¤ عن هموم :: ولماذا ؟
¤ قبل أن ترسل همومك
¤ ماذا يمكنك ان تفعل ؟
¤ قضايا و هموم عامة
¤ قائمة الدول العربية
¤ شكاوي تم الرد عليها
¤ بريد هموم
بيان إطلاق موقع هموم
موقع هموم بعد مرور عامين
موقع حقوقي عربي تطوعي يجذب عشرة ملايين زائر سنويا
الشكاوى والموضوعات المنشورة على الموقع لا تعبر عن وجهة نظر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، وهي منسوبة فقط لمن أرسلها . |
مواقع تابعة للشبكة العربية
|
قراءة في اتفاقية التعاون بين المغرب وإسبانيا
الإسم : الدولة : المغرب الإيميل : [email protected] التليفون : 0021266902740 تاريخ إرسال الشكوي : Tuesday 25th of March 2008 04:35:08 PM هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم طبيعة الموضوع : رسالة
الموضوع : قراءة في اتفاقية التعاون بين المغرب وإسبانيا في مجال الحد من الهجرة السرية للقاصرين مدخل: وقع المغرب وإسبانيا يوم 6 مارس 2007 بالرباط اتفاقية للتعاون في مجال محاربة الهجرة السرية للقاصرين سميت : "اتفاق بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية حول التعاون في مجال الحد من الهجرة غير الشرعية للقاصرين غير المصحوبين، وكذا حمايتهم وعودتهم المتفق عليها". وقد أتت هذه الاتفاقية تتويجا لسلسلة من الاتفاقات ابتدأت ب "مذكرة التفاهم حول العودة المدعومة للقاصرين غير المصحوبين، " الموقعة يوم 23 دجنبر 2003 بمدريد، وتأكيدا للتعاون المغربي الإسباني في مجال محاربة الهجرة السرية. ويتضح من خلال العبارة الأخيرة في اسم الاتفاقية (المتفق عليها)، أن المغرب يضطلع فيها بدور هام باعتباره طرفا معنيا بتنفيذ بنودها، وذلك عكس مذكرة التفاهم التي كان دوره فيها محدودا رغم أن القاصرين الذين يتعرضون للترحيل مواطنوه. إلى جانب ذلك، حاولت الاتفاقية الحالية تجاوز ثغرات مذكرة التفاهم، التي لم تدخل حيز التطبيق لأنها تتعارض مع التشريعات الوطنية الإسبانية والاتفاقات الدولية. هكذا تمت الإشارة في نص الديباجة، إلى أن الطرفين سيتعاملان مع وضعية القاصرين غير المصحوبين "في إطار الاحترام التام لتشريعاتهما الوطنية، ولمعايير ومبادئ القانون الدولي"، كما أنهما يؤكدان أن "المصلحة الفضلى للطفل ستشكل أساس كل تعاون بينهما". فإلى أي مدى التزما بهذه القوانين في مواد الاتفاقيةَ؟ I. آليات تطبيق الاتفاقية: تحدد المادة الثانية ثلاث آليات للاتفاقية هي ׃ الحد من الهجرة، وحماية القاصر، وعودته إلى وطنه. وقد أتت هذه الآليات مقترنة بعضها ببعض في جميع مواد الاتفاقية، حتى يخيل لنا أنه لا يمكن تطبيق الاتفاقية إلا باقتران هذه الآليات، أي أن اقترانها أمر طبيعي. لكن حين نتفحص كل آلية على حدة يتبين لنا العكس، ذلك أن ربط هذه الآليات بعضها ببعض كانت له غايات أخرى غير معلنة. فالحد من الهجرة السرية للقاصرين غير المصحوبين هو الهدف الرئيسي من هذه الاتفاقية، والوسيلة الوحيدة لتحقيق هذا الهدف- حسب الطرفين المتعاقدين- هي عودة القاصر إلى وطنه. أما حماية القاصر داخل التراب الاسباني، فما هي إلا آلية لامتصاص انتقادات الجمعيات الحقوقية الإسبانية حول ظروف الاستقبال التي يعيشها هؤلاء القاصر ون، والتي غالبا ما تشبه بالسجون. إذن فالهدف الحقيقي لهذه الآلية (الحماية)، هو التمهيد لإعادة القاصر إلى بلده بأقل قدر ممكن من انتقادات الجمعيات الحقوقية. 