائية مع حق مالك العقار فى أجر المثل طبقا للعقارات الخاضعة للقانون 4 لسنة 1996 أو بنسبة إستثمار عادلة من قيمة العقار طبقا لتقدير قيمة العقار بلجان تقدير الضريبة العقارية المشكلة بالمادة 13 من القانون رقم 196 لسنة 2008 الخاص بالضريبة على العقارات المبنية . 2) حق مالك العقار فى سكنى عقاره بنفسه أو بأحد أبنائه عند الضرورة . 3) حق التعويض عن منع مالك العقار من التصرف فيه بسبب تجميد الأجرة وإمتداد العقود بها . وهذا تفويض وتوكيل منى بذلك . السادة ملاك العقارات المغتصبة حقوقهم بقوانين الإسكان الإستثنائية: أرجو التكرم بدراسة التوكيل المطلوب وأنا على إستعداد للرد على أى تساؤلات ، وإننى واثق من أن الصراخ فى المواقع المختلفة لا يجدى ولن يثمر عن أى تحرك حكومى لتغيير هذا الظلم ، علما بأننى أرى عدم الرد على إستفزازات المستأجرين أو إستفزازهم حيث أنهم مستفيدين من هذا الظلم الذى ليس لهم إرادة حقيقية فى فرضه على ملاك العقارات حيث أن صانع القرار له مصلحة فى إستمرار هذا الظلم حيث أنه كان يمكنه إلغائه منذ مدة طويلة كما واتته الشجاعة بل الرغبة فى تحرير الأرض الزراعية بالقانون رقم 97 لسنة 1992 . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . أخوكم الدكتور / خالد مرسى عبدالله العصافيرى 3 شارع طلعت حرب بالإسكندرية ت: 0122145510