1. الحد: بالنسبة لآلية الحد من الظاهرة، تحدد المادة الثالثة إجراءين لتحقيق ذلك؛ تحسيس القاصر وعائلته بأخطار الظاهرة، ثم محاربة الشبكات التي تشتغل في مجال تهريب القاصرين. ففيما يتعلق بالإجراء الأول، يصعب تحقيقه لسببين؛ أولا لصعوبة الوصول لهؤلاء القاصرين، إذ ليس لهم مكان إقامة قار. وثانيا نظرا للوضعية الاقتصادية المزرية التي تعيشها عوائلهم، والتي تجعل أي عمل تحسيسي غير ذي جدوى إذا لم يتم العمل على تغيير هذه الوضعية. أما بخصوص الإجراء الثاني، فقد تمت الإحالة ضمنه إلى المادة 11 من اتفاقية حقوق الطفل، التي تحث في فقرتها الأولى على "مكافحة نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة"، وذلك لتأكيد استناد الاتفاقية الحالية على المواثيق الدولية. إلا أن الهدف الحقيقي من هذا الإجراء هو الحد من هجرة القاصرين المغاربة إلى إسبانيا، وليس حمايتهم من الشبكات التي تعمل على تهريب القاصرين واستغلالهم في الأعمال الحاطة من كرامتهم. 2. الحماية: وبالنسبة لآلية حماية القاصر فوق التراب الإسباني، تشير المادة الرابعة في فقرتها الأولى إلى أن "السلطات الإسبانية توفر للقاصرين المغاربة غير المصحوبين، نفس الحماية التي تمنحها لمواطنيها الأصليين". وهو أمر غير صحيح، إذ تشهد الوقائع على الأرض أن القاصرين المغاربة غير المصحوبين لا يحصلون على الحماية التي يحصل عليها مواطنو دول أخرى، فبالأحرى أن يحصلوا على الحماية التي توفرها السلطات الإسبانية لمواطنيها الأصليين. يشير الجزء الثاني من الفقرة الأولى للمادة الرابعة، إلى أن "السلطات الإسبانية تزود نظيرتها المغربية بكل المعلومات المتعلقة بوضعية القاصرين الذين ستوفر لهم الحماية". وتشير الفقرة الثانية من نفس المادة، إلى أن "السلطات المغربية تقوم بتحديد هوية القاصر وعائلته، كما تقوم بتحرير الوثائق التي تثبت جنسيته". إن الأمر يتعلق بإجراءات تبادل المعلومات شبيهة بإجراءات ملاحقة المجرمين، المتضمنة في الاتفاقات الثنائية للتعاون في المجال القضائي والاستخباراتي. وهو ما يخرج هذه الإجراءات عن موضوع حماية القاصر، ويؤكد ما قلناه سابقا بأن الهدف الحقيقي لهذه الآلية هو التمهيد لعودة القاصر إلى بلده بأقل قدر من انتقادات المنظمات الحقوقية. ويتجلى هذا الهدف بشكل واضح في الجزء الثاني من الفقرة الثانية للمادة الرابعة، الذي يشير إلى أن "الطرفين يتشاوران مسبقا بخصوص حالات وعدد القاصرين الذين سيخضعون للعودة". إذا كانت المادة الرابعة تحمل عنوان "تدابير الحماية"، فإن الجزء الأول من الفقرة الأولى فقط هو الذي تناول موضوع الحماية؛ هكذا تطرق الجزء الثاني من الفقرة الأولى والجزء الأول من الفقرة الثانية لموضوع تبادل المعلومات بين السلطات المغربية ونظيرتها الإسبانية. في حين تطرق الجزء الثاني من الفقرة الثانية لآلية "العودة"، مستبقا بذلك المادة الموالية التي خصصت بالكامل لهذه الآلية. 3. العودة: وسعيا لضمان تطبيق الاتفاقية الحالية، فقد أشارت المادة الخامسة في فقرتها الأولى إلى أن "السلطات الإسبانية المختصة تبت في عودة القاصر إلى بلده، في إطار الاحترام التام للتشريع الإسباني ولمعايير ومبادئ القانون الدولي". ذلك أن مذكرة التفاهم السابقة لم تدخل حيز التطبيق، نظرا لتعارضها مع التشريع الإسباني والقانون الدولي. لكن كيف سيتم ذلك؟ أ- العودة إلى العائلة أو إلى مؤسسة وصية: تشير الفقرة الثانية من المادة نفسها إلى الإجراء الذي سيتم بموجبه احترام التشريع الإسباني والقانون الدولي، وبالتالي الحفاظ على المصلحة الفضلى للقاصرين، وهو العمل على "ضمان العودة الفعلية للقاصر إلى عائلته أو التكفل به من طرف مؤسسة وصية". فالقانون الإسباني يمنع ترحيل أي قاصر إلى بلده الأصلي، إلا إذا كان ذلك الترحيل سيتم فعلا اتجاه عائلته أو مؤسسة تود التكفل به؛ أي ألا يتم إرجاعه مجددا إلى الشارع الذي فر منه. وهو ما ورد كذلك في النقطة الثالثة من مبادئ السلوك، المرفقة ب "إعلان محامي الشعب حول مسؤولية الإدارات عن القاصرين غير المصحوبين"، الذي قدم للمجتمع الإسباني في أكتوبر 2006، حيث ورد فيه: "لا ينبغي ترحيل القاصرين إلى بلدانهم الأصلية، ما عدا الذين تتوفر لهم ضمانات إعادة الاندماج في وسطهم العائلي". إلا أن الاتفاقية لم تحترم في هذا الإجراء المادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل التي تنص في فقرتها الثانية على أنه "تتاح للطفل بوجه خاص فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية أو إدارية تمس الطفل، إما مباشرة أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة، بطريقة تتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني". ذلك أن الطفل الذي يتعرض للترحيل لا يستمع إليه لأخذ رأيه بعين الاعتبار، كما لا يتم انتداب ممثل قانوني (محامي) عنه في أي إجراء قضائي يتخذ بحقه، رغم ما يقال عن احترام القانون الدولي في إجراءات الترحيل. ب- العودة إلى مراكز الاستقبال : لكن ما العمل إذا تعذر الوصول إلى عائلة القاصر أو لم توجد مؤسسة تتكفل به؟ تحدد الفقرة الثالثة من المادة الخامسة آلية لمواجهة هذا الاحتمال، وتتمثل في "إقامة مراكز استقبال مجهزة بموارد مادية وبشرية مؤهلة، تنتمي للقطاع العام أو الخاص أو منحدرة من منظمات غير حكومية تشتغل في مجال حماية القاصرين وعودتهم إلى أوطانهم". تقر مجموعة من المنظمات الحقوقية، أن مراكز الاستقبال هذه جاءت نتيجة مشاورات مستمرة بين المغرب وإسبانيا لنقل مراكز "الاحتجاز" الإسبانية - التي تتعرض لانتقادات واسعة - إلى المغرب، وذلك كي يتخلص منها الطرف الإسباني. ولتجنب انتقادات المنظمات الحقوقية، تم الحديث في هذه الفقرة عن الموارد البشرية المؤهلة. كما تم الحديث عن مشاركة المنظمات غير الحكومية في تسيير هذه المراكز، وذلك لإضفاء المصداقية على الأشخاص الذين يسيرونها. علما أن المنظمات غير الحكومية، التي تدخل مع الدولة المغربية في مثل هذه المشاريع المنافية لحقوق الإنسان، غالبا ما تعمل تحت إمرتها أو تكون مسايرة لتوجهاتها. وتجدر الإشارة إلى أن المغرب وإسبانيا وقعا في أبريل 2006 بروتوكولا لبناء مركزين بطنجة ومراكش لاستقبال 220 مهاجرا قاصرا غير مصحوب، كما نص البروتوكول أيضا على الإطلاق الفوري