    رد 37

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0122145510
    تاريخ إرسال الرد :
    Thursday 28th of August 2008 11:50:55 PM
    عنوان الموضوع : 3 شارع طلعت حرب بالإسمندرية
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    تعليقاعلى حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى 44 لسنة 17 قضائية "دستورية" الخاص بعدم إمتداد عقد إيجار الأماكن التجارية والحرفية ، فلقد قمت بدراسة الخكم وماقامت به الحكومة ومجلس الشعب من التحايل على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ، وقمت برفع دعوى ضد أحد المستأجرين تتعلق ببطلان القانون 6 لسنة 1997 لصدوره بموجب إنحراف السلطة فى اتشريع حيث تضمت الدعوى الدفوع التالية: = وقد توفى كل من المستأجرين مورثا الطرفين ، وإمتد لورثة المستأجران عقد الإيجار طبقا لما كانت تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتى كانت تنص على استمرار الإجارة التى عقدها المستأجر فى شأن العين التى استأجرها لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى لصالح ورثته بعد وفاته . الحكم فى القضية رقم 44 لسنة 17 قضائية "دستورية": = وبتاريخ السبت الموافق 22 فبراير 1997 صدر الحكم فى القضية رقم 44 لسنة 17 قضائية "دستورية" والذى قضى: "حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما نصت عليه من استمرار الإجارة التى عقدها المستأجر فى شأن العين التى استأجرها لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى لصالح ورثته بعد وفاته ". = وقد نشر الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد 10 بتاريخ 6 مارس 1997 . = ولما كان نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا (قبل تعديلها القانون 168 لسنة 1998) ينص على: مادة 49 - أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة . ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم . = وعلى ذلك فإنه يتأسس على حكم المحكمة الدستورية العليا كنتيجة حتمية عند تاريخ نشر الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد 10 بتاريخ 6/3/1997 عدم جواز تطبيق القاعدة الواردة بالنص القانونى والملغى تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم أى بتاريخ 7 مارس 1997 على الحالات التى كانت تستند فى وجودها على النص المحكوم بعدم دستوريته . = وكنتيجة حتمية وفورية لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا فى الجريدة الرسمية فلم يعد هناك إمتداد للعقود التى توفى أصحابها خلال سريان القاعدة الملغاة من تاريخ صدور القانون رقم 49 لسنة 1977 (تاريخ العمل بالقاعدة الملغاة) وبذلك تسقط جميع عقود الإيجار الذى توفى مستأجريها منذ تطبيق القانون 49 لسنة 1977 التى كشف عنها حكم المحكمة الدستورية العليا وعدم العمل بها من اليوم التالى لنشر الحكم أى منذ 7 مارس 1997 . = وبذلك فقد قرر الحكم سقوط عقود الإيجارة التى عقدها المستأجر فى شأن العين التى استأجرها لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى والذى توفى قبل وعند وبعد تطبيق الحكم بعدم دستورية الإمتداد منذ 7 مارس 1997 حيث سقط الإمتداد لصالح ورثته بعد وفاته لسقوط النص الملغى بحكم كاشف من المحكمة الدستورية . = وبذلك يلحق السقوط كافة العقود التى توفى أصحابها قبل الحكم بعدم الدستورية والذى كشف عن سقوطها ؛ وكذلك تسقط العقود الذى توفى مستأجرها منذ اليوم التالى لنشر الحكم حيث لاتنطبق القاعدة الملغاة على تلك الحالات من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 7 مارس 1997. الإنحراف بالسلطة فى التشريع: = وبتاريخ 25 مارس 1997 تحايلت الحكومة ومجلس الشعب إنحرافا بالسلطتين التنفيذية والتشريعية لإفراغ وتعطيل تطبيق الحكم بعدم الدستورية المقضى به بعدم إستمرار الإجارة التى عقدها المستأجر فى شأن العين التى إستأجرها لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى لصالح ورثته بعد وفاته ؛ حيث تم عقد جلسات فى مجلس الشعب فى يوم 25 مارس 1997 بعد حشد الأغلبية الخاصة بعدد 285 عضو فى محاولة مكشوفة للإلتفاف والتحايل والإنحراف بالسلطة لعدم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية وذلك بإصدار ماقيل أنه تعديل على نص المادة والقاعدة الملغاة والتى حكم بعدم دستوريتها حيث تم تقرير تعديل للفقرة الثانية من المادة 29 التى حكم بعدم دستوريتها ؛ وتم تقرير إستبدال الفقرة التى حكم بعدم دستوريته بفقرة تسمح بنفس قاعدة بقاء وإمتداد العقد بعد وفاة المستأجر لورثته من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية وصدر فى نفس جلسة مجلس الشعب وعلى عجالة غريبة القانون رقم 6 لسنة 1997 والذى نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 12 مكرر بتاريخ 26 مارس 1997 ليعمل به من اليوم التالى لنشره أى بتاريخ 27 مارس 1997 . = وهو إنحراف دستورى من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لعدم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 44 لسنة 17 قضائية "دستورية" الصادر بتاريخ 22/2/1997 والذى نشر بالجريدة الرسمية بالعدد (10) بتاريخ 6 مارس 1997؛ ولإفراغ حكم المحكمة الدستورية العليا القاضى بعدم دستورية إستمرار الإيجارة التى عقدها المستأجر فى شأن العين التى إستأجرها لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى لصالح ورثته، ولايجوز أن تلجأ السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية بإستخدام سلطة التشريع إنحرافا عما قرره الدستور والذى حكمت به المحكمة الدستورية العليا إلغاء النص الذى يعطل الحقوق الدستورية للجماعة التى تستند فى مقومات علائقها على ما إرتضته كدستور يحكم وينظم حقوق المواطنين دون حيف أو تسلط ، وما كان للسلطتين التنفيذية والتشريعية أن تستخدم سلطاتها للإنحراف بسلطة التشريع ضد ماقرره الدستور والذى أكده حكم المحكمة الدستورية العليا التى تختص بتفسير الدستور وإلغاء قواعد التشريع المخالفة له ، وهو الإنحراف بالسلطتين التنفيذية والتشريعية ضد ما أقسموا عليه بالحفاظ والحماية للمبادئ الدستورية التى حددها الدستور كقانون أعلى من كافة السلطات . = وكان يتحتم على السلطتين التنفيذية والتشريعية أن تلتزما بالأصول القانونية والدستورية دون تغليب مصلحة فئة المستأجرين على فئة المؤجرين ملاك العقارات لكون ذلك مدخلا لزيادة إثراء فئة المستأجرين ومدخلا لزيادة إفقار مالكه وهو تفعيلا مستمرا بتغليب تقديم المنفعة المجلوبة لفئة المستأجرين على مخاطر المفاسد ودرء عواقبها ؛ وهو ما تصرخ به محاضر الأعمال التحضيرية والثابتة فى مضبطة مجلس الشعب فى الجلسة رقم (50) المنعقدة بتاريخ 25 مارس 1997 والتى يتضح منها أن مناقشات هذا التعديل قد تمت تفريغا لحقوق الملاك التى كشف عنها حكم المحكمة الدستورية العليا بحكمها الذى أنصف ملاك العقارات الذين آلت لهم الأماكن التى إنطبق عليها حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 44 لسنة 17 قضائية "دستورية" . = وقد دارت مناقشات الحكومة وأعضاء مجلس الشعب بإدعاء أن حكم المحكمة الدستورية العليا سوف يدمر إقتصاديات القطاع الخاص .... وكأن المصالح الإقتصادية لملاك الأماكن التى إنطبق عليها حكم المحكمة الدستورية العليا ليس لها أى إعتبار ولا تدخل فى المصالح الإقتصادية لملاك تلك الأماكن وهم جميعا من القطاع الخاص والتى يجب أن تكفل له وتحترم حقوقه الإقتصادية . = وبمراجعة مضبطة مجلس الشعب بتاريخ 25 مارس 1997 والتى تم فيها التحايل والإنحراف فى إستخدام سلطة التشريع وإصدار القوانين ضد المبادئ الدستورية لم تتقدم أى من السلطتين التنفيذية والتشريعية بثمة دراسة موضوعية إقتصادية توضح عدد الأماكن التى ينطبق عليه حكم المحكمة الدستورية العليا والقوة الإقتصادية التى تمثلها تلك الأماكن وفى المقابل لم يتم تقديم دراسة عن الأضرار المادية والإقتصادية ضد مصالح ملاك العقارات الذين يستفيدون من تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا هذا بخلاف أن وجه المقارنة لا يلغى تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا التى قضت نهائيا بحكم لا يجوز مناقشته أو تعديله أو الإلتفاف أو التحايل عليه من كافة سلطات الدولة حيث أن الإرادة والحماية الدستورية تعلوا وتسموا على كافة السلطات فى الدولة وعلى الكافة . = فضلا عن أن قاعدة درء المضارة بحقوق ملاك العقارات المادية والدستورية أهم من جلب المنفعة لغاصبى الأماكن الذين قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم أحقيتهم فى الإمتداد القانونى الجائر للعقود الساقطة والتى أسقطتها المحكمة الدستورية العليا . الآثار القانونية لحكم المحكمة الدستورية العليا: = لما كان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى 44 لسنة 17 قضائية "دستورية" والذى نشر بالعدد 10 من الجريدة الرسمية بتاريخ 6 مارس 1997 قد نجم عنه الآثار القانونية الإلزامية التالية: 1) سقوط عقود الإيجار للأماكن المستأجرة لمزاولة نشاط تجارى أو حرفى والتى إستأجرها المستأجر وذلك منذ وفاته والتى فى يد ورثته من بعده إستنادا لما كانت تقضى به القاعدة التى ألغتها المحكمة الدستورية العليا ، والقاعدة الفقهية التى لايمكن لأى سلطة تقرير ما يخالفها "أن الساقط لا يعود" ، وهو ما تحكمه الحقيقة الإلهية أن الميت لا يعود ، وإلا كان لنا أن نطالب كافة السلطات بإعادة إحياء الموتى إن كانوا قادرين على ذلك . = ولما كانت العلائق الإيجارية مردها دائما إلى العقد الصحيح ، وأن القانون الإستئنائى ينتظم العقود الصحيحة ؛ وعلى هذا فلا يجوز لأى سلطة إنشاء علاقة إيجارية أو إعادة العقد بعد سقوطه قانونا ودستوريا وإلا كان ذك تقرير للإغتصاب للحقوق تقرره السلطة وتقرر إهدائها للغاصب دون سند من القانون أو الدستور . 2) منذ 7 مارس 1997 (اليوم التالى لنشر الحكم) تقرر بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا أن جميع الأماكن التى كانت مستأجرة لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى والتى تحت يد ورثة المستأجر هى أماكن مغتصبة بموجب الحكم بعدم دستورية النص الملغى المخالف للدستور ، ولايجوز للسلطة التنفيذية والتشريعية أن تنحرف فى دعم اليد الغاصبة متى وصمتها بذلك المحكمة الدستورية العليا . 3) قالة أن المشرع قد أصدر قانونا بتغيير وإستبدال القاعدة الملغاة وأنه قرر لها الأثر الرجعى منذ تاريخ صدور القانون 49 لسنة 1977 وأنه بذلك يحمى العقود التى سقطت بموجب هذا الحكم فهو قول مردود بأنه من اليوم التالى لنشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية 44 لسنة 17 قضائية "دستورية" بتاريخ 7 مارس 1997 بعدم دستورية استمرار الإجارة التى عقدها المستأجر فى شأن العين التى استأجرها لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى لصالح ورثته بعد وفاته ، فإنه قد حدث فراغ تشريعى أبقى منذ 7 مارس 1997 على الأثر المباشر الملزم لكافة سلطات الدولة وحتى تاريخ نشر القانون الإنحرافى الذى يلتف على القوة الدستورية المقررة للحكم بعدم الدستورية وعدم الإمتداد لعقود الإيجار التى ينطبق عليها الحكم بعدم دستورية إمتدادها لورثة المستأجر الأصلى وذلك دون منازعة أو مجادلة للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا والحقوق الدستورية والقانونية المتأصلة عنه = وهو ما يلقى بالصراع والتصارع بين الحكم بعدم الدستورية والقانون رقم 6 لسنة 1997 الصادر بالجريدة الرسمية بالعدد 12 مكرر بتاريخ 26 مارس 1997 عن الحالات التى يتوفى مستأجرها بداية من تاريخ نشر القانون المتضمن التعديل والمقررله الأثر الرجعى والتعديلات الشاذة الأخرى الواردة به وهو ما لا يعمل به إلا من تاريخ نشر القانون فى الجريدة الرسمية أى بعد 26 مارس 1997. = وبذلك نقرر بأن الصراع يختص الحالات التى تنشأ بعد صدور ونشر القانون رقم 6 لسنة 1997 من اليوم التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية أى منذ 27 مارس 1997 وذلك على الأماكن التى إستأجرها المستأجر لمزاولة نشاط "تجارى أو صناعى أو حرفى أو مهنى" طبقا لبدأ العمل بالقانون 6 لسنة 1997 والتى قرر الأثر الرجعى لهذا التعديل من تاريخ نشر القانون وتقرير العمل بالأثر الرجعى . = أى أننا نتمسك بحقيقة سقوط كافة العقود للأماكن المستأجرة لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى والتى توفى مستأجرها منذ تطبيق القاعدة القانونية الملغاة بحكم المحكمة الدستورية والتى كشف عنها تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا منذ تاريخ نشره بتاريخ 7 مارس1997 وحتى تاريخ نشر القانون 6 لسنة 1997 بتاريخ 26 مارس 1997 وهى فترة الفراغ التشريعى والحماية المقررة للأحكام الدستورية بأنها ملزمة لكافة سلطات الدولة ويخرج عن إختصاصنا ومصلحتنا الحالية مناقشة الأوضاع الناشئة بعد صدور القانون 6 لسنة 1997 والتى يتوفى مستأجريها بداية من 27 مارس 1997 والدفاع ضد العوار الدستورى عن هذا التحايل والإنحراف بسلطة التشريع . القاعدة القانونية المطبقة من اليوم التالى لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا بدءا من تاريخ 7/3/1997 وحتى اليوم التالى لنشر القانون 6 لسنة 1997 بتاريخ 26/3/1997: = ولما كانت المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1996 تنص على: مادة 1 - لا تسري أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا علي الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بعده لأي سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقا للقانون . سقوط عقود الإيجار التى توفى مستأجريها طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا: = ويعتبر حكم المحكمة الدستورية العليا حكم كاشف لسقوط عقود الإيجار التى توفى عنها مستأجريها قبل حكم الدستورية العليا الذى أبطل القاعدة من تاريخ صدورها بتاريخ 8/9/1977 وهو ما إنطبق على حالة الدعوى الماثلة ، (وكذلك سقوط عقود الإيجار الناشئة عن حالات الوفاة التى تمت منذ 7 مارس 1997 التالى لنشر الحكم ، وذلك حتى 27 مارس 1997) ؛ فى حين يبدأ الصراع منذ 27 مارس 1997 عن حالات الوفاة منذ ذلك التاريخ والقاعدة التى نتجت عن الإنحراف الذى مارسته السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بإصدار القانون رقم 6 لسنة 1997 وهو ما يخرج أيضا عن الظروف القانونية التى تنطبق على الدعوى . = ولما كان من المقرر أن الساقط لا يعود وإلا كان مخالفا للناموس الإلهى أن الله هو الذى يبعث الحياة فى الموتى ولا تملك أى سلطة تنفيذية أو سلطة تشريعية أو سلطة قضائية أن تعيد الحياة للموتى . = وبذلك ، فإن الأماكن المستأجرة لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى والتى توفى مستأجرها قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا (حكم كاشف لأوضاعها) وكذلك التى توفى مستأجرها قبل تاريخ صدور القانون 6 لسنة 1997 بتاريخ 26/3/1997 فقد سقطت تلك العقود بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا ، وبذلك تنظم تلك الأماكن ما نصت عليه المادة 1 من القانون 4 لسنة 1996 والتى تقرر عدم إنطباق القانونين 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 وتصبح تلك الأماكن خاضعة للقواعد العامة للقانون المدنى . = ولما كانت إستمرار وضع يد المعلن إليهم دون عقد صحيح صادر من ملاك العقارمما تصبح معه اليد التى تحتجز العين منذ 7 مارس 1997 (وهم جميع أفراد ورثة المستأجران المعلن إليهم فى أولا وثانيا) يد غاصبة مما يحق لمالك العين اللجوء للقضاء بطلب إخلائها وطرد من فيها أيا كان سنده السابق قانونا فى وضع يده عليها . مع حفظ كافة حقوق المالك الأخرى . السادة ملاك العقارات: سوف أتابع معكم تطورات الدعوى بإذن الله. الدكتور / خالد مرسى عبدالله العصافيرى 3 شارع طلعت حرب بالإسكندرية E-mail: [email protected]

    رد 38

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :
    التليفون :
    تاريخ إرسال الرد :
    Tuesday 23rd of September 2008 12:51:32 AM
    عنوان الموضوع : القاهرة

    الرد :
    حسبنا الله ونعم الوكيل فى كل مستاجر ظالم ويستحل أكل اموال الملاك بالباطل علشان القانون فى صفه وهو ساكن بملاليم وهو عايش واولادة فى خير الملاك ومش عاجبهم ربنا ينتقم منهم أشر انتقام

    رد 39

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :
    التليفون :
    تاريخ إرسال الرد :
    Tuesday 6th of January 2009 07:01:46 AM
    عنوان الموضوع : المنصورة

    الرد :
    السلام عليكم هذا الظلم الواقع نتيجة جشع الناس..وبعدهم عن دين الله...وتحاكمهم إلى الطاغوت والاحكام الوضعية التي هي بديل عن أحكام الله وشر البلية مايضحك المالك صار لا يملك المستأجر صار مالك ووارث أيضا حسبنا الله ونعم الوكيل التوبة إلى الله والإستعانة به أولا نصح المستأجرين وتحذيرهم من العذاب روى أبو أمامة الحارثي : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه ، فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة » ، فقال رجل : يا رسول الله ، وإن كان شيئا يسيرا ؟ فقال : « وإن كان قضيباً من أراك » أخرجه مسلم والنسائي ومالك وأحمد التظلم إلى حاكم المسلمين والله المستعان والسلام عليكم
    رد 40

    الإسم :
    الدولة : egypt
    الإيميل :
    التليفون :
    تاريخ إرسال الرد :
    Monday 2nd of March 2009 03:07:46 PM
    عنوان الموضوع : alexandriea

    الرد :
    عندما يقول وزير الاسكان فى احد الحوارات التليفزيونيه ان اصحاب العقارات هم الان اصحاب الصوت العالى وفى حاله تحرير العلاقه الايجاريه فان ذلك سوف يثير المستاجرين يعنى يظل القهر والظلم قائما حتى لايلو صوت المستأجرين وكيف يلعو صوتهم بالباطل فى اى دين او حتى قانون ان تظل القيمه الايجاريه ثابته عند 5 جنيهات منذ 50 عاما كل حاجه فى البلد فى ازدياد لايتوقف الا الايجار القديم الهزيل الذى من المفترض ان يتقاسمه ورثه مالك العقار فبالله كيف يتم تقسيم 84 جنيه فى الشهر على خمسه من الورثه هى كل ما نحصل عليه من هذا العقار المكون من 7 طوابق فى جين ان ايجار الشقه فى نفس الحى قانون جديد هى 1000 فى الشهر بلا مبالغه فالعقار فى منطقه متميزه وهل فى شرع الله ما يقرر ان الشقه تورث للزوجه والابناء من بعد وفاه المستأجر ومالك العقار وورثته لايرثوا من العقار شىء سوى المهانه فى تحصيل الايجار سنويا بانذار عرض على يد محضر كل عام فان اليجار فى العام هو 60 جنيه فقط نعم ستون جنيها فى العام لقد توفى والدى متأثرا بتلك القوانين الاستثنائيه المجحفه وكذلك نحن الورثه سوف تكزن هذه هى نهايتنا والسؤال هل فعلا يوجد مثال لهذا الوضع على سطح الكره الارضيهولكن ماجدوى رفع القضايا ضد المستأجرين فالقانون يورث الشقه للزوجه والابناء حتى وان كانت الشقه مغلقه معظم مستأجرى العقار ليهم شقق اخرى فى ارقى المواقع وهى للعلم تمليك وليست ايجار فأحد المستأجرين عندما توفى ترك زوجه و3 ابناء تركت الزوجه الشقه لأحد ابنائها يتزوج فى الشقه واستأجرت هى شقه اخرى ايجار بالمده يعنى فيه كده فى الدنيا ده الواحد خلاص جت له نقطه
    رد 41

    الإسم :
    الدولة : egypt
    الإيميل :
    التليفون :
    تاريخ إرسال الرد :
    Saturday 14th of March 2009 09:10:42 AM
    عنوان الموضوع : cairo

    الرد :
    قانون ظالم ظالم ظالم لقد تم تكريس الظلم على مدى نصف قرن من الزمان ضد حقوق الملاك وورثتهم لصالح المستأجرين وورثتهم فورث الشقه للزوجه والابناء والاحفاد من بعد وفاه المستأجر حتى وان كان لهم سكن آخر فالقانون لايمنع من احتفاظ الساكن باكثر من مسكن ولو فى نفس المدينه اماالمالك وورثته فليس لهم سوى المهانه فى جمع الملاليم التى تسمى ايجارات على مدى خمسون عاما من السحت واطلاق قانونيه اكل امال الناس بالباطل فكيف بالله عليكم ان كافه الاسعار وحتى الخدمات الحكوميه فى ازدياد كل يوم الا الايجارات القديمه التى ربطت عند الخمسه والسته جنيهات فى الشهر وتورث نفس القيمه الايجاريه لورثه المستأجر بعد وفاته حيث لايتبقى من شىء للمالك او ورثته سوى دخول السجن عند انهيار العقار  
    رد 42

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0105168459
    تاريخ إرسال الرد :
    Thursday 19th of March 2009 06:15:38 AM
    عنوان الموضوع : hg[]d]m
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    خسبي الله ونعم الوكيل
    رد 43

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :
    التليفون :
    تاريخ إرسال الرد :
    Thursday 19th of March 2009 10:29:21 AM
    عنوان الموضوع : المنصوره

    الرد :
    هل هى مشكله عويصه الى هذا الحد اعتقد انها ليست كذلك . فمثلا يتم زياده الاجره للمستأجر الاصلى بنسبه من تاريخ انشاء العقار . فى حاله توريث الشقه للزوج او الزوجه بعد وفاه المستأجر الاصلى يتم زياده الايجار ضعف النسبه السابقه. اما فى حاله توريث الشقه لأحد الابناء من بعد وفاه المستأجر الاصلى يتم زياده الايجار ثلاثه اضعاف النسبه الاولى ( حاله وجود المستأجر الاصلى ) وبذلك لايتم طرد اى من المستأجرين وورثتهم مع زياده سنويه لاتقل عن 10% من القيمه الايجاريه
    رد 44

    الإسم :
    الدولة : egypt
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0101563928
    تاريخ إرسال الرد :
    Thursday 2nd of April 2009 02:42:50 AM
    عنوان الموضوع : فين المصلحة
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    كتبت منذ أسبوع تقريبا تعليق ناقشت فيه أسباب عدم صدور قرار تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وناقشته بطريق عقلانيه وأقترحت مشروع الحل لهذه الأزمة ولكن للأسف الشديد لم أجده طيلة هذه المدة ولا أعلم ما السبب فهل تعديت الخطوط الحمراءء ولذلك منع من النشر في دولة الحريات !!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟ وحسبنا الله ونعم الوكيل

    رد 45

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :
    التليفون :
    تاريخ إرسال الرد :
    Friday 10th of April 2009 04:13:54 AM
    عنوان الموضوع : بنها

    الرد :
    كيف حال المواظنة كيف حال العدل كيف حال المساواة فى الحقوق كيف حال اكل اموال الناس بالباطل كيف حال الحكومة كيف حال المواطن الا لعنة الله على الظالمين

    رد 46

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0103184735
    تاريخ إرسال الرد :
    Friday 24th of April 2009 02:57:42 PM
    عنوان الموضوع : الشرقيه_كفر صقر
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    اذا كانت الحكومات السابقه قد انحازت لمستأجرى العقارات القديمه بحجه انهم اغلبيه وملاك العقارات القديمه اقليه وهى حجه ليس لها اى اساس من الصحه لأنهم الان اقليه وليسوا اغلبيه ولكن منذ متى وتحقيق العدل ورفع الظلم عن المظلوم يتوقف على الاغلبيه او الاقليه الجميع بما فيهم المستأجريين يقرون بأن هناك ظلم بين على ملاك العقارات القديمه ولكنهم يرفضون رفع الظلم عنهم لأن الدوله اكسبتهم حق استغلال الشقه نظير الاجره المجمده منذ سنه الايجار طبقا للقانون الاستثنائى الناصرى الظالم الذى مكنهم من اكل اموال الملاك بالباطل ذالك القانون الذى اقره جمال عبد الناصر لكى يكتسب شعبيه على حساب طبقه الاقليه فى ذالك الوقت وهم ملاك العقارات القديمه .كما انه فى حكومتنا الحاليه من الوزراء من يعترفون بأن هناك ظلم واضح على ملاك العقارات القديمه الا انهم لايستطيعون عمل شىء لهم لأن صوت المستأجريين عالى وكأن الصوت العالى يبيح ايضا عدم اعاده الحقوق الى اصحابها وانصافهم واكل اموالهم بالباطل ياساده المستأجريين القدامى ليسوا اغلبيه الان وانما اقليه فمنذ سنه 1975 وبعد سياسه الانفتاح الاقتصادى والجميع يبنى للتمليك وليس للايجار كما ان من قاموا بالبناء ليسوا من ملاك العقارات القديمه وانما مستأجريهالأن مالك العقار القديم ليس لديه اموال لكى يبنى وكيف يستثمر فى البناء والبناء لم يعطيه اى ربح بل خساره وذل وفقر ان اصحاب العقارات الجديده الان وهم مستأجرى العقارات القديمه وابنائهم وشركات البناء العقارى كما انه منذ عام 1996 ومع صدور قانون الاسكان الجديد وجميع الوحدات اما تمليك او ايجار جديد وبالقياس نجد ان مستأجرى العقارات القديمه ليسوا بأغلبيه لأن اغلبهم لديه اما عقارات جديده اوشقق تمليك والدليل على ذالك ان معظم شقق العقارات القديمه مغلقه.لماذا نعدل مع ملاك العقارات الجديده وهم مستأجرى العقارات القديمه وابنائهم ونظلم اصحاب العقارات القديمه ونحرمهم من تعديل القيمه الايجاريه المجمده منذ سنه التأجير؟ لماذا التفرقه بين ابناء الشعب الواحد؟ لماذ نورث الشقه لأبن المستأجر ويتزوج فيها ونحرم ابن المالك ؟ ياساده مارأيكم فى الاتى 1_-الشقق المغلقه فى العقارات القديمه اين مستأجريها هل توفوا ام تبخروا ؟ 2-الشقه التى يسكن فيها ابن المستأجر الاصلى وغالبا مايكون الابن الاصغر بعد ان تزوج باقى الابناء ورحلوا الى شققهم سواء كانت تمليك او ايجار طبقا للقانون الجديد وبقى اخر العنقود فى الشقه القديمه ليتزوج فيها ويدفع نفس القيمه الايجاريه التى كان يدفعها جده او والده 3-الشقه التى يسكن فيها المستأجر الاصلى على الرغم من ان لديه عقار جديد ويؤجره طبقا للقانون الجديد 4- الوحدات الغير سكنيه كالمحلات ومكاتب الخدمات وعيادات الاطباء والتى هى مشاريع تحقق ارباحا مثلها فى ذالك مثل الوحدات الغير سكنيه والمؤجره طبقا للقانون الجديد فى العقارات الجديده لماذا لاتحرر عقود الايجار لها اليست مشاريع تجاريه تحقق ارباحها بسعر اليوم وليس بسعر سنه الايجار ام ان هذه الوحدات الغير سكنيه تبيع اوتقدم الخدمه بسعر سنه الايجار

    رد 47

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0104577300
    تاريخ إرسال الرد :
    Monday 1st of June 2009 06:22:39 AM
    عنوان الموضوع : البحيره
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    الحلول اولا تحديدمده للايجارات القديمه ما قبل عام 1996 شانها فى ذلك شان الايجارات الجديده ثانيا رفع القيمه الايجاريه على حسب عدد الغرف او بما يتناسب مع المساحه الكليه للشقه ثالثا تعديل وضعهم وذلك بالاستمرار فى الشقه حسب الايجار الجديد او البحث عن شقه جديده حسب اختيارهم وشكرا

    رد 48

    الإسم :
    الدولة : القاهرة
    الإيميل :
    التليفون :
    تاريخ إرسال الرد :
    Wednesday 24th of June 2009 09:23:16 AM
    عنوان الموضوع : اسكندرية

    الرد :
    كل الى بيتكلم عن الايجارات دول ملاك ولكن متكلمتوش لية عن المستئجر لما انتو عاوزين تطلعو المسئجر من السكن الى عاش فى طول عمرة هيروح فين هو واسرتة وبعدين الخلو الى الملاك واخدينة لية اخدوة من الاول ولية ولية ولية كل دة كلام فــــــــارغ مع احترامى للملاك بس العدل اساس الملك لما انتو تاخدو الشقق تانى من المسئجرين هيعيشو فين وهيروحو فين حرام عليكم حــــــــــــــــــــرام

    رد 49

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0103184735
    تاريخ إرسال الرد :
    Wednesday 8th of July 2009 12:20:46 AM
    عنوان الموضوع : كفر صقر _ الشرقيه
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    هل لو كان المستأجر يدفع قيمه ايجاريه عادله فى الشقه التى يسكن فيها كانت ستكون لدينا مشكله اسكان او كان سيكون لدينا قانونان للايجارات احدهما قديم يستغل فيه المستأجر المالك اسوأ استغلال والاخر جديد يعرف فيه كل طرف حقه فالمالك مالك والمستأجر مستأجر؟ .وهل لو كان المستأجر يدفع القيمه الايجاريه العادله التى يطالب بها الملاك هل كان سيفكر اى مالك فى طرد المستأجر الاصلى اوابنه او حتى حفيده ؟ وهل كان المستأجر او من امتد اليه عقد الايجار سيستميت على التمسك بهذه الشقه ام كان سيبحث عن شقه اخرى جديده ؟هل كنا سوف نسمع عن القيم الايجاريه المغالى فيها والتى تؤجر بها الان الشقق الجديده .ان الاتزان فى السوق العقارى للوحدات الايجاريه لن يعود اليه التوازن الا بأعاده التوازن فى العلاقه الايجاريه بين ملاك العقارات القديمه ومستأجريهاوهذ الاتزان سوف يعود بالنفع الفورى على ملاك العقارات القديمه والجكومه ومن يفكر فى الاستئجار بمجرد صدور القانون كما انه سوف يعود بالنفع على الاجيال القادمه حيث ستعود يافطه شقه للايجار وبقيم ايجاريه معقوله يستطيع ان يدفعها المستأجر

    رد 50

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0103184735
    تاريخ إرسال الرد :
    Wednesday 8th of July 2009 04:40:53 PM
    عنوان الموضوع : كفر صقر - الشرقيه
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    الى مسنأجرى العقارات القديمه سواء كانوا مستأجريين اصليين او من امتد اليهم عقد الايجار هل من العدل ان يمتد عقد الايجار اليكم وتدفعون نفس القيمه الايجاريه التى كان يدفعا المستأجر الاصلى سواء كان جدكم او والدكم ؟!!!!!!

    رد 51

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :
    التليفون :
    تاريخ إرسال الرد :
    Thursday 2nd of July 2009 03:37:22 AM
    عنوان الموضوع : مصر المحوسة

    الرد :
    أقول للمستأجر لهذه الشقة ويدفع إيجار شهري لا يكفي لأجرة تاكسي لمشوار واحد أقول له لا تخاف أن تسيب الشقة بل ابقى فيها ... ولكن إدفع إيجار معتدل .. وإذا كنت ممن عندك شقق تمليك فلماذا لا تترك هذه الشقة لصاحبها ؟ ... راجع نفسك فالقانون الظالم لن ينفعك يوم القيامة .... وتذكر أن مالك الشقة لن يسامحك وسيأخذ حقه منك يوم القيامة وساعتها يابطل لن تنفعك الأموال اللي أنت بتوفرها لنفسك الآن مقابل تمسكك بقانون الإيجار القديم ... عرفت مين ياحبيبي اللي حرام عليه الآن ... حسبي الله فيك حسبي الله فيك وفي كل من يعينك على ظلمي ..

    رد 52

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0103184735
    تاريخ إرسال الرد :
    Wednesday 8th of July 2009 08:53:34 AM
    عنوان الموضوع : كفر صقر - شرقيه
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    الى مستأجرى العقارات القديمه سواء كانوا مستأجريين اصليين او ابنائهم او احفادهم هل من العداله ان تجمد القيمه الايجاريه للشقه منذ سنه الايجار وحتى وقتنا هذا رغم ارتفاع دخولكم سواء كنتم موظفيين او تجار او اصحاب مهن حره عشرات الاضعاف ان لم تكن مئات الاضعاف ويظل دخل المالك كما هو منذ اكثر من 45 عاما وتتناقص قيمه دخله كلماارتفعت اسعار السلع والخدمات فى نفس الوقت التى ترتفع فيه دخولكم ان لم يكن اكثر

    رد 53

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0107411308
    تاريخ إرسال الرد :
    Sunday 3rd of April 2011 12:30:06 PM
    عنوان الموضوع : 5ش أبن خلكان متفرع من ش سيرهنك لوران الأسكندرية
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    عمل دراسة عن الحالة الاجتماعيةلمستأجرى الشقق والقادر منهم لابد من رفع القيمة الأيجارية علية بما يتناسب مع الغلاء الحالى ومن المستحيل ومن التخلف أن تزيد أسعار كل شيئ فى الحياة ماعدا القيمة الأيجارية(هذا كفر سوف يحاسب علية المسئولين)والحالات الغير قادرة تقوم الدولة المنهوبة بدعمها
    رد 54

    الإسم :
    الدولة : مصر الجديدة
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 105258037
    تاريخ إرسال الرد :
    Monday 8th of November 2010 11:22:39 AM
    عنوان الموضوع : مصر الجديد ش محمود المليجي النزهة
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    اخي المحرر لا استطيع الي ان اقول حسبي اللة ونعم الوكيل حيث كتبت لشيخ الازهر السابق والهالي وفضيلة المفتي في قانون الايجار القديم ورفضلوا الاجابة حيث كنت اعمل بالخارج واقتصدت من قوتي وقوت اولادي لبناء عمارة صغيرة في مدينة نصر في عام 1992 وضغطوا علي العائلة في لم شمل ثلاث افراد كانوا في سبيل الضياع لعدم وجود ايجارات وكان التمليك سائد ولكم الاسعار وفعلا قمت بالايجار لهم عام 93 لانقاذهم من الضياع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ والان يرفضون تحريك الايجار الذي يكفي لشراء كيلو لحم اي واللة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هل هذا جزاء المعروف مستندين لظلم الولة لملاك العقارات الخاضعة للقانون القديم
    رد 55

    الإسم :
    الدولة : egybt
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0141214337
    تاريخ إرسال الرد :
    Tuesday 8th of February 2011 03:40:24 PM
    عنوان الموضوع : gorag
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    انا كان عندى نفس المشكلة مع الايجار القديم انا املك عقار وارثة عن جدى لوالدى وكان فية شقة متاجرة من سنة 89 ب30 جنية شهريا ومع زذاك كنت انا واولاد المستاجر فى مشاكل دايما والكلمة الوحيدة الى كان بيرد عليا بيها انت مالكش عندى غير ال30 جنية تاخدهم عالجزمة ولو مش عايزهم هاسيبهملك فى المحكمة واضرب دماغك فى الحيط جيبنا ناس تحكم ما بينا علشان يسيب الشقة طلب 200 الف جنية وبعد ما اتدخلو الناس وصلو ل120 الف واخدهم فعلا وساب الشقة وحسبى اللة ونعم الوكيل فى الى طلع قانون الايجار المفتوح


    هل لديك اقتراح بخصوص هذه الشكوى ؟
    أرسل لنا وساهم في إنصاف صاحبها .


    الاسم :
    الدولة :
    الايميل :
    التليفون :
    العنوان :
    هل ترغب في ذكر معلوماتك الشخصية : نعم لا
    رأيك أو الحل الذي تقترحه :

                         
    عدد زوار هذه الشكوي 12929
    هموم دوت نت ، مبادرة للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
    كل الحقوق محفوظة