بالمغرب لعملية تحسيسية وإعلامية، للتوعية بخطورة الهجرة السرية للقاصرين غير المصحوبين. وهذا ما تم التنصيص عليه في الفقرة الأولى من المادة الثالثة للاتفاقية الحالية، المشار إليها سابقا، وهو ما يعني أنه كان يتم تهيئ الظروف مسبقا في المغرب لتوقيع الاتفاقية. II. إجراءات إضافية: نصت المادة السابعة من الاتفاقية على أن الطرف الإسباني يقوم بتمويل عمليات حماية وعودة القاصرين غير المصحوبين، ويتعاون في تمويل العمليات المتعلقة بتنمية الجهات التي ينحدر منها المهاجرون. هكذا يتكلف الطرف الإسباني بالتمويل، بينما يظل المغرب مجرد منفذ لهذه المشاريع. أما بالنسبة لتنمية الجهات التي ينحدر منها المهاجرون القاصر ون، فقد خاض المغرب تجربة في هذا المجال؛ من خلال إحداث وكالات لتنمية مجموعة من الجهات المهمشة في الشمال والشرق والجنوب. إلا أن نتائج هذه التجربة ظلت محدودة، نظرا لغياب إرادة سياسية حقيقية لدى الدولة المغربية لتنمية هذه الجهات والنهوض بها. أشارت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة إلى أنه "يمكن لكل طرف أن يلغي الاتفاق بواسطة إشعار مكتوب يرسل إلى الطرف الآخر بالطريق الديبلوماسية"؛ أي أنه يمكن التراجع عن الاتفاقية بكل سهولة وبدون تقديم مبررات معقولة. وهو ما يجعل الاتفاقية عرضة للتقلبات السياسية الناتجة عن تغير الحكومات، خاصة في إسبانيا التي تشهد تناوبا بين اليمين واليسار ينعكس على سياسيتها الخارجية. كما أن هذا الإجراء يعتبر تجاوزا للجنة المتابعة، التي تم التنصيص على تكوينها في المادة السادسة لضمان تطبيق الاتفاقية والسهر على سيرها العادي، لذا من المفترض أن تحاط علما بكل المستجدات التي تطرأ عليها. ولنفس الغرض، نصت المادة التاسعة في فقرتها الرابعة على أنه يتم لاحقا وضع بروتوكول تطبيقي للاتفاقية، وذلك لتفادي مصير مذكرة التفاهم التي لم تخرج إلى حيز الوجود للاعتبارات السابق ذكرها. وتأكيدا على تجاوز مذكرة التفاهم، نصت الفقرة الخامسة من المادة التاسعة إلى أن الاتفاقية الحالية تلغي وتعوض مذكرة التفاهم الموقعة بين المغرب وإسبانيا يوم 23 دجنبر 2003 بمدريد. إلا أن هذه الفقرة تطرح إشكالا بالنسبة للأطفال الذين تم ترحيلهم طبقا لمذكرة التفاهم؛ فهل سيستمر التعامل معهم وفقا لمذكرة التفاهم السابقة أم سيتم التعامل معهم وفقا للاتفاقية الحالية؟ أي هل سيتم تطبيق الاتفاقية الحالية عليهم بأثر رجعي أم سيظلون خاضعين لاتفاقية لا وجود لها؟ إن الفقرة التي نتناول (الفقرة الخامسة من المادة التاسعة) لا تجيبنا عن هذا التساؤل؛ فإذا كانت تنص على أن "الاتفاقية الحالية تلغي وتعوض مذكرة التفاهم السابقة"، فإنها لم توضح مفهوم التعويض المقصود. هل سيشمل هذا التعويض الإجراءات التي سبق اتخاذها في حق هؤلاء الأطفال، أم أن التعويض سيقتصر فقط على الإجراءات التي ستتخذ لاحقا في حق الأطفال الذين سيتم ترحيلهم بعد تاريخ توقيع الاتفاقية الحالية (6 مارس 2007)؟ وهو ما يشكل ثغرة كبرى في الاتفاقية، ويجعل الأطفال الذين تم ترحيلهم وفقا لمذكرة التفاهم يعيشون وضعية ملتبسة. خصوصا أن هناك حالات طعن مرفوعة لدى المحاكم الإسبانية ضد قرارات الترحيل تلك، ومنها ما تم تعليقه. خلاصة: هكذا يتضح لنا من كل ما سبق، أن اتفاقية 6 مارس 2006 لم تكن سوى إعادة صياغة لمذكرة تفاهم 23 دجنبر 2003، بشكل يضمن تطبيقها ويجنب الطرفان المغربي والإسباني أكبر قدر من انتقادات المنظمات الحقوقية. إلا أنهما لم يفلحا في ذلك، لأن هدفهما الحقيقي لم يكن سد ثغرات مذكرة التفاهم، بل الاستجابة للهاجس الإسباني المتمثل في إعادة القاصرين المغاربة إلى بلدهم بأي ثمن وبأي طريقة كانت. كما أن الإجراءات التي يتخذها الطرف الإسباني في مجال محاربة الهجرة السرية، تدخل في إطار سن سياسة أوربية موحدة لتضييق الخناق على المهاجرين السريين، والحد من طموحهم في تغيير بلد الهجرة حين تقل أمامهم فرص البقاء في بلد أوروبي ما. وطوال المدة الفاصلة بين الاتفاقية الحالية ومذكرة التفاهم السابقة، لم تكف المنظمات الحقوقية الدولية والإسبانية عن توجيه انتقاداتها لمشروع الاتفاقية التي كانت قيد الإعداد. هكذا وجهت منظمة مراقبة حقوق الإنسان Human Rights Watch ، مذكرة إلى الحكومة الإسبانية يوم 9 يناير 2007، أشارت فيها إلى عدم احترام الحقوق الأساسية للطفل أثناء ترحيله. وبعد صدور الاتفاقية والتوقيع عليها، تقدمت المنظمة نفسها بمذكرة جديدة يوم 2 أبريل 2007، أشارت فيها إلى مذكرتها السابقة وأكدت على مطالبتها بمنح الطفل حق التعبير عن رأيه وفقا لسنه ونضجه، والاستماع إليه مباشرة أو بواسطة ممثل له في أي إجراء إداري أو قضائي يتخذ بحقه، كما ورد في المادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل. كما أصدرت جمعية حماية حقوق الإنسان بالأندلس APDHA بيانا بتاريخ 21 مارس 2007، ضمنته تقريبا نفس الانتقادات الواردة في مذكرة منظمة مراقبة حقوق الإنسان HRW المذكورة آنفا. ملحق: ملخص نص الاتفاقية ديباجة : يعتبر الطرفان أن معالجة وضعية القاصرين غير المصحوبين يجب أن تتم في إطار الاحترام التام لتشريعاتهما الوطنية،ولمعايير ومبادئ القانون الدولي، ولا سيما اتفاقية حقوق الطفل. يؤكد الطرفان أن المصلحة الفضلى للطفل يجب أن تشكل أساس كل تعاون بينهما. المادة الأولى: أهداف عامة. 1. وضع إطار عمل مشترك بخصوص الحد من هجرة القاصرين غير المصحوبين، وحمايتهم وعودتهم. 2. تبادل المعلومات والمعطيات بقصد الملامسة الفعالة لموضوع الحد من هجرة القاصرين غير المصحوبين، وحمايتهم وعودتهم. المادة الثانية: أهداف خاصة. 1. اعتماد إجراءات للحد من الظاهرة بهدف التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجهات التي ينحدر منها القاصرون غير المصحوبين، وكذا محاربة شبكات تهريب الأشخاص. 2. اعتماد إجراءات لمساعدة وحماية القاصرين المغاربة غير المصحوبين الذين يتواجدون فوق التراب الإسباني. 3. تشجيع عودة القاصر إلى عائلته أو إلى المؤسسة الوصية في بلده الأصلي، وكذا إعادة إدماجه في المجتمع. المادة الثالثة : إجراءات الحد من الظاهرة. 1. تحسيس القاصرين، وكذا عوائلهم والمجتمع بصفة عامة، بالأخطار التي تتضمنها هجرة القاصرين غير المصحوبين. 2. إطلاق العمليات الضرورية لمحاربة الشبكات والمنظمات التي تشتغل على تهريب واستغلال القاصرين، طبقا لما هو مثبت في المادة 11 من اتفاقية حقوق الطفل. المادة الرابعة: تدابير الحماية . 1. توفر السلطات الإسبانية للقاصرين المغاربة غير المصحوبين، المتواجدين فوق التراب الإسباني، نفس الحماية التي تمنحها لمواطنيها الأصليين؛ وذلك طبقا للقوانين التي أقرتها اتفاقية حقوق الطفل والتشريعات الإسبانية. - تزود السلطات الإسبانية نظيرتها المغربية، في أجل شهر انطلاقا من تاريخ الدخول غير الشرعي للقاصر إلى التراب الإسباني، بكل المعلومات المتعلقة بوضعية القاصرين الذين ستوفر لهم الحماية. 2. تقوم السلطات المغربية المختصة بتحديد هوية القاصر وعائلته، كما تقوم بتحرير الوثائق التي تثبت جنسيته؛ في ظرف ثلاثة أشهر انطلاقا من تاريخ التوصل بالوثائق أو المعلومات - حول القاصر - من السلطات الإسبانية. - يتشاور الطرفان، مسبقا، بخصوص حالات وعدد القاصرين الذين سيخضعون للعودة. المادة الخامسة: العمليات المتعلقة بالعودة. 1. تبت السلطات الإسبانية المختصة في عودة القاصر إلى بلده الأصلي، في إطار الاحترام التام للتشريع الإسباني ولمعايير ومبادئ القانون الدولي. 2. يتعاون الطرفان المتعاقدان، من أجل ضمان العودة الفعلية للقاصر إلى عائلته أو التكفل به من طرف مؤسسة وصية، وذلك في إطار الحفاظ على المصلحة الفضلى للقاصرين. 3. تتعاون السلطات الإسبانية والمغربية المختصة في إقامة مراكز استقبال مجهزة بموارد مادية وبشرية مؤهلة، تنتمي للقطاع العام أو الخاص أو منحدرة من منظمات غير حكومية تشتغل في مجال حماية القاصرين وعودتهم إلى أوطانهم. المادة السادسة: لجنة المتابعة. لتسهيل العلاقات الميدانية، يتم خلق لجنة للمتابعة يكون من مهامها: - تبادل المعلومات حول إقامة وعودة القاصرين غير المصحوبين. - تحليل وتقويم الإجراءات المتخذة بصدد الحد من هجرة القاصرين وحمايتهم وعودتهم. - إنجاز تقرير حول تطبيق الاتفاقية كل ستة أشهر. المادة السابعة: تمويل العمليات. يقوم الطرف الإسباني بتمويل عمليات حماية وعودة القاصرين غير المصحوبين، ويتعاون في تمويل العمليات التي تروم الحد من الظاهرة، خاصة تلك المتعلقة بتشجيع التنمية السوسيو-اقتصادية للجهات التي ينحدر منها أكبر عدد من المهاجرين. المادة الثامنة: تسوية الخلافات . يتم حل كل خلاف، حول تفسير أو تطبيق مقتضيات الاتفاقية الحالية، بالطرق الدبلوماسية. المادة التاسعة: مقتضيات نهائية. 1. يدخل الاتفاق الحالي حيز التطبيق، ابتداء من تاريخ تلقي أحد الطرفين إشعارا من الطرف الأخر، يفيد بإتمامه للإجراءات التشريعية التي تجعل الاتفاق ساري المفعول. 2. مدة الاتفاق غير محددة. 3. يمكن لكل طرف أن يلغي الاتفاق بواسطة إشعار مكتوب يوجه للطرف الآخر بالطريق الدبلوماسية. 4. طريقة تطبيق الاتفاق ستحدد لاحقا بواسطة بروتوكول تطبيقي. 5. الاتفاق الحالي يلغي ويعوض مذكرة التفاهم الموقعة بين المغرب وإسبانيا في مدريد يوم 23 دجنبر 2003 ، بخصوص عودة القاصرين غير المصحوبين. تم بالرباط في 6 مارس 2007، ووقع في نسختين أصليتين باللغات العربية والإسبانية والفرنسية. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. فرع :طنجة. المنسق :عثمان حلحول لجنة الطفل. المقرر:عزالدين العامري
هل لديك اقتراح بخصوص هذه الشكوى ؟
أرسل لنا وساهم في إنصاف صاحبها .
